المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ١

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌تميهد

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ابن حبان

- ‌التعريف به وببيئته:

- ‌أسباب خروجه من بلده:

- ‌شيوخه في هذه الرحلة ونتائجها

- ‌تآليف ابن حبان:

- ‌موقفه مما جمع:

- ‌صحيح ابن حبان

- ‌شروط ابن حبان وموقف العلماء منها:

- ‌ترتيبه، وموقف العلماء منه:

- ‌أقوال العلماء في ابن حبان ومصنفاته:

- ‌آراء العلماء في هذا الصحيح ومناقشتها:

- ‌قيمة هذا الصحيح:

- ‌نهاية المطاف:

- ‌عملنا في هذا الكتاب[صحيح ابن حبان]

- ‌المصنّف والكتابأعني: الحافظ الهيثمي، وموارد الظمآن

- ‌وصف المخطوطة

- ‌عملنا في هذا الكتاب(أعني: موارد الظمآن)

- ‌1 - كتاب الإِيمان

- ‌1 - باب فيمن شهد أن لا إله إلَاّ الله

- ‌2 - باب ما يُحَرِّم دَمَ العبد

- ‌3 - باب بيعة النساء

- ‌4 - باب في قواعد الدين

- ‌5 - باب في الإِسلام والإِيمان

- ‌6 - باب في الموجبتين ومنازل النَّاس في الدنيا والآخرة

- ‌7 - باب ما جاء في الوحي والإِسراء

- ‌8 - باب في الرؤية

- ‌9 - باب إن للملك لمّة، وللشيطان لمّة

- ‌10 - باب ما جاء في الوسوسة

- ‌11 - باب فيما يخالف كمال الإِيمان

- ‌12 - باب ما جاء في الكبر

- ‌13 - باب في الكبائر

- ‌14 - باب المِرَاء في القرآن

- ‌15 - باب فيمن أكفرَ مسلماً

- ‌16 - باب ما جاء في النفاق

- ‌17 - باب في إبليس وجنوده

- ‌18 - باب في أهل الجاهلية

- ‌2 - كتاب العلم

- ‌1 - باب فيما بثّه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب رواية الحديث لمن فهمه ومَن لا يفهمه

- ‌3 - باب طلب العلم والرحلة فيه

- ‌4 - باب الخير عادة

- ‌5 - باب في المجالس

- ‌6 - باب فيمَن علّم علماً

- ‌7 - باب فيمن لا يشبع من العلم ويجمع العلم

- ‌8 - باب فيمَن له رغبة في العلم

- ‌9 - باب في النيّة في طلب العلم

- ‌10 - باب جدال المنافق

- ‌11 - باب معرفة أهل الحديث بصحته وضعفه

- ‌12 - باب النهي عن كثرة السؤال لغير فائدة

- ‌13 - باب السؤال للفائدة

- ‌14 - باب فيمَن كتم علماً

- ‌15 - باب اتّباع رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب ما جاء في البرِّ والإِثم

- ‌17 - باب في الصدق والكذب

- ‌18 - باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل

- ‌19 - باب ما جاء في القصص

- ‌20 - باب التاريخ

- ‌21 - باب رفع العلم

- ‌3 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب ما جاء في الماء

- ‌2 - باب في سؤر الهر

- ‌3 - باب في جلود الميتة تدبغ

- ‌4 - باب في مَن أرادالخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى

- ‌5 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌6 - باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر

- ‌7 - باب الاستنجاء بالماء

- ‌8 - باب الاحتراز من البول

- ‌9 - باب البول في القدح

- ‌10 - باب ما جاء في السواك

- ‌11 - باب فرض الوضوء

- ‌12 - باب فضل الوضوء

- ‌13 - باب البداء باليمين

- ‌14 - باب ما جاء في الوضوء

- ‌15 - باب إسباغ الوضوء

- ‌16 - باب المحافظة على الوضوء

- ‌17 - باب فيمَن توضأ كما أمر وصلى كما أمر

- ‌18 - باب في مَن بات على طهارة

- ‌19 - باب فيمَن استيقظ فتوضأ

- ‌20 - باب كراهية الاعتداء في الطهور

- ‌21 - باب المسح على الخفّين

- ‌22 - باب المسح على الجوربين والنعلين والخمار

- ‌23 - باب التوقيت في المسح

- ‌24 - باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث

- ‌25 - باب الذكر والقراءة على غير وضوء

- ‌26 - باب صلاة الحاقن

- ‌27 - باب التيمّم

- ‌28 - باب ما ينقض الوضوء

- ‌29 - باب ما جاء في مسّ الفرج

- ‌30 - باب فيما مسّته النار

- ‌31 - باب فضل طهور المرأة

- ‌32 - باب ما يوجب الغسل

- ‌33 - باب في الجنب يأكل أو ينام

- ‌34 - باب التستر عند إلاغتسال

- ‌35 - باب الغسل لمن أسلم

- ‌36 - باب ما جاء في دم الحيض

- ‌37 - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه

- ‌38 - باب ما جاء في الحمّام

- ‌39 - باب ما جاء في المذي

- ‌40 - باب طهارة المسجد من البول

- ‌41 - باب في بول الغلام والجارية

- ‌42 - باب إزالة القذر من النعل

- ‌43 - باب ما يعفى عنه من الدم

- ‌4 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب فيمَن حافظ على الصلاة ومَن تركها

- ‌3 - باب فضل الصلاة

- ‌5 - كتاب المواقيت

- ‌1 - باب وقت صلاة الصبح

- ‌2 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌3 - باب ما جاء في صلاة العصر

- ‌4 - باب وقت صلاة المغرب

- ‌5 - باب وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌6 - باب الحديث بعدها

- ‌7 - باب جامع في أوقات الصلوات

- ‌8 - باب في الصلاة لوقتها

- ‌9 - باب المحافظة على الصبح والعصر

- ‌10 - باب فيمَن أدرك ركعة من الصلاة

- ‌11 - باب فيمن نام عن صلاة

- ‌12 - باب ترتيب الفوائت

- ‌13 - باب فيمن فاتته الصلاة من غير عذر

- ‌14 - باب فيما جاء في الأذان

- ‌15 - باب فضل الأذانوالمؤذن وإجابته والدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌16 - باب ما جاء في المساجد

- ‌17 - باب المباهاة (24/ 1) في المساجد

الفصل: ‌6 - باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر

علي بن خشرم، أنبأنا عيسى بن يونس، عن شعبة، عن قتادة، عن القاسم الشيباني.

عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ: أنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ هذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أرَادَ أحَدُكُمْ أنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ"(1).

127 -

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا محمد بن عبد الأعلى حدَّثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة قال: سمعت النضر ابن أنس يحدّث. عَنْ زَيْدِ بْنِ ارْقَمَ

قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوُه (2).

‌6 - باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر

128 -

أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن يحيى بن سعيد

(1) إسناده حسن: شيخ ابن حبان ستأتي ترجمته عند الحديث الآتي برقم (2165)، وقاسم بن عوف الشيباني قد فصلنا القول فيه عند الحديث رقم (7218) في مسند أبىِ يعلى الموصلي.

والحديث في الإحسان 2/ 341 برقم (1403)، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (7218، 7219) فانظره. وانظر الحديث التالي.

ويشهد له حديث أنس برقم (3902، 3914، 3915، 3931، 3940) وعند الرواية الأولى شرحت غريبه وعلقت عليه. ونسبه الحافظ في "هداية الرواة"(3/ 1) إلى الأربعة.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 342 برقم (1405)، وانظر الحديث السابق.

ص: 233

القطان: أبو صالح، حدَّثني أبي، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا أنَما لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أحَدُكمْ إِلَى الْغَائِطِ (1) فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ (2) بِيمِينِهِ". وَكَانَ يَأمُرُ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ، وَينْهَى عَنِ الروْثِ والرِّمَّة (3).

(1) قال ابن فارس في "مقاييس اللغة 4/ 402 "الغين والواو والطاء أصل صحيح يدل على اطمئنان وغور. من ذلك: الغائط: المطمئن من الأرض، والجمع غيطان وأغواط. وغوطة دمشق يقال: إنها من هذا، كأنها أرض منخفضة

". ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة الغائط، لأن العادة أن الحاجة تقضى في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له، ثم اتسع فيها حتى صارت تطلق على النجو (البراز) نفسه.

(2)

الاستطابة: الاستنجاء، لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج (المصباح المنير).

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وهو في الإحسان 2/ 253 برقم (1437).

وأخرجه أحمد 2/ 250، والنسائي في الطهارة (40) باب: النهي عن الاستطابة بالروث، والبيهقي في الطهارة 1/ 112 باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (80).

وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 22 باب: في الاستنجاء، والحميدي برقم (988)، وأحمد 2/ 247، وابن ماجة في الطهارة (313) باب: الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروثة، وأبو عوانة 1/ 200 باب: حظر استقبال القبلة، والبيهقي في الطهارة 1/ 102 باب: وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 356 برقم (173)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 1/ 123، من طرق عن سفيان، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود في الطهارة (8) باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والدارمي في الوضوء 1/ 172 - 173 من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن =

ص: 234

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عجلان، به.

وأخرجه ابن ماجة في. الطهارة (312) باب: كراهة مس الذكر باليمين، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء، كلاهما عن ابن عجلان، به.

وأخرجه مسلم في الطهارة (265) باب: الاستطابة، من طريق أحمد بن الحسن ابن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللهَ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

والروث: رجيع ذوات الحوافر، وقال ابن فارس في المقاييس 2/ 454:"الراء والواو والثاء كلمتان متباينتان جداً: فالروثة: طرف الأرنبة، والواحدة من روث الدواب" ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" 13/ 2 إلى أبي داود، والنسائي، وابن ماجه.

والرمة:- بكسر الراء المهملة، وتشديد الميم بالفتح- العظم البالي، وكذلك الرميم. قال ابن فارس في المقاييس 2/ 378 - 379: "الراء والميم أربعة أصول: أصلان متضادان: أحدهما لمُّ الشيء وإصلاحه، والآخر بلاؤه. وأصلان متضادان: أحدهما السكون، والآخر خلافه.

فأما الأول من الأصلين الأولين: فالرمُ إصلاح الشيء

ومن الباب: أَرَمَّ البعير وغيره، إذا سمن

والأصل الآخرْ من الأصليق الأولين قولهم: رمَّ الشيء إذا بَلِيَ، والرميم: العظام البالية

والرُّمة: الحبل البالي

وأما الأصلان الآخران: فالأول منهما من الإرمام، وهو السكوت يقال: أرَمَّ، إرماماً. والآخر: قولهم ما ترمرم: أي ما حرك فاه بالكلام".

نقول: في هذا الحديث- وحديث أبي أيوب في البخاري (144) باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول- المنعُ من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف النَّاس في ذلك- لاختلاف الآثار انظر الحديث الآتي برقم (133) و (134) - على أقوال:

القول الأول: الجواز في الصحارى والبنيان.

القول الثاني: أن ذلك لا يجوز لا في الصحارى ولا في البنيان.

القول الثالث: يحرم ذلك في الصحارى، ويجوز في العمران، وهذا مؤدى =

ص: 235

129 -

أخبرنا أبو يعلى، حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج السُّامي، حَدّثَنَا وهيب، عن ابن عجلان .. قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1). 130 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حَدّثَنَا الوليد بن شجاع (2)، حَدَّثَنَا ابن وهب، أخبرني حيوة والليث، عن ابن عجلان

فذكر بعضه (3).

= الجمع بين الأدلة، قال الحافظ في الفتح: وهو أعدل الأقوال لاعماله جميع الأدلة.

القول الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران، ولكن يجوز الاستدبار فيهما.

القول الخامس: أن النهي للتنزيه، فيكون الاستقبال- والاستدبار- مكروهاً.

القول السادس: جواز الاستدبار في البنيان فقط.

القول السابع: التحريم مطلقاً حتى إلى بيت المقدس.

القول الثامن: التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها.

وهذه الأقوال محصلة مذهب الجمع، ومذهب الترجيح بين الأدلة المتعارضة، ومذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض لسقوط الأدلة كلها. وانظر بداية المجتهد 1/ 102 - 104، وفتح الباري 1/ 245 - 248، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 93 - 101، والمغني لابن قدامة 1/ 153 - 155، والمحلَّى لابن حزم 1/ 193 - 199، وكتاب الاعتبار للحازمي ص:(71 - 79)، وشرح فتح القدير 1/ 419 - 420، والهداية طبعة البابي الحلبي بمصر. والفتاوى الكبرى لشيخ الإِسلام 21/ 105، وحديث ابن عمر برقم (5741) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا مع التعليق عليه.

(1)

إسناده حسن، وأخرجه الطحاوي في 9 شرح معاني الآثار" 1/ 121، 123 من طريقين: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، بهذا الإسناد. وهو مكرر سابقه، وهو في الإحسان 2/ 350 برقم (1428)، وانظر سابقه ولاحقه.

(2)

على الهامش ما نصه:" من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: لفظ الوليد بن شجاع: نهى عن الاستنجاء باليمين".

(3)

إسناده حسن، وهو في الإحسان 2/ 352 برقم (1432)، وانظر الحديثين السابقين.

ص: 236

131 -

أخبرنا هاشم بن يحيى (1) أبو السري بِنَصِيبين (2)، حَدَّثَنَا محمد بن معمر، حَدَّثَنَا روح بن عبادة، حَدَّثَنَا أبو عامر الخزاز، عن عطاء.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ، فَإِن اللهَ تَعَالَى وِتْرٌ يحب الْوِتْرَ، أَمَا يَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعاً، وَالأيَّامَ سَبْعاً، وَالطَوَافَ سَبْعاً؟ ". وَذَكَرَ أَشْيَاءَ (3).

(1) لم نقع له على ترجمة فيما لدينا من مصادر.

(2)

نصيبين -بفتح أوله، وكسر ثانية-: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة في الطريق الواصلة بين الموصل والشام. سعدت بسلسلة من الظلام! فقيل فيها:

نَصيِبُ نَصيبينَ مِنْ رَبِّهَا

وِلايَةُ كلِّ ظَلُومٍ غَشَومِ

فَبَاطِنهَا مِنْهُمُ فِي لَظَى

وَظَاهِرهَا مِنْ جِنَانِ النَعِيمِ

وانظر معجم البلدان 5/ 288 - 289. ومعجم ما استعجم 4/ 1310.

(3)

أبو عامر صالح بن رستم حسن الحديث وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (2575) في مسند أبي يعلى الموصلي، وعطاء هو ابن أبي رباح.

والحديث في الإحسان 2/ 352 برقم (1434).

وأخرجه البزار 1/ 127 برقم (239) باب: الاستنجاء بالحجر من طريق محمد ابن معمر، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد حسن.

وقال البزار: "لا نعلم رواه عن أبي عامر إلا روح".

وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 104 باب: الإِيتار في الاستجمار، من طريق الحارث بن أبي أسامة، حدثنا روح بن عبادة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (77)، والحاكم 1/ 158 وقال الذهبي:"منكر، الحارث بن أبي أسامة ليس بمعتمد".

نقول: لكن تابعه عليه مالك بن سعد القيسي أبو غسان عند ابن خزيمة. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 211 وقال: "رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح". وانظر الحديث (5905) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا.

ملاحظة: على هامش الأصل: "رواه البزار".

ص: 237

132 -

أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول (1) ببيروت، حَدّثَنَا سليمان بن سيف، حَدَّثَنَا أبو عاصم، [قال: حَدّثَنَا ثور بن يزيد] (2)، حَدّثَنَا حُصَيْنٌ الْحِميَرِيُّ، عن أبي سَعْد الخَيْرِ (3).

(1) محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول الحافظ، الإمام، المحدث، الرحال، أبو

عبد الرحمن البيروتي. كان ثقة من أئمة الحديث توفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة.

وانظر الأنساب 2/ 361 - 362، والعبر 2/ 187 - 188، وتذكرة الحفاظ

3/ 814 - 815، وسير أعلام النبلاء 15/ 33 - 34.

(2)

ما بين حاصرتين سقط من الأصلين واستدرك من صحيح ابن حبان،

(3)

أبو سعد الخير اختلف فيه اختلافاً كبيراً: قال أبو عاصم: حدثنا ثور بن يزيد، عن حصين الحميري، عن أبي سعد الخير - تحرف عند الدارمي إلى أبي سعيد-. وقال عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعيد - ولم يصفه-.

وقال أبو داود: "ورواه عبد الملك بن الصباح، عن ثور بن يزيد فقال:(أبو سعيد الخير)

".

وقال أبو داود: "أبو سعيد الخير هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 378: "أبو سعد الحبراني، روى عن أبي هريرة. روى ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عنه".

وقال ابن حزم في "المحلى" 1/ 99: "عن أبي سعيد، أو أبي سعد".

وقال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 1656 وهو يذكر الذين رووا عن أبي هريرة: "أبو سعد الخير، الحمصي، ويقال: أبو سعيد".

وقال المزي 3/ 1609: "أبو سعيد الحبراني، الحميري، الشامي، الحمصي،

ويقال: أبو سعد الخير الأنماري، ويقال: إنهما اثنان

".

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" 11/ 284: "أبو سعيد الخير، ويقال: أبو سعد الخير الأنماري، له صحبة".

وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 138: "سماه البخاري: سعد الخير، وقال أبو زرعة: إنما هو أبو سعد".=

ص: 238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 137: "أبو سعد الخير الأنماري، وقيل: أبو سعيد

أخرجه الثلاثة". يعني: أخرجه في الصحابة كل من ابن منده، وأبي نعيم، وابن عبد البر. وقال أبو أحمد الحاكم: "أبو سعيد الأنماري"، وتعقبه ابن حجر بقوله: "وليس كذلك". وقال الترمذي في "العلل المفردة"، وابن أبي داود في "الصحابة"- وعنه أبو أحمد الحاكم-: من طريق فروة الرهاوي، عن معقل الكندي، عن عبادة بن نُسَيّ، عن أبي سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يكتب الصيام بالليل ...... ". غير أن الحاكم قال: "عن أبي سعد الخير".

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 35 من طريق سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا عبد الله بن فروخ، قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي، فقال:"عن أبي سعد الخير الأنصاري".

وقال الترمذي: سألت محمداً -يعني البخاري- عنه فقال: "لا أدري عبادة بن نُسَيّ سمع من أبي سعد الخير".

وأخرج الدولابي في "الكنى" 1/ 35 من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، أنه سمع أبا فراس الشعباني يقول: إنهم كانوا في غزاة القسطنطينية زمن معاوية، وعلينا يزيد بن شجرة، فبينما نحن عنده إذ مَرَّ أبو سعد الخير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا سعد، أنت الذي تقول: لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن؟. قال أبو سعد: أنا الذي أقول: إن الجنب إذا توضأ وضوءه للصلاة فلا بأس أن يقرأ الآية والآيتين، وَايْم الله، إنكم لتصنعون ما هو أشد من ذلك. قالوا: ما هو؟ قال: تأكلون مما مست النار، وتصلون ولا تتوضؤون، وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"توضأ مما مست النار وغلت به المراجل".

ولكن أخرجه الحاكم أبو أحمد من هذا الوجه فقال: "أبو سعيد الخير".

وأخرجه ابن منده من وجه آخر على الوجهين:

قال في سياقه: "شهدت أبا سعد الخير، قال:

".

وقال مرة: "أبو سعيد الخير". ثم قال: "والأكثر قالوا: أبو سَعْد -يعني سكون العين- ولم يَشُكّوا". =

ص: 239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج أبو أحمد الحاكم من طريق مروان بن محمد، عن معاوية بن سلام - أخي زيد بن سلام- أنه سمع جده أبا سلام الحبشي قال: حدثني عبد الله بن عامر اليحصبي: سمعت قيس بن حجر يحدث عن عبد الملك بن مروان قال: حدثني أبو سعيد الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعينِ ألفاً بغير حساب

".

ولكنه أخرجه أيضاً من طريق أبي توبة، عن معاوية بن سلام فقال: "إن قيس بن حجر الكندي حدث الوليد بن عبد الملك، أن أبا سعد الخير حدثه

".

وأخرجه الطبراني من طريق أبي توبة فقال: "إن أبا سعيد الأنماري"، وقال:"قيس بن الحارث".

وأخرجه الطبراني أيضاً من وجه آخر، عن الزبيدي، عن. عبد الله بن عامر، فقال: "عن قيس بن الحارث، أن أبا سعيد الخير

".

وقال ابن ماكولا في الإِكمال 1/ 196: "بَحير -بفتح الباء، وكسر الحاء المهملة- فهو بحير الأنصاري، له صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو سعد الخير.

وأبو سعد الخير ذكره ابن سميع (أبو الحسن) في (الطبقات) - يعني: طبقات الحمصيين-، وروى عنه قيس بن حجر الكندي".

وقد سبق الخطيب ابن ماكولا إلى الجزم بأنه سعد الخير، واسمه بحير بوزن عظيم، في كتابه "المؤتلف".

وقال الشيخ محمد طاهر بن علي الهندي في "المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة

" ص (97)، "أبو الخير- خلاف الشر- روى

وكذا أبو سعيد الخير رضي الله عنه".

وقال الحافظ في التهذيب 12/ 109 - تبعاً للحافظ المزي-: "أبو سعيد الحبراني، الحميري، الحمصي، ويقال: أبو سعد الخير الأنماري، ويقال: "إنهما اثنان". والذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر: "الصوابُ التفريقُ بينهما، فقد نص على كون أبي. سعد الخير صحابياً: البخاريُّ، وأبو حاتم، وابن حبان، والبغوي، وابن قانع، وجماعة. =

ص: 240

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَجْمَرَ أحدكم فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ، وَمَنْ أتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَاّ كَثِيباً مِنْ رَمْلٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ"(1).

= وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطعاً، وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه:(عن أبي سعد الخير)، ولعله تصحيف، وحذف، والله تعالى أعلم ".

يعني أن "سَعْداً" تصحفت إلى "سعيد"، و (الحبراني) حذف منها (اني) فبقيت "الخير" مصحفة أيضاً بعد الحذف.

وقال الذهبي في الكاشف: 3/ 300: "أبو سعيد الحبراني، عن أبي هريرة، وعنه حصين الحبراني، وثق". ووثقه الحافظ ابن حبان 5/ 568 ولكنه قال: "أبو سعد الخير". فهو جيد الحديث والله أعلم.

وانظر الاستيعاب 11/ 284 - 285 على حاشية الإِصابة، وأسد الغابة 1/ 200 و6/ 137 - 138، والإصابة 1/ 229 و 11/ 161، 167 - 168، وعلل الحديث للرازي 1/ 225 - 226، والمغني في ضبط الأسماء ص:(97)، والكنى للدولابي 1/ 35 والإِكمال لابن ماكولا 1/ 196، والمحلى لابن حزم 1/ 99 وانظر مصادر تخريج الحديث.

(1)

حصين الحميري ترجمه البخاري في التاريخ 3/ 6 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 199 - 200 وقال:"سألت أبا زرعة عنه فقال: شيخ". ووثقه ابن حبان.

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 555: "حصين الحبراني لا يعرف في زمن التابعين، خرج له أبو داود، وابن ماجة".

نقول: لا قول لمتأخر مع متقدم في مثل هذا الموضوع، فالمتقدمون هم الأعلم، وإليهم المرجع، والله تعالى أعلم. وانظر التعليق السابق.

والحديث في الإِحسان 2/ 343 برقم 1407، وقد تصحفت فيه (حُصَين) إلى (حضين).

وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 169 - 170 باب: التستر عند الحاجة،

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 122 من طريق أبي عاصم، بهذا الإِسناد. =

ص: 241

133 -

أخبرنا أبو خليفة (1)، حَدّثَنَا أبو الوليد، حَدَّثَنَا غوث بن سليمان بن زياد الْمِصْرِي، حَدَّثَنَا أَبِي (12/ 2) قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيّ في يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَدَعَا بِطِسْتٍ (2) وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اسْتُرِينِي فَسَتَرَتْهُ، فَبَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (3).

= وهو إسناد حسن. وعند الدارمي "أبو سعيد الخير".

وأخرجه أحمد 2/ 371، وأبو داود في الطهارة (35) باب: الاستتار في الخلاء، والبيهقي في الطهارة 1/ 94 باب: الاستتار عند قضاء الحاجة، و 1/ 104 باب: الإِيتار في الاستجمار، والطحاوي 1/ 121 - 122 من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (337) باب: الارتياد للغائط والبول، وفي الطب -مختصراً- (3498) باب: من اكتحل وتراً، من طريق عبد الملك بن الصباح،

وأخرجه البيهقي 1/ 94، 104 من طريق عمر بن الوليد، جمعيهم حدثنا ثور بن يزيد، به.

(1)

هو الفضل بن الحباب، تقدم التعريف به عند الحديث (5).

(2)

طست -بفتح الطاء المهملة وكسرها، وسكون السين-: هو الطس في لغة طيء، والتاء فيه بدل من السين، لذا فإنه يجمع على: طساس وطسوس أيضاً، والطس أو الطست إناء من النحاس لغسل الأيدي.

(3)

إسناده صحيح، غوث بن سليمان ترجمه البخاري في التاريخ 7/ 111 - 112 ولم يورد فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 57 وقال:"وسألته عنه فقال- أبوه-: هو مصري صحيح الحديث، لا بأس به". ووثقه ابن حبان. وأبو الوليد هو الطيآلسي.

وهو في الإِحسان 2/ 346 برقم (1416) وقد تحرف فيه (غوث) إلى (عوف). وأخرجه البخاري في التاريخ 7/ 111 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/ 190 من طريق حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا سليمان =

ص: 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن زياد، به.

وأخرجه البخاري في التاريخ 7/ 111 - 112، والبغدادي في "تاريخ بغداد" 4/ 192 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني- ابن أبي معاوية عند البغدادي، وغرابني- بالغين المعجمة المضمومة عند البخاري- بن معاوية، سمع سليمان بن زياد، بهذا الإسناد.

نقول: قال ابن ماكولا في "الإكمال " 196/ 6: "أما غرابي- أوله عين مهملة،

وراء بعد الألف باء معجمة بواحدة، وعينه مضمومة- فهو غرابي بن معاوية بن عرابي

ابن نعيم

أبو زمعة

".

وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 45 فقال: "عرابي بن معاوية: أبو زمعة، ويقال أبو ربيعة الحضرمي

".

وترجمه البخاري في التاريخ 7/ 112 فقال: "غرابي بن معاوية أبو زرعة الحضرمي

".

وقال الحافظ في "تبصير المنتبه " 3/ 1055 - 1056: "وغرَابي بن معاوية أبو زمعة

الحضرمي. وقيل: كنيته أبو ربيعة، روى عنه يحيى بن بكير- نسبَه إلى جده-

قال الدارقطني: ذكره البخاري في حرف الغين المعجمة فصحفه، وهو معروف بمصر بالمهملة". ولفظ الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 4/ 1770: "وأما غرابي فهو عرابي بن معاوية الحضرمي

ذكره البخاري في باب الواحد- في الغين المعجمة- وصحف رحمه الله في اسمه فقال: غرابي بن معاوية، وإنما هو عرابي- بالعين- مشهور عند المصريين".

وقال السمعاني في الأنساب 8/ 421: "عُرابي بضم العين، والراء المهملتين، وفي آخرها الباء الموحدة بعد الألف، هذه لها صورة النسبة، وهي اسم أبي زمعة عرابي بن معاوية الحضرمي .... " ثم أورد كلام الدارقطني بأطول مما أورده ابن حجر.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في الطهارات 1/ 151 باب: في استقبال القبلة في الغائط والبول، وأحمد 4/ 190، 191 مرتين، وابن ماجه في الطهارة (317) باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، والطحاوي 4/ 232 باب: استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول، والبخاري في التاريخ 7/ 112 من طريق الليث بن = سعد.

ص: 243

134 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنَا عمرو بن محمد الناقد، حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم، حَدَّثَنَا أبي، عن ابن إسحاق: حدَّثني أبان بن صالح، عن مجاهد.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أهْرَقْنَا الْمَاءَ.

=وأخرجه أحمد 4/ 190، والطحاوي 4/ 232 من طريق أبي عاصم الضحاك

ابن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر.

وأخرجه الطحاوي 4/ 232 من طريق يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، جميعهم عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث بن جزء، به.

وأخرجه الطحاوي 4/ 233 من طريق عبد الرحمن بن الجارود قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا ابن لهيعة، قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب، عن جبلة بن رافع. وأخرجه الطحاوي 4/ 233، والبخاري في التاريخ 7/ 112 من طريق الليث، حدثني سهل بن ثعلبة، كلاهما عن عبد الله بن الحارث بنت جزء، به.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 46: "هذا إسناد صحيح، وقد حكم بصحته ابن حبان، والحاكم، وأبو ذر الهروي، وغيرهم، ولا أعرف له علة".

ملاحظة: على هامش الأصل ما نصه: " من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمة الله عليه: رواه الخطيب في تاريخه: حدثنا محمد بن الحسين القطان، حدثنا أحمد بن عثمان- في التاريخ: بن يحيى- الأدمي، حدثنا أبو إسماعيل يعني: الترمذي- في ْالتاريخ: أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل- حدثنا يحيى بن عبيد الله بن بكير، قال: حدثني عرابي بن معاوية- في التاريخ: حدثني ابن أبي معاوية- الحضرمي، عن سليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جزء- في التاريخ: عبد الله الحارثي- قال:- في التاريخ أن ابن جزء الزبيدي قال:- كان يرسل إلي فأمسك عليه المصحف وهو يقرأ- وكان أعمى- فعرض له حقن من بول، فدعا جارية له، فجعل بيننا وبينه ثوباً، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقول: "لَا يَتَغَوَّطْ أحَدُكُمْ لِبَوْلِهِ، وَلا لِغَيْرِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أو مسْتَدْبِرَهَا، شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا". انظر تاريخ بغداد 4/ 192 - 193.

ص: 244

قَالَ: ثُمَّ قَدْ رَأيْتُهُ قَبْلَ مَوْتهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (1).

135 -

أخبرنا أبو جابر زيد بن عبد العزيز بالموصل (2)، حَدَّثَنَا إبراهيم بن إسماعيل الجوهري، حَدَّثَنَا إبراهيم بن موسى الفراء، حَدّثَنَا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن نافع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لا تَبُل قَائِماً"(3).

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 346 برقم (1417).

وأخرجه أحمد 3/ 365 من طريق يعقوب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 92 باب: الرخصة في ذلك في الأبنية، من طريق

محمد بن رافع، ومحمد بن شوكر،

وأخرجه الطحاوي 4/ 234 باب: استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول، من طريق علي بن معبد،

وأخرجه الدارقطني 1/ 58 برقم (2) من طريق أبي الأزهر، جميعهم حدثنا يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/ 154، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود في الطهارة (13) باب: الرخصة في ذلك، والترمذي في الطهارة (9) باب: ما جاء في الرخصة في ذلك، وابن ماجه في الطهارة (325) باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى، من طريق محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، به. وصححه ابن خزيمة برقم (58)، وانظر المحلَّى لابن حزم 1/ 195.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 100: "وأخرجه أيضاً البزار، وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وحسنه الترمذي، ونقل عن البخاري تصحيحه، وحسنه البزار، وصححه أيضاً ابن السكن .... ". وانظر تلخيص الحبير 1/ 104.

(2)

زيد بن عبد العزيز أبو جابر ما وقعت له على ترجمة.

(3)

إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن وهو مدلس، وقد سقط من إسناده [عمر]، وانظر مصادر التخريج. والحديث في الإِحسان 2/ 347 برقم (1420) وقال الحافظ ابن حبان بعد تخريجه:"أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر".

وعلى هامش الأصل ما نصه: "هذا معلول".وإنما سمعه ابن جريج من=

ص: 245

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع". وقال الترمذي: "وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً، فقال:(يا عمر، لا تبل قائماً)، فما بلت قائماً بعد.

قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديثَ عبدُ الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث".

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (308) باب: في البول قاعداً، والبيهقي في الطهارة 1/ 200 باب: البول قاعداً من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عَمر

وعلقه الترمذي في الطهارة بعد الحديث (12) باب: ما جاء في النهي عن البول قائماً، من طريق عبد الكريم بن أبي أمية، بالإسناد السابق.

وأورده الحاكم شاهداً لحديث حذيفة 1/ 185 من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر

وقال الذهبي في الخلاصة: "وهو على شرطهما". وهذا ليس بصحيح. عبد الكريم أخرج له مسلم متابعة، وليس هو من رجال البخاري، قال هذا الذهبي نفسه في الكاشف.

وأخرجه البزار 1/ 130 برقم (244) باب: البول قائماً، من- طريق عمرو بن عليِ، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت. موقوفاً على عمر.

وعلقه الترمذي بعد الحديث (12) بقوله: "وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: ما بلت قائماً منذ أَسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 106 وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات". ويشهد له حديث حذيفة عند الحميدي برقم (442)، وأحمد 5/ 382، 402، والبخاري في الوضوء (224) باب: البول قائما وقاعداً- وأطرافه: (225، 226، 2471) -، وأبي داود في الطهارة (23) باب: البول قائماً، والترمذي في الطهارة (13) باب: الرخصة في البول قائما، والنسائي في الطهارة (18، 26، 28) باب: الرخصة في ترك ذلك، وباب: الرخصة في البول في الصحراء قائماً، وابن ماجه في الطهارة (305) باب: ما جاء في البول قائماً، والدارمي في الوضوء1/ 171 باب: =

ص: 246

136 -

أخبرنا إسحاق بن أحمد (1) القطان بتنيس (2)، حدَّثنا محمد بن إشكاب، حدَّثنا مصعب بن المقدام، حدَّثنا سفيان، عن أبي الزبير.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ (3).

= في البول قائماً، والبيهقي في الطهارة 1/ 100 باب: البول قائماً، وصححه ابن خزيمة برقم (61)، وابن حبان برقم (1411) بتحقيقنا. غير أنه يبدو متعارضاً مع حديث عائشة الذي خرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (4790) وعلقنا عليه بما يزيل هذا التعارض المتوهم. ولفظ حديث عائشة:"من حدثك أن النبي- صلى الله عليه وسلم -كان يبول قائماً فكذبه. إني رأيته يبول قاعداً".

وقال الحافظ ابن حبان تعليقاً على هذا الحديث: "هذا خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه، وليس كذلك، لأن حذيفة رأى المصطفى-صلى الله عليه وسلم -يبول قائماً عند سُبَاطة قوم، خلف حائط، وهي في ناحية المدينة، وقد أنبأ عن السبب في فعله ذلك. وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، إنما كانت تراه في البيوت يبول قاعداً، فحكت ما رأت، وأخبر حذيفة بما عاين.

وقول عائشة: (فكذبه) أرادت (فخطئه) إذ العرب تسمي الخطأ كذباً". وانظر نيل الأوطار للشوكاني 1/ 107 - 110، وفتح الباري 1/ 328 - 330.

(1)

إسحاق بن أحمد القطان ما وقعت له على ترجمة.

(2)

تِنِّيس- بكسر التاء المثناة من فوق، وتشديد النون بالكسر، وياء ساكنة ثم سين مهملة-: جزيرة في بحر مصر بيون دمياط وَاْلفَرَمَا، كانت تصنع فيها الثياب الملونة والفرش ذات أرض ملحة، وقد أطال ياقوت الحموي الحديث عنها في معجم البلدان 2/ 51 - 54، وانظر مراصد الاطلاع 1/ 278 - 279.

(3)

شيخ ابن حبان ما عرفته، وباقي رجاله ثقات، ومصعب بن المقدام فصلنا القول فيه عند الحديث (4691) في مسند أبي يعلى الموصلي، ولكن قال أحمد:"كان رجلاً صالحأ، رأيت له كتاباً فإذا هو كثير الخطأ، ثم نظرت في حديثه فإذا أحاديثه متقاربة عن الثوري". =

247

ص: 247

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 22: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام .... " وذكر هذا الحديث، فقالا:"هذا خطأ، إنما هو الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: الوهم ممَّن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام".

والحديث في الإِحسان 2/ 351 برقم (1430). ونسبه صاحب الكنز في الكنز 9/ 353 برقم (26415) إلى النسائي.

وعلى هامش الأصل ما نصه: "هذا معلول، قال أبو حاتم الرازي، وهن فيه مصعب أو أخطأ، والصواب: عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه".

وأما حديث أبي قتادة فقد أخرجه الترمذي في الطهارة (15) باب: في كراهة

الاستنجاء باليمن، من طريق محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان، عن معمر،

عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ....

وأخرجه الحميدي 1/ 205 برقم (428)، وأبو عوانة 1/ 221 من طريق سفيان، وعبد الرزاق، عن معمر،

وأخرجه أحمد 5/ 300، والبخاري في الوضوء (154) باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وابن ماجة في الطهارة (310) باب: كراهة مس الذكر باليمين، والبيهقي في الطهارة 1/ 112 باب: النهي عن مس الذكر باليمين من طريق الأوزاعي،

وأخرجه أحمد 5/ 292، ومسلم في الطهارة (267)(65) باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأبو عوانة 1/ 220 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب.

وأخرجه أحمد 5/ 296، 310، ومسلم (267)(64)، والنسائي في الطهارة. (25) باب: النهي عن مسّ الذكر باليمين عند الحاجة، و (47) باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والبيهقي في الطهارة 1/ 112 باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 367 برقم (181)، من طريق هشام. وأخرجه أحمد 4/ 383، و 5/ 309، 311 من طريق حجاج الصواف، وحرب بن شداد.

وأخرجه مسلم (267) من طريق همام.

وأخرجه أبو داود في الطهارة (31) باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، =

ص: 248

137 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدَّثنا إسماعيل بن سنان، حدَّثنا عكرمة بن عمار، حدَّثنا يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال الأنصاري.

عَنْ أبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذلِكَ"(1).

= من طريق أبان.

وأخرجه النسائي في الطهارة (24) من طريق أبي إسماعيل القناد، جميعهم عن يحيى بن أبي كثير، بالإِسناد السابق. وصححه ابن خزيمة برقم (78، 79)، وابن حبان برقم (1421) بتحقيقنا. وهو في الإِحسان 2/ 351 برقم (1431).

(1)

عكرمة بن عمار، قال ابن حبان في الثقات 5/ 233: "

وأما روايته عن يحيى ابن أبي كثير ففيها اضطراب". وباقي رجاله ثقات.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 91: "وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، ولكنه لا وجه للتضعيف بهذا، فقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى، واستشهد بحديثه البخاري عن يحيى أيضاً عياض بن هلال ترجمه البخاري في التاريخ 7/ 21 فقال: "عياض بن هلال الأنصاري، عن أبي سعيد. رِوى عنه يحيى بن أبي كثير. وقال بعضهم: هلال بن عياض". ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 408 وأضاف "وعياض بن هلال أشبه".

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 307: "عياض بن هلال، أو هلال بن عياض، عن أبي سعيد، لا يعرف، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير". ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي كما يتبين من مصادر التخريج. وإسماعيل بن سنان البصري ترجمه البخاري في التاريخ 1/ 358 - 359 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا،

كما ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 176 وقال: سألت أبي عنه =

ص: 249