الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب فضل الصلاة
258 -
أخبرنا عمر بن محمد بن بجير الهمداني، حدثنا أبو الطاهر بن السَّرح، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني حُيَيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الْحُبُليّ.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلاً أتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَألَهُ عَنْ أفْضَلِ الأعْمَالِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَاةُ". قَالَ: ثُمّ مَهْ (1)؟ قَالَ: "ثُمّ الصَّلَاةُ". قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الصَّلَاةُ". ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ". قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْراً". فَقَالَ: "وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَق نَبِياً لأُجَاهِدَنَّ وَلأتْرُكَنَّهُمَا"(2)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أنْتَ أَعْلَمُ"(3).
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 470 - 471: "النون، والقاف، والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء
…
".
والعروة في الأصل ما يعلق به من طرف الدلو، وقد استعيرت هنا لما يتمسك به من أمور الدين ويتعلق به من شعب الإِسلام. وعروة عروة: نصب على الحال، والتقدير: نقض متتابعاً، مثل ادخلوا الأولَ فالأولَ.
والتشبث بالشيء: التعلق به. قال ابن فارس فيأ مقاييس اللغة" 3/ 239: "الشين، والباء، والثاء أصل يدل على تعلق الشيء بالشيء، من ذلك قولهم: تشبثت، أي. تعلقت
…
".
(1)
ثم مَهْ؟ أي ثُمَّ ماذا؟ أبدل ألف (ما) الاستفهامية (هاء) للوقف والسكت.
(2)
في النسختين "لأتركها"، وفي الإِحسان "ولأتركهما". غير أن الفعل المضارع في هذه الحالة واجب التوكيد.
(3)
إسناده حسن من أجل حيي بن عبد الله، وقد فصلت فيه القول عند الحديث (7520) في مسند أبي يعلى الموصلي. وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو، وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد. والحديث في الإحسان 3/ 111 برقم (1719). =
259 -
أخبرنا ابن سلم، حدَّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدَّثنا الوليد، حدَّثنا الأوزاعي، حدَّثني شداد أبو عمار.
حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ (20/ 2) الأسْقَعِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أصَبْتُ حَدّاً فَأقِمْهُ عَلَيَّ (1) .. وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً- فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَل تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"وَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ "(2). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاذْهَبْ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ"(3).
= وأخرجه أحمد 2/ 172 من طريق الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن حيي، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 301 باب: فضل الصلاة وحقنها الدم وقال: "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد حسن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح". وليس الحال كما قال، حيي لم يخرج له أي من الشيخين، والله أعلم.
وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 247 وقال: "رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه واللفظ له".
وقال الحافظ في فتح الباري 6/ 140 - 141 في محاولة الجمع بين هذا الحديث وبين ما يعارضه: "قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان- أو أحدهما- بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد، فلا إذن، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان
…
" وذكر هذا الحديث.
(1)
في الإحسان 3/ 113: "فأعرض عنه، ثم أقيمت
…
" وفيه طلب إقامة الحد مرتين.
(2)
في (س): "فصليت".
(3)
رجاله رجال الصحيح، غير شيخ ابن حبان وهو ثقة. والحديث في الإحسان 2/ 113
برقم (1724) وابن سلم هو عبد الله بن محمد تقدم التعريف به عند الحديث (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في الرجم- ذكره المزي في تحفة الأشرف 9/ 77 - من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال:"لا أعلم أحداً تابع الوليد على قوله: (عن واثلة) والصواب عن (أبي أمامة).".
نقول: أخرجه أحمد 3/ 491 من طريق أبي النضر، حدثنا شيبان، عن الليث، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي المليح بن أسامة، عن واثلة
…
وهذا إسناد ضعيف، غير أنه يدل على أن الحديث عن واثلة.
وقال الحافظ في الفتح 12/ 134 وهو يشرح حديث أنفى- الشاهد لهذا الحديث-: "ولحديث أنفى شاهد أيضاً من رواية الأوزاعي، عن شداد أبي عمار، عن واثلة".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث " 1/ 173 برقم (494): "سألت أبي عن حديث رواه عكرمة بن عمار، عن شداد أبي عمار، عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أقم عليّ الحد. فقال: (أتوضأت حين أقبلت)؟ قال: نعم. قال: (وصليت معنا؟). قال: نعم. قال: (قال: الله عز وجل قد عفا الله عنك). قلت لأبي: رواه الأوزاعي، عن شداد أبي عمار، عن واثلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما أصح؟.
قال: الأوزاعي أعلم به لأن شداداً دمشقي وقع إلى اليمامة، والأوزاعي من أهل بلده، والأوزاعي أفهم به. وأهل اليمامة يروون عنه ثلاثة أحاديث يقولون: عن شداد، عن أبي أمامة. أحدها هذا الحديث". ثم ذكر كلاماً يدل- اضطرابه على سقط من الأصل، ثم قال بعد ذلك: "غير أن الوليد بن مسلم يحكي عن الأوزاعي، عن شداد، عن واثلة.
وروى عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن شداد، عن أبي أمامة. فقد اتفقت رواية عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، مع رواية عكرمة بن عمار، والوليد ابن مسلم كثير الوهم. والذي عندي أن الحديث عن أبي أمامة أشبه، وأن الوليد وهم في ذلك".
ويشهد له حديث أنفى عند البخاري في الحدود (6823) باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر؟، ومسلم في التوبة (2764) باب: قوله تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات).
ويشهد له أيضاً حديث أبي أمامة عند أحمد 5/ 265 ومسلم في التوبة (2765) =
قُلْتُ: قَدْ تَقَدَّمَ حَديثُ ثَوْبَانَ: "وَاعْلَمُوا أنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُم الصلاة". فِي الطَّهَارَةِ، فِي الْوُضُوءِ (1). قُلْتُ: وَيأْتِي حَديثُ أبِي أُمَامَةَ: "صلُّوا خَمْسَكُمْ، وَأدُّوا زَكَاةَ أمْوَالِكُمْ " فِي الزَّكَاةِ (2).
260 -
أخبرنا ابن سلم، حدَّثنا. حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي عُشَانَةَ.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّنَا مِنْ رَاعي غنَمٍ فِي رَأسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ (3) يُؤَذِّنُ بالصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ -جَلَّ وَعَلا-: انْظُرُوا إِلى عَبْدِي هذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاةَ يَخَافُ مِني، غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ"(4).
= باب: قوله تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات)، وأبي داود في الحدود (4381) باب: في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. وصححه ابن خزيمة 1/ 160 - 161 برقم (311).
كما يشهد له أيضاً حديث ابن مسعود الذي استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (5240، 5343، 5389). وانظر فتح الباري 12/ 134 - 135، وشرح مسلم للنووي 5/ 606 - 608.
(1)
تقدم برقم (164).
(2)
سيأتي برقم (795).
(3)
الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل. والشظية: الفلقة من العصا ونحوها والجمع الشظايا، وهو من التشظي: التشعب والتشقق. وانظر "الفرق بين الحروف الخمسة" للبطليوسي، نشر دار المأمون للتراث ص:(244).
(4)
إسناده صحيح، وأبو عشافة هو حي بن يؤمن، والحديث في الإِحسان 3/ 86 برقم (1658).
وأخرجه أحمد 4/ 158، وأبو داود في الصلاة (1203) باب: الأذان في السفر، من طريق هارون بن معروف، =
261 -
أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أُمية بن بسطام، حدَّثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد الملك بن أبي جميلة يحدّث عن أبي بكر بن بشير.
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا كعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ، النَّارُ أوْلَى بِهِ. يَا كعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ؛ فَغَادٍ في (1) فَكَاكِ نَفْسِهِ فَمُعْتِقُهَا، وَغَادٍ مُوبِقُهَا. يَاكعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّة، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْخَطِيئَةَ كمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا"(2).
= وأخرجه النسائي في الأذان (667) باب: الأذان لمن يصلي وحده، من طريق محمد بن سلمة،
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 301 - 302 برقم (933) من طريق
…
أحمد بن صالح، جميعهم عن ابن وهب بهذا الإِسناد.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 1/ 405 باب: سنة الأذان والإقامة.
وأخرجه أحمد 4/ 145، 157 من طريقين عن ابن لهيعة، عن أبى عشانة، به.
(1)
أسقطت "في "من (س).
(2)
إسناده جيد عبد الملك بن أبي جميلة فصلنا فيه القول في مسند أبي يعلى برقم (5727). وأبو بكر بن بشير بن كعب بن عجرة ترجمه البخاري في التاريخ 9/ 88 .. ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 342، وما رأيت فيه جرحاً ووثقه ابن حبان، والهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 230، وانظر تعليقنا على الحديث رقم (5297، 6784، 7371) في المسند. والحديث في الإِحسان 7/ 436 - 437 برقم (5541).
وأخرجه الترمذي- مع زيادة في أوله- في الصلاة (614) باب: ما ذكر في
فضل الصلاة، من طريق عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي، حدثنا عبيد الله بن
موسى، حدثنا غالب أبو بشر، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم، عن
طارق بن شهاب، عن كعب بن عجرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى، وأيوب بن عائذ الطائي يضعف ويقال: كان يرى رأي الإِرجاء. وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وقال محمد: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن موسى، عن غالب، بهذا. نقول: إنّ إسناده صحيح، أيوب بن عائذ الطائي، وثقه يحيى بن معين، وقال النسائي: "ثقة". وقال أبو حاتم: "ثقة، صالح الحديث". وقال البخاري:"كان يرى الإرجاء، وهو صدوق". ووثقه ابن حبان، وقال أبو داود "لا بأس به" وفي رواية:"ثقة"، وقال ابن المديني:"ثقة"، وقال العجليِ:"كوفي، تابعي، ثقة". وقال ابن المبارك: "كان صاحب عبادة ولكنه كان مرجئاً". وذكره ابن شاهين في الثقات ص (31) وأورد فيه ما قاله علي بن المديني، وباقي رجاله ثقات.
وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 11 وقال: "رواه ابن حبان في صحيحه". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 230 وقال: "قلت: رواه الترمذي باختصار، رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات". وانظر "معجم" شيوخ أبي يعلى برقم (165) بتحقيقنا.
أخرجه- مقتصراً على الزيادة التي جاءت في بداية رواية الترمذي السابقة- الترمذي في الفتن (2260) باب: تحريم إعانة الحاكم الظالم، والنسائي في البيعة 7/ 160 - 161 باب: الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم، وباب: من لم يعن أميراً على الظلم من طريق مسعر، وسفيان، عن أبي حصين، عن عاصم العدوي، عن كعب بن عجرة، به.
ويشهد له حديث جابر، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (1999)، وهو في الإِحسان 3/ 111 - 112 برقم (1720).
والسحت: الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة: أي يذهبها. يقال: مال فلان سحت: أي لا شيء على من استهلكه، ودمه سحت: أي لا شيء على من سفكه.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 143: "السين والحاء والتاء أصل صحيح منقاس. يقال: سُحِت الشيء إذا استؤصل وأسحت. .. ".
وفكاك -بفتح الفاء وكسرها- الرهن: ما يفتك به. وفك الشيء: خلصه. والقربان: ما تقربت به إلى الله تعالى، والموبق: المهلك.