المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب ما جاء في الوضوء - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ١

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌تميهد

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ابن حبان

- ‌التعريف به وببيئته:

- ‌أسباب خروجه من بلده:

- ‌شيوخه في هذه الرحلة ونتائجها

- ‌تآليف ابن حبان:

- ‌موقفه مما جمع:

- ‌صحيح ابن حبان

- ‌شروط ابن حبان وموقف العلماء منها:

- ‌ترتيبه، وموقف العلماء منه:

- ‌أقوال العلماء في ابن حبان ومصنفاته:

- ‌آراء العلماء في هذا الصحيح ومناقشتها:

- ‌قيمة هذا الصحيح:

- ‌نهاية المطاف:

- ‌عملنا في هذا الكتاب[صحيح ابن حبان]

- ‌المصنّف والكتابأعني: الحافظ الهيثمي، وموارد الظمآن

- ‌وصف المخطوطة

- ‌عملنا في هذا الكتاب(أعني: موارد الظمآن)

- ‌1 - كتاب الإِيمان

- ‌1 - باب فيمن شهد أن لا إله إلَاّ الله

- ‌2 - باب ما يُحَرِّم دَمَ العبد

- ‌3 - باب بيعة النساء

- ‌4 - باب في قواعد الدين

- ‌5 - باب في الإِسلام والإِيمان

- ‌6 - باب في الموجبتين ومنازل النَّاس في الدنيا والآخرة

- ‌7 - باب ما جاء في الوحي والإِسراء

- ‌8 - باب في الرؤية

- ‌9 - باب إن للملك لمّة، وللشيطان لمّة

- ‌10 - باب ما جاء في الوسوسة

- ‌11 - باب فيما يخالف كمال الإِيمان

- ‌12 - باب ما جاء في الكبر

- ‌13 - باب في الكبائر

- ‌14 - باب المِرَاء في القرآن

- ‌15 - باب فيمن أكفرَ مسلماً

- ‌16 - باب ما جاء في النفاق

- ‌17 - باب في إبليس وجنوده

- ‌18 - باب في أهل الجاهلية

- ‌2 - كتاب العلم

- ‌1 - باب فيما بثّه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب رواية الحديث لمن فهمه ومَن لا يفهمه

- ‌3 - باب طلب العلم والرحلة فيه

- ‌4 - باب الخير عادة

- ‌5 - باب في المجالس

- ‌6 - باب فيمَن علّم علماً

- ‌7 - باب فيمن لا يشبع من العلم ويجمع العلم

- ‌8 - باب فيمَن له رغبة في العلم

- ‌9 - باب في النيّة في طلب العلم

- ‌10 - باب جدال المنافق

- ‌11 - باب معرفة أهل الحديث بصحته وضعفه

- ‌12 - باب النهي عن كثرة السؤال لغير فائدة

- ‌13 - باب السؤال للفائدة

- ‌14 - باب فيمَن كتم علماً

- ‌15 - باب اتّباع رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب ما جاء في البرِّ والإِثم

- ‌17 - باب في الصدق والكذب

- ‌18 - باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل

- ‌19 - باب ما جاء في القصص

- ‌20 - باب التاريخ

- ‌21 - باب رفع العلم

- ‌3 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب ما جاء في الماء

- ‌2 - باب في سؤر الهر

- ‌3 - باب في جلود الميتة تدبغ

- ‌4 - باب في مَن أرادالخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى

- ‌5 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌6 - باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر

- ‌7 - باب الاستنجاء بالماء

- ‌8 - باب الاحتراز من البول

- ‌9 - باب البول في القدح

- ‌10 - باب ما جاء في السواك

- ‌11 - باب فرض الوضوء

- ‌12 - باب فضل الوضوء

- ‌13 - باب البداء باليمين

- ‌14 - باب ما جاء في الوضوء

- ‌15 - باب إسباغ الوضوء

- ‌16 - باب المحافظة على الوضوء

- ‌17 - باب فيمَن توضأ كما أمر وصلى كما أمر

- ‌18 - باب في مَن بات على طهارة

- ‌19 - باب فيمَن استيقظ فتوضأ

- ‌20 - باب كراهية الاعتداء في الطهور

- ‌21 - باب المسح على الخفّين

- ‌22 - باب المسح على الجوربين والنعلين والخمار

- ‌23 - باب التوقيت في المسح

- ‌24 - باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث

- ‌25 - باب الذكر والقراءة على غير وضوء

- ‌26 - باب صلاة الحاقن

- ‌27 - باب التيمّم

- ‌28 - باب ما ينقض الوضوء

- ‌29 - باب ما جاء في مسّ الفرج

- ‌30 - باب فيما مسّته النار

- ‌31 - باب فضل طهور المرأة

- ‌32 - باب ما يوجب الغسل

- ‌33 - باب في الجنب يأكل أو ينام

- ‌34 - باب التستر عند إلاغتسال

- ‌35 - باب الغسل لمن أسلم

- ‌36 - باب ما جاء في دم الحيض

- ‌37 - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه

- ‌38 - باب ما جاء في الحمّام

- ‌39 - باب ما جاء في المذي

- ‌40 - باب طهارة المسجد من البول

- ‌41 - باب في بول الغلام والجارية

- ‌42 - باب إزالة القذر من النعل

- ‌43 - باب ما يعفى عنه من الدم

- ‌4 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب فيمَن حافظ على الصلاة ومَن تركها

- ‌3 - باب فضل الصلاة

- ‌5 - كتاب المواقيت

- ‌1 - باب وقت صلاة الصبح

- ‌2 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌3 - باب ما جاء في صلاة العصر

- ‌4 - باب وقت صلاة المغرب

- ‌5 - باب وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌6 - باب الحديث بعدها

- ‌7 - باب جامع في أوقات الصلوات

- ‌8 - باب في الصلاة لوقتها

- ‌9 - باب المحافظة على الصبح والعصر

- ‌10 - باب فيمَن أدرك ركعة من الصلاة

- ‌11 - باب فيمن نام عن صلاة

- ‌12 - باب ترتيب الفوائت

- ‌13 - باب فيمن فاتته الصلاة من غير عذر

- ‌14 - باب فيما جاء في الأذان

- ‌15 - باب فضل الأذانوالمؤذن وإجابته والدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌16 - باب ما جاء في المساجد

- ‌17 - باب المباهاة (24/ 1) في المساجد

الفصل: ‌14 - باب ما جاء في الوضوء

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا لَبِسْتُمْ، تَوَضَّأتُمْ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ"(1).

‌14 - باب ما جاء في الوضوء

148 -

أخبرنا ابن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا

= وأما النقصان فيقال: غارَّتِ الناقة .... إذا نقص لبنها .... والغِرار في الصلاة ألَاّ يتم ركوعها أو سجودها ....

والأصل الثالث: الغُرَّةُ، وغرة كل شيء أكرمه، والغرة: البياض، وكل أبيض أّغَرَّ، ويقال لثلاث ليال من أول الشهر: غُرَّة

".

(1)

إسناده جيد عبد الرحمن بن عمرو البجلي ترجمه ابن أبي حاتم شي "الجرح والتعديل" 5/ 267 وقال: "سئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ"، وذكره ابن حبان في. الثقات 8/ 380، ولم ينفرد بالحديث بل تابعه عدد من الثقات كما يتبين من مصادر التخريج.

والحديث في الإحسان 2/ 209 برقم (1087).

وأخرجه أحمد 2/ 354 من طريق الحسن بن موسى، وأحمد بن عبد الملك، وأخرجه أبو داود في اللباس (4141) باب: في الانتعال، وابن ماجه في الطهارة (402) باب: التيمن في الوضوء، من طريق النفيلي،

وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 86 باب: السنة في البداء باليمين قبل اليسار، من طريق عمرو بن خالد، جميعهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد صحيح، وصححه ابن خزيمة 1/ 91 برقم (178)،

وأخرجه الترمذي في اللباس (1766) باب: ما جاء في القمص، من طريق نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،

وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 12/ 75 برقم (3156) من طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به.

وقال الترمذي: "وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة، بهذا الإِسناد، عن أبي هريرة موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة".

نقول: لقد رفعه غيره كما قدمنا في مصادر تخريجه. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 8/ 415.=

ص: 261

وهب، حدَّثنى معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفَيْر، عن أبيه.

أَّنَّ أبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ وَقَالَ: "تَوَضّأْ يَا أبَا جُبَيْرٍ". فَبَدَأ بِفِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَبْدأ بِفِيكَ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيةِ". ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثاً، ثم غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثاً، ثُمّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (1).

149 -

أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا محمد بن كثير العبدي، أنبأ سفيان الثوري، عن منصور، عن هلال بن يِسَاف.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الأشْجَعِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا

= ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه الذي خرجناه وعلقنا عليه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (4851) فانظره.

(1)

إسناده صحيح، ومعاوية بن صالح بن حدير فصلنا الكلام فيه عند الحديث (6867)

في مسند أبي يعلى الموصلي.

والحديث في الإِحسان 2/ 209 برقم (1086).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 36 - 37 من طريق بحر، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 1/ 37، والدولابي في الكنى 1/ 23، والبيهقي في الطهارة 1/ 46 - 47 باب: التكرار في غسل اليدين، من طريق آدم، عن الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، به.

وانظر "أسد الغابة" 6/ 46، والإصابة10/ 182 وقد نسبه الحافظ إلى أبي أحمد الحاكم في "الكنى"، وإلى ابن حبان.

وانظر الخديث التالي، وحديث ابن عباس برقم (2486) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا.

ص: 262

تَوَضَّأْتَ، فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ، فَأوْتِرْ" (1).

150 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا (13/ 2) حِبَّان بن موسى، أنبأنا عبد الله، أنبأنا زائدة بن قدامة، حدَّثنا خالد بن علقمة الهمداني. عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌ- رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ- الرَّحْبَةَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةَ، ثُمّ قَالَ لِغُلَامِ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ. فَأَتَاهُ الْغُلامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْبٍ.

(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 352 برقم (1433). وأخرجه الحميدي 2/ 378 برقم (856) - ومن طريقه أخرجه الطبراني برقم (6313) -، وأحمد 4/ 339 والطبراني في الكبير 7/ 37 برقم (6307)، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. ونسبه أحمد فقال؟ "ابن عيينة".

وأخرجه أحمد 3/ 314، 339 من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه أحمد 4/ 313 - 314 من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه أحمد 4/ 340 من طريق عبد الرزاق، عن معمر والثوري، به.

وأخرجه الطيالسي 1/ 47 - 48 برقم (145)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 121 باب: الاستجمار، والطبراني برقم (6308)، من طريق شعبة،

وأخرجه الترمذي في الطهارة (27) باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي في الطهارة (89) باب: الأمر بالاستنثار، وابن ماجه في الطهارة (406) باب: المبالغة في الاستنشاق، والطبراني برقم (6312)، من طريق حماد بن زيد، وأخرجه الترمذي في الطهارة (27)، والنسائي في الطهارة (43) باب: الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، من طريق جرير،

وأخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات 1/ 27 باب: من يأمر بالاستنشاق- ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الطهارة (406) باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار-، والطبراني برقم (6315)، من طريق أبي الأحوص، جميعهم عن منصور، به. وعند الطبراني، والخطيب في تاريخه 1/ 286 طرق أخرى وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى برقم (6255) و (6370)، وانظر الحديث السابق برقم (131، 132).

ص: 263

قَالَ عَبْدُ خَيْر: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَفرَغ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، كُل ذلِكَ لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى غَسَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَّ أدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثم غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (1)، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا، ثُمّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَراتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، ثُمًّ غَمسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: هذَا طُهُورَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهذَا طُهُورُهُ (2).

(1) قوله "ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات" ساقط من (س).

(2)

إسناده صحيح، وعبد الله هو ابن المبارك، وهو في الإِحسان 2/ 205 - 206 برقم

(1076)

.

وأخرجه أبو داود في الطهارة (112) باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في الطهارة 1/ 47 باب: غسل الرجلين، و 1/ 48 باب: كيفية المضمضة والاستنشاق، والدارقطني 1/ 90 برقم (2) باب: صفة وضوء رسول الله-صلى الله عليه وسلم من طريق حسين بن علي الجعفي،

وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 47 باب: صفة غسلهما، والدارقطني 1/ 90 برقم (2)، وابن حبان في الإِحسان 2/ 196 - 197 - وقد تحرفت فيه "خالد بن علقمة" إلى "حميد بن علقمة"- من طريق أبي الوليد،

وأخرجه الدارقطني 1/ 90 من طريق حجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن أبي بكر، جميعهم قالوا: حدثنا زائدة بن قدامة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (147).

وعلقه الترمذي في الطهارة (49) من طريق زائدة، بالإِسناد السابق. =

ص: 264

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وأخرجه أبو داود (111)، والنسائي في الطهارة 1/ 68 باب: غسل الوجه، والبيهقي في الطهارة 1/ 68 باب: التكرار في غسل الرجلين، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 433 برقم (222) من طريق أبي عوانة،

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 1/ 125 من طريق محمد بن جعفر الوركاني، عن شريك، كلاهما عن خالد بن علقمة، به.

وأخرجه الطيالسي 1/ 50 برقم (163)، وأحمد 1/ 122، والنسائي 1/ 68 - 69 باب: عدد غسل الوجه، وأبو داود (113)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 35 باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة، من طريق شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، به.

وعند أحمد زيادة: "قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا أخطأ فيه شعبة، إنما هو عن خالد بن علقمة، عن عبد خير".

وقال النسائي 1/ 69: "هذا خطأ، والصواب: خالد بن علقمة، ليس مالك بن عرفطة".

وقال أبو داود: "مالك بن عرفطة، إنما هو خالد بن علقمة، أخطأ فيه شعبة". وانظر تحفة الأشراف 7/ 417.

وقال الترمذي: "وروى شعبة هذا الحديث عن خالد. بن علقمة، فاخطأ في اسمه، واسم أبيه فقال: مالك بن عُرْفُطة، عن عبد خير، عن علي.

قال: وروي عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي،

قال: وروي عنه، عن مالك بن عرفطة، مثل رواية شعبة. والصحيح: خالد بن علقمة". وانظر قصة رواية أبي عوانة في "تحفة الأشراف" 7/ 417 - 418، والتهذيب 3/ 108.

وترجمه البخاري في التاريخ 3/ 163 وقال: "خالد بن علقمة الهمداني، وقال شعبة: مالك بن عرفطة وهو وهم". وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 343.

وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 561 برقم (145): "سئل أبو زرعة: عن حديث رواه شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه في الوضوء ثلاثاً.

ورواه أبو عوانة وزائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي، عن النبي- صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فقال أبو زرعة: وهم فيه شعبة، إنما أراد خالد بن علقمة

". =

ص: 265

151 -

أخبرنا الفضل بن الحباب، حدَّثنا زائدة بن قدامة، فَذَكَرَ نَحْوَ5ُ (1)

152 -

أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا جرير، عن منصور، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سَبْرَةَ (2) قال:

صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ الظُّهْرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. إلَاّ أنَّهُ قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ (3).

= وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 3/ 108: "وقال البخاري، وأحمد، وأبو حاتم، وابن حبان في الثقات، وجماعة: وهم شعبة في تسميته حيث قال: مالك بن عرفطة. وعاب بعضهم على أبي عوانة كونه كان يقول: خالد بن علقمة- مثل الجماعة-، ثم رجع عن ذلك حين قيل له: إن شعبة يقول: مالك بن عرفطة، واتبعه وقال: شعبة أعلم مني. وحكاية أبي داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانياً إلى ما كان يقول أولاً، وهو الصواب".

وأخرجه الترمذي في الطهارة (49) باب: ما جاء في وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم -من طريق قتيبة وهناد قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، به. وقال:"وهذا حديث حسن صحيح". وانظر الحديث (286) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا، والأحاديث الأخرى التي ذكرنا أرقامها هناك. والحديث التالي.

وانظر أيضاً تفسير الطبري 6/ 134، وابن كثير 2/ 505 وما بعدها، والبيهقي في السنن 1/ 75 وما بعدها، وأحكام القرآن لابن العربي 2/ 557، وأحكام القرآن للجصاص 2/ 346 - 347، وتفسير القرطبي 3/ 2088، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 34 وما بعدها.

وَرَحَبَة -بفتح الحاء، وسكونها- المسجد: ساحته وفناؤه.

(1)

إسناده صحيح، وانظر سابقه.

(2)

في الأصل "ميسرة" وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، والحديث في =

ص: 266

153 -

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة (1)، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدَّثنا ابن عُلَيَّة، حدَّثنا محمد بن إسحاق، حدَّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني.

عَنِ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتِي وَقَدْ بَالَ .. فَذَكَرَ بَعْضَهُ (2).

154 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا ابن نمير، حدَّثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال:

= الإحسان 2/ 197 برقم (1054).

وهو في مسند أبي يعلى برقم (368) بتحقيقنا. ولتمام تخريجه انظر.

(309، 499، 500، 535، 571) في مسند أبي يعلى، وانظر الحديث السابق.

وهو في مسند الطيالسي 1/ 51 برقم (164).

(1)

تقدم التعريف به عن الحديث (1).

(2)

إسناده صحيح، وعبيد الله هو ابن الأسود الخولاني، والحديث في الإحسان 2/ 206 برقم (1077). وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 79 برقم (153).

وأخرجه أحمد 1/ 82 - 83 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإسناد. ومن طريق أحمد السابقة أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 74 باب: الدليل على أن فرض الرجلين الغسل، وأن مسحهما لا يجزي.

وأخرجه أبو داود في الطهارة (117): باب صفة وضوء النبي- صلى الله عليه وسلم-ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 53 - 54 باب: التكرار في غسل الوجه- من طريق عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثنا محمد بن سلمة،

وأخرجه الطحاوي 1/ 32 باب: حكم الأذنين في وضوء الصلاة، من طريق عبدة ابن سليمان، جميعاً عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وانظر الحديثين السابقين برقم (150، 152).

ص: 267

رَأَيْتُ عُثْمَانَ رضي الله عنه تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثاً، وَقَالَ: هكَذَا رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ (1).

(1) إسناده حسن، قال الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" 3/ 521:"سمعت يحيى يقول: عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي، وعامر بن شقيق هذا ليس هو ابن شقيق بن سلمة".

وترجمه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 458 ولم يورد فمه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 322:"سألت أبي عن عامر بن شقيق فقال: شيخ ليس بقوي، وليس من أبي وائل بسبيل". ونقل عن يحيى بن معين وسئل عنه فقال: "ضعيف". وقال الذهبي في كاشفه: "صدوق، ضعف". وقال في المغني: "ضعفه ابن معين، وقواه غيره".

وقال النسائي: "ليس به بأس"، ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 5/ 69: "صحح الترمذي حديثه في التخليل، وقال في (العلل الكبير): قال محمد: أصح شيء في التخليل عندي، حديث عثمان.

قلت: إنهم يتكلمون في هذا؟ فقال: هو حسن. وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، وغيرهم".

وقد أفضت في الحديث عنه عند تخريجي الحديث (3487) في مسند أبي يعلى الموصلي.

والحديث في الإحسان 2/ 206 برقم (1078).

وهو في مصنف ابن أبي شيبة في الطهارات 1/ 13 باب: تخليل اللحية في الوضوء، ومن طريق ابن أبي شيبة هذه أخرجه الدارقطني 1/ 86 برقم (12) باب: ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 41 برقم (125) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في الطهارة (430) باب: ما جاء في تخليل اللحية، والبيهقي في الطهارة 1/ 54 باب: تخليل اللحية.

وصححه الحاكم 1/ 149 بقوله: "وهذا إسناد صحيح، قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه". وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: ضعفه ابن معين

". =

ص: 268

155 -

أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير (1)، حدَّثنا أبو كريب، حدَّثنا ابن أبي زائدة، عن شعبة، عن حَبيب بن زيد، عن عباد بن تميم.

عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً فَتَوَضَّا فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ (2).

= وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 178 - 179 باب: في تخليل اللحية، من طريق

مالك بن إسماعيل.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 32 باب: حكم الأذنين في وضوء

الصلاة، من طريق أسد،

وأخرجه الدارقطني 1/ 86 من طريق مصعب بن المقدام، وعبد الرحمن بن مهدي، جميعهم حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 78 برقم (152،15)

وانظر الحديث (3487) في مسند أبي يعلى حيث ذكرنا الشواهد لهذا الحديث وعلقنا عليه بكلام طويل. وانظر أيضاً "تلخيص الحبير" 1/ 85 - 87.

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (144).

(2)

إسناده صحيح، وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكرياء، وحبيب بن زيد هو ابن خلاد. والحديث في الإِحسان 2/ 207 برقم (1079).

وأخرجه الطيالسي 1/ 52 برقم (174) - ومن طريقه هذه أخرجه أحمد 4/ 39 -

من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 196 باب: جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به، من طريق الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي 1/ 196 من طريق سليمان بن داود، حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا شعبة، به.

وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 25 برقم (39): "سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن أبي زائدة، وأبو داود عن شعبة- وذكر هذا الحديث- ورواه غندر عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن جدته أم عمارة، عن النبي صلى الله عليه وسلم-فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر". وانظر سنن =

ص: 269

156 -

أخبرنا أبو خليفة (1)، حدَّثنا مسدد بن مسرهد، حدَّثنا يحيى بن سعيد، حدَّثنا شعبة .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ أخْصَرَ مِنْهُ (2).

157 -

أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصاء أبو الحسن (3)، حدَّثنا إبراهيم بن يعقوب، حدَّثنا زيد بن الحباب، عن ابن ثوبان، قال: حدَّثني عبد الله بن الفضل، عن الأعرج.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (4).

= البيهقي 1/ 196 فقد نقل عن الرازي ما قال؟ و "الإصابة" 13/ 275. وحديث أم عمارة أخرجه أبو داود في الطهارة (94) باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء والنساني في الطهارة 1/ 58 باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، والبيهقي في الطهارة 1/ 196 من طريق محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر، عن شعبة، عن حبيب بن زيد قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته وهي أم عمارة. وهذا إسناد صحيح، وليس هناك غرابة أو مانع في أن يكون عباد سمعه من عمه، وسمعه من جدته، والله أعلم وبخاصة فإن يحيى بن سعيد قد تابع ابن أبي زكريا على روايقا كما في الرواية التالية.

وانظر حديث أنس برقم (4307) في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا، وانظر أيضاً- من أجل المقدار الذي كان يستخدمه-صلى الله عليه وسلم -في الغسل والوضوء جامع الأصول 7/ 189 - 191.

(1)

هو الفضل بن الحباب، تقدم التعريف به عند الحديث (5).

(2)

إسناده صحيح، وانظر سابقه. والحديث في الإحسان 2/ 207 برقم (1079).

(3)

تقدم التعريف به عند الحديث (57).

(4)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد بسطنا القول فيه عند

الحديث (5609) في مسند أبي يعلى الموصلي.

والحديث في الإِحسان 2/ 210 برقم (1091) وقد تحرفت فيه "عمير" إلى

"عمر". وتصحفت فيه "جوصا" إلى "حوصا"، وتحرفت أيضاً "ابن ثوبان" إلى "أبي

ثوبان". =

ص: 270

158 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حِبَّان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا الأوْزَاعِيُّ، عن (1) المطلب.

أنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ (2) كَانَ يَتَوَضَّأ ثَلاثَاً ثَلَاثاً، يُسْنِدُ ذلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 11 باب: في الوضوء كم مرة هو؟، وأحمد 2/ 364 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود في الطهارة (136) باب: الوضوء مرتين، والترمذي في الطهارة (43) باب: ما جاء في الوضوء مرتين، من طريق محمد بن العلاء،

وأخرجه الترمذي في الطهارة (43) من طريق محمد بن رافع،

وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 79 باب: الوضوء مرتين مرتين، من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري، جميعهم عن زيد بن الحباب، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/ 150 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

نقول: الحسن بن علي بن عفان العامري ليس من رجال مسلم، والله أعلم.

ويشهد له حديث عبد الله بن زيد عند أحمد 4/ 41، والبخاري في الوضوء (158) باب: الوضوء مرتين مرتين، والبيهقي في الطهارة 1/ 79 باب: الوضوء مرتين مرتين، والبغوي في "شرح السنة" برقم (227)، وصححه ابن خزيمة برقم (170).

وانظر حديث ابن عمر برقم (5598) في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا.

(1)

في النسختين "عن أبي المطلب" وهو خطأ. انظر مصادر التخريج.

(2)

في النسختين "عمرو" وهو تحريف.

(3)

رجاله ثقات، ولكن المطلب لم يثبت له سماع من ابن عمر كما فصلنا ذلك في مسند الموصلي 9/ 444 برقم (5594) وانظر الجرح والتعديل 8/ 359 أيضاً. وحبان هو ابن موسى، وعبد الله هو ابن المبارك، والمطلب هو ابن عبد الله بن حنطب. والحديث في الإحسان 2/ 210 برقم (1089).

وأخرجه النسائي في الطهارة (81) باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، من طريق سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. =

ص: 271