المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب الذكر والقراءة على غير وضوء - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ١

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌تميهد

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ابن حبان

- ‌التعريف به وببيئته:

- ‌أسباب خروجه من بلده:

- ‌شيوخه في هذه الرحلة ونتائجها

- ‌تآليف ابن حبان:

- ‌موقفه مما جمع:

- ‌صحيح ابن حبان

- ‌شروط ابن حبان وموقف العلماء منها:

- ‌ترتيبه، وموقف العلماء منه:

- ‌أقوال العلماء في ابن حبان ومصنفاته:

- ‌آراء العلماء في هذا الصحيح ومناقشتها:

- ‌قيمة هذا الصحيح:

- ‌نهاية المطاف:

- ‌عملنا في هذا الكتاب[صحيح ابن حبان]

- ‌المصنّف والكتابأعني: الحافظ الهيثمي، وموارد الظمآن

- ‌وصف المخطوطة

- ‌عملنا في هذا الكتاب(أعني: موارد الظمآن)

- ‌1 - كتاب الإِيمان

- ‌1 - باب فيمن شهد أن لا إله إلَاّ الله

- ‌2 - باب ما يُحَرِّم دَمَ العبد

- ‌3 - باب بيعة النساء

- ‌4 - باب في قواعد الدين

- ‌5 - باب في الإِسلام والإِيمان

- ‌6 - باب في الموجبتين ومنازل النَّاس في الدنيا والآخرة

- ‌7 - باب ما جاء في الوحي والإِسراء

- ‌8 - باب في الرؤية

- ‌9 - باب إن للملك لمّة، وللشيطان لمّة

- ‌10 - باب ما جاء في الوسوسة

- ‌11 - باب فيما يخالف كمال الإِيمان

- ‌12 - باب ما جاء في الكبر

- ‌13 - باب في الكبائر

- ‌14 - باب المِرَاء في القرآن

- ‌15 - باب فيمن أكفرَ مسلماً

- ‌16 - باب ما جاء في النفاق

- ‌17 - باب في إبليس وجنوده

- ‌18 - باب في أهل الجاهلية

- ‌2 - كتاب العلم

- ‌1 - باب فيما بثّه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب رواية الحديث لمن فهمه ومَن لا يفهمه

- ‌3 - باب طلب العلم والرحلة فيه

- ‌4 - باب الخير عادة

- ‌5 - باب في المجالس

- ‌6 - باب فيمَن علّم علماً

- ‌7 - باب فيمن لا يشبع من العلم ويجمع العلم

- ‌8 - باب فيمَن له رغبة في العلم

- ‌9 - باب في النيّة في طلب العلم

- ‌10 - باب جدال المنافق

- ‌11 - باب معرفة أهل الحديث بصحته وضعفه

- ‌12 - باب النهي عن كثرة السؤال لغير فائدة

- ‌13 - باب السؤال للفائدة

- ‌14 - باب فيمَن كتم علماً

- ‌15 - باب اتّباع رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب ما جاء في البرِّ والإِثم

- ‌17 - باب في الصدق والكذب

- ‌18 - باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل

- ‌19 - باب ما جاء في القصص

- ‌20 - باب التاريخ

- ‌21 - باب رفع العلم

- ‌3 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب ما جاء في الماء

- ‌2 - باب في سؤر الهر

- ‌3 - باب في جلود الميتة تدبغ

- ‌4 - باب في مَن أرادالخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى

- ‌5 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌6 - باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر

- ‌7 - باب الاستنجاء بالماء

- ‌8 - باب الاحتراز من البول

- ‌9 - باب البول في القدح

- ‌10 - باب ما جاء في السواك

- ‌11 - باب فرض الوضوء

- ‌12 - باب فضل الوضوء

- ‌13 - باب البداء باليمين

- ‌14 - باب ما جاء في الوضوء

- ‌15 - باب إسباغ الوضوء

- ‌16 - باب المحافظة على الوضوء

- ‌17 - باب فيمَن توضأ كما أمر وصلى كما أمر

- ‌18 - باب في مَن بات على طهارة

- ‌19 - باب فيمَن استيقظ فتوضأ

- ‌20 - باب كراهية الاعتداء في الطهور

- ‌21 - باب المسح على الخفّين

- ‌22 - باب المسح على الجوربين والنعلين والخمار

- ‌23 - باب التوقيت في المسح

- ‌24 - باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث

- ‌25 - باب الذكر والقراءة على غير وضوء

- ‌26 - باب صلاة الحاقن

- ‌27 - باب التيمّم

- ‌28 - باب ما ينقض الوضوء

- ‌29 - باب ما جاء في مسّ الفرج

- ‌30 - باب فيما مسّته النار

- ‌31 - باب فضل طهور المرأة

- ‌32 - باب ما يوجب الغسل

- ‌33 - باب في الجنب يأكل أو ينام

- ‌34 - باب التستر عند إلاغتسال

- ‌35 - باب الغسل لمن أسلم

- ‌36 - باب ما جاء في دم الحيض

- ‌37 - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه

- ‌38 - باب ما جاء في الحمّام

- ‌39 - باب ما جاء في المذي

- ‌40 - باب طهارة المسجد من البول

- ‌41 - باب في بول الغلام والجارية

- ‌42 - باب إزالة القذر من النعل

- ‌43 - باب ما يعفى عنه من الدم

- ‌4 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب فيمَن حافظ على الصلاة ومَن تركها

- ‌3 - باب فضل الصلاة

- ‌5 - كتاب المواقيت

- ‌1 - باب وقت صلاة الصبح

- ‌2 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌3 - باب ما جاء في صلاة العصر

- ‌4 - باب وقت صلاة المغرب

- ‌5 - باب وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌6 - باب الحديث بعدها

- ‌7 - باب جامع في أوقات الصلوات

- ‌8 - باب في الصلاة لوقتها

- ‌9 - باب المحافظة على الصبح والعصر

- ‌10 - باب فيمَن أدرك ركعة من الصلاة

- ‌11 - باب فيمن نام عن صلاة

- ‌12 - باب ترتيب الفوائت

- ‌13 - باب فيمن فاتته الصلاة من غير عذر

- ‌14 - باب فيما جاء في الأذان

- ‌15 - باب فضل الأذانوالمؤذن وإجابته والدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌16 - باب ما جاء في المساجد

- ‌17 - باب المباهاة (24/ 1) في المساجد

الفصل: ‌25 - باب الذكر والقراءة على غير وضوء

‌25 - باب الذكر والقراءة على غير وضوء

189 -

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا محمد بن المثنى، حدَّثنا عبد الأعلى، حدَّثنا سعيد، عن (1) قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر.

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جِدْعَانَ أنَّهُ أَتَى النَّبيَّ- صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأْ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم حَتّى تَوَضَّأ، ثُمّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:" إِنِّي كَرِهْتُ أنْ أذْكُرَ الله إِلأ عَلَى طُهْرٍ"(2)(16/ 1).

(1) في (س): "بن" وهو تحريف.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الأعلى بن عبد الأعلى صحيح السماع من سعيد بن أبي عروبة، وقد أخرج مسلم للحسن البصري بالعنعنة في الحيض (348) باب: نسخ الماء من الماء.

والحديث في الإحسان 2/ 86 برقم (800). وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 103 برقم (206).

وأخرجه أبو داود في الطهارة (17) باب: أيرد السلام وهو يبول؟، من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإِسناد.

ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 116 - 117 برقم (312) وقد سقط من إسناده "محمد بن المثنى" ولم ينتبه محققه لذلك.

وأخرجه أحمد 5/ 80 وابن ماجه في الطهارة (350) باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول، من طريق روح،

وأخرجه أحمد 4/ 345 و 5/ 80 من طريق محمد بن جعفر،

وأخرجه أحمد 5/ 80، والبيهقي في الطهارة 1/ 90 باب: استحباب الطهر للذكر والقراءة، من طريق عبد الوهاب بن عطاء،

وأخرجه النسائي في الطهارة (38) باب: رد السلام بعد الوضوء من طريق معاذ ابن معاذ، جميعهم عن سعيد، به.

وصححه الحاكم 1/ 167 ووافقه الذهبي. وانظر الحديث التالي.

وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم في الحيض (370) باب: التيمم، وأبي داود=

ص: 310

190 -

أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي (1) بالبصرة، وابن خزيمة، قالا: حدَّثنا محمد بن المثنى، حدَّثنا عبد الأعلى .. فَذَكَرَ نَحْوَه (2).

191 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدَّثنا عبد الله بن يحيى، عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن الهاد، أن نافعاً حدّثه.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ (3)، فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقْبَلَ (4)

= في الطهارة (16) باب: أيرد السلام وهو يبول؟، والترمذي في الطهارة (90) باب:

في كراهية ردّ السلام غير متوضئ، والنسائي في الطهارة (37) باب: السلام على

من يبول، وابن ماجه في الطهارة (353) باب: الرجل يسلم عليه وهوِ يبول.

وفي هذا الحديث- وشاهده- بيان أن ردّ السلام وإن كان فرضاً واجباً، فالمسلِّمُ على الرجل- في مثل هذه الحالة- مضيع حظ نفسه فلا يستحق الجواب. وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة، وفيه دليل على أن من أراد ذكر الله في الحضر وهو على غير طهارة، ولا ماء له، فليتيمم. وانظر شرح مسلم للنووي 1/ 671.

(1)

خالد بن النضر القرشي ما وجدت له ترجمة، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه إمام الأئمة محمد بن خزيمة. كما هو ظاهر في الإِسناد.

(2)

إسناده صحيح، وعبد الله بن يحيى هو المعافرِي، المصري، ترجمه البخاري في

التاريخ 5/ 232 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح

والتعديل" 5/ 204: "سألت أبي عنه فقال: لا بأس به". وقال: سألت أبا زرعة عنه

فقال:" أحاديثه مستقيصة، لا بأس به". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف:"ثقة".

وهو في الإحسان 2/ 88 برقم (853). وانظر الحديث السابق.

(3)

بئر جمل: بئر بين المدينة ومكة، وهو إلى المدينة أقرب، وهناك احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع، وانظر معجم ما استعجم 4/ 1153، ومعجم البلدان 2/ 163.

(4)

في (س): "حتى أقبل".

ص: 311

عَلَى الْجِدَارِ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم على الرَّجُلِ السَّلَامَ (1).

192 -

أخبرنا أبو قريش محمد بن جمعة الأصم (2)، حدَّثنا محمد بن ميمون المكّي، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن شعبة ومسعر - وذكر أبو قريش آخر معهما-، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -لا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ مَا خَلَا الجنابة (3).

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 305 برقم (1313).

وأخرجه أبو داود في الطهارة (331) باب: التيمم في الحضر، والدارقطني 1/ 177 برقم (8)، من طريق عبد الله بن يحيى البرلسي، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 206 باب: كيف التيمم. وأخرجه أبو عوانة 1/ 215 - 216 من طريقين: حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان من ولد حكيم بن حزام، عن نافع، به.

ويشهد له حديث أبي الجهيم عند ابن حبان 2/ 87 - 88 برقم (802) وإسناده صحيح. وهو عند الدارقطني أيضاً 1/ 176 - 177 برقم (4، 5، 6). وفيه جواز التيمم بالجدار، وفيه دليل على جواز التيمم للفضائل كسجود التلاوة والشكر، ومس المصحف، ونحوها، كما يجوز للنوافل والفرائض، والله أعلم. وانظر صحيح مسلم 1/ 671.

(2)

محمد بن جمعة بن خلف، الإمام، العلامة، الحافظ، الكبير، ولد سنة نيف وعشرين ومئتين. كان من الحفاظ المتقنين، كثير السماع والرحلة، جمع المسندين على الرجال وعلى الأبواب، وصنف حديث الشيوخ الأئمة: مالك، والثوري، وشعبة، ويحيى بن سعيد، وغيرهم. توفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة.

وانظر "سير أعلام النبلاء" 14/ 304 - 306 وفيه. كثير من المراجع التي ترجمت له.

(3)

عبد الله بن سلمة اختلف الناس فيه: قال ابن معين في التاريخ برقم (1634): =

ص: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "عبد الله بن سلمة، كنيته أبو العالية، المرادي".

وقال أيضاً برقم (1678): "لم يرو عنه غير عمرو بن مرة".

ثم قال برقم (3753): "وأبو العالية أيضاً عبد الله بن سلمة، يروي عنه أبو إسحاق السبيعي، وليس هو الذي يروي عنه عمرو بن مرة". فقد جعلهما اثنين وكنية كل منهما أبو العالية، وفرق بينهما فيمن روى عنهما فحسب، وقد نقل الدولابي في "الكنى" 2/ 20 - 21 عن ابن معين ما قاله. وأما أحمد فقد جعلهما واحداً وقال:"عبد الله بن سلمة، كنيته أبوالعالية، ما أعلم حدث عنه غير عمرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعى". وكذلك قال مسلم في "الكنى" ص: (159) ولفظه: "أبو العالية عبد الله بن سلمة الهمداني، سمع علياً، وعبد الله. روى عنه أبو إسحاق، وعمرو بن مرة". وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 73 فقال: "عبد الله بن سلمة الهمداني، الكوفي، أبو العالية. روى عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وصفوان بن عسال. روى عنه عمرو بن مرة، وأبو الزبير المكي، سمعت أبي يقول ذلك".

وهكذا نرى أن ابن أبي حاتم ذكر اسم الثاني، ولكنه ذكر ما يتعلق بترجمة الأول. وأما البخاري فقد فرق بينهما أيضاً فقال في التاريخ الكبير 5/ 99:"عبد الله ابن سلمة، أبو العالية الهمداني الكوفي، عن سعد وابن مسعود. أو عبد الله بن سلمة المرادي عن سعد، وابن مسعود، وعلي، وصفوان بن عسال رضي الله عنهم".

ثم قال: "وقال ابن نمير: إن عبد الله بن سلمة الذي روى عنه أبو إسحاق، غير الذي روى عمرو بن مرة عنه، قال عمرو بن مرة: هو رجل من الحي".

وقال البخاري في التاريخ الصغير 1/ 201: "حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة- وكان رجلاً من قومه-: عمرو الجملي هو مرادي، ويقال: جهني". وقد تحرفت فيه (الجملي) إلى (الجبلي).

وقال أيضاً في الصغير 1/ 203: "وقد روى أبو إسحاق عن عبد الله بن سلمة أبي العالية- في التاريخ: أبو معاوية، وهو خطأ وتحريف- الهمداني. وقال بعض الكوفيين: هذا غير الذي روى عنه عمرو بن مرة". =

ص: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 761 و 3/ 761 بإسناده إلى "الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة المرادي، عن عبيدة السلماني، قال: .... ".

وقال الفسوي أيضاً 3/ 188: "وقد قال شعبة: حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد الله ابن سلمة، ولم يرو عنه إلا عمرو بن مرة".

وقال ابن سعد في الطبقات 6/ 79: "عبد الله بن سلمة الجملي، المرادي.

وقال ابن عدي في الكامل 4/ 1486: "عبد الله بن سلمة، أبو العالية، الهمداني، كوفي

" وكذلك قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 2/ 260 بتقديم نسبة وتأخير أخرى. وانظر أيضاً "ميزان الاعتدال" 2/ 430، و"تاريخ أسماء الثقات" ص: (258).

وأما الخطيب البغدادي فقد فرق بينهما في "تلخيص المتشابه في الرسم"

1/ 10 - 11 وعقد لكل واحد منهما ترجمة تميزه من الآخر.

قال في الأول: "عبد الله بن سلمة المرادي، الكوفي، حدث عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وصفوان بن عسال. روى عنه عمرو بن مرة ...... ".

وقال في الثانية: "عبد الله بن سلمة، أبو العالية الهمداني، كوفي أيضاً. روى عنه أبو إسحاق قوله.

وزعم أحمد بن حنبل أنه الأول الذي روى عنه عمرو بن مرة. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ليس به، هو رجل آخر. وكان يحيى بن معين قال مثل قول أحمد ابن حنبل ثم رجع عنه ". ثم أورد عن ابن معين قوله السابق.

وذكر ابن ماكولا في "الإِكمال" 14/ 336 ما قاله الخطيب ملخصاً دون أن ينسبه إليه، وبعد أن ذكر ما قاله ابن نمير قال:" وكذاك قاله البخاري، ويحيى بن معين في آخر قوليه، وقال أحمد بن حنبل إنهما واحد".

ونقل الحافظ في التهذيب 5/ 242 عن النسائي أنه قال في المرادي: "لا أعلم أحداً روى عنه غير عمرو بن مُرة". ثم أورد قول أحمد السابق، وقول ابن نمير ثم قال:"والذي قاله ابن نمير أصح".

وممن فرق بينهما أيضاً ابن حبان في ثقاته، وأبو أحمد الحاكم الذي بين =

ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الاختلاف بينهما بياناً شافياً كما قال الحافظ في التهذيب، إذ نقل عنه أنه قال: "عبد الله بن سلمة مرادي، يروي عن سعد، وعلي، وابن مسعود، وصفوان بن عسال. وعنه عمرو بن مرة، وأبو الزبير، حديثه ليس بالقائم.

وعبد الله بن سلمة الهمداني إنما يعرف له قوله فقط، ولا نعرف له راوياً غير أبي إسحاق السبيعي.

ثم قال ما معناه: إن الغلط إنما وقع عند من جعلهما واحداً بكنية من كنَّى المرادي أبا العالية -يعني من المتأخرين- وإنما هي كنية الهمداني. قال: ولا أعلم أحداً كنى المرادي. وقد وقع الخطأ فيه لمسلم وغيره والله أعلم".

وكما اختلفوا فيه اختلفوا في الحكم عليه: قال البخاري في التاريخ الكبير 5/ 99: "قال أبو داود، عن شعبة، عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر، لا يتابع في حديثه". وقد نقل كثير من أئمة هذا الشأن- العبارة الأخيرة:- لا يتابع في حديثه- على أنها قول البخاري وتبعناهم على ذلك عند الحديث (677) في مسند أبي يعلى الموصلي والحال كما ترى.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 73: "سئل أبي عنه فقال: تعرف وتنكر".

وقال أبو أحمد الحاكم: "حديثه ليس بالقائم". وقال الذهبي في الكاشف:

"صويلح". وزوِ في "المغني في الضعفاء": "عبد الله بن سلمة، عن علي،

صدوق".

وقال ابن عدي في الكامل 4/ 1487: "وقد روى عبد الله بن سلمة عن علي، وعن حذيفة، وعن غيرهما، غيرَ هذا الحديث، وأرجو أنه لا بأس به".

ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والترمذي، وابن السكن، وعبد الحق، والبغوي في شرح السنة كما يتبين من مصادر التخريج، وحسن الحافظ ابن حجر حديثه في الفتح 1/ 408.

وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص: (258): "وعبد الله ثقة، كوفي، تابعي، من ثقات الكوفيين".

وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة". =

ص: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومثل هذا لا يمكن أن ينزل حديثه عن رتبة الحسن، والله أعلم. وباقي رجاله ثقات.

والحديث في الإِحسان 2/ 85 برقم (796).

وأخرجه الدارقطني 1/ 119 برقم (10) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الحميدي 1/ 31 برقم (57) من طريق سفيان، عن مسعر، وابن أبي ليلى، وشعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي 1/ 59 برقم (218) من طريق شعبة، به.

وأخرجه أحمد 1/ 84 من طريق يحيى،

وأخرجه أحمد 1/ 107، وابن ماجه في الطهارة (594) باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، وأبو يعلى في مسنده برقم (406، 408)، من طريق محمد ابن جعفر غندر.

وأخرجه أحمد 1/ 124 من طريق وكيع،

وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 88 باب: نهي الجنب عن قراءة القرآن، من طريق حجاج بن محمد.

وأخرجه أبو داود في الطهارة (229) باب: في الجنب يقرأ القرآن، من طريق حفص بن عمر،

وأخرجه النسائي في الطهارة (266) باب: حجب الجنب من قراءة القرآن، من طريق إسماعيل بن إبراهيم،

وأخرجه أبو يعلى 1/ 247 برقم (287) من طريق زهير، حدثنا ابن مهدي، وأورده البغوي في "شرح السنّة" 2/ 41 برقم (273)، وأبو يعلى برقم (407)، والمزي في "تهذيب الكمال" 2/ 690 من طريق علي بن الجعد، جميعهم، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة 1/ 104 برقم (208)، والحاكم 4/ 107 ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 102 - 103، 104 باب: من كره أن يقرأ الجنب

القرآن، وباب: في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر، والترمذي في الطهارة (146) =

ص: 316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، والنسائي في الطهارة (267) من طريقين عن الأعمش،

وأخرجه أبو يعلى برقم (348، 524، 579، 623) من طريق ابن أبي ليلى، كلاهما عن عمرو بن مرة، به.

ونسبه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 139 إلى أحمد، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبزار، والدارقطني، والبيهقي. وقال:"وصححه الترمذي، وابن السكن، وعبد الحق الإِشبيلي .... ".

وقال البغوي في "شرح السنة" 2/ 42: "هذا حديث حسن صحيح".

وقال ابن عدي في الكامل 4/ 1487 بعد أن أخرج هذا الحديث من طريقين عن محمد بن أبي ليلى، بالإسناد السابق-: "وقد روى هذا الحديث، عن عمرو بن مرة: الأعمش، وشعبة، ومسعر، وابن أبي ليلى، ورقبة.

وقال ابن عيينة: قال لي شعبة: لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة فذكر هذا الحديث.

وهذا الحديث هو الذي يقول فيه شعبة: هذا ثلث رأس مالي".

وعلقه البخاري في الحيض 1/ 407 باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا

الطواف بقوله: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه".

وقال الحافظ في الفتح 1/ 408 بعد أن ذكر هذا الحديث: "رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي، وابن حبان. وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة".

وقد تابع عبد الله بن سلمة، أبو الغريف عبيد الله بن خليفة على مثل معناه، فقد أخرج أحمد 1/ 110، وأبو يعلى برقم (365) من طريق عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف قال: أتي علي رضي الله عنه بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال:"هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية". واللفظ لأحمد، إسناده قوي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 102 باب: من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن، من 317 =

ص: 317

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طريق شريك، عن عامر بن السمط، بالإِسناد السابق، وباختصار شديد. وانظر الدارقطني 1/ 118 برقم (6) مكرر.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 276 ونسبه إلى أبي يعلى، وقال:"ورواته موثقون".

وقد اختلف الناس في قراءة القرآن للجنب، فتمسك من قال بالجواز- البخاري، والطبري، وابن المنذر، وأبو داود، وابن حزم، وغيرهم- بعموم حديث عائشة الذي أخرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (4699)، ولفظه:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره.

كما تمسكوا بحديث عائشة ذي الرقم (4504) في مسند الموصلي، وفيه:"إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". إذ لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم -من المناسك إلا الطواف، وإنما استثناه لأنه صلاة بخصوصه، وأعمال الحج مشتملة على ذكر ودعاء وتلبية، ولا تمنع الحائض من شيء من ذلك.

وقال الحافظ في الفتح 1/ 407 - 408: "فكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدثه. ومنع القراءة إن كان لكونه ذكراً لله فلا فرق بينه وبينِ ما ذكر. وإن كان تعبداً فيحتاج إلى دليل خاص، ولم يصح عند المصنف- يعني البخاري- شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثره قابل للتأويل". كما تمسكوا بما وصله ابن المنذر بلفظ: "إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب". وأورده البخاري بقوله: "ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً". وتمسكوا بحديث أم عطية: "كنا نؤمر أن يخرج الحيضُ فيكبرن بتكبيرهم ويدعون". وبحديث أبي سفيان: "أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ

} إلى آخر الآية. واستدل المانعون بحديث علي هذا الذي نحن بصدده، فقال الشافعي في "سنن حرملة": إن كان هذا الحديث ثابتاً، ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب". وقال ابن خزيمة: "لا حجة في هذا لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه =

ص: 318

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= نهي، وإنما هي حكاية فعل، ولا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة".

وقال ابن حزم في "المحلَّى" 1/ 78: "وهذا لا حجة فيه لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم، ولا بين- عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة. وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة. وهو عليه السلام لم يصم شهراً كاملاً غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متكئاً، أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة .... ؟.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 408 - 409: "في الاستدلال به نظر، لأنه

فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه.

وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعاً بين الأدلة". وهنا لا بد لنا من تدوين الملاحظات التالية:

أولاً: إن حديث عائشة: "كان صلى الله عليه وسلم -يذكر الله على كل أحيانه "- وفي تعليق البخاري: "في كل أحيانه"- لا متعلق لهم به لأنه يتعلق بكثرة الذكر التي تستغرق جل أحيان الرسول الكريم، ولم يتحدث عن أحوال خاصة يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من حدث وغيره.

فالحين- والجمع أحيان وأحايين: قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 125: "الحاء والياء والنون أصل واحد، ثم يحمل عليه، والأصل الزمان، فالحينُ: الزمان قليله وكثيره

".

وقال الأزهري: "وجميع من شاهدته من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسمٌ كالوقت يصلح لجميع الأزمان".

ثانياً: إن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه أنه نهاهن عن قراءة القرآن، كما لم ينههن عن الذكر والدعاء، بل كان يأمر الحيض أن يخرجن إلى العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، كما أمر الحائض في الحج أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف، وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد، ولم يأمره بالصلاة، ولا بقضاء =

ص: 319