الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - كتاب المواقيت
1 - باب وقت صلاة الصبح
262 -
أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدَّثني أبي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هًرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ فَغَلَّسَ بِهَا، ثمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَأسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ:"أيْنَ السائل عَنْ وَقتِ صلاة الْغَدَاةِ؟ فِيمَا بَيْنَ صَلاتَيْ أمْسِ وَالْيَوْمِ"(1).
263 -
أخبرنا أبو يعلى. حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا يحيى بن سعيد القطّان، عن ابن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد. عَنْ رَافعِ بْنِ خديجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أصْبِحُوا بِالصُّبْحِ،
(1) إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، فقد قلنا غير مرة إن حديثه لا ينهض
إلى مرتبة الصحيح.
والحديث في الإِحسان 3/ 24 برقم (1491). وبرقم (1493) أيضاً. وهو في مسند أبي يعلى برقم (5938) حيث استوفينا تخريجه وذكرنا شواهده. وفي الباب عن زيد بن حارثة، وقد استوفيت تخريجه في مسند أي يعلى برقم (7209).
والغَلَسُ: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وغلَّس بها: صلاها في ذلك الوقت.
فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا (1) أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ، كَانَ أعْظَمَ لأُجُورِكُمْ،- أو لأَجْرِهَا" (2).
264 -
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب (3) حدَّثنا سريج بن يونس، حدَّثنا يزيد بن هارون، ومحمد بن يزيد، بن عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلا أنَّهُ قَالَ:"أسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإنهُ أعْظَمُ لِلأجْرِ"(4).
(1) في النسختين "كما" وهو تحريف. وقد ضرب عليها في (س) وكتب فوقها "كلما" بخط مختلف.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وقال الحافظ في الفتح 2/ 53:"وصححه جماعة". وهو في الإحسان 3/ 22 - 23 برقم (1487).
وأخرجه النسائي في الموَاقيت (549) باب: الإسفار من طريق عبيد الله بن
سعيد، حدثنا يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 321 باب: من كان ينور بها ويسفر ولا يرى به بأساً، وأحمد 4/ 142 من طريق أبي خالد الأحمر،
وأخرجه الطبراني في الكبير 4/ 249 برقم (4283، 4284، 4287) من طريق السفيانين، جميعهم عن ابن عجلان، به
وأخرجه الطبراني برقم (4289،4285، 4291) من طرق عن عاصم بن عمر، به. ولتمام التخريج انظر الحديثين التاليين، وانظر ما قاله ابن حبان بعد روايته هذا الحديث أيضاً.
(3)
حامد بن محمد بن شعيب هو الإمام المحدّث الثبت، أبو العباس البلخي ثم للبغدادي المؤدّب، وثّقه الدارقطني وغيره. ولد في سنة ست عشرة ومئتين، وتوفي سنة تسع وثلاث مئة عن ثلاث وتسعين سنة، وكان من بقايا المسندين. وانظر سير أعلام النبلاء 14/ 291 وفيه ذكر لبعض المصادر التي ترجمته.
(4)
رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن، والحديث في الإِحسان 3/ 3، برقم (1488).
وأخرجه أحمد 3/ 456، والبغوي في "شرح السنَّة" 2/ 196 برقم (354)، والبيهقي في الصلاة 1/ 457 باب: الإِسفار بالفجر حتى يتبين طلوع الفجر الآخر معترضاً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 179 من طريق يزيد ابن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي برقم (301)، والدارمي في الصلاة 1/ 277، والطبراني برقم (4286) من طريق حجاج بن منهال، حدّثنا شعبة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطبراني برقم (4287)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 94 من طريق سفيان.
وأخرجه الترمذي في الصلاة (154) باب: ما جاء في الإسفار بالفجر، من طريق هناد، حدّثنا عبدة بن سليمان، جميعهم عن ابن إسحاق، به.
وقال الترمذي: "حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: معنى الإسفار أن يَضِحَ الفجر فلا يشك فيه. ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة". وقد خصّ ابن حبان الإسفار بالليالي المقمرة ليتيقن المصلي من طلوع الفجر ويصلي متيقناً من طلوعه، وما ذهب إليه لا دليل له عليه فيما نعَلم والله أعلم.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 183 - 184: "فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-هو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه، مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه، وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإِسفار، فيكون هذا في أول الصلاة، وهذا في آخرها ....
فالذي ينبغي: الدخولُ في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإِسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-وأصحابه دبن وهذا ما اختاره ابن القيم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى" 22/ 97 - 98 بعد أن أفتى بأن التغليس أفضل إذا لم يكن سبب يقتضي التأخير، ورأى أن التأخير غلط في السنة .... وبعد أن ذكر حديثنا هذا قال: "فانه حديث صحيح، لكن قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم -أنه كان يغلس بالفجر حتى كأنت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين:
أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها، أي: أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مئة آية، نحو نصف حزب.
والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يصلي بعد التبين، إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته، والله أعلم". وانظر "فتح الباري" 2/ 54 - 56، والأم 1/ 75. =
265 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، حدَّثنا ابن أبي عمر العدني، حدَّثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة .. فَذَكَرَ نَحْو الطَرِيقِ الأولَى مِنْ حَديثِ رَافعٍ (1).
266 -
أخبرنا ببيت المقدس عبد الله بن محمد بن سلم، حدَّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا الأوزاعي، حدَّثني نَهِيكُ بْنُ يَرِيم، عن مُغيث بْنِ سُمَيّ قال: صلّى بنا عبد الله بن الزبير الغداة فَغَلَّسَ بِهَا، فَالْتَفَتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: مَا هذِهِ الصلاة؟ قَالَ: هذِهِ صَلاتُنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (21/ 1) وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ- رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا- فَلَمَا قُتِلَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ- رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ" (2).
= ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق، والحديث اللاحق ونصب الراية 1/ 235 - 236، وتلخيص الحبير 1/ 422 - 423، والدراية 1/ 103 - 104.
(1)
. إسناده حسن من أجل ابن عجلان، والحديث في الإحسان 3/ 23 - 24 برقم (1489).
وأخرجه الحميدي برقم (409)، وعبد الرزاق برقم (2159)، وأحمد 4/ 140 من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (424) باب: وقت الصبح، وابن ماجه في الصلاة (672) باب: وقت صلاة الفجر، والدارمي في الصلاة 1/ 277 باب: الإِسفار بالفجر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 178 من طرق عن سفيان، به. ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين، وشرح معاني الآثار 1/ 179، والمحلى لابن حزم 3/ 188 - 189. وتلخيص الحبير 1/ 183 - 183.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 26 برقم (1494) وقد تحرفت فيه "يريم" إلى "مريم". وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (5747). وانظر الأحاديث السابقة والتعليق عليها.