الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - أحكام المنفرد
- حكم صلاة المنفرد:
الواجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة في المسجد جماعة.
فإن كان وحده، أو معذوراً بمرض أو سفر، ولم يجد من يصلي معه، فيصلي الصلوات منفرداً.
1 -
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ عز وجل: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).
2 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» . متفق عليه (2).
- أين يصلي المنفرد:
السنة أن يذهب الرجل إلى المسجد إن كان موجوداً وقدر، فيؤذن ويقيم ويصلي، وذلك ليحصل له أجر الذهاب إلى المسجد.
فإن لم يقدر، أو لم يوجد مسجد، صلى حيث كان: في المنزل، أو السوق، أو الصحراء أو غير ذلك.
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1203) ، وهذا لفظه، والنسائي برقم (666).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (645) ، ومسلم برقم (650)، واللفظ له.
1 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً» . أخرجه مسلم (1).
2 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ غَدَا إلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أوْ رَاحَ» . متفق عليه (2).
- حكم تغيير المنفرد نيته إلى إمام:
إذا صلى المسلم منفرداً ثم جاء وصف معه أحد، فيجوز له تحويل نيته من منفرد إلى إمام.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأخَذَ بِرَأْسِي، فَأقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. متفق عليه (3).
- حكم تغيير المنفرد نيته من فرض إلى نفل:
إذا كان المسلم يصلي الفريضة منفرداً، ثم قامت جماعة تصلي، فالأفضل أن يقلب نيته من فرض إلى نفل، ويتمها خفيفة، ويدخل مع تلك الجماعة؛ لتحصل له فضيلة الجماعة.
- حكم جهر المنفرد بالقراءة في الجهرية:
إذا صلى المنفرد وحده صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فَعَل الأصلح لقلبه، وهو مخير: إن شاء جهر بالقراءة ما لم يؤذ أحداً كنائم ومريض، أو
(1) أخرجه مسلم برقم (666).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (662) ، واللفظ له، ومسلم برقم (669).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (699) ، واللفظ له، ومسلم برقم (763).
تكون المرأة بحضرة أجانب، وإن شاء لم يجهر، وكذا من فاته أول الصلاة الجهرية، والأَوْلى عدم الجهر؛ لأن الجهر لإمام الجماعة الذي يسمعه من خلفه.