الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - صلاة الجماعة
- أعظم اجتماعات المسلمين:
شرع الله عز وجل للمسلمين الاجتماع في أوقات معلومات:
منها ما يكون في اليوم والليلة خمس مرات كالصلوات الخمس.
ومنها ما يكون في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة.
ومنها ما يكون في السنة مرتين كالعيدين في كل بلد.
ومنها ما يكون في السنة مرة لعموم المسلمين كالحج.
ومنها ما يكون عند تغير الأحوال كصلاة الاستسقاء والكسوف.
- حكمة مشروعية صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة مظهر عظيم من مظاهر الإسلام.
يشبه صفوف الملائكة في عبادتها، ومواكب الجيوش في قيادتها.
وصلاة الجماعة مظهر من مظاهر خضوع الخلق للرب، وهي سبب لتعارف المسلمين وتراحمهم، وتوادهم، وتعاطفهم، ومظهر من مظاهر وحدتهم، وبها تظهر عزتهم، وقوتهم، وكمال انقيادهم لربهم.
- آداب المشي إلى الصلاة:
الصلاة من أعظم مقامات العبد بين يدي ربه، وصلاة الجماعة أعظم مقامات العباد بين يدي ربهم، وصلاة الجماعة لها آداب عند المشي إليها، وآداب عند أدائها، وآداب بعد الفراغ منها.
فأما آداب المشي إلى الصلاة:
فهي أن يتطهر لها في بيته مع إحسان الوضوء وإسباغه، والدعاء بما ورد عند الخروج من المنزل، والخروج إليها مبكراً لإدراك فضيلة انتظار الصلاة، والصف الأول، وتكبيرة الإحرام، والمشي إلى المسجد بسكينة ووقار، وتقديم رجله اليمنى عند دخول المسجد، والدعاء بما ورد من الدعاء عند دخول المسجد.
وإذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ويشتغل بالذكر والدعاء والنوافل وتلاوة القرآن حتى تقام الصلاة، ولا يشبك بين أصابعه في الطريق والمسجد؛ لأنه في صلاة، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يؤذي أحداً بقول أو فعل، ويجتنب الروائح الكريهة، وإذا أراد الخروج من المسجد قدم رجله اليسرى ودعا بما ورد، والمرأة إذا أرادت الصلاة في المسجد تفعل كذلك، وتجتنب الطيب، والزينة، والسفور.
وأما آداب وسنن الصلاة فكما سبق في صفة الصلاة.
وأما الآداب بعد الفراغ من الصلاة:
فأن يجلس في مكانه بعد السلام، ويستغفر الله، ويأتي بالأذكار الواردة بعد السلام كما سبق.
- حكم خروج النساء إلى المساجد:
الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، ويجوز للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد مع الجماعة ليلاً أو نهاراً على الوجه المأذون به شرعاً، وعلى زوجها أن يأذن لها ولا يمنعها.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» . متفق عليه (1).
- حكم صلاة الجماعة:
تجب صلاة الجماعة على كل مسلم مكلف قادر من الرجال، للصلوات الخمس، حضراً وسفراً، في حال الأمن أو الخوف.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ صَلاةٌ أثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً، لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ، فَأحَرِّقَ عَلَى مَنْ لا يَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ بَعْدُ» . متفق عليه (2).
- أقل الجماعة:
أقل الجماعة اثنان، وإذا صلى الرجل بزوجته فهم جماعة، لكن تكون المرأة خلفه.
وكلما كثرت الجماعة كان أزكى لصلاته، وأحب إلى الله عز وجل.
- فضل صلاة الجماعة في المسجد:
1 -
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» . متفق عليه (3).
2 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (865) ، واللفظ له، ومسلم برقم (442).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (657) ، واللفظ له، ومسلم برقم (651).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (645) ، واللفظ له، ومسلم برقم (650).
إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم (1).
3 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً، وَذَلِكَ أنَّهُ: إذَا تَوَضَّأ فَأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى المَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ أحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ» . متفق عليه (2).
4 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ غَدَا إلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أوْ رَاحَ» . متفق عليه (3).
- مكان صلاة الجماعة:
1 -
أفضل أماكن صلاة الجماعة:
المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم بقية المساجد.
2 -
الأفضل للمسلم أن يصلي الفرائض في مسجد الحي الذي يليه، ثم يليه الأكثر جماعة، ثم يليه الأبعد.
3 -
الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، فإن صلت جماعة في بيتها فهو أفضل وأزكى لصلاتها، ولا تُمنع من الصلاة جماعة في المسجد.
4 -
يصلي المسافر والمريض جماعة حيثما تيسر له.
5 -
صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر، وصلاة الفرائض في المساجد
(1) أخرجه مسلم برقم (666).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (647) ، واللفظ له، ومسلم برقم (272).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (662) ، واللفظ له، ومسلم برقم (442).
جماعة واجبة في الحضر لا السفر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: أرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ، قال وَالبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» . فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا. أخرجه مسلم (1).
- حكم حضور الصبيان إلى المساجد:
يشرع إحضار الصبيان إلى المساجد؛ لتتعلق قلوبهم بحب المساجد، وينشؤا على حب هذه العبادة العظيمة، مع حفظهم من العبث في المسجد وتلويثه، أو إشغال المصلين عن الخشوع في الصلاة.
1 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِالعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ يَفْشُوَ الإسْلامُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قال عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ لأهْلِ المَسْجِدِ:«مَا يَنْتَظِرُهَا أحَدٌ مِنْ أهْلِ الأرْضِ غَيْرَكُمْ» . متفق عليه (2).
2 -
وَعَنْ أبِي قَتَادَةَ الأنْصَارِيِّ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلأبِي العَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِشَمْسٍ، فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَا قَامَ حَمَلَهَا. متفق عليه (3).
- مواطن الفضيلة في الصف:
الصف الأول أفضل من الصف الثاني، ويمين الصف أفضل من يساره،
والدنو من الإمام أفضل من البعد عنه، والله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول، وكلما كثرت الجماعة كان أفضل.
(1) أخرجه مسلم برقم (665).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (566) ، واللفظ له، ومسلم برقم (638).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (516) ، واللفظ له، ومسلم برقم (543).
عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ المُقَدَّمِ ثلَاثاً وَلِلثانِي مَرَّةً. أخرجه النسائي وابن ماجه (1).
- الأحق بالصف الأول:
الأحق بالصف الأول والقرب من الإمام هم أولو الأحلام والنهى، أهل العلم والتقى، وهم قدوة الناس، فليبادروا إلى ذلك.
عَنْ أبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أولُو الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» . أخرجه مسلم (2).
- صفة صف الرجال والنساء خلف الإمام:
1 -
السنة أن يلي الإمام الرجال في الصف الأول الكبار والصغار .. وتصلي النساء جميعاً خلف الرجال .. ويشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال من إكمال الصف الأول فالأول، وسد الفرج، وتسوية الصفوف.
2 -
إذا صلت النساء مع الرجال جماعة في المسجد، فإن كان بينهم حاجز، أو صلين جماعة وحدهن، فخير صفوفهن أولها، وشرها آخرها.
وإن صلين مع الرجال وحدهن، ولم يكن بينهم حاجز، فخير صفوفهن آخرها، وشرها أولها.
3 -
لا يجوز أن تصف النساء أمام الرجال، أو يصف الرجال خلف النساء، إلا لضرورة من زحام ونحوه كما يحصل في المسجد الحرام أحياناً.
(1) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (817) ، وابن ماجه برقم (996)، وهذا لفظه.
(2)
أخرجه مسلم برقم (432).
4 -
يجب على المرأة أن تصلي خلف الرجال، وإن وقفت في صف الرجال للضرورة من زحام ونحوه وصلت لم تبطل صلاتها ولا صلاة من خلفها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» . متفق عليه (1).
- حكم مصافة الصبي:
الصبي إذا كان يحسن الوضوء والصلاة فلا حرج في مصافته في الصلاة، وإن كان لا يحسنهما فهذا يُنحّى عن الصف إلى مكان في المسجد لئلا يؤذي المصلين، ويقطع الصفوف.
- فضل الجماعة الأولى:
الجماعة الأولى من حيث الأصل أفضل وأعظم وأزكى أجراً عند الله؛ لأنها قد حصلت في أول الوقت، وهي في الغالب أكثر عدداً من الثانية.
فإذا جاء الإنسان وإمام الجماعة في التشهد الأخير فليدخل معهم؛ ليدرك فضيلة الجماعة الأولى، ولا ينتظر الجماعة الثانية؛ لأنها أقل أجراً من الأولى.
- فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة:
عَنْ عُثْمَان بن عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ
صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7288) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1337).
جَمَاعَةٍ فَكَأنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». أخرجه مسلم (1).
- ما تُدْرَك به صلاة الجماعة:
تدرك صلاة الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة مع الإمام.
فإن أدرك المأموم أقل من ركعة، كما لو جاء وهم في التشهد الأخير، فلا يعتبر مدركاً للجماعة، ولكن يدخل مع الجماعة، وله أجر ما أدرك.
- ما تُدْرَك به الركعة:
تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ما لم يرفع يديه عن ركبتيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ» . متفق عليه (2).
- حكم من صلى وحده ثم وجد جماعة:
عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ العَامِرِيُّ رضي الله عنه قالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ برَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ: عَلَيَّ بهِمَا، فَجِيءَ بهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» . أخرجه أبو داود والترمذي (3).
(1) أخرجه مسلم برقم (656).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (579) ، ومسلم برقم (607)، واللفظ له.
(3)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (575) ، وأخرجه الترمذي برقم (219) وهذا لفظه.
- ماذا يفعل من فاتته صلاة الجماعة:
من ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، وكان تأخره لعذر، فإنه يكتب له أجر من صلاها وحضرها، فيبقى في المسجد، وينتظر من يصلي معه جماعة، أو يذهب إلى مسجد آخر ليدرك فيه الجماعة، أو يرجع إلى بيته فيصلي بهم جماعة، فإن لم يتيسر له ذلك صلاها منفرداً.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» . أخرجه أبو داود والترمذي (1).
- فضل انتظار صلاة الجماعة:
1 -
عَنْ أبِي مُوسَى رضي الله عنه قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أعْظَمُ النَّاسِ أجْراً فِي الصَّلاةِ أبْعَدُهُمْ فَأبْعَدُهُمْ مَمْشىً، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإمَامِ، أعْظَمُ أجْراً مِنِ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ» . متفق عليه (2).
2 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، وَتَقُولُ المَلائِكَةُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ» . قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ قال: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ. متفق عليه (3).
- صفة قضاء الصلاة لمن نام عنها في السفر:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (574) ، واللفظ له، والترمذي برقم (220).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (651) ، واللفظ له، ومسلم برقم (662).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (445) ، ومسلم برقم (649)، واللفظ له.
طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» . قال فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالمَاءِ فَتَوَضَّأ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الغَدَاةَ. أخرجه مسلم (1).
- حكم الشروع في نافلة بعد إقامة الصلاة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ» . أخرجه مسلم (2).
- حكم صلاة النوافل المطلقة جماعة:
الأصل في النوافل المطلقة أن يصليها المسلم منفرداً، ويجوز أن تصلى النوافل جماعة أحياناً في الليل أو النهار، في البيت أو المسجد أو غيرهما، ولا يُدَاوَم على ذلك، ولا يُتَّخذ عادة.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قال:«قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ» . قال أنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. متفق عليه (3).
- حكم الصلاة في مسجد فيه قبر:
يحرم بناء المساجد على القبور، ويجب أن يُهدم المسجد الذي بني على
قبر، ويُنقل جثمان الميت إذا دفن في المسجد، وأيهما طرأ على الآخر مُنع
(1) أخرجه مسلم برقم (680).
(2)
أخرجه مسلم برقم (710).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (380) ، واللفظ له، ومسلم برقم (658).
منه، وكان الحكم للسابق.
ولا تصح الصلاة إلى القبور، ولا في المساجد المبنية على القبور، وبناء المساجد على القبور أو اتخاذها مساجد سبب للعنة الله.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» . قَالَتْ: فَلَوْلا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً. متفق عليه (1).
- صفة الانصراف من المسجد:
يسن للإمام إذا صلى معه الرجال، وصلت معه النساء من دون حائل، أن ينتظر قليلاً بعد السلام، حتى تنصرف النساء.
ويسن للرجال المكث في المسجد قليلاً حتى تنصرف النساء، ويدخلن بيوتهن، ثم ينصرفون.
عَن أم سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيراً. أخرجه البخاري (2).
- حكم التخلف عن صلاة الجماعة:
من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد فله حالتان:
الأولى: أن يتخلف بعذر من مرض أو حبس ونحوهما، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة.
عَنْ أبِي مُوسَى رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1330) ، ومسلم برقم (529)، واللفظ له.
(2)
أخرجه البخاري برقم (850).
سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». أخرجه البخاري (1).
الثانية: أن يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، فهذا صلاته صحيحة، لكنه يخسر أجراً عظيماً، ويأثم إثماً كبيراً.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» . متفق عليه (2).
- أعذار ترك الجمعة والجماعة:
الصلوات الخمس والجمعة واجبة على كل مسلم مع جماعة المسلمين، وعند وجود العذر الشرعي، أو حصول المشقة المعتبرة، فإنه يجوز التخلف عن الجمعة والجماعة، والصلاة حسب الاستطاعة؛ لأن المشقة تجلب التيسير.
ومن أهم تلك الأعذار:
المرض الشديد .. مدافعة البول أو الغائط .. التأذي بالمطر، أو الوحل، أو الثلج، أو البرد .. الرياح والعواصف الشديدة .. من خاف الضرر على نفسه، أو ماله، أو أهله، أو رفيقه .. الخوف من فوات الرفقة في السفر .. الخوف من فوات موعد الحافلة، أو القطار، أو الطائرة، أو السفينة .. من كان بحضرة
طعام محتاج إليه قُدِّم إليه .. من يعمل في مصالح المسلمين الضرورية
(1) أخرجه البخاري برقم (2996).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (657)، ومسلم برقم (651)، واللفظ له.
كالأطباء، والحراس، ورجال الأمن، والمطافئ إذا تطلب العمل مناوبتهم يصلّون في أماكن عملهم، ولهم أن يصلوا بدل الجمعة ظهراً عند الحاجة.
1 -
قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)} [التغابن:16].
2 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» . أخرجه مسلم (1).
(1) أخرجه مسلم برقم (1337).