المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعكتاب الأدعية

- ‌1 - أحكام الدعاء

- ‌2 - فضائل الدعاء

- ‌3 - آداب الدعاء

- ‌4 - أفضل المواطن التي يستجاب فيها الدعاء

- ‌1 - أفضل أوقات الدعاء:

- ‌2 - أفضل أماكن الدعاء:

- ‌3 - أفضل الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء:

- ‌5 - الأدعية الواردة في القرآن والسنة

- ‌1 - الدعاء من القرآن الكريم

- ‌2 - الدعاء من السنة النبوية الصحيحة

- ‌الباب الثامنكتاب الآداب

- ‌1 - آداب السلام

- ‌2 - آداب الاستئذان

- ‌3 - آداب اللقاء

- ‌4 - آداب الزيارة

- ‌5 - آداب الضيافة

- ‌6 - آداب المعاشرات

- ‌7 - آداب الأكل والشرب

- ‌8 - آداب النوم والاستيقاظ

- ‌9 - آداب الرؤيا

- ‌10 - آداب قضاء الحاجة

- ‌11 - آداب اللباس والزينة

- ‌12 - آداب عشرة النساء

- ‌13 - آداب الكلام

- ‌14 - آداب المجلس

- ‌15 - آداب الطريق

- ‌16 - آداب المساجد

- ‌17 - آداب الدعاء

- ‌18 - آداب الشورى

- ‌19 - آداب عيادة المريض

- ‌20 - آداب العطاس والتثاؤب

- ‌21 - آداب الجوار

- ‌22 - آداب البيوت

- ‌23 - آداب السوق

- ‌24 - آداب السفر

- ‌الباب التاسعكتاب القواعد الشرعية

- ‌1 - أصول الفقه الإسلامي

- ‌1 - فقه الأحكام الشرعية

- ‌2 - فقه الأدلة الشرعية

- ‌3 - فقه العزيمة والرخصة

- ‌4 - فقه الإفتاء

- ‌2 - القواعد الشرعية

- ‌1 - القواعد الكبرى

- ‌1 - القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

- ‌2 - القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

- ‌3 - القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار

- ‌4 - القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير

- ‌5 - القاعدة الخامسة: العادة محكمة

- ‌6 - القاعدة السادسة: الوسائل لها أحكام المقاصد

- ‌7 - القاعدة السابعة: الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة

- ‌8 - القاعدة الثامنة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة

- ‌9 - القاعدة التاسعة: الأصل في الأشياء الإباحة

- ‌10 - القاعدة العاشرة: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله لازِمان في كل عمل

- ‌11 - القاعدة الحادية عشرة: العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون في كل شيء

- ‌12 - القاعدة الثانية عشرة: إذا تزاحمت المصالح قُدِّم الأعلى على الأدنى

- ‌2 - القواعد الفرعية

- ‌1 - قواعد العبادات

- ‌2 - قواعد المعاملات

- ‌الباب العاشرالعبادات

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب الطهارة

- ‌2 - باب الوضوء

- ‌3 - باب المسح على الخفين

- ‌4 - باب الغسل

- ‌5 - باب التيمم

- ‌6 - باب الحيض والنفاس

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب الأذان والإقامة

- ‌1 - حكمة مشروعية الأذان

- ‌2 - حكم الأذان والإقامة

- ‌3 - فضل الأذان

- ‌4 - أحكام الأذان

- ‌5 - شروط صحة الأذان

- ‌6 - سنن الأذان

- ‌7 - أقسام الصلوات بالنسبة للأذان

- ‌8 - صفات الأذان الثابتة في السنة

- ‌9 - حكم متابعة المؤذن

- ‌10 - صفات الإقامة الثابتة في السنة

- ‌2 - باب الصلوات المفروضة

- ‌1 - باب الصلوات الخمس

- ‌1 - حكم الصلوات الخمس

- ‌2 - فضائل الصلوات الخمس

- ‌3 - أوقات الصلوات الخمس

- ‌4 - شروط الصلاة

- ‌5 - أركان الصلاة

- ‌6 - واجبات الصلاة

- ‌7 - سنن الصلاة

- ‌8 - ما يباح في الصلاة

- ‌9 - ما يكره في الصلاة

- ‌10 - ما يحرم في الصلاة

- ‌11 - صفة الصلاة

- ‌12 - أذكار أدبار الصلوات الخمس

- ‌13 - أقسام السجود

- ‌1 - سجود السهو

- ‌2 - سجود التلاوة

- ‌3 - سجود الشكر

- ‌14 - أحكام المصلين

- ‌1 - أحكام الإمام

- ‌2 - أحكام المأموم

- ‌3 - أحكام المنفرد

- ‌15 - صلاة الجماعة

- ‌16 - صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - صلاة المريض

- ‌2 - صلاة المسافر

- ‌3 - صلاة الخوف

- ‌2 - باب صلاة الجمعة

- ‌3 - باب قضاء الفوائت

- ‌3 - باب صلاة التطوع

- ‌1 - السنن الراتبة

- ‌2 - صلاة التهجد

- ‌3 - صلاة الوتر

- ‌4 - صلاة التراويح

- ‌5 - صلاة العيدين

- ‌6 - صلاة الكسوف

- ‌7 - صلاة الاستسقاء

- ‌8 - صلاة الضحى

- ‌9 - صلاة ركعتي الوضوء

- ‌10 - صلاة تحية المسجد

- ‌11 - صلاة القدوم من السفر

- ‌12 - صلاة التوبة

- ‌13 - صلاة الاستخارة

- ‌14 - صلاة التطوع المطلق

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌1 - المرض وأحكامه

- ‌2 - الموت وأحكامه

- ‌3 - صفة غسل الميت

- ‌4 - صفة تكفين الميت

- ‌5 - حمل الجنازة واتباعها

- ‌6 - صفة الصلاة على الميت

- ‌7 - دفن الميت

- ‌8 - التعزية

- ‌9 - زيارة القبور

الفصل: ‌4 - شروط الصلاة

‌4 - شروط الصلاة

- شروط الصلاة:

الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها سبعة، وهي:

1 -

الوضوء، بأن يكون المسلم طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر.

2 -

طهارة البدن، والثوب، ومكان الصلاة من النجاسات.

3 -

دخول وقت الصلاة.

4 -

اتخاذ الزينة بثياب ساترة للعورة والمنكبين.

5 -

استقبال القبلة.

6 -

النية، بأن ينوي بقلبه الصلاة لله قبل تكبيرة الإحرام، ولا يتلفظ بها بلسانه.

7 -

الموافقة، بأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة والعدد.

- حكم النية:

كل عمل يُبتغى به وجه الله لا بد له من نية، فالأعمال لا تقبل إلا بنية.

والنية قسمان:

1 -

نية العمل، بأن ينوي بقلبه الوضوء، أو الصلاة، أو الصوم ونحو ذلك.

2 -

نية المعمول له، بأن ينوي بعمله وجه الله عز وجل، والتقرب إليه.

عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1907).

ص: 423

- حكم تغيير النية أثناء الصلاة:

1 -

كل عمل لا بد له من نية، ويجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصلاة من مأموم أو منفرد إلى إمام، أو من مأموم إلى منفرد، أو من نية فرض إلى نية نفل لا العكس.

2 -

لا يجوز للمصلي تغيير النية من معين لمعين كتغيير نية العصر إلى الظهر، ولا يجوز أيضاً من مطلق لمعين كمن يصلي نافلة ثم ينوي بها الفجر، وتجوز من معين لمطلق كمن يصلي فريضة منفرداً، ثم يحولها إلى نافلة لحضور جماعة مثلاً.

3 -

إذا قطع المصلي النية أثناء الصلاة انقطعت صلاته، ووجب عليه الابتداء من أولها.

- صفة الصلاة المقبولة:

كل عمل لا يكون مقبولاً عند الله إلا بأمرين:

أن يكون خالصاً لله تعالى، وأن يكون مطابقاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن فُقد أحد الشرطين أو كلاهما فهو عمل مردود غير مقبول.

1 -

قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)} [الكهف:110].

2 -

وَقَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أصَلِّي» . أخرجه البخاري (1).

3 -

وَقَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» . متفق عليه (2).

(1) أخرجه البخاري برقم (631).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2697) ، ومسلم برقم (1718).

ص: 424

- حكم استقبال القبلة:

يتجه المصلي ببدنه إلى معظَّم بأمر الله وهو الكعبة، ويتجه بقلبه إلى الله، وأحكام استقبال القبلة كما يلي:

1 -

يجب على من يصلي داخل المسجد الحرام أن يتوجه إلى ذات الكعبة.

2 -

يجب على من يصلي بعيداً عن الكعبة في مكة أو خارجها أن يتوجه إلى جهتها.

3 -

يجب على المسافر إذا أراد أن يصلي الفريضة أن يستقبل القبلة، وإن أراد أن يصلي نوافل على مركوبه من سيارة ونحوها صلى إلى القبلة إن تيسر، وإلا صلى إلى جهته التي يقصدها، سواء كانت إلى القبلة أو غيرها.

1 -

قال الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144].

2 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَاّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. متفق عليه (1).

- حكم من صلى لغير القبلة:

المصلي له أربع حالات:

1 -

إن صلى في الحضر لغير القبلة جاهلاً أو ناسياً فهذا يعيد الصلاة.

2 -

إن صلى في السفر لغير القبلة، وأمكنه السؤال فلم يسأل فهذا يعيد الصلاة.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1000) ، واللفظ له، ومسلم برقم (700).

ص: 425

3 -

إن صلى بعد أن سأل ولم يهتد، أو لم يجد من يسأله فهذا لا يعيد الصلاة.

4 -

إن صلى لغير القبلة متأولاً جازماً بصحة جهته في السفر أو الحضر فهذا لا يعيد مطلقاً.

- كيف يصلي من لم يعرف القبلة:

يجب على المسلم أن يصلي إلى جهة القبلة، فإن خفيت عليه، ولم يجد من يسأله عنها، اجتهد وصلى إلى ما غلب على ظنه أنه قبلة، ولا إعادة عليه لو تبين أنه صلى لغير القبلة.

- صفة اللباس في الصلاة:

يلبس المسلم من الملابس ما شاء كالثياب والإزار والرداء والسراويل ونحوها.

وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب الساترة.

ولا يحرم من اللباس إلا ما كان محرماً لعينه كالحرير للرجال، أو فيه صور ذوات الأرواح فيحرم على الذكور والإناث، أو كان محرماً لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأة، أو ثوب فيه إسبال، أو فيه تشبه بالكفار، أو كان محرماً لكسبه كالثوب المغصوب أو المسروق ونحو ذلك، أو كان نجساً كالمتلوث بالغائط أو البول حتى يطهر.

- حسن التجمل في الصلاة:

الله جميل يحب الجمال .. وأشرف أحوال الإنسان أن يقف بين يدي ربه للعبادة .. فينبغي له أن يتجمل لهذا الموقف العظيم بأحسن ما يملك.

فيجمِّل ظاهره بأحسن اللباس كما قال سبحانه: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ

ص: 426

كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31].

ويجمِّل باطنه بأحسن الصفات، وهي التقوى كما قال سبحانه:{يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)} [الأعراف:26].

- حد عورة الرجل والمرأة:

يجب على الرجل والمرأة ستر العورة في الصلاة وخارجها.

وعورة الرجل من السرة إلى الركبة .. والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها

فإن كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها ستر جميع بدنها.

- صفة صلاة العراة:

المصلي إذا لم يجد اللباس، أو لم يقدر عليه يصلي حسب حاله.

فالعراة يصلون قياماً إن كانوا في ظلمة، ولا يبصرهم أحد، ويتقدمهم إمامهم .. فإن كان حولهم أحد، أو في النهار، أو في نور، صلوا قعوداً، وإمامهم وسطهم .. وإن كانوا رجالاً ونساءاً صلى كل نوع على حدة.

- حكم الصلاة في ثوب محرم:

من صلى في ثوب محرم كالمغصوب أو المسروق، أو صلى رجل في ثوب حرير، أو صلى في ثوب امرأة ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة، لكنه آثم.

- أفضل أوقات الصلوات الخمس:

1 -

يجب على المسلم أن يصلي كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها، ولا تصح منه قبل الوقت، ويحرم عليه تأخيرها عن وقتها إلا لعذر.

ص: 427

2 -

السنة أن يصلي كل صلاة في أول وقتها؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت.

3 -

والسنة في صلاة العشاء أن يصليها في ثلث الليل إن لم يشق على الناس، فإن كان فيه مشقة صلاها في أول وقتها.

4 -

والسنة في صلاة الفجر أن يصليها في أول وقتها بغلس، وينصرف منها بغلس، وأحياناً ينصرف حين يسفر.

5 -

والسنة في صلاة الظهر أن يصليها في أول وقتها، وفي شدة الحر يؤخرها إلى قرب صلاة العصر.

- مكان الصلاة:

1 -

الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا الحمام، والحش، والمكان النجس، ومأوى الإبل، والمقبرة، إلا صلاة الجنازة فتصح في المقبرة لمن لم يصل عليها.

2 -

السنة أن يصلي المسلم على الأرض، أو الفُرُش، أو الحصير، أو الخُمْرة وهي حصير أو نسيج بمقدار الوجه، وكل ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الأرض هي الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، والمداومة على أحدهما فقط خلاف الهدي.

3 -

تشرع الصلاة في المسجد في أي مكان، وأفضله ما كان أخشع لقلبه، وأفضله في صلاة الجماعة الصف الأول عن يمين الإمام.

4 -

يسن للرجل أن يصلي النوافل في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما تشرع له الجماعة كالتراويح ونحوها فيصليها جماعة في

المسجد، والأَوْلى أن يصلي في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد.

ص: 428

5 -

يسن للمرأة أن تصلي الفرائض والنوافل في بيتها، ولا تُمنع من الذهاب للمسجد إن أرادت الصلاة فيه، حسب المأذون به شرعاً.

- حكم الصلاة بغير طهارة:

لا تصح الصلاة إلا بالطهارة التامة من الحدث الأصغر والأكبر.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ» . قال رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قال: فُسَاءٌ أوْ ضُرَاطٌ. متفق عليه (1).

- حكم من اشتبه عليه الوقت:

من اشتبه عليه وقت الصلاة أو الصيام كالأسير، والنائي عن الأمصار، فلا يخلو من ثلاث حالات:

1 -

أن يوافق الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة.

2 -

أن يوافق ما بعد الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة؛ لأن ما بعد الوقت وقت للقضاء.

3 -

أن يوافق ما قبل الوقت، فصومه غير صحيح، وصلاته غير صحيحة؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وتنقلب نفلاً، ويعيد فرضه من صوم أو صلاة.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (135) ، واللفظ له، ومسلم برقم (225).

ص: 429