الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - التعزية
- التعزية: هي ترغيب أهل الميت بالصبر احتساباً للأجر، والدعاء للميت والمصاب.
- حكم التعزية:
1 -
يسن للمسلم تعزية أهل الميت بما يسليهم، ويكف من حزنهم بذكر الآيات والأحاديث التي تحملهم على الصبر والرضا بما قدر الله، واحتساب الأجر.
2 -
تجوز تعزية الكفار من غير دعاء لميتهم إن كانوا ممن لا يظهر العداء للإسلام والمسلمين، ويدعو لهم بالهداية، ويرغبهم في الإسلام.
- مكان التعزية:
1 -
تسن تعزية أهل الميت وأقاربه في أي مكان:
في المصلى، والمسجد، والمقبرة، والبيت، والسوق.
2 -
يجوز أن يجتمع أهل الميت في بيت أو مكان فيقصدهم من أراد التعزية، ثم يعزيهم وينصرف.
- وقت التعزية:
تسن تعزية أهل الميت قبل الدفن أو بعده.
والتعزية ليس لها حد ولا أيام محدودة، فمتى علم بالميت، ورأى الفائدة في التعزية أتى بها.
- صفة التعزية:
الأولى أن يعزي المسلم أهل الميت بالدعاء الوارد شرعاً، وله أن يعزيهم بما شاء من الألفاظ التي تسليهم، وتكف من حزنهم، ومن الأدعية الواردة في التعزية:
1 -
«إنَّ للهِ مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأجَلٍ مُسَمّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» . متفق عليه (1).
2 -
- حكم البكاء على الميت:
1 -
يجوز البكاء على الميت إن لم يكن معه ندب أو نياحة، ودمع العين من الرحمة التي يجعلها الله في قلوب عباده الرحماء.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَيْفٍ القَيْنِ، وَكَانَ ظِئْراً لإِبْرَاهِيمَ عليه السلام، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ» . ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَاّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1284) ، واللفظ له، ومسلم برقم (923).
(2)
أخرجه مسلم برقم (920).
إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ». متفق عليه (1).
2 -
يحرم شق الثوب، ولطم الخد، ورفع الصوت بالندب والنَّوح.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ، فَقَالَ:«أقَدْ قَضَى؟» قَالُوا: لا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا رَأى القَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللهِ بَكَوْا. فَقَالَ:«ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلا بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا (وَأشَارَ إِلَى لِسَانِهِ) أوْ يَرْحَمُ» . متفق عليه (2).
3 -
يسن أن لا يزيد البكاء على الميت أكثر من ثلاثة أيام.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثلَاثاً أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَوْمِ» ثمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ: «ادْعُوا لِيَ الحَلَاّقَ» فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُؤوسَنَا. أخرجه أبو داود والنسائي (3).
4 -
الميت يتألم ويتكدر في قبره إذا نيح عليه، وترك أهله الدعاء له، ولكنه لا يعاقب بفعلهم إلا إذا أوصاهم بالنياحة عليه.
1 -
قال الله تعالى: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)} [الأنعام:164].
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1303) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2315).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1304)، ومسلم برقم (924) ، واللفظ له.
(3)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4192) ، وهذا لفظه، والنسائي برقم (5227).
2 -
وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» . متفق عليه (1).
- حكم إطعام أهل الميت:
يسن لأقارب الميت وجيرانه وأصدقائه أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً، ويبعثون به إليهم؛ لأنه أتاهم ما يشغلهم.
ويكره لأهل الميت صنع طعام للناس واجتماعهم عليه، وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز كقدوم ضيف من خارج البلد.
1 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ المَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ المَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الحُزْنِ» . متفق عليه (2).
2 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ» . أخرجه أبو داود وابن ماجه (3).
- حكم تعزية النساء لأهل الميت:
1 -
لا يجوز لنساء أهل الميت تخصيص لباس معين للتعزية كالأسود مثلاً؛ لما في ذلك من إظهار الحزن، والتسخط على قضاء الله وقدره.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1292) ، واللفظ له، ومسلم برقم (927).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5417) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2216).
(3)
حسن/ أخرجه أبو داود برقم (3132) ، وابن ماجه برقم (1610) ، وهذا لفظه.
2 -
يسن للرجال تعزية الرجال من أهل الميت، ويسن للنساء تعزية نساء أهل الميت.
3 -
تجوز تعزية الرجل للنساء وعكسه ما لم تكن خلوة، أو تخشى فتنة.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ المَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ المَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الحُزْنِ» . متفق عليه (1).
- حكم تعزية أهل القاتل:
يسن للمسلم تعزية أهل القاتل إذا اقتُص منه؛ لأنه لا ذنب لهم، والمسلم يعزَّى في مصيبته، وكونه جانٍ لا يقتضي إسقاط حق أهله.
والقاتل مسلم، إذا أقيم عليه الحد طُهِّر من ذنبه، واتباعه، والصلاة عليه، ودفنه، حق من حقوقه على المسلمين.
- ما ينتفع به المسلم بعد موته:
ينتفع المسلم بعد موته بما يلي:
1 -
دعاء المسلمين له.
1 -
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [الحشر:10].
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5417) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2216).
2 -
وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لأَخِيهِ، بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ» . أخرجه مسلم (1).
2 -
ما يخلفه الميت من الأعمال الصالحة والصدقات الجارية.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» . أخرجه مسلم (2).
3 -
ما يفعله أولاده من الأعمال الصالحة.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبكُمْ» . أخرجه أبو داود والترمذي (3).
4 -
قضاء الدين عنه، وقضاء الصوم عنه.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» . متفق عليه (4).
5 -
أعمال البر التي كان سبباً في وجودها في حياته.
عَنِ جَرِير بنِ عَبدِاللهِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أجْرُهَا، وَأجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ
(1) أخرجه مسلم برقم (2733).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1631).
(3)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3528) ، والترمذي برقم (1358) ، وهذا لفظه.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1952) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1147).
مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». أخرجه مسلم (1).
6 -
الحج عنه.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ امْرَأةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالتْ: إِنَّ أمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أفَأحُجُّ عَنْهَا؟ قال:«نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أرَأيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمِّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أحَقُّ بِالوَفَاءِ» . أخرجه البخاري (2).
- ما يتبع الإنسان بعد موته:
عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ» . متفق عليه (3).
- سؤال الميت في القبر:
كل إنسان يُسأل بعد موته، سواء قُبر أو لم يقبر، ثم يجازى بالخير خيراً، وبالشر شراً، ويقع النعيم والعذاب على النفس والبدن، والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعّمة أو معذبة، وتتصل بالبدن أحياناً، فإذا كان يوم القيامة أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس من قبورهم للحساب والجزاء.
1 -
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ
(1) أخرجه مسلم برقم (1017).
(2)
أخرجه البخاري برقم (1852).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6514) ، واللفظ له، ومسلم برقم (296).
وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ الجَنَّةِ». قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً، وَأَمَّا الكَافِرُ، أَوِ المُنَافِقُ: فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَاّ الثَّقَلَيْنِ» . متفق عليه (1).
2 -
وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. فَذَلِكَ قَوْلُهُ:{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} . متفق عليه (2).
- حكم فعل القُرَب عن الميت:
فعل القرب من مسلم لمسلم حي أو ميت لا يجوز إلا في حدود ما ورد في الشرع فعله مثل:
الدعاء له، والاستغفار له، والحج والعمرة عنه، والصوم الواجب عنه، والصدقة عنه.
وأما قراءة القرآن عنه، أو استئجار قوم يقرؤون القرآن، ويهدون ثوابه للميت فهي بدعة محدثة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1338) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2870).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4699) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2831).