الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - حكم الصلوات الخمس
تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف، حضراً وسفراً، ذكراً كان أو أنثى، إلا حائضاً ونفساء حتى تطهرا.
والصغير يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها إذا تركها إذا بلغ عشر سنين.
والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.
1 -
قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)} [النساء:103].
2 -
وقال الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة:238].
3 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» .متفق عليه (1).
4 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذاً رضي الله عنه إِلَى اليَمَنِ، فَقال:«ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» . متفق عليه (2).
5 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (8)، ومسلم برقم (16)، واللفظ له.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1395) ، واللفظ له، ومسلم برقم (19).
أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ». أخرجه أحمد وأبو داود (1).
- علامات البلوغ:
المسلم المكلف: هو البالغ العاقل.
وعلامات البلوغ ست:
1 -
منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة: وهو بلوغ خمس عشرة سنة، ونبات شعر العانة، وإنزال المني.
2 -
ومنها ما هو خاص بالرجال فقط: وهو نبات شعر اللحية والشارب.
3 -
ومنها ما هو خاص بالنساء فقط: وهو الحيض والحمل.
- ما يُطلب من الصغار قبل البلوغ:
يطلب من الصغار قبل البلوغ ما يلي:
الصلاة، والصوم، ويفرق بينهم في المضاجع، فيؤمرون بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، ويُضربون عليها وهم أبناء عشر، ويدرَّبون على الطاعات ليعتادوها ويحبوها ويألفوها منذ الصغر، ويفرَّق بين الذكور والإناث عند النوم.
- حكم من ترك الصلاة أو جحد وجوبها:
من جحد وجوب الصلاة كفر .. ومن تركها متعمداً كفر .. ومن تركها بالكلية تهاوناً وكسلاً: إن كان جاهلاً يُعلَّم .. فإن أصر على تركها كفر.
فمن كان عالماً بوجوبها وتركها من غير عذر فأمره إلى الحاكم .. فإن تاب وإلا
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (6756) ، وأبو داود برقم (495)، واللفظ له.
قتل كافراً .. والجمعة كغيرها .. وليس شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1 -
قال الله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة:11].
2 -
وَعَنْ جَابِر رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ» . أخرجه مسلم (1).
3 -
وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . أخرجه البخاري (2).
- الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:
1 -
في الحياة: لا يحل له الزواج بمسلمة .. وتسقط ولايته .. ويسقط حقه في الحضانة .. ولا يرث من مسلم .. ولا يرثه مسلم .. ويحرم ما ذكاه من حيوان .. ولا يحل له دخول مكة؛ لأنه كافر مرتد.
2 -
إذا مات لا يُغسل .. ولا يكفن .. ولا يُصلى عليه .. ولا يدعى له .. ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه ليس منهم .. ولا يورث .. ويخلد في النار؛ لأنه كافر.
3 -
من ترك الصلاة تركاً مطلقاً بالكلية، بحيث لا يصلي بالكلية، فهو كافر مرتد عن دين الإسلام.
ومن يصلي أحياناً، ويتركها أحياناً، فليس بكافر .. لكنه فاسق ومرتكب إثماً عظيماً .. وجان على نفسه جناية كبيرة .. وعاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} [النساء:14].
(1) أخرجه مسلم برقم (82).
(2)
أخرجه البخاري برقم (3017).