الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - واجبات الصلاة
- واجبات الصلاة ثمانية، وهي:
1 -
جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام فهي ركن.
2 -
تعظيم الرب حال الركوع بما ورد.
3 -
قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد.
4 -
قول: (ربنا ولك الحمد) للإمام والمأموم والمنفرد.
5 -
الدعاء حال السجود بما ورد.
6 -
الدعاء بين السجدتين بما ورد.
7 -
الجلوس للتشهد الأول.
8 -
قراءة التشهد الأول.
- حكم من ترك واجباً من واجبات الصلاة:
إذا ترك المصلي واجباً من هذه الواجبات عمداً بطلت صلاته.
وإن تركه ناسياً وذكره بعد مفارقة محله، وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، رجع فأتى به، ثم يكمل صلاته، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم.
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط ولا يرجع إليه، لكن يسجد للسهو، ثم يسلم.
- الفرق بين الركن والواجب:
1 -
الركن إذا تركه المصلي سهواً فإنه لا يسقط، بل يأتي به وبما بعده، ثم يسجد
للسهو بعد السلام.
2 -
الواجب إذا تركه المصلي سهواً فإنه لا يأتي به، وإنما يأتي بسجود السهو قبل السلام بدلاً عنه.
- حكم من قام ناسياً للتشهد الأول:
إذا قام الإمام أو المنفرد من الركعتين ناسياً للتشهد الأول، فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، لكن عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام.
وإذا قام ناسياً للتشهد الأخير رجع فوراً؛ لأنها ركعة زائدة، وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام.
- أقل ما يجزئ في الصلاة:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فَقال:«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» . فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقال:«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» . ثَلاثاً، فَقال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، فَمَا أحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قال:«إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا» . متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (793) ، واللفظ له، ومسلم برقم (397).