الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - أقسام السجود
- جوابر الصلاة:
للصلاة ثلاثة جوابر:
1 -
الذكر والاستغفار بعد السلام.
2 -
السنن الراتبة والنوافل.
3 -
سجود السهو.
- أقسام السجود المشروع:
ينقسم السجود المشروع إلى أربعة أقسام:
1 - سجود السهو
.
2 -
سجود التلاوة.
3 -
سجود الشكر.
4 -
السجود في الصلاة كما سبق.
1 -
سجود السهو
- سجود السهو: هو سجدتان عند حدوث السهو في الفريضة أو النافلة، يؤتى بهما من جلوس، يسلم بعدهما ولا يتشهد، وتسن إطالتهما.
- أسباب سجود السهو:
أسباب سجود السهو في الصلاة ثلاثة:
الزيادة .. أو النقص .. أو الشك.
- حكمة مشروعية سجود السهو:
خلق الله الإنسان عرضة للغفلة والنسيان، والصلاة أعظم مقامات العبد بين يدي ربه، والشيطان حريص على إفساد هذه الصلاة التي يناجي فيها العبد ربه إما بزيادة، أو نقص، أو شك، أو وسوسة.
وقد شرع الله عز وجل سجود السهو إرغاماً للشيطان، وجبراً للنقصان، وإرضاء للرحمن.
- ما يقول في سجود السهو:
يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة من الذكر والدعاء.
- حالات سجود السهو:
السهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مقتضى الطبيعة البشرية، ويقع من كل إنسان في الفريضة والنافلة.
وسجود السهود في الصلاة له أربع حالات:
1 -
الأولى: إذا زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة سهواً كقيام، أو ركوع، أو سجود، كأن يركع مرتين، أو يقوم في محل القعود، أو يصلي الرباعية خمس ركعات ونحو ذلك.
فيجب عليه هنا أن يسجد سجود السهو للزيادة بعد السلام، سواء ذكر ذلك قبل السلام أو بعده.
عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مسْعُودٍ رضي الله عنه قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْساً، فَقَالُوا: أزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قال: «وَمَا ذَاكَ» . قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً، فَثَنَى
رِجْلَيْهِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. متفق عليه (1).
2 -
الثانية: إذا نقص المصلي ركناً من أركان الصلاة.
فإن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعده وجب عليه الرجوع ليأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإنه لا يرجع، وتبطل الركعة هذه، وإن ذكره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سلم عن نقص كمن صلى ثلاثاً أو اثنتين من الرباعية ثم سلم، ثم نُبِّه، فإنه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة، ثم يأتي بالركعة الناقصة، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. متفق عليه (2).
3 -
الثالثة: إذا نقص المصلي واجباً من واجبات الصلاة.
مثل أن ينسى التشهد الأول فيقوم، فحينئذٍ يسقط عنه التشهد، ويجب عليه سجود السهو قبل السلام.
عَنْ عَبْدِاللهِ بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. متفق عليه (3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (404) ، واللفظ له، ومسلم برقم (572).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (715) ، واللفظ له، ومسلم برقم (573).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (829) ، واللفظ له، ومسلم برقم (570).
4 -
الرابعة: إذا شك المصلي في عدد الركعات.
هل صلى ثلاثاً
…
أم صلى أربعاً .. فيأخذ بالأقل، ويتم ما نقص، ويسجد للسهو قبل السلام.
فإن غلب على ظنه الإتمام عمل به، وسجد للسهو بعد السلام.
عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لا أدْرِي - زَادَ أوْ نَقَصَ -، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قال:«وَمَا ذَاكَ» . قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قال:«إنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إنَّمَا أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» . متفق عليه (1).
- مواضع سجود السهو بعد السلام ثلاثة:
1 -
إذا خرج من الصلاة قبل إتمامها، وإذا زاد ركعة ولم يعلم بها حتى سلم، وإذا شك في صلاته أتم ثم سلم ثم سجد للسهو.
2 -
إذا سلم سهواً قبل تمام الصلاة وذكر قريباً أتمها وسلم، ثم سجد للسهو، وإن نسي سجود السهو ثم سلم وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره سجد للسهو ثم سلم.
3 -
إن لزمه سجودان قبل السلام وبعد السلام سجد لهما قبل السلام.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (401) ، واللفظ له، ومسلم برقم (572).