الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - زيارة القبور
- حكمة مشروعية زيارة القبور:
الدنيا دار الأحياء، والمقابر دار الأموات، ومن فضل الله عز وجل أن جعل صلة المسلم بأخيه مستمرة في الحياة وبعد الموت.
والمقصود من زيارة القبور أمران:
الأول: انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى برؤية الجنائز والقبور، وأن يتذكر أن مآله ومآلهم إما إلى الجنة أو النار، وهذا من أعظم مقاصد الزيارة.
عَن بُرَيْدَةَ الأسلمي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ، عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا» . أخرجه مسلم (1).
الثاني: نفع الميت، والإحسان إليه بالسلام عليه، والدعاء له، والاستغفار له، وهذا خاص بالميت المسلم.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى البَقِيعِ، فَيَقُولُ:«السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لاحِقُونَ، اللهمَّ! اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ» . أخرجه مسلم (2).
- حكم زيارة القبور:
1 -
يسن للرجال دون النساء زيارة القبور للاتعاظ بها، وتذكر الآخرة، والدعاء
(1) أخرجه مسلم برقم (977).
(2)
أخرجه مسلم برقم (974).
للميت المسلم بما ورد.
2 -
يشرع للمسلم أن يفاوت بين الزيارة، فلا يتخذ القبور أعياداً، ولا يتخذ لنفسه يوماً معيناً لا يزور القبور إلا فيه.
1 -
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْث كُنْتُمْ» . أخرجه أحمد وأبو داود (1).
2 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أمِّهِ، فَبَكَى وَأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ:«اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أنْ أسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أنْ أزُورَ قَبْرَهَا فَأذِنَ لِي، فَزُورُوا القُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ» . أخرجه مسلم (2).
- حكم زيارة النساء للقبور:
1 -
زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب.
فلا يجوز للنساء زيارة القبور؛ لأنه غالباً يجري منهن ما ينافي الصبر الواجب، ولديهن من الرقة والضعف وعدم التحمل ما يجدد لهن الحزن، والبكاء، وذكر المصائب، ولِمَا يخشى أن تجر زيارتهن للقبور إلى أن يأتين من الأقوال والأفعال ما يخرجن به إلى فعل المحرم من ندب، ونياحة، وصياح، ولطم للخدود، وشق للجيوب، لقلة صبرهن، وقوة جزعهن، ورقة قلوبهن.
1 -
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّارَاتِ القُبُورِ. أخرجه
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (8804) ، وأبو داود برقم (2042).
(2)
أخرجه مسلم برقم (976).
الترمذي وابن ماجه (1).
2 -
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. متفق عليه (2).
2 -
يسن للنساء إذا مررن بالقبور من دون قصد الزيارة أن يسلمن على الأموات ولا يدخلن؛ لأنهن ممنوعات من الدخول لا المرور.
عَنْ عَائِشَةُ رضي الله عنها لمَّا خَرجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِندَهَا لَيْلاً لِزِيَارةِ أهْلِ البَقِيعِ
…
قَالَتْ: كَيْفَ أقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قال:«قُولِي: السَّلامُ عَلَى أهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ» . أخرجه مسلم (3).
- أنواع زيارة القبور:
زيارة القبور على ثلاث مراتب:
الأولى: زيارة شرعية مسنونة، وهي زيارة قبور المسلمين من أقارب وغيرهم للسلام عليهم، والدعاء لهم، وتذكر الموت والآخرة.
الثانية: زيارة قبور المشركين لتذكر الآخرة، وسؤال الله العافية، والثبات على الدين، فهذه جائزة؛ لما فيها من التذكير بنعمة الإسلام.
الثالثة: زيارة محرمة، وهي نوعان:
1 -
زيارة شركية، وتكون بسؤال الموتى قضاء الحاجات، وكشف الكربات، وشفاء المرضى، ودعاء الأموات، والطواف حول القبور، والصلاة إلى
(1) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (1056) ، وهذا لفظه، وابن ماجه برقم (1576).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1278) ، ومسلم برقم (938).
(3)
أخرجه مسلم برقم (974).
القبور، فهذا كله شرك أكبر محبط للأعمال.
1 -
قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)} [الزُّمَر:65].
2 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» . قَالَتْ: فَلَوْلا ذَاكَ أبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً. متفق عليه (1).
2 -
زيارة بدعية، وتكون بزيارة المقابر بقصد دعاء الله عند قبر الميت، والصلاة لله عنده، والاستشفاع به، والتوسل به إلى الله.
فهذه بدعة منكرة، ووسيلة إلى الشرك.
- وقت زيارة الأموات:
تسن زيارة القبور في كل وقت، وتخصيص يوم العيد أو الجمعة أو السبت أو غيرها للزيارة كل ذلك لا أصل له.
1 -
عَنِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا» . أخرجه مسلم (2).
2 -
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْث كُنْتُمْ» . أخرجه أبو داود (3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1330) ، ومسلم برقم (529) ، واللفظ له.
(2)
أخرجه مسلم برقم (977).
(3)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2042).
- صفة زيارة الميت:
1 -
السنة إذا دخل المسلم إلى المقبرة سلم على أهلها بما ورد قائلاً:
1 -
«السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَداً مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ» . أخرجه مسلم (1).
2 -
أو يقول: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاحِقُونَ، أسْألُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ» . أخرجه مسلم (2).
3 -
أو يقول: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ» . أخرجه مسلم (3).
يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة.
2 -
إذا أراد الزائر الدعاء للميت فالأفضل له أن يستقبل القبلة.
3 -
السنة لزائر القبور أن يكون حال الزيارة قائماً، فيسلم ويدعو وهو قائم.
عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا رَيْثَمَا ظَنَّ أنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً، وَانْتَعَلَ رُوَيْداً، وَفَتَحَ البَابَ فَخَرَجَ. ثُمَّ أجَافَهُ رُوَيْداً، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي. ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ البَقِيعَ فَقَامَ. فَأطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ. أخرجه مسلم (4).
(1) أخرجه مسلم برقم (974).
(2)
أخرجه مسلم برقم (975).
(3)
أخرجه مسلم برقم (249).
(4)
أخرجه مسلم برقم (974).
- حكم زيارة قبور الكفار:
تجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة، وسؤال الله العافية، ولا يدعو له، ولا يستغفر له، بل يبشره بالنار، ويستغفر، ويبكي حتى لا يصيبه ما أصابه، ولا يُمنع الكافر من زيارة قبر قريبه المسلم.
1 -
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أمِّهِ، فَبَكَى وَأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ:«اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أنْ أسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أنْ أزُورَ قَبْرَهَا فَأذِنَ لِي، فَزُورُوا القُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ» . أخرجه مسلم (1).
2 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَصْحَابِ الحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ القَوْمِ إِلَاّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ» . متفق عليه (2).
3 -
وَعَنْ سَعْدِ بن أَبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ:«فِي النَّارِ» ، فَكَأنَّ الأَعْرَابِيَّ وُجِدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ:«حَيْثُ مَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ» ، قَالَ: فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدُ، فَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعَباً، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ. أخرجه الطبراني في الكبير (3).
- حكم المشي بين القبور بالنعال:
يسن للمسلم المشي حافياً بين القبور؛ لما فيه من التواضع، واحترام أموات
(1) أخرجه مسلم برقم (976).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4702) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2980).
(3)
صحيح/ أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ 145) ، انظر السلسلة الصحيحة رقم (18).
المسلمين.
ويكره المشي بالنعال بين القبور، ما لم يكن هناك عذر يمنعه من خلع نعليه كشدة حرارة الأرض، أو وجود شوك يؤذيه، أما المشي في ساحة المقبرة بالنعال فجائز.
عَنْ بَشِير ابن الخَصَاصِيَةِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرّاً كَثِيراً» ، ثمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ المُشْرِكِينَ فَقَالَ:«لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْراً كَثِيراً» فَحَانَتْ مِنْهُ التِفَاتَةٌ، فَرَأَى رَجُلاً يَمْشِي بَيْنَ القُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ:«يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).
- ما يحرم فعله عند القبور:
1 -
الذبح والنحر عند القبر، فإن كان الذبح لله فهو بدعة منكرة، والذبيحة حلال، وإن كان الذبح للميت فهو شرك أكبر، وأكل المذبوح حرام وفسق؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليه.
1 -
قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [الأنعام:121].
2 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا عَقْرَ فِي الإسْلَامِ» قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ القَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. أخرجه أحمد وأبو داود (2).
2 -
البناء على القبور، وصبغها، والكتابة عليها، والجلوس عليها، والصلاة
(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (3230) ، وأخرجه النسائي برقم (2048)، وهذا لفظه.
(2)
صحيح/ أخرجه أحمد برقم (13032) ، وأبو داود برقم (3222) ، وهذا لفظه.
عندها، والصلاة إليها، وإيقاد السرج والمصابيح عليها.
1 -
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. أخرجه مسلم (1).
2 -
وَعَنْ أبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» . أخرجه مسلم (2).
3 -
وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ. أخرجه أبو داود والترمذي (3).
3 -
لا يجوز تشجير المقابر؛ لما فيه من التشبه بالنصارى، ولأنه ذريعة إلى الغلو والتبرك.
4 -
دعاء الميت، والاستغاثة به، وسؤاله قضاء الحاجات ونحو ذلك، كل ذلك من الشرك الذي حرمه الله ونهى عنه.
قال الله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5)} [الأحقاف:5].
5 -
اتخاذ القبور عيداً، يسافر إليها، وتُقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها، والذبح لأهلها، ونحو ذلك.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْث كُنْتُمْ» .
(1) أخرجه مسلم برقم (970).
(2)
أخرجه مسلم برقم (972).
(3)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3225) ، والترمذي برقم (1052) ، وهذا لفظه.
أخرجه أحمد وأبو داود (1).
- حكم قراءة القرآن عند القبور:
المقابر ليست موضعاً للقراءة، وإنما هي للسلام على الأموات، والدعاء لهم، والاتعاظ بالموت والأموات، وتذكر الآخرة.
وقد علّمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول ونفعل عند زيارة القبور، وكل ما سوى ذلك فهو بدعة مردودة على من أحدثها، ويحمل وزرها وأوزار من اتبعه عليها.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» . متفق عليه (2).
- حكم سب الأموات:
1 -
لا يجوز سب أموات المسلمين؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، ولأن سب الأموات يؤذي أهلهم الأحياء، وسب الأموات يجري مجرى الغيبة وهو محرم.
2 -
الأموات الكفار والمبتدعة والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم، والتنفير من أعمالهم ونحو ذلك مما فيه مصلحة شرعية؛ لئلا يُقتدى بهم.
وينبغي إذا سُبّ هؤلاء أن لا يُسبّ الميت في حضرة أقاربه؛ لئلا يتأذوا، ولئلا يعرض نفسه للسب أيضاً.
1 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» . أخرجه البخاري (3).
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (8804) ، وأبو داود برقم (2042) ، وهذا لفظه.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2697) ، ومسلم برقم (1718).
(3)
أخرجه البخاري برقم (1393).
2 -
وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«وَجَبَتْ» . ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرّاً، فَقَالَ:«وَجَبَتْ» . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ» . متفق عليه (1).
- حكم الاستغاثة بالأموات:
1 -
الميت لا يُطلب منه شيء؛ لأنه ميت لا يقدر على شيء.
فلا يجوز لأحد أن يستغيث بالأموات والغائبين كأن يقول: يا سيدي فلان أغثني، أو اشفني، أو انصرني ونحو ذلك، وهذا كله من الشرك الأكبر.
2 -
المستغيثون بالأموات عند القبور وغيرها هم من جنس عباد الأوثان، فالشيطان يضلهم ويغويهم، ويتصور لهم بصورة المستغاث به، ويخاطبهم مكاشفة، ويقضي بعض حوائجهم، كما تدخل الشياطين في الأصنام، وتكلم عابديها، وتقضي بعض حاجاتهم.
وهذا من أعظم الأسباب التي عُبدت بها الأوثان والأصنام.
3 -
الكهان والسحرة تقترن بهم الشياطين؛ لما فيهم من الكفر والفسوق والعصيان، وتَظهر منهم الأحوال الشيطانية وتقوى بحسب ذلك، فيطيرون في الهواء، ويأتون بالأموال والطعام، ويحدِّثون بأمور غائبة، ولهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1367) واللفظ له، ومسلم برقم (949).
- حكم تسوير المقابر:
يجوز تسوير المقبرة بجدار قصير ونحوه؛ لأن في ذلك صيانة وحماية لها، وليعتبر المارة عند مشاهدتها، ويدعون لأهلها، ولتحمى من عبث العابثين، وأفعال المبتدعين.
- حكم اتخاذ الحرس للمقابر:
الغالب أن المقابر لا تحتاج إلى حراس، لكن لو وجدت حاجة إلى الحراسة كالخوف من نبش القبور، ومن لا يعلم سبب موته ونحو ذلك، فيجوز وضع حرس عليها لحمايتها، ومعرفة من يدفن فيها.
- حكم الانتفاع بما في المقبرة:
يجوز قطع حشيش المقبرة للانتفاع به، أما رعي البهائم بين القبور فلا يجوز؛ لما فيه من امتهان أصحاب القبور.