الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - القواعد الفرعية
1 - قواعد العبادات
1 -
الأصل في العبادات الحظر إلا ما شرعه الله ورسوله.
فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
فكل واجب أو مستحب شرعه الله ورسوله فهو عبادة نعبد الله بها، فمن أوجب شيئاً .. أو استحب شيئاً .. أو حرم شيئاً .. أو كره شيئاً .. أو أباح شيئاً .. لم يدل عليه الكتاب والسنة .. فقد ابتدع ديناً لم يأذن به الله.
- والبدع في العبادات قسمان:
1 -
إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ولا رسوله جنسها أصلاً.
2 -
وإما أن يبتدع في العبادة ما يغير به ما شرعه الله ورسوله.
1 -
قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} [النساء:115].
2 -
وقال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)} [الكهف:110].
3 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» . متفق عليه (1).
2 -
المكلف هو البالغ العاقل.
فالعقل شرط لوجوب العبادات.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2697) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1718).
والتمييز شرط لصحة العبادات إلا الحج والعمرة .. والزكاة والكفارة.
والتكليف والرشد شرط لصحة التصرف.
والتكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرع.
3 -
من ترك المأمور به لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المنهي عنه جاهلاً أو ناسياً فهو معذور ولا يلزمه شيء، وعبادته تامة.
فمن صلى وهو محدث، أو ترك ركناً أو شرطاً من شروط الصلاة لغير عذر، فعليه الإعادة ولو كان جاهلاً أو ناسياً، ومن نسي النجاسة في بدنه، أو ثوبه، أو جهلها فلا إعادة عليه؛ لأن الأول مِنْ ترك المأمور .. والثاني مِنْ فعل المحظور.
ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطراً جاهلاً، أو ناسياً فصومه صحيح.
ومن ترك الطواف أو السعي في الحج والعمرة فعليه الإتيان به، ومن فعل محظوراً من محظورات الإحرام كتغطية الرأس، ولبس المخيط ونحوهما وهو جاهل، أو ناسي فلا شيء عليه.
4 -
إذا خُيِّر العبد بين أمرين فأكثر قَدّم الأصلح.
1 -
فإن كان التخيير لمصلحة العبد نفسه اختار ما يناسبه.
ومثاله: التخيير في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين .. أو كسوتهم .. أو تحرير رقبة.
والتخيير في فدية الأذى للمحرم بين صيام ثلاثة أيام .. أو إطعام ستة
مساكين .. أو ذبح شاة .. وهكذا.
2 -
وإن كان التخيير لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح.
ومثاله: تخيير الإمام في أسرى الحرب بين قتلهم .. أو استرقاقهم .. أو أخذ الفدية منهم .. أو المنّ عليهم.
فيلزمه في هذا الأصلح للدين والأمة.
وناظر الوقف، وولي اليتيم، والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات، لزمه التصرف بأحسن ما يراه يحقق المصلحة.
5 -
إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإن عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وإنما ينقص ثوابها.
فمن توضأ بماء محرم كمغصوب، أوصلى في ثوب محرم، وهو عالم ذاكر متعمد، فهذا بطلت طهارته وصلاته.
وإن كان الماء مباحاً، والإناء مغصوباً، حرم ذلك الفعل، وصحت الطهارة.
وإذا صلى رجل وعليه خاتم ذهب، حرم ذلك الفعل، والصلاة صحيحة، لأن التحريم في المسألتين عاد إلى أمر خارج.
والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات عالماً ذاكراً متعمداً فسد صومه، وإن فعل شيئاً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة، والنميمة صح صومه مع الإثم.
6 -
يجب فعل المأمور به كله، واجتناب المنهي عنه كله.
فإن قدر على المأمور به فَعَله، وإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه، ويجتنب المنهي عنه كله.
1 -
قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا
لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)} [التغابن:16].
2 -
وَعن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» . متفق عليه (1).
7 -
إذا تعارض مندوبان، فيقدم المندوب المهجور على المندوب المشتهر، وذلك لسببين: فعله، وإحياؤه.
ويقدم المندوب المتعدي نفعه كطلب العلم وتعليمه، على المندوب القاصر نفعه على فاعله كصلاة النفل، وتلاوة القرآن ونحو ذلك.
وإذا تعارض محرمان أو مكروهان لا بد من أحدهما، كقتل النفس، وشرب الخمر، فَعَل الإنسان الأخف منهما، وقدم ما هو ضرره على نفسه، واجتنب ما يتعدى ضرره إلى غيره.
8 -
كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين:
الترتيب .. والموالاة.
مثل الوضوء .. والصلاة .. والحج ونحوها.
9 -
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، واكتفى عنهما بفعل واحد.
فمن دخل المسجد وصلى ركعتين، ونوى بهما ركعتي الوضوء، وتحية المسجد، والسنة الراتبة، وصلاة الاستخارة، حصل له أجر ذلك كله.
ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد، وحنث فيه عدة مرات ولم يكفِّر،
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7288) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1337).
أجزأه كفارة واحدة عن الجميع.
10 -
والواجب بالنذر كالواجب بالشرع.
فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها بشروطها وأركانها كالفرض.
ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يصوم نفلاً قبل أداء نذره.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ» . أخرجه البخاري (1).
11 -
الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها، وتنتفي موانعها.
فالتوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة، ودافع لكل شر في الدنيا والآخرة.
ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه، وانتفاء موانعه.
فأما شروطه:
فهي نطق اللسان بالتوحيد .. وإقرار القلب بالتوحيد .. وتصديقه ومحبته للتوحيد .. وبغضه للشرك .. وانقياد الجوارح للعمل بالتوحيد بالأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة .. فهذه شروطه.
وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط.
وجماع الموانع:
إما شرك .. وإما بدعة .. وإما معصية.
(1) أخرجه البخاري برقم (6696).
فالشرك نوعان:
شرك أكبر يبطل التوحيد والأعمال بالكلية.
وشرك أصغر ينقص التوحيد ولا يزيله بالكلية، وكذلك البدع والمعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية.
وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه، وانتفاء موانعه ونواقضه.
وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها، وتنتفي موانعها ومبطلاتها.
وكذا الزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشروط، وانتفاء الموانع.
ودخول الجنة شرطه الإيمان والأعمال الصالحة، وموانعه الردة ومبطلات الأعمال، فلا بد من حصول الشرط، وانتفاء المانع.
ودخول النار سببه الكفر والمعاصي، وموانعه الإيمان والتوبة.
فإذا حصل السبب، وانتفى المانع ثبت الحكم.
فكل عبادة، أو معاملة، أو عقد من العقود إذا فسدت، فسبب ذلك أحدأمرين:
إما لفقد أحد شروطها ولوازمها .. أو لوجود مانع يبطلها.
12 -
يقوم البدل مقام المبدَل إذا تعذر الأصل.
فالتيمم يقوم مقام الوضوء عند فقد الماء أو التضرر باستعماله، ويؤدَّى به ما
يؤدَّى بالوضوء من فرض ونفل ونحوهما.
وكذلك الهدي والأضحية إذا فقدت تبدل بخير منها أو مثلها.
وكذلك الوقف إذا جاز بيعه أبدله بما يحقق المصلحة من جنسه.
قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)} [النساء:43].
13 -
الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد.
فالانقطاع اليسير بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع الاتصال.
فإذا غسل بعض أعضاء الوضوء، وانفصل غسل الباقي عن الأول، فإن كان الفصل قصيراً لم يضر، وإن طال الفصل أعاده من أوله .. وهكذا في كل فعل تعتبر له الموالاة.
وإذا ترك شيئاً من صلاته وسلم قبل إتمامها، ثم ذكر ولم يطل الفصل، أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفاً أعادها كلها.
وإذا ألحق بكلامه استثناءاً أو شرطاً أو وصفاً، فإن طال الفصل عرفاً لم ينفعه، وإن اتصل لفظاً أو حكماً كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر .. وهكذا في كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض.