الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا لايفسده
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة فِي رجل أَن فِي الصَّلَاة أَو تأوه أَو بَكَى فارتفع بكاؤه قَالَ إِن كَانَ من ذكر الْجنَّة أَو النَّار لم يقطعهَا وَإِن
ــ
غير جمَاعَة لَا بَأْس بِأَن يتركهما لِأَن النَّبِي (عَلَيْهِ وَالسَّلَام) لم يأنهما إِلَّا عِنْد أَدَاء الْمَكْتُوبَة بِالْجَمَاعَة وَالْأول أصح وَالْأَخْذ بِهِ أحوط
بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا لَا يُفْسِدهُ
قَوْله أَن صَوت الأنين صَوت المتوجع والمتحزن وَهُوَ مَاض مشدد النُّون من الأنين وتأوه فعل مَاض من التأوه وَهُوَ أَن يَقُول أوه والأنين أَن يَقُول آه
قَوْله لم يقطعهَا لِأَنَّهُ يدل على زِيَادَة الْخُشُوع لِأَن فِي الْبكاء من ذكر الْجنَّة وَالنَّار زِيَادَة الرَّغْبَة والرهبة وَفِيه تَعْرِيض سُؤال الْجنَّة والتعوذ من النَّار وَلَو صرح بِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أسئلك الْجنَّة وَأَعُوذ بك من النَّار لم يضرّهُ فَكَذَا هَهُنَا
قَوْله فَقَالَ لَهُ رجل إِلَخ لحَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ قَالَ إِنَّه شمت الْعَاطِس خلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ فَقلت ثكلت أُمَّاهُ مَا لَهُم ينظرُونَ إِلَيّ شرزا فَجعلُوا أَيّدهُم على أَفْوَاههم فَعلمت أَنهم يسكتوني فَلَمَّا فرغ من صلَاته قَالَ وَالله مَا رَأَيْت معلما أحسن تَعْلِيما مِنْهُ وَالله مَا ضَرَبَنِي وَلَا كرهني وَلَا شَتَمَنِي وَلَكِن دَعَاني وَأمر بِالْإِعَادَةِ وَقَالَ إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس وَإِنَّمَا هِيَ التسبح والتحميد وقرأة الْقُرْآن
قَوْله أَو استفتح يُرِيد أَن المستفتح لَيْسَ فِي الصَّلَاة والفاتح فِي الصَّلَاة فَسدتْ صلَاته لِأَنَّهُ جَوَاب لَهُ فَكَانَ كلَاما وَذكر فِي كتاب الصَّلَاة وَشرط لفساد الصَّلَاة الْفَتْح مكرراً وَلم يشْتَرط هَهُنَا
قَوْله أَو أجَاب إِلَخ هُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا تفْسد صلَاته وَهَذَا إِذا أَرَادَ جَوَابه فَإِن أَرَادَ إِعْلَامه أَنه فِي الصَّلَاة لم تفْسد صلَاته
كَانَ من وجع أَو مُصِيبَة قطعهَا رجل تنحنح فِي الصَّلَاة لعذر بِهِ فَحصل مِنْهُ حُرُوف فَهُوَ عَفْو وَإِن كَانَ لغيره عذر يَنْبَغِي أَن تفْسد الصَّلَاة عِنْدهمَا رجل عطس فَقَالَ لَهُ رجل فِي الصَّلَاة يَرْحَمك الله أَو استفتح فَفتح عَلَيْهِ فِي صلَاته أَو أجَاب رجلا فِي الصَّلَاة بلآ إِلَه إِلَّا الله فَهَذَا كَلَام وَإِن فتح على الإِمَام لم يكن
ــ
بِلَا خلاف أَبُو يُوسُف يَقُول إِن هَذَا ثَنَاء فَلَا يتَغَيَّر بالعزيمة وهما يَقُولَانِ إِن هَذَا خرج مخرج الْجَواب فِي مَحَله وَهُوَ يحْتَمل أَن يكون جَوَابا فَصَارَ كلَاما
قَوْله لم يكن كلَاما أَي مُفْسِدا للصَّلَاة لقَوْله عليه الصلاة والسلام إِذا استطعمك الإِمَام فأطعموه وَلَكِن هَذَا إِذا كَانَ فِيهِ إصْلَاح صَلَاة
قَوْله وَلم يشبه الحَدِيث فسره بِالْأَصْلِ بِأَنَّهُ إِذا دَعَاهُ مَا يَسْتَحِيل سُؤَاله من الْعباد كالمغفرة وَنَحْوهَا فَإِنَّهُ لَا يفْسد وَلَو سَأَلَ شَيْئا مِمَّا لَا يَسْتَحِيل سُؤَاله من الْعباد مثل قَوْله اللَّهُمَّ زَوجنِي فُلَانَة فَسدتْ
قَوْله وَكَذَلِكَ إِن صلى أَي الْخَطِيب إِلَّا إِذا قَرَأَ آيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وسلموا تَسْلِيمًا} فَيصَلي السَّامع فِي نَفسه وَهَذَا إِذا كَانَ قَرِيبا من الإِمَام وَإِن كَانَ بَعيدا اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ والأحوط السُّكُوت
قَوْله يتبعهُ لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ وَطَاعَة الإِمَام وَاجِب فِي الْمُجْتَهد فَلهُ أَن يُتَابِعه لِأَنَّهُ تبعه وهما قَالَا إِنَّه مَنْسُوخ فَلَا يجب على الْمُقْتَدِي اتِّبَاعه وَإِذا لم يُتَابِعه قيل إِنَّه يقف قَائِما فيتابعه من هَذَا الْوَجْه لِأَن الْمُتَابَعَة فِي الأَصْل وَاجِبَة عَلَيْهِ وَقيل يقْعد تَحْقِيقا للمخالفة ودلت المسئلة على أَن الْمُقْتَدِي فِي الْوتر من كلَاما