الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدَّرْب فَارِسًا فنفق فرسه أَو عقر فَلهُ سهم فَارس وَإِن دخل أَرض الْعَدو رَاجِلا ثمَّ اشْترى فرسا فَلهُ سهم راجل رجل مَاتَ قبل الْخُرُوج إِلَى دَار السَّلَام فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْغَنِيمَة وَإِن مَاتَ بعد الْخُرُوج فَلهُ سَهْمه رجل مَاتَ فِي نصف السّنة فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْعَطاء وَيكرهُ الْجعل مَا كَانَ للْمُسلمين فَيْء فَإِذا لم يكن فَلَا بَأْس بِأَن يُقَوي الْمُسلمُونَ بَعضهم بَعْضًا
بَاب الْحَرْبِيّ يدْخل بِأَمَان مَتى يصير ذِمِّيا
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن ابي حنيفية رضي الله عنهم فِي حَرْبِيّ دخل بِأَمَان فَتقدم إِلَيْهِ الإِمَام فِي أَن يخرج أَو يكون ذِمِّيا فَمَكثَ بعد
ــ
ذَلِك
قَوْله فَلهُ سهم فَارس عِنْد أبي حنيفَة يُسهم لفرس وَاحِد وَلَا يُسهم لأكْثر من ذَلِك وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُسهم لفرسين إِذا كَانَ لَهُ فرسَان وَلَا يُسهم لأكْثر من ذَلِك
قَوْله فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْعَطاء وَلِأَنَّهُ تبرع فَلَا يملك قبل الْقَبْض وَأَهله من يعْمل لعامة الْمُسلمين كَالْقَاضِي والمدرس والمفتي وَهَذَا فِي زَمَاننَا وَفِي الِابْتِدَاء كَانَ يُعْطي لمن لَهُ مزية حُرْمَة فِي الْإِسْلَام مثل أَزوَاج النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آليه وَسلم وَأَوْلَاد الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار أَو كَانَ عَاجِزا يحْتَاج إِلَى مَعُونَة
قَوْله وَيكرهُ الْجعل المُرَاد بِهِ أَن يضْرب الإِمَام بالجعل على النَّاس للغزوة وَإِنَّمَا كره لما فِيهِ شُبْهَة الْأُجْرَة وَأخذ الاجرة على لجهاد حرَام فَمَا يشبه يكون مَكْرُوها فَإِذا لم يكن للْمُسلمين شَيْء لَا بَأْس بذلك لوُقُوع الْحَاجة إِلَى الْجِهَاد
بَاب الْحَرْبِيّ يدْخل بِأَمَان مَتى يصير ذَمِيمًا
قَوْله فَهُوَ ذمِّي أصل هَذَا أَن الْحَرْبِيّ لَا يُمكن أَن يُطِيل الْمكْث فِي دَارنَا ليصير عوناً للكفر علينا وَإِنَّمَا يُمكن بِقدر مَا يقْضِي بِهِ حَوَائِجه ثمَّ يرجع فَإِذا
دخل سنة فَهُوَ ذمِّي وَعَلِيهِ الْخراج حَرْبِيّ دخل بِأَمَان فَاشْترى أَرض خراج فَإِذا وضع عَلَيْهِ الْخراج فَهُوَ ذمِّي حربية دخلت بِأَمَان فَتزوّجت ذِمِّيا صَارَت ذِمِّيَّة وَإِن دخل حَرْبِيّ فَتزَوج ذِمِّيَّة لم يكن ذِمِّيا وَالله اعْلَم
ــ
يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يتَقَدَّم إِلَيْهِ فِي أول مَا دخل وَيضْرب لَهُ مُدَّة مَعْلُومَة على قدر مَا يَقْتَضِي رَأْيه وَيَقُول لَهُ إِن جازوت الْمدَّة جعلتك من اهل الذِّمَّة فَإِذا جازوه صَار ذِمِّيا لِأَنَّهُ الْتزم واستأنف الْجِزْيَة بحول الْحول بعده عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون شَرط عَلَيْهِ أَنه إِن مكث سنة أَخذ مِنْهُ الْجِزْيَة فِيهِ أَخذهَا حِينَئِذٍ
قَوْله فَهُوَ ذمِّي لِأَنَّهُ لما وظف عَلَيْهِ الْخراج فقد لزمَه حكم يتَعَلَّق بالْمقَام فِي دَارنَا
قَوْله صَارَت ذِمِّيَّة لِأَنَّهَا لَزِمت الْمقَام مَعَه بِخِلَاف مَا لَو دخل حربى وَتزَوج ذِمِّيَّة لم يصر ذِمِّيا لِأَنَّهُ لَا يلْزمه الْمقَام مَعهَا لِأَنَّهَا تبع للزَّوْج وَلَيْسَ هُوَ تبعا لَهَا