الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْيَد وَمَا يحدث مِنْهَا أَو على الْجِنَايَة ثمَّ مَاتَ من ذَلِك وَالْقطع عمد فلهَا مهر مثلهَا وَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَإِن كَانَ خطأ رفع عَن الْعَاقِلَة مهر مثلهَا وَلَهُم ثلث مَا ترك الْمَيِّت وَصِيَّة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) وَكَذَلِكَ إِذا تزَوجهَا على الْيَد رجل قطعت يَده فاقتص لَهُ من الْيَد ثمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يقتل الْمُقْتَص مِنْهُ وَالله أعلم
بَاب فى الْقَتِيل يُوجد فى الدَّار والمحلة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فى رجل اشْترى دَارا فَلم يقبضهَا حَتَّى وجد فِيهَا قَتِيل فَهُوَ على عَاقِلَة البَائِع وَإِن كَانَ فِي البيع خِيَار لأَحَدهمَا فَهُوَ على عَاقِلَة الَّذِي الدَّار فى يَده وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِذا لم يكن خِيَار فعلى عَاقِلَة الْمُشْتَرى وَإِن كَانَ خِيَار فعلى عَاقِلَة الَّذِي تصير الدَّار لَهُ قوم باعوا دُورهمْ إِلَّا رجلا بَقِي لَهُ
ــ
وَعَن أبي يُوسُف أَنه لَا يقتل لِأَن الْإِقْدَام على الْقطع يكون إِبْرَاء عَمَّا وَرَاءه وَالْجَوَاب عَنهُ أَنه إِنَّمَا يصير إِبْرَاء لَو كَانَ الْمُوجب مَعْلُوما وَعند الْقطع فِي زَعمه أَن حَقه فِي الْقصاص فِي الطّرف فيستوفى لهَذَا أما أَن يبرأ أحد عَن شَيْء مَجْهُول فَلَا
بَاب فى الْقَتِيل يُوجد فى الدَّار والمحلة
قَوْله فَهُوَ على عَاقِلَة البَائِع فَأَبُو حنيفَة اعْتبر الْيَد لِأَن الْقُدْرَة على الْحِفْظ حَقِيقَة إِنَّمَا يكون بِالْيَدِ لَا غير غير أَن الْملك سَبَب الْيَد فأقيم مقَام الْيَد فَإِذا وجد الْملك لأَحَدهمَا وَالْيَد للْآخر كَانَ اعْتِبَار الْيَد أولى وهما اعتبرا الْملك لِأَن الْحِفْظ إِنَّمَا يملك بِهِ
قَوْله وَهُوَ على أهل الخطة إِلَخ لِأَن ولَايَة حفظ الْمحلة فى الْعَادَات لأَصْحَاب الخطة فَيكون هم المقصرون فى حفظ الْمحلة ويختار صالحو أهل
شقص فَوجدَ فِي الْمحلة قَتِيل فَهُوَ على أهل الخطة الَّذين صَاحب الشّقص مِنْهُم وَإِن باعوا كلهم فَهُوَ على المُشْتَرِي
دَار نصفهَا لرجل وعشرها لآخر وَلآخر مَا بَقِي وجد فِيهَا قَتِيل فَهُوَ على رُؤْس الرِّجَال قَتِيل مر فِي الْفُرَات بَين قريتين فَلَا شَيْء على أحد وَإِن مرت دَابَّة بَين قريتين عَلَيْهَا قَتِيل فَهُوَ على أقربهما قوم الْتَقَوْا بِالسُّيُوفِ فأجلوا عَن قَتِيل فَهُوَ على أهل الْمحلة إِلَّا أَن يَدعِي أولياؤه على أُولَئِكَ أَو على رجل بِعَيْنِه فَلَا يكون على أهل الْمحلة وَلَا على أُولَئِكَ شَيْء حَتَّى يقيموا الْبَيِّنَة رجل فِي يَده دَار وجد فِيهَا قَتِيل لم تعقله الْعَاقِلَة حَتَّى يشْهد الشُّهُود أَنَّهَا للَّذي فِي يَده وَالله أعلم
ــ
الْمحلة وَأما فِي حق الدِّيَة كل من أَصْحَاب الخطة الصَّالح والطالح سَوَاء هَذَا حكم مَنْقُول عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْقَتِيل الْمَوْجُود بِخَيْبَر
قَوْله فَهُوَ على المُشْتَرِي لأَنهم نزلُوا منزلَة أَصْحَاب الخطة فِي ولَايَة الْحِفْظ
قَوْله فَهُوَ على رُؤْس الرِّجَال لأَنهم فِي ولَايَة الْحِفْظ سَوَاء فَكَانُوا فِي التَّقْصِير سَوَاء
قَوْله فَلَا شَيْء على أحد لِأَن وجوب الدِّيَة والقسامة لأجل التَّقْصِير فِي الْحِفْظ بعد وجوب الْحِفْظ والفرات لَيْسَ فِي يَد أحد وَلَا فِي ملك أحد حَتَّى يجب عَلَيْهِ الْحِفْظ ليصير جانياً بترك الْحِفْظ
قَوْله فَهُوَ على أقربهما يُرِيد بِهِ الْقسَامَة وَالدية لِأَن الْقُدْرَة على حفظ الْموضع ثَابِتَة لأقربهما
قَوْله حَتَّى يشْهد الشُّهُود إِلَخ أَي إِذا أنْكرت الْعَاقِلَة أَن الدَّار ملك ذِي