الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهَا شَعِيرًا فبنصف دِرْهَم وَإِن حمل حِنْطَة فبدرهم فَهُوَ جَائِز فِي قَوْله الآخر وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز
رجل اسْتَأْجر رجلا ليذْهب إِلَى الْبَصْرَة فَيَجِيء بعياله فَذهب فَوجدَ بَعضهم قد مَاتَ فَجَاءَت بِمن بَقِي فَلهُ من الْأجر بِحِسَابِهِ وَإِن اسْتَأْجرهُ ليذْهب بكتابه إِلَى فلَان بِالْبَصْرَةِ وَيَجِيء بجوابه فَذهب فَوجدَ فلَانا مَيتا فَرد الْكتاب فَلَا أجر لَهُ وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله لَهُ الْأجر فِي الذَّهَب وَإِن اسْتَأْجر رجلا ليذْهب بِطَعَام إِلَى فلَان بِالْبَصْرَةِ فَوجدَ فلَانا مَيتا فَرده فَلَا أجر لَهُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا
بَاب إِجَارَة العَبْد
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي رجل
ــ
قَوْله فَلهُ من الْأجر بِحِسَابِهِ يُرِيد بِهِ إِذا كَانُوا مُسلمين لِأَنَّهُ أوفى بعض الْمَعْقُود عَلَيْهِ
قَوْله فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَالْفرق لمُحَمد أَن نقل الطَّعَام عمل يُقَابل بِهِ الْأجر وَقد نقضه فَيبْطل الْأجر وَأما حمل الْكتاب فَلَيْسَ بِعَمَل يُقَابل بِهِ الْأجر ليسره وخفة مُؤْنَته وَإِنَّمَا يُقَابل بِهِ الْأجر لقطع الْمسَافَة وَقد قطعهَا لَهُ فِي الذّهاب وَلَهُمَا أَنه قَابل الْأجر بِنَقْل جَوَاب الْكتاب وَهُوَ الْغَرَض وَقد نقضه فَيبْطل الْأجر كَمَا فِي مسئلة الطَّعَام
بَاب إِجَارَة العَبْد
قَوْله وَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر إِلَخ وَهَذَا اسْتِحْسَان ذكره فِي الأَصْل وَالْقِيَاس أَن لَا يجوز وللمستأجر أَن يَأْخُذ مِنْهُ الْأجر لِأَن عقد الْمَحْجُور بَاطِل فَلَا يسْتَحق شَيْئا كَمَا إِذا هلك العَبْد من الْعَمَل وَجه الِاسْتِحْسَان أَن العَبْد مَحْجُور عَمَّا يضر بالمولى مَأْذُون فِي مَا ينْتَفع بِهِ أَلا ترى أَنه إِذا قبل الْهِبَة يجوز من غير إِذن الْمولى وَالْجَوَاز فِي الِابْتِدَاء يضر بِهِ الْمولى وَالْجَوَاز فِي الِانْتِهَاء ينْتَفع بِهِ
اسْتَأْجر عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ شهرا فَعمل فَأعْطَاهُ الْأجر فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ رجل غصب عبدا فآجر العَبْد نَفسه فَأخذ الْغَاصِب الْأجر فَأَكله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ ضَامِن وَإِن وجد الْمولى الْأجر قَائِما أَخذه وَيجوز قبض العَبْد الْآجر فِي قَوْلهم جَمِيعًا
رجل اسْتَأْجر عبدا هذَيْن الشَّهْرَيْنِ شهرا بأَرْبعَة وشهراً بِخَمْسَة فَهُوَ جَائِز وَالْأول مِنْهُمَا بأَرْبعَة رجل اسْتَأْجر عبدا شهرا بِدِرْهَمَيْنِ فَقَبضهُ فِي أول الشَّهْر ثمَّ جَاءَ آخر الشَّهْر وَهُوَ آبق أَو مَرِيض فَقَالَ أبق أَو مرض حِين أَخَذته وَقَالَ الْمولى لم يكن ذَلِك إِلَّا قبل أَن تَأتِينِي بساعة فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر وَإِن جَاءَ وَهُوَ صَحِيح فَالْقَوْل قَول الْآجر وَالله أعلم
ــ
الْمولي فَوَجَبَ القَوْل لَهُ وَإِذا جَازَ لم يكن للْمُسْتَأْجر أَن يَأْخُذ مِنْهُ
قَوْله هُوَ ضَامِن لِأَنَّهُ أتلف ملك الْمَالِك من غير إِذْنه فَيجب الضَّمَان وَلأبي حنيفَة أَن الْأجر غير مُحرز فِي حق الْغَاصِب لِأَن العَبْد لَيْسَ بمحرز بِنَفسِهِ فَلَا يكون العَبْد محرزا لما فِي يَده فَلَا يكون مُتَقَوّما فَلَا يكون مَضْمُونا
قَوْله بأَرْبعَة حَتَّى لَو عمل الأول دون الثَّانِي لزمَه أَرْبَعَة دَرَاهِم وَلَوْلَا عمل الثَّانِي دون الأول لزمَه خمس دَرَاهِم لِأَنَّهُ لما قَالَ شهرا بأَرْبعَة انْصَرف إِلَى مَا يَلِي الْإِيجَاب فَتعين الثَّانِي للَّذي يَلِي ذَلِك الشَّهْر
قَوْله فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر إِلَخ لِأَنَّهُمَا اخْتلفَا فِي أَمر احْتمل احْتِمَالا سَوَاء لِأَن تَسْلِيم المؤجرالعهد إِلَى الْمُسْتَأْجر لَا يُوجب تَسْلِيم الْمَعْقُود عَلَيْهِ إِلَّا بدوام العَبْد إِلَى آخر الْمدَّة وَذَلِكَ مُحْتَمل فَإِذا اخْتلفَا فِيهِ وَجب التَّرْجِيح بِالْحَال لِأَنَّهُ يدل على الدَّوَام ظَاهرا وَهُوَ نَظِير مَا قَالَ فِي كتاب الْإِجَارَات من الْمَبْسُوط فِي الْمُسْتَأْجر للرحا إِذا ادّعى بعد الْمدَّة أَن المَاء كَانَ مُنْقَطِعًا وَأنكر رب الرحا فَإِن كَانَ المَاء مُنْقَطِعًا فِي الْحَال فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر وَإِن كَانَ المَاء جَارِيا فَالْقَوْل قَول