الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قفيز بدرهم جَازَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) البيع جَائِز على جَمِيع الطَّعَام كل قفيز بدرهم رجل اشْترى سمناً فِي زق فَرد الظّرْف وَهُوَ عشرَة أَرْطَال فَقَالَ البَائِع الزق غير هَذَا وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي
بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل اشْترى عَبْدَيْنِ وقبضهما فَمَاتَ أَحدهمَا فاختلفا فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول
ــ
المُشْتَرِي فِي ذارع من الثَّوْب لَا يَصح وَفِي قفيز من الطَّعَام يَصح
قَوْله فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي لِأَنَّهُ إِن وَقع الْخلاف فِي مِقْدَار الثّمن فَقَالَ البَائِع وَهُوَ خَمْسَة وَتسْعُونَ وَقَالَ المُشْتَرِي تسعون كل القَوْل قَول المُشْتَرِي لِأَنَّهُ مُنكر الزِّيَادَة وَإِن وَقع الِاخْتِلَاف فِي عين الزق كَانَ القَوْل قَوْله أَيْضا لِأَن الِاخْتِلَاف وَقع فِي تعْيين الْمَقْبُوض فَكَانَ القَوْل قَول الْقَابِض كَالْمُودعِ وَالْغَاصِب
بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد إِلَخ مُحَمَّد مر على أَصله لِأَن عِنْده الْهَلَاك لَا يمْنَع التَّحَالُف وَلأبي يُوسُف أَن الْمَانِع هُوَ الْهَلَاك فيتقدر الِامْتِنَاع بِقَدرِهِ وَلأبي حنيفَة أَن التَّحَالُف بعد الْقَبْض ثَبت نصا عِنْد قيام السّلْعَة وَهُوَ اسْم لجَمِيع أَجْزَائِهِ وَلم يُوجد فَلَا يجْرِي التَّحَالُف ثمَّ قَالَ فِي الْكتاب إِلَّا أَن يَشَاء البَائِع أَن يَأْخُذ الْحَيّ وَلَا شَيْء لَهُ أَي لَا يَأْخُذ من ثمن الْمَيِّت شَيْئا وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ مِنْهُم من قَالَ أَرَادَ أَنه لَا يَأْخُذ شَيْئا من ثمن الْمَيِّت أصلا وَمِنْهُم من قَالَ أَرَادَ أَن لَا يَأْخُذ شَيْئا من الزِّيَادَة الَّتِي يدعيها البَائِع من الثّمن فِي حق الْمَيِّت بل يَأْخُذ مَا يقربهُ المُشْتَرِي وَهُوَ الصَّحِيح لِأَن البَائِع لَا يتْرك من ثمن الْمَيِّت مَا أقرّ بِهِ المُشْتَرِي وَإِنَّمَا يتْرك دَعْوَى الزِّيَادَة
إِلَّا أَن يَشَاء البَائِع أَن يَأْخُذ الْحَيّ وَلَا شَيْء لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله القَوْل قَول المُشْتَرِي فِي الْهَالِك ويتحالفان على الْبَاقِي ويترادان وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا وعَلى المُشْتَرِي قيمَة الْهَالِك ز رجل اشْترى جَارِيَة وَقَبضهَا ثمَّ تقابلا ثمَّ اختلفان فِي الثّمن فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ويترادان وَيعود البيع الأول رجل اشْترى عَبْدَيْنِ وقبضهما ثمَّ رد أَحدهمَا بِالْعَيْبِ وَهلك الآخر عِنْد المُشْتَرِي فَعَلَيهِ ثمن الْهَالِك وَيسْقط ثمن الَّذِي رد إِذا لم يؤد وينقسم الثّمن على قيمتهمَا رجل اسْلَمْ عشرَة دَرَاهِم
ــ
فِي
قَوْله ثمَّ اخْتلفُوا فِي الِاسْتِثْنَاء من الْمَشَايِخ قَالَ من انه منصرف إِلَى التَّحَالُف ومنم من قَالَ إِلَى يَمِين المُشْتَرِي وَهُوَ الصَّحِيح لَان الْمَذْكُور يَمِين لمشتري لَا ترك التَّحَالُف فَمن مَال إِلَى القَوْل الاول فِي قَوْله لَا شَيْء لَهُ قَالَ هَهُنَا الِاسْتِثْنَاء منصرف إِلَى التَّحَالُف يَعْنِي أَن البَائِع إِذا رَضِي أَن لَا يَأْخُذ شَيْئا سوى الْحَيّ يَتَحَالَفَانِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ صَار الْحَيّ كل الْمَبِيع وَمن مَال إِلَى القَوْل الثَّانِي (وَهُوَ الصَّحِيح) لَا بُد أَن يَقُول هَذَا الِاسْتِثْنَاء منصرف إِلَى يَمِين المُشْتَرِي
قَوْله فانهما يتخالفان لِأَن التَّحَالُف وَإِن كَانَ ثَابتا بِالسنةِ فِي البيع ن وَالْإِقَالَة فسخ فِي حق الْمُتَعَاقدين إِلَّا أَن التَّحَالُف قبل قبض الْمَبِيع ثَبت اسْتِحْسَانًا بِمَعْنى مَعْقُول وَهُوَ أَن البَائِع يَدعِي الزِّيَادَة فِي الثّمن وَالْمُشْتَرِي يُنكره وَالْمُشْتَرِي يُنكر وجوب تَسْلِيم الْمَبِيع اذا ادى قدر مَا اقربه من الثّمن وَالْبَائِع يُنكره فَوَجَبَ تَحْلِيف كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِذا تحَالفا وَقع التَّعَارُض فَوَجَبَ رد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى رَأس مَاله وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود هَهُنَا لِأَن وضع المسئلة فِي مَا إِذا لم يقبض الْجَارِيَة بِحكم الْإِقَالَة فَصَارَ التَّحَالُف معقولاً
قَوْله وينقسم الثّمن على قيمتهمَا فَإِن اخْتلف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فَادّعى المُشْتَرِي الْأَقَل وَالْبَائِع الْأَكْثَر فَالْقَوْل قَول البَائِع وان اقاما الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة بَينته ايضا