الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْعتاق
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم عبد بَين رجلَيْنِ أعْتقهُ أَحدهمَا وَهُوَ مُعسر فَإِن شَاءَ الآخر اعْتِقْ االعبد وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد فِي نصف قِيمَته وَالْوَلَاء بَينهمَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِن كَانَ مُوسِرًا فَاخْتَارَ الْعتْق أَو السّعَايَة فَهُوَ كَذَلِك وَإِن شَاءَ ضمن الْمُعْتق وَرجع الْمُعْتق
ــ
كتاب الْعتْق
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِلَخ حَقِيقَة الِاخْتِلَاف يرجع إِلَى حرفين أَحدهمَا أَن الْإِعْتَاق يتجزى عِنْد أبي حنيفَة رحمه الله خلافًا لَهما وَالثَّانِي أَن يسَار الْمُعْتق لَا يمْنَع استعساء العَبْد عِنْد أبي حنيفَة خلافًا لَهما وَهَذَا يرجع إِلَى الْحَرْف الأول وَهِي بدلائها تعرف فِي الْمُخْتَلف
قَوْله وَلَا يضمن إِلَخ لِأَن ضَمَان الْإِعْتَاق وَضَمان التَّدْبِير ضَمَان مُعَاوضَة فِي أصل الشَّرْع لِأَن الأَصْل فِي ضَمَان الْغَصْب والإتلاف ضَمَان مُعَاوضَة وَلِهَذَا صَحَّ إِقْرَار الْمَأْذُون بِهِ حَتَّى لَو قَالَ غضِبت من فلَان صَحَّ إِقْرَاره فَإِذا كَانَ الأَصْل فِي ضَمَان الْغَصْب مُعَاوضَة (مَعَ أَن الْغَصْب مَحْظُور) فَفِي ضَمَان الْإِعْتَاق وَالتَّدْبِير (وهما مشروعان) بطرِيق الأولى فَلَا يتْرك هَذَا الأَصْل إِلَى ضَمَان الْجِنَايَة إِلَّا لضَرُورَة الْعَجز فحين دبره الأول كَانَ نصيب السَّاكِت محلا للتَّمْلِيك فانعقد التَّدْبِير سَببا للضَّمَان فِي نصِيبه بِشَرْط ملك الْمَضْمُون لِأَن الْمُدبر كَانَ مُنْتَفعا فِي حَقه وَالْإِعْتَاق انْعَقَد سَببا للضَّمَان فِي نصِيبه لَا بِشَرْط ملك الْمَضْمُون لَان
على العَبْد وَالْوَلَاء للْمُعْتق وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) ام كَانَ الْمُعْتق مُوسِرًا ضمن نصف قِيمَته وَإِن كَانَ مُعسرا سعى العَبْد فِي ذَلِك وَلَا يرجع العَبْد على الْمُعْتق وَلَا الْمُعْتق على العَبْد وَالْوَلَاء للْمُعْتق
عبد بَين ثَلَاثَة دبره أحدهم وَهُوَ مُوسر ثمَّ أعْتقهُ الآخر وَهُوَ مُوسر وَأَرَادُوا الضَّمَان فللذي لم يدبر وَلم يعْتق أَن يضمن الَّذِي دبر وَلَا يضمن
ــ
نصيب السَّاكِت يَوْم أعتق لم يكن محلا للتَّمْلِيك وَأَنه خَالص ضَمَان الْعدوان وَذَلِكَ بَاطِل إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة فَلَا يضمن السَّاكِت الَّذِي أعتق
قَوْله ثلث قِيمَته مُدبرا لِأَن الْإِعْتَاق جِنَايَة على نصِيبه بطرِيق الْحَيْلُولَة لِأَن الْمُدبر كَانَ مُنْتَفعا فِي حَقه وبالإعتاق لم يبْق مُنْتَفعا كالغضب
قَوْله وَلَا يضمنهُ إِلَخ لِأَن ملك الْمُدبر لذَلِك الثُّلُث لم يظْهر فِي حق الْمُعْتق
قَوْله وَيضمن ثُلثي قِيمَته إِلَخ لِأَن ضَمَان التَّدْبِير ضَمَان التَّمْلِيك عِنْدهمَا كالاستيلاد فَلَا يخْتَلف باليسار والإعسار بِخِلَاف ضَمَان الْعتْق
قَوْله فَهِيَ موقوفه يَوْمًا وَفِي الْيَوْم الْمَوْقُوف فِيهِ نَفَقَتهَا فِي كسبها وَإِن لم يكن لَهَا فِي بَيت المَال تخْدم الْمُنكر يَوْمًا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غير ذَلِك وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِي الْخدمَة للْمُنكر يَوْمًا هَل هُوَ ثَابت على قَوْلهمَا أم لَا وَالأَصَح أَنه غير ثَابت لَهما ان الْمقر لما لم يصدق على الشَّرِيك انْقَلب الْأَمر عَلَيْهِ فَصَارَ بِمَنْزِلَة المستولد كالمشتري إِذا زعم أَن البَائِع أعْتقهُ وَأنكر البَائِع جعل المُشْتَرِي معتقاً فَكَذَا هَذَا وَلأبي حنيفَة رحمه الله أَن الْمقر إِن صدق فالخدمة كلهَا للْمُنكر وَإِن كذب فَلهُ نصف الْخدمَة فَيثبت النّصْف بِيَقِين
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ أم ولد بَين اثْنَيْنِ ولدت ولدا فَادَّعَاهُ
الَّذِي أعتق وللذي دبر أَن يضمن الَّذِي أعتق ثلث قِيمَته مُدبرا وَلَا يضمنهُ الثُّلُث الَّذِي ضمن وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ مُدبر للَّذي دبره أول مرّة وَيضمن ثُلثي قِيمَته لشَرِيكه مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا جَارِيَة بَين شَرِيكَيْنِ زعم أَحدهمَا أَنَّهَا أم ولد لصَاحبه وَأنكر صَاحبه فَهِيَ مَوْقُوفَة يَوْمًا وتخدم الْمُنكر يَوْمًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِن شَاءَ الْمُنكر استسعى الْجَارِيَة فِي نصف قيمتهَا ثمَّ تكون حرَّة لَا سَبِيل عَلَيْهَا أم ولد بَين رجلَيْنِ أعْتقهَا أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يضمن نصف قيمتهَا
يدْخل فلَان غَدا هَذَا الدَّار فَهُوَ حر وَقَالَ الآخر إِن دخل فَهُوَ حر
ــ
احدهما يثبت نسبه مِنْهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لشَرِيكه من الضَّمَان ولَا سِعَايَة وَقَالا يضمن نصف قيمتهَا إِن كَانَ مُعسرا وَكَذَلِكَ أم ولد بَين اثْنَيْنِ مَاتَ أَحدهمَا حَتَّى عتقت لم تسع للْآخر وَقَالا سعت فِي نصف قيمتهَا وَكَذَلِكَ رجل غصب أم ولد لرجل فَهَلَكت عِنْده وَقَالا يضمن ذكر بعد هَذَا فِي كتاب الْغَصْب أَن أم الْوَلَد عِنْد أبي حنيفَة غير مُتَقَومَة وَعِنْدَهُمَا مُتَقَومَة لِأَن الدَّلِيل الْمُوجب للتقوم بعد الِاسْتِيلَاء قَائِم وَهُوَ الِانْتِفَاع بالإحراز فَبَقيَ الْمَدْلُول وَهُوَ التقوم وابو حنيفَة يَقُول ان تقوم الاحراز كَمَا قُلْتُمْ وَهَذِه محرزة للنسب والاستمتاع فَصَارَ الاحراز فِي حق التقوم مَعًا فَلم يكن مَضْمُونا وَلَا مُتَقَوّما
قَوْله وَيسْعَى لَهما فِي النّصْف عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يسْعَى فِي جَمِيع قِيمَته بَينهمَا نِصْفَيْنِ ثمَّ عِنْد أبي حنيفَة رحمه الله يسْعَى فِي نصف قِيمَته بَينهمَا موسرين كَانَا أَو معسرين أَو أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا وَعند أبي يُوسُف يسْعَى فِي نصف قِيمَته بَينهمَا إِن كَانَ معسرين وَإِن كَانَ موسرين فَلَا وَإِن كَانَ أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا يسْعَى للموسر لَا للمعسر أما الْكَلَام
فَمضى وَلَا يدْرِي دخل أم لَا عتق النّصْف مِنْهُمَا وَيسْعَى لَهَا فِي النّصْف وَإِن حلفا على عَبْدَيْنِ كل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدة لم يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا رجلَانِ اشتريا ابْن أَحدهمَا وَالْأَب مُوسر وَالشَّرِيك لَا يعلم أَن العَبْد ابْن شَرِيكه أَو يعلم فَلَا ضَمَان على الْأَب وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يضمن نصف قِيمَته إِن كَانَ مُوسِرًا وَإِن كَانَ مُعسرا سعى الابْن لِشَرِيك
ــ
مَعَ مُحَمَّد فَهُوَ أَنه يَقُول بِأَن الْمقْضِي عَلَيْهِ بِسُقُوط السّعَايَة مَجْهُول فَلَا يَصح الْقَضَاء على الْمَجْهُول وهما يَقُولَانِ إِنَّا تَيَقنا بِالْبَرَاءَةِ عَن نصف السّعَايَة وَالْقَضَاء بالسعاية مَعَ الْعلم بِالْبَرَاءَةِ بَاطِل والجهالة تَزُول بالتوزيع
قَوْله وَإِن حلفا إِلَخ أَي لَو قَالَ كل وَاحِد من الحالفين ذَلِك لعَبْدِهِ الْمَمْلُوك لَهُ بِتَمَامِهِ بِأَن قَالَ أَحدهمَا إِن لم يكن فلَان دخل الدَّار فَعَبْدي حر وَقَالَ الآخر إِن كَانَ فلَان دَخلهَا فَعَبْدي حر وَلَا يعلم أَن فلَانا دَخلهَا أم لَا لم يعْتق وَاحِد مِنْهَا لإنكار كل وَاحِد مِنْهُمَا حنث نَفسه وَفَسَاد ملكه وَزعم صَاحبه لَا يعْتَبر فِي حَقه بِخِلَاف مَا مر لِأَن كل وَاحِد يزْعم عتق نصيب صَاحبه وَيعتق نصيب بفسد نصيب نَفسه فَكَانَ مقرا بِفساد ملكه فِيهِ فَإِن قيل قد علم القَاضِي ان اخحد الْعَبْدَيْنِ حر فَكيف يمكنهما من التَّصَرُّف فيهمَا واسترقاقهما قُلْنَا لَا يتَوَجَّه عَلَيْهِمَا الْخطاب بِالْمَنْعِ للتعذر أَلا يرى أَن رجلَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا امْرَأَة وإحداهما أُخْت زَوجهَا من الرضَاعَة وَلَا يدْرِي من هِيَ لَا يجوز أَن يفرق بَين وَاحِد مِنْهُمَا وَبَين امْرَأَته
قَوْله لم يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا لِأَن الْمقْضِي لَهُ والمقضي عَلَيْهِ مَجْهُول فَبَطل الْقَضَاء أصلا
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِلَخ وعَلى هَذَا الْخلاف إِذا بَاعَ رجل نصف عَبده من أَب العَبْد لَا يضمن الْأَب للْبَائِع شَيْئا وان كَانَ مُوسِرًا وَعِنْدَهُمَا يضمن