الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله) يَبِيع الْعرُوض أَيْضا قَاض أَو أَمِينه بَاعَ عبدا للْغُرَمَاء وَأخذ المَال فَضَاعَ وَاسْتحق العَبْد لم يضمن وَيرجع المُشْتَرِي على الْغُرَمَاء وَإِن أَمر القَاضِي الْوَصِيّ بِبيعِهِ للْغُرَمَاء ثمَّ اسْتحق أَو مَاتَ قبل الْقَبْض أَو ضَاعَ المَال رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ وَيرجع الْوَصِيّ على الْغُرَمَاء وَيكرهُ تلقين الشَّاهِد وَالله أعلم
مسَائِل من كتاب الْقَضَاء لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم يجْبر ذُو الرَّحِم
ــ
قَوْله على الْوَصِيّ إِلَخ لِأَن الْوَصِيّ عَاقد بِحكم النِّيَابَة عَن الْمَيِّت وَحُقُوق العقد كَانَت ترجع إِلَيْهِ لَو بَاشر بِنَفسِهِ فَكَذَلِك من قَامَ مقَامه ثمَّ يرجع هُوَ على الْغُرَمَاء لِأَنَّهُ تصرف لَهُم فَأَما أَمِين القَاضِي فَهُوَ نَائِب القَاضِي وَالْقَاضِي نَائِب عَن الإِمَام وَالْإِمَام نَائِب عَن الْعَامَّة لَكِن فِي معنى الرَّسُول لَا فِي معنى الْوَكِيل فَلَا ترجع الْحُقُوق إِلَيْهِ بل إِلَى من وَقع لَهُ العقد فَلم يضمن الإِمَام وَلَا القَاضِي وَلَا نَائِبه
قَوْله تلقين الشَّاهِد وَهُوَ أَن يَقُول القَاضِي للشَّاهِد إشهد هكذاوكذا لِأَن الْمُدَّعِي لَو أَرَادَ تلقين الشَّهَادَة لَا يُمكن القَاضِي من ذَلِك فَلِأَن لَا يكون يلقنه بِنَفسِهِ كَانَ أولى وَهُوَ جَوَاب الْقيَاس على قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وبالاستحسان أَخذ أَبُو يُوسُف فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ فِي غير مَوضِع التُّهْمَة
مسَائِل من كتاب الْقَضَاء لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
قَوْله على قدر مواريثهم لِأَن نَفَقَة الْمَحَارِم مَا عدا الْوَالِدين والمولودين تعلق بِالْإِرْثِ لقَوْله (تَعَالَى)(وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك) ن فتقدرت بِقدر الْإِرْث حَتَّى لَو كَانَ للصغر أَو الزَّمن أم وجد يجب النَّفَقَة عَلَيْهَا أَثلَاثًا ثلث على الْأُم وَثُلُثَانِ على الْجد بِخِلَاف الْوَالِد فِي حق الصغار فَإِنَّهُ يجب كل النَّفَقَة عَلَيْهِ دون الْأُم
الْمحرم على النَّفَقَة على قدر مواريثهم رجل اشْترى جَارِيَة فَولدت مِنْهُ فاستحقها رجل غرم الْأَب قيمَة الْوَلَد فَإِن جَاءَ الْمولى وَقد مَاتَ الْوَلَد وَترك عشرَة آلَاف دِرْهَم فَلَيْسَ على الْأَب قِيمَته وَإِن جَاءَ وَقد قتل الْوَلَد وَأخذ دِيَته غرم الْأَب قيمَة الْوَلَد
رجل ادّعى أَن فلَانا وَكله بِقَبض مَاله على فلَان فَصدقهُ الْغَرِيم دفع المَال إِلَيْهِ فَإِن ضَاعَ فِي يَده فجَاء صَاحب المَال وَأنكر الْوكَالَة أَخذ المَال من الْغَرِيم وَلم يرجع الْغَرِيم على الْوَكِيل إِلَّا أَن يكون قد ضمنه عِنْد الدّفع
ــ
قَوْله غرم الْأَب لِأَنَّهُ ولد الْمَغْرُور لِأَن الْمَغْرُور أَن يَشْتَرِي رجل جَارِيَة وتملكها بِسَبَب من أباب الْملك ظَاهرا فاستولدها ثمَّ تسْتَحقّ الْجَارِيَة أَو يتَزَوَّج امْرَأَة على أَنَّهَا حرَّة ثمَّ يظْهر بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا أمة وَإِذا ثَبت أَنه ولد الْمَغْرُور فَهُوَ حر بِالْقيمَةِ كَذَا روى عَن عمر وَعلي
قَوْله فَلَيْسَ على الْأَدَب إِلَخ لِأَن الْوَالِد جعل عبدا أَمَانَة فِي حق الْمُسْتَحق حرا فِي حق الْأَب وَقد حصل فِي يَده من غير صنعه فَلَا يضمن إِلَّا بِالْمَنْعِ لما فِي ولد الْمَغْصُوب وَإِنَّمَا يصير الْمَنْع وَالْغَصْب حَاصِلا يَوْم الْخُصُومَة فَإِذا مَاتَ قبل ذَلِك لم يجب شَيْء وَلَو خلف مَالا كَانَ ذَلِك لِأَبِيهِ لِأَنَّهُ علق حرا فِي حَقه
قَوْله دفع المَال إِلَيْهِ لِأَن إِقْرَار الْمَدْيُون يتَنَاوَل خَالص حَقه لِأَنَّهُ إِنَّمَا يقْضِي الدُّيُون من عين هُوَ خَالص ملكه فَيصح الْإِقْرَار وَأما إِقْرَار الْمُودع فَإِنَّمَا يتَنَاوَل مَال غَيره فَلم يَصح
قَوْله وَلم يرجع الْغَرِيم إِلَخ لِأَن فِي زَعمه أَن الْقَابِض صَادِق والطالب ظَالِم وَإِذا ظَلَمَنِي فَلَا يحل لي أَن أظلم غَيْرِي
وَلَو كَانَ الْغَرِيم لم يصدقهُ على الْوكَالَة وَدفعه إِلَيْهِ على ادعائه فَإِن رَجَعَ صَاحب المَال على الْغَرِيم رَجَعَ الْغَرِيم على الْوَكِيل
متفاوضان أذن أَحدهمَا لصَاحبه أَن يَشْتَرِي جَارِيَة فيطأها فَفعل فَهِيَ لَهُ بِغَيْر شَيْء وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يرجع عَلَيْهِ بِنصْف الثّمن رجل أودع رجلا ألفا فخلطها بِأَلف أُخْرَى لَهُ فَلَا سَبِيل للْمُودع عَلَيْهَا وَهِي دين على الْمُسْتَوْدع وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يشركهُ إِن شَاءَ وَالله أعلم
ــ
قَوْله قد ضمنه عِنْد الدّفع لِأَن معنى التَّضْمِين أَن يَقُول إِنَّك وَكيل وقبضك جَائِز لَكِن لَا آمن أَن يحضرني الْغَائِب فينكر الْوكَالَة فَهَل أَنْت كَفِيل عَنهُ لي بِمَا بِمَا يجب عَلَيْهِ فكفل لَهُ بذلك صَحَّ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْكفَالَة بالدرك فَإِذا ضمنه فَحلت الْكفَالَة يرجع عَلَيْهِ
قَوْله يرجع عَلَيْهِ لِأَن العقد وَقع للْمَأْمُور خَاصَّة بِدَلِيل حل الوطئ لَهُ وَالثمن قضي من مَال الشّركَة فَيرجع عَلَيْهِ صَاحبه وَلأبي حينفة أَن العقد وَقع بِعقد الشّركَة وَالثمن من مَال الشّركَة فَلَا يثبت الرُّجُوع وَحل الوطئ يحْتَمل ثُبُوته بِعقد الْهِبَة وَقد جعلهَا لَهُ لما أحل الوطئ وَلم يذكر عوضا