الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ البَائِع نَصْرَانِيّا فَلَا بَأْس وَإِذا كَانَ الاحتكار والتلقي فِي بلد لَا يضر فَلَا بَأْس وَإِذا أضرّ فَهُوَ مَكْرُوه وَلَا بَأْس بِبيع بِنَاء بيُوت مَكَّة وَيكرهُ بيع أرْضهَا وَالله أعلم
مسَائِل من كتاب الْكَرَاهِيَة لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي جَارِيَة قَالَت لرجل بَعَثَنِي مولَايَ إِلَيْك هَدِيَّة وَسعه أَن يَأْخُذهَا رجل دعى إِلَى وَلِيمَة أَو طَعَام فَوجدَ هُنَاكَ لعباً أَو غناء فَلَا بَأْس بِأَن يقْعد وَيَأْكُل قَالَ أَبُو
ــ
قَوْله فَهُوَ مَكْرُوه لِأَنَّهُ إِذا أضرّ تعلق بِهِ حق الْعَامَّة بِمَا جلب إِلَى مصر فهما يُريدَان قطع حَقهم فَلَا يُطلق لَهما ذَلِك فَأَما من جلب شَيْئا من أرضه وحبسه فَلَيْسَ باحتكار بِالْإِجْمَاع لِأَن ذَلِك خَالص حَقه فَلم يكن بِالْحَبْسِ مُبْطلًا حق غَيره أما التلقي إِن كَانَ يضر بِأَهْل الْبَلدة فَهُوَ مَكْرُوه وَإِن كَانَ لَا يضر فَهُوَ غير مَكْرُوه وَهَذَا إِذا كَانَ لَا يلبس على هَؤُلَاءِ التُّجَّار سعر أهل الْبَلدة أما إِذا كَانَ يلبس فَهُوَ مَكْرُوه فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا والتلقي الِاسْتِقْبَال إِلَى فنَاء الْمصر للشراء
قَوْله وَيكرهُ بيع أرْضهَا هَذَا عَنهُ أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا بَأْس بِبيع أرْضهَا أَيْضا لِأَنَّهَا مَمْلُوكَة لَهُم كالبناء وَلأبي حنيفَة أَن مَكَّة حرَّة مُحرمَة بِالنَّصِّ فَلَا يجوز بيعهَا لِأَن بيع الْحَرَائِر حرَام
مسَائِل من كتاب الْكَرَاهِيَة لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب
قَوْله وَسعه أَن يَأْخُذهَا لِأَن قَول الْوَاحِد مَقْبُول فِي الْمُعَامَلَات على أَي صفة كَانَ
قَوْله فَلَا بَأْس بِأَن يقْعد إِلَخ لِأَن التَّنَاوُل من الْوَلِيمَة سنة واللعب بِدعَة فَلَا يجوز ترك السّنة مَا اقترنت بِهِ الْبِدْعَة كَالصَّلَاةِ على الْجِنَازَة وَاجِبَة الْإِقَامَة وَإِن
حنيفَة رضى الله عَنهُ ابْتليت بِهَذَا مرّة وَلَا بَأْس بعيادة اليهودى والنصرانى وَيكرهُ أَن يَقُول الرجل فى دُعَائِهِ أَسأَلك بمعقد الْعِزّ من عرشك وَتكره الصَّلَاة على الْجِنَازَة فى الْمَسْجِد وَيكرهُ اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو وَلَا بَأْس بِأَن يدْخل أهل الذِّمَّة
ــ
حضرتها النِّيَاحَة هَذَا إِذا كَانَ على اللّعب والغناء فى الْمنزل وَأما إِذا كَانَ الْمَائِدَة فَلَا ينبغى أَن يقْعد وَهَذَا إِذا كَانَ الرجل خامل الذّكر لَا يشين فى الدّين قعوده فَأَما لَو كَانَ مقتدى بِهِ فَليخْرجْ إِن لم يقدر على النهى فى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لِأَن فِيهِ شين الدّين وَفتح بَاب الْمعْصِيَة على الْمُسلمين وَقَول أَبى حنيفَة ابْتليت كَانَ قبل أَن يصير مقتدى بِهِ هَذَا إِذا حضر الرجل ثمَّ علم أما إِذا علم قبل الْحُضُور لَا يحضر فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَن حق الْوَلِيمَة لم يلْزمه هَهُنَا
قَوْله وَيكرهُ إِلَخ للمسئلة عبارتان بمقعد من الْقعُود وبمعقد من العقد فَالْأول لَا يشكل أَنه يكره لِأَنَّهُ وصف الله (تَعَالَى) بِمَا هُوَ بَاطِل وَهُوَ الْقعُود على الْعَرْش وَهُوَ قَول المجسمة وَالثَّانِي (هُوَ الْمَعْرُوف فِي الدُّعَاء) يكره أَيْضا لِأَن يُوهم تعلق عزه بالعرش فيوهم أَن عزه حَادث إِذا تعلق بحادث وروى عَن أبي يُوسُف رحمه الله أَنه لم يرد بِهِ بَأْسا لِأَنَّهُ ورد بِهِ الحَدِيث
قَوْله وَتكره الصَّلَاة إِلَخ لقَوْله عليه السلام من صلى صَلَاة الْجِنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ أخرجه ابْن ماجة وَأَبُو داؤد وَغَيرهمَا وَسَنَده ضَعِيف وَذهب الشَّافِعِي رحمه الله وَغَيره إِلَى جَوَازه وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي يُوسُف رحمه الله لما روى أَنه صلى الله عليه وسلم صلى على سُهَيْل بن بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد أخرجه مُسلم وروى عبد الرَّزَّاق أَنهم فعلوا على أبي بكر رضي الله عنه فى الْمَسْجِد وروى مَالك أَنهم صلوا على عمر فِي الْمَسْجِد
الْمَسْجِد الْحَرَام وَلَا بَأْس بِقبُول هَدْيه العَبْد التَّاجِر وَإجَابَة دَعوته واستعارة دَابَّته وَيكرهُ كسوته الثَّوْب وهديته الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير ردل فِي يَده لَقِيط فَإِنَّهُ يجوز قبض الْهِبَة وَالصَّدَََقَة لَهُ وَلَا يجوز أَن يؤاجره وَيجوز للْأُم أَن تؤاجر ابْنهَا وَيكرهُ أَن يَجْعَل الرجل فِي عنق عَبده الرَّايَة وَلَا يكره أَن يُقَيِّدهُ
ــ
قَوْله وَيكرهُ اللّعب بالنرد هَذَا بالِاتِّفَاقِ لقَوْله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شبر فَكَأَنَّمَا صبغ يَده فِي لحم خِنْزِير وَدَمه وَأما الشطرنج فعندنا مَكْرُوه لما روى أَبُو هُرَيْرَة أَنه صلى الله عليه وسلم مر بِقوم يَلْعَبُونَ الشطرنج فَقَالَ لعن الله من لعب بهَا أخرجه الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء وروى عَن وَاثِلَة مَرْفُوعا إِن لله فِي كل يَوْم ثَلَاث مائَة وَسِتِّينَ نظرة لَا ينظر فِيهَا إِلَى صَاحب الشاه يعين الشطرنج أخرجه ابْن حبَان وَكِلَاهُمَا ضَعِيفا السَّنَد وَذهب الشَّافِعِي رحمه الله إِلَى جَوَازه مَا لم يقاع وَلم يود إِلَى فَوق صَلَاة أَو جمَاعَة
قَوْله وكل لَهو لِأَنَّهُ قَالَ عليه السلام كل لَهو ابْن آدم بَاطِل إِلَّا ملاعبة العَبْد مَعَ أَهله وتأديبه بفرسه ومناضلته بقوسه
قَوْله وَلَا بَأْس بِقبُول هَدِيَّة إِلَخ لِأَن التَّاجِر إِذا فتح دكانه لم يخل أمره عَن طَالب تِجَارَة يحْتَاج إِلَى شربة مَاء أَو رغيف وَمَا أشبه ذَلِك فَلَو منع من ذَلِك أعرض النَّاس عَنهُ وَكَذَلِكَ يحْتَاج إِلَى الضِّيَافَة الْيَسِيرَة وَكَذَلِكَ يحْتَاج إِلَى الْعَارِية بِخِلَاف هبة الثَّوْب وَالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَإِنَّهُ لَا ضَرُورَة فِي ذَلِك
قَوْله فَإِنَّهُ يجوز إِلَخ أَصله أَن الولايات على الصغار أَنْوَاع نوع لَا يملكهُ إِلَّا من هُوَ ولي كالإنكاح وَالْبيع وَالشِّرَاء وَنَوع آخر مَا كَانَ من ضَرُورَة الصغار كَشِرَاء مَالا بُد للصَّغِير مِنْهُ وَبيعه وَذَلِكَ جَائِز مِمَّن يعوله وَينْفق عَلَيْهِ كالأم وَالْعم وَالْأَخ والملتقط إِذا كَانَ فِي حجرهم وَنَوع آخر هُوَ نفع مَحْض فَيملكهُ الصَّبِي الْعَاقِل وَمن يعوله وَقبُول الْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَنَحْو ذَلِك نفع مَحْض لَهُ فَيملكهُ الْمُلْتَقط
قَوْله وَيجوز للْأُم لِأَنَّهَا ملكت إِتْلَاف مَنَافِعه بِغَيْر عوض بالاستخدام فَأن تملك إِتْلَاف مَنَافِعه بِالْعِوَضِ أولى بِخِلَاف الْمُلْتَقط