الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَا يجوز بِهِ الْوضُوء وَمَا لَا يجوز
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة فِي رجل لم يجد إِلَّا سُؤْر الْكَلْب قَالَ لَا يتَوَضَّأ بِهِ وَيتَيَمَّم فَإِن لم يجد إِلَّا سُؤْر الْحمار تَوَضَّأ وَتيَمّم فَإِن لم يجد إِلَّا نَبِيذ التَّمْر تَوَضَّأ وَلم يتَيَمَّم وَقَالَ أَبُو يُوسُف يتَيَمَّم وَلَا يتَوَضَّأ وَقَالَ مُحَمَّد يتَوَضَّأ بِهِ ثمَّ يتَيَمَّم وَلَا يتَوَضَّأ بِشَيْء من الْأَشْرِبَة غير نَبِيذ التَّمْر وَإِن تَوَضَّأ بسؤر سِبَاع الطير أَو الْفَأْرَة أَو الْحَيَّة أَو السنور كره وأجزاه
ــ
حُبَيْش توضيء لوقت كل صَلَاة
قَوْله حَتَّى يذهب وَقت الظّهْر هُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف أجزاها حَتَّى يدْخل وَقت الظّهْر وَهُوَ قَول زفر وأصل هَذَا أَن طَهَارَتهَا تنْتَقض عِنْد خُرُوج الْوَقْت عِنْدهمَا وَعند زفر بِدُخُول الْوَقْت وَعند أبي يُوسُف بِأَيِّهِمَا كَانَ وَالصَّحِيح مَا قَالَه أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد لِأَن الشَّرْع أسقط اعْتِبَار السيلان فِي الْوَقْت بِاعْتِبَار الْحَاجة وَخُرُوج الْوَقْت يدل على زَوَال الْحَاجة
قَوْله حَتَّى يذهب إِلَخ هَذَا إِذا كَانَ حَيْضهَا أقل من عشرَة أَيَّام أما إِذا كَانَت أَيَّامهَا عشرَة لَا يبْقى عدتهَا بِمُجَرَّد انْقِطَاع دَمهَا من الْحَيْضَة عِنْد طلوب الشَّمْس
بَاب مَا يجوز بِهِ الْوضُوء وَمَا لَا يجوز
قَوْله وَيتَيَمَّم لِأَنَّهُ نجس بِدلَالَة الْإِجْمَاع وَهُوَ وجوب غسل الْإِنَاء من ولوغه ثَلَاثًا وَعند الشَّافِعِي يغسل سبعا
قَوْله تَوَضَّأ وَتيَمّم لِأَنَّهُ مُشكل لاخْتِلَاف الْآثَار فِيهِ وَلِأَن اعْتِبَاره بِلَحْمِهِ يُوجب نَجَاسَته واعتباره بعرقه يُوجب طَهَارَته فَيجمع بَينهمَا احْتِيَاطًا وبأيهما بَدَأَ جَازَ
قَوْله تَوَضَّأ اعْتِمَاده على حَدِيث ابْن مَسْعُود لَيْلَة الْجِنّ أَن النَّبِي عليه السلام لما قضى حَاجته قَالَ لَهُ هَل مَعَك مَاء فَقَالَ لَا الا نَبِيذ التَّمْر فَقَالَ
وَإِن تَوَضَّأ بِمَاء فِي إِنَاء نظيف لم يجز لغيره أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ وَالله أعلم
ــ
تَمْرَة طيبَة وَمَاء طهُور فَتَوَضَّأ بِهِ وَأَبُو يُوسُف ادّعى نسخه بِآيَة التَّيَمُّم لِأَنَّهَا مَدَنِيَّة والْحَدِيث كَانَ بِمَكَّة وَمُحَمّد لما جهل التَّارِيخ أحب الْجمع بَينهمَا احْتِيَاطًا كَذَا ذكره الصَّدْر الشَّهِيد وَذكر أَيْضا أَن نوح بن أبي مَرْيَم حكى رُجُوع أبي حنيفَة إِلَى قَول أبي يُوسُف وَالْحق أَن دَعْوَى النّسخ لَا يَصح فَإِن لَيْلَة الْجِنّ كَانَت سِتّ مَرَّات بَعْضهَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا ذكره صَاحب آكام المرجان فِي أَحْكَام الجان وَمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة هُوَ مَذْهَب ابْن عَبَّاس وَعلي كَمَا فِي طسنن الدَّارَقُطْنِيّ والْحَدِيث الَّذِي احْتج بِهِ وَإِن خدش فِيهِ المحدثون فِيهِ بخدشات إِلَّا أَنَّهَا مدفوعة بأسرها كَمَا هُوَ ظَاهر على الماهر
قَوْله وَلَا يتَوَضَّأ إِلَخ جَريا على قَضِيَّة الْقيَاس وَعند الْأَوْزَاعِيّ يجوز التوضئ بِسَائِر الأنبذة بِالْقِيَاسِ على نَبِيذ التَّمْر
قَوْله غير نَبِيذ التَّمْر النَّبِيذ الَّذِي اخْتلف فِيهِ أَصْحَابنَا هُوَ الَّذِي صَار حلواً وَلم يشْتَد بِأَن تلقي فِي المَاء تُمَيْرَات حَتَّى صَار حلواً وَأما إِذا غلا وَاشْتَدَّ وَقذف بالزيد فقد صَار مُسكرا فَلَا يجوز التوضئ بِهِ بِإِجْمَاع اصحابنا
قَوْله وَإِن توضأإلخ إِن تَوَضَّأ بسؤر سِبَاع الطير كالصقر والبازي وَمَا يسكن فِي الْبيُوت مثل الفارة والحية والوزغة والسنور يكره وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي الأمالي لَا يكره فِي السنور خَاصَّة بالأثر وَهُوَ مَا روى أَن النَّبِي عليه الصلاة والسلام كَانَ يصغي لَهَا الْإِنَاء فيشرب فَأَخذه فَتَوَضَّأ وَلَهُمَا مَا روى مَرْفُوعا الْهِرَّة سبع وَلم يرد بِهِ الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا أَرَادَ بَيَان الحكم وَلَا حكم هَهُنَا سوى هَذَا والْحَدِيث مَحْمُول على مَا قبل التَّحْرِيم أَو على أَنَّهَا لم تكن تَأْكُل الفارة عَادَة للْمَاء فَلَا يكون معدناً
قَوْله لم يجز لغيره إِلَخ لِأَنَّهُ صَار مُسْتَعْملا وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل غير طهُور بالِاتِّفَاقِ إِلَّا عِنْد زفر وَاخْتلفُوا فِي طَهَارَته فَعَن أبي حنيفَة ثَلَاث رِوَايَات قَالَ