الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْغَضَب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي رجل غصب عبدا فَبَاعَهُ فضمنه الْمولى قِيمَته جَازَ بَيْعه وَإِن أعْتقهُ الْغَاصِب ثمَّ ضمن الْقيمَة لم يجز عتقه وَإِن غصب عبدا فَبَاعَهُ فَأعْتقهُ المُشْتَرِي ثمَّ أجَاز الْمولى بِالْبيعِ جَازَ الْعتْق فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف (رحمهمَا الله) وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله لَا يجوز عتقه وكل شَيْء من مَكِيل أَو مَوْزُون
ــ
كتاب الْغَضَب
قَوْله لم يجز عتقه لِأَن الْملك الثَّابِت بِالْغَصْبِ نَاقص فَيَكْفِي لجَوَاز البيع دون الْعتْق كملك الْمكَاتب إِذا اشْترى عبدا فَبَاعَهُ جَازَ وَلَو أعْتقهُ لَا يجوز
قَوْله يَوْم يختصمون هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف قيمَة يَوْم الْغَصْب وَقَالَ مُحَمَّد يَوْم الِانْقِطَاع لأبي يُوسُف أَن الضَّمَان يجب الْغَضَب فَيجب اعْتِبَار الْقيمَة يَوْم الْغَصْب كَغَيْر المثلى ولمحمد أَن الْغَصْب إِنَّمَا يخرج من أَن يكون مُوجبا للمثل وَيصير مُوجبا للقيمة يَوْم الِانْقِطَاع فَيعْتَبر قيمَة يَوْمئِذٍ وَلأبي حنيفَة أَن وهم الْوُجُود كفى لبَقَائه موجها للمثل وَإِنَّمَا يَنْقَطِع حَقه عَن الْمثل يَوْم الْقَضَاء فَيعْتَبر قِيمَته يَوْم الْقَضَاء
مُسلم غصب مُسلما خمرًا فخللها أَو جلد ميتَة فدبغه جَازَ لصَاحب الْخمر أَن يَأْخُذ الْخلّ بِغَيْر شَيْء وَيَأْخُذ جلد الْميتَة وَيرد عَلَيْهِ مَا زَاد الدّباغ فِيهِ وَإِن استهلكها ضمن الْخلّ وَلم يضمن قيمَة الْجلد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يضمن قيمَة الْجلد مدبوغا وَيُعْطِي مَا زَاد الدّباغ فِيهِ
ــ
الْملح فِيهَا صَار ملكا للْغَاصِب وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِتْلَاف الْخمر بالخلط وَعِنْدَهُمَا أَخذه الْمَالِك وَأعْطى الْغَاصِب مَا زَاد الْملح وَإِن خللها بإلقاء الْخلّ فَعَن مُحَمَّد أَنه صَار خلا من سَاعَته بِأَن صب خلا كثيرا يعْتَبر ملكهَا للْغَاصِب وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن صب فِيهِ خلا قَلِيلا فَلم يصر خلا إِلَّا بعد زمَان فَهُوَ بَينهمَا على مِقْدَار خليهما وعَلى قِيَاس قَول أبي حنيفَة للْغَاصِب فِي الْوَجْهَيْنِ
قَوْله وَيَأْخُذ جلد الْميتَة الخ هَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا يدبغه بِشَيْء لَا قيمَة لَهُ أَو يدبغه بِشَيْء لَهُ قيمَة فَفِي الْوَجْه الأول لصَاحب الْجلد أَن يَأْخُذ الْجلد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَال مُتَقَوّم للْغَاصِب وَفِي الْوَجْه الثَّانِي لصَاحب الْجلد أَن يَأْخُذ الْجلد وَيرد مَا زَاد الدبغ فِيهِ لِأَن الدباغة لما جعلت إِظْهَارًا للمالية والتقوم صَارَت بِمَنْزِلَة الَّذِي فِي حق الزِّيَادَة
قَوْله ضمن الخ أما مسئلة الْخلّ فَمَحْمُول على الأول وَهُوَ مَا إِذا خلل من غير خلط شَيْء لِأَنَّهُ فِي هَذَا لم يُوجد الْخَلْط فَيكون مُسْتَهْلكا مَالا خَالِصا للْمَغْصُوب مِنْهُ فَيضمن وَأما مسئلة الْجلد فَفِي الْوَجْه الأول يضمن قِيمَته مدبوغا لما قُلْنَا وَفِي الْوَجْه الثَّانِي عِنْد أبي حنيفَة لَا يضمن شَيْئا وَعِنْدَهُمَا مَا زَاد الدبغ