الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قصار حبس ثوبا لأجر فَلهُ ذَلِك فَإِن ضَاعَ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلَا أجر لَهُ وَإِن دق الثَّوْب فخرقه فَهُوَ ضَامِن رجل اسْتَأْجر رجلا يخبز لَهُ فَلَمَّا أخرج الْخبز من التَّنور احْتَرَقَ من غير فعله فَلهُ الْأجر وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ بيطار بزغ دَابَّة رجل بدانق بأَمْره فنفقت أَو حجام حجم عبدا بِأَمْر مَوْلَاهُ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
مسَائِل من كتاب الْإِجَارَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي رجل
ــ
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن قبل حبس الْعين كَانَت أَمَانَة فِي يَده عِنْد أبي حنيفَة فَكَذَا بعده وَلَا أجر لَهُ كهلاك الْمَبِيع قبل الْقَبْض وعنهما الْعين كَانَ مَضْمُونا قبل الْحَبْس فَكَذَا بعد الْحَبْس ولصاحبه الْخِيَار إِن شَاءَ ضمنه غير مَعْمُول وَلَا أجر لَهُ وإنشاء ضمنه مَعْمُولا وَأَعْطَاهُ الْأجر لِأَن الْوَصْف تبع للْأَصْل فَإِذا صَار الأَصْل مَضْمُونا بِالْعقدِ صَار التبع أَيْضا مَضْمُونا تبعا وَإِن كَانَ الْمَبِيع لَا يصير مَضْمُونا بِالْقيمَةِ على البَائِع قصدا أَلا ترى أَنه إِن أتْلفه الصّباغ والقصار بِخَير رب الثَّوْب فِي مَا قُلْنَا بِالْإِجْمَاع فَكَذَا هَهُنَا
قَوْله فَلهُ الْأجر وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ يُرِيد بِهِ إِذا خبز فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وَهَكَذَا الْعَادة لِأَنَّهُ ملما أخرج الْخبز من التَّنور فقد صَار الْخبز مُنْتَفعا بِهِ فصح التَّسْلِيم لقِيَام يَده على الْخبز بِوَاسِطَة قِيَامهَا على منزله بِخِلَاف مَا إِذا لم يُخرجهُ بعد من التَّنور لِأَن الْعلم غير منتفع بِهِ وَكَأَنَّهُ لم يُوجد فَلَا يَصح تَسْلِيمه بِخِلَاف الْخياط يخيط فِي منزل رب الثَّوْب فَهَلَك الثَّوْب بَعْدَمَا خاط بعضه حَيْثُ يسْتَحق الْأجر بِحِصَّتِهِ لِأَنَّهُ قدر مَا خاطه متنفع بِهِ فصح التَّسْلِيم
مسَائِل من كتاب الإِجارات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن تَحْصِيل شَرط التّلف إِذا كَانَ بِغَيْر تعد لَا يُحَال
اسْتَأْجر أَرضًا أَو استعارها فَأحرق الحصائد فَاحْتَرَقَ شَيْء فِي أَرض أُخْرَى فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ رجل استأجررحا فانقضت الْإِجَارَة فَردهَا على المؤاجر وَإِن كَانَت عَارِية فَردهَا على الْمُسْتَعِير يَعْنِي حجر الرحا لِأَن فِي حمل ذَلِك مُؤنَة خياط أَو صائغ أقعد فِي الحنوت من يطْرَح عَلَيْهِ الْعَمَل بِالنِّصْفِ فَهُوَ جَائِز
رجل اسْتَأْجر بَيْتا شهرا بدرهم فَكلما سكن يَوْمًا فَعَلَيهِ الْأجر بِحِسَابِهِ وَكَذَا إكراء الْإِبِل إِلَى مَكَّة وَإِجَارَة الأَرْض رجل اكترى من رجل إبِلا بِغَيْر
ــ
التّلف إِلَيْهِ أَلا ترى أَنه لَو حفر بيراً فِي دَاره فَوَقع فِيهَا إِنْسَان وَمَات حَيْثُ لَا يضمن لِأَنَّهُ لَيْسَ بمتعد بِخِلَاف مَا إِذا حفر على قَارِعَة الطَّرِيق فَوَقع فِيهَا إِنْسَان وَمَات حَيْثُ يضمن لِأَنَّهُ تعدى
قَوْله على المؤاجر يُرِيد بِهِ مُؤنَة الرَّد لِأَن منفعَته تعود إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَة لِأَنَّهُ يحصل لَهُ بدل الْمَنْفَعَة وَأَنه عين وَالَّذِي يحصل للْمُسْتَأْجر مَنْفَعَة وَالْعين خير من الْمَنْفَعَة فَيكون ضَرَر الرَّد عَلَيْهِ
قَوْله فَهُوَ جَائِز وَإِن كَانَت الْأُجْرَة مَجْهُولَة لِأَنَّهَا شركَة لَا إجاوة وَهُوَ شركَة التقبل وَرَأس المَال هُوَ الْعَمَل
قَوْله وَكَذَا إكراء إِلَخ وَكَانَ أَبُو حنيفَة أَولا يَقُول فِي الْكِرَاء إِلَى مَكَّة كل من يحمل حمولة على ظَهره أَو دَابَّته أَنه لايستحق الْأجر حَتَّى يَسْتَوْفِي تَسْلِيمه مفروغاً وَكَذَلِكَ فِي سُكْنى الْبَيْت لَا يسْتَحق حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمُسْتَأْجر الْمَنْفَعَة كلهَا ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ فِي الْكِرَاء كلما صَار مرحلة اسْتوْجبَ الْأجر وَفِي السُّكْنَى كلما سكن يَوْمًا اسْتوْجبَ الْأجر وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَأَما الْخياط وكل صانع لعمله أثر فِي الْعين يحبس بِهِ فَإِنَّهُ لَا يسْتَوْجب الْأجر حَتَّى يُسلمهُ مفروغاً بِالْإِجْمَاع وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك لِأَن الْمُعَاوضَة مبناها على المساوات وَقد صَار أحد الْعِوَضَيْنِ
أعيانها إِلَى مَكَّة فكفل لَهُ رجل بالحملان فَهُوَ جَائِز وَله أَن يَأْخُذ أَيهمَا شَاءَ بالحملان رجل اسْتَأْجر عبدا يَخْدمه فكفل لَهُ رجل بِالْخدمَةِ فَهُوَ بَاطِل وَالله أعلم
ــ
مُسلما مُنْتَفعا بِهِ فَيجب أَن يكون الْأجر كَذَلِك أَيْضا إِلَّا فِي مَوضِع الضَّرُورَة
قَوْله فَهُوَ جَائِز إِنَّمَا تجوز هَذِه الْكفَالَة إِذا كَانَت الْإِبِل بِغَيْر أعيانها فَأَما إِذا كَانَت بِأَعْيَانِهَا فَلَا يجوز لِأَنَّهُ لَا يُمكن اسْتِيفَاء حملهَا من غَيرهَا فَلم يجز وَهَذَا إِذا كفل بِالْحملِ أما إِذا كفل بِالْإِبِلِ جَازَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ يُمكن استيفاؤها من الْكَفِيل مثله وَهُوَ مثل الْكفَالَة بِالنَّفسِ بِخِلَاف الأولى لِأَنَّهُ كَفِيل بِالْحملِ وَإِنَّمَا يقدر على تَسْلِيمه إِذا كَانَت الْإِبِل بِغَيْر أعيانها
قَوْله فَهُوَ بَاطِل لما قُلْنَا إِنَّه لَا يُمكن اسْتِيفَاؤهُ من غَيره وَلَو كفل بِعَين العَبْد جَازَ لما قُلْنَا