الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجل أرسل بَهِيمَة يُرِيد بِهِ كَلْبا وَكَانَ لَهَا سائقاً فأصابت فِي فورها ضمن وَإِن أرسل طيراً أَي بازياً لم يضمن وَكَذَلِكَ إِن أرسل كَلْبا وَلم يكن سائقاً رجل قاد قطاراً فأوطأ بعير إنْسَانا فَقتله فعلى عَاقِلَته الدِّيَة وَإِن ربط إِنْسَان بَعِيرًا بالقطار فوطئ المربوط إنْسَانا فَقتله فعلى عَاقِلَة الْقَائِد الدِّيَة وَترجع بهَا على عَاقِلَة الرابط شَاة لقصاب فقئت عينهَا فَفِيهَا مَا نَقصهَا وَفِي عين بقرة الجزار وَعين جزورها ربع قيمتهَا وَكَذَلِكَ عين الْحمار والبغل وَالْفرس
مسَائِل من كتاب الْجِنَايَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل وَجب
ــ
قَوْله ضمن لِأَن الْكَلْب مُحْتَمل السُّوق كَسَائِر الدَّوَابّ فأضيف إِلَيْهِ فَأَما الْبَازِي لَا يحْتَمل السُّوق فَهدر سوقه ذكر هَذَا الْفرق فِي الزِّيَادَات
قَوْله وَكَذَلِكَ إِن أرسل كَلْبا وَلم يكن سائقاً يُرِيد بِهِ لم يكن خَلفه فَأصَاب على فوره لم يضمن لِأَن الْكَلْب عَامل بِاخْتِيَارِهِ وَعمل الْبَهِيمَة هدر إِلَّا أَنه نسب إِلَى الْمُرْسل فِي حق إِبَاحَة الصَّيْد للْحَاجة وَلَا حَاجَة فِي حق التَّعَدِّي
قَوْله رجل قاد قطاراً إِلَخ قَائِد القطار كالسائق لِأَن عَلَيْهِ الْحِفْظ وَلَو أصَاب نفسا وَجب الضَّمَان على عَاقِلَته
قَوْله فعلى عَاقِلَة الْقَائِد الدِّيَة وَإِن كَانَ لَا يشْعر بالربط لِأَن عَلَيْهِ صِيَانة القطار فَكَانَ مسبباً لَكِن عَاقِلَته يرجعُونَ على عَاقِلَة الرابط لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أوقعهم فِي ذَلِك
قَوْله فَفِيهَا مَا نَقصهَا لِأَن الشَّاة لَا يمسِكهُ إِلَّا للْأَكْل فَكَانَ فِي معنى اللَّحْم فَلَا يعْتَبر إِلَّا النُّقْصَان وَهَذِه الدَّوَابّ لَهَا مَنَافِع آخر سوى الْأكل فَصَارَ شَبِيها بالآدمي لَكِن لَا ينْتَفع بهَا إِلَّا بأَرْبعَة أعين فَصَارَ كَمَا لَو كَانَ لَهَا أَرْبَعَة أعين فَيجب فِي الْعين الْوَاحِدَة ربع الْقيمَة
مسَائِل من كتاب الْجِنَايَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
قَوْله فَإِنَّهُ يجْزِيه إِلَخ لِأَن السَّلامَة ثَابِتَة فِي الرَّضِيع ظَاهرا على مَا عَلَيْهِ الْغَالِب
عَلَيْهِ حد أَو قصاص ثمَّ دخل الْحرم لَا يُقَام ذَلِك كُله عَلَيْهِ وَلَا يكلم وَلَا يُبَايع وَلَا يشاري حَتَّى يخرج من الْحرم فيقام عَلَيْهِ ذَلِك كُله وَإِن أصَاب ذَلِك فى الْحرم أقيم ذَلِك كُله عَلَيْهِ رجل وَجب عَلَيْهِ رَقَبَة مُؤمنَة فَإِنَّهُ يجْزِيه رَضِيع أحد أَبَوَيْهِ مُسلم وَلَا يجْزِيه عتق مَا فِي الْبَطن رجل صَالح من دم عمد وَلم يذكر مُؤَجّلا وَلَا حَالا فَهُوَ حَال حر وَعبد قتلا رجلا فَأمر مولى العَبْد وَالْحر رجلا أَن يُصَالح من دمهما على ألف فالألف على الْمولى وَالْحر نِصْفَانِ
رجل ضرب بطن امْرَأَته فَأَلْقَت ابْنه مَيتا فعلى عَاقِلَة الْأَب غرَّة لَا يَرث
ــ
قَوْله وَلَا يجْزِيه لِأَنَّهُ عُضْو من وَجه وَإِن كَانَ نفسا من وَجه فَلم يدْخل تَحت مُطلق اسْم الرَّقَبَة
قَوْله فَهُوَ حَال لِأَن المَال الْوَاجِب بِالْعقدِ أَصله الْحُلُول لَا الْمُؤَجل بِخِلَاف الدِّيَة لِأَنَّهَا لَا تجب بِالْعقدِ
قَوْله نِصْفَانِ لِأَنَّهُ أضيف العقد إِلَى دمهما على السوَاء فينقسم كَذَلِك
قَوْله غرَّة الْغرَّة عبد أَو فرس قِيمَته خَمْسمِائَة دِرْهَم وَإِنَّمَا وَجَبت لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى جَنِين الْأَجْنَبِيَّة الْغرَّة على عَاقِلَة الْقَاتِل فَكَذَا فِي الْجَنِين الَّذِي هُوَ ابْنه
قَوْله وَلَا يَرث مِنْهَا أَي الْأَب لِأَنَّهُ قَاتل مبَاشر بِغَيْر حق
قَوْله فَفِيهِ قِيمَته حَيا لِأَنَّهُ قَتله بِالضَّرْبِ السَّابِق وَوقت الضَّرْب كَانَ رَقِيقا فَيضمن الْقيمَة لِأَنَّهُ صَار قَاتلا إِيَّاه
قَوْله وَلَا شَيْء فى الْإِفْضَاء لوُجُود الْإِذْن كمن قَالَ اقْطَعْ يَدي
قَوْله فثلث الدِّيَة لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْجَائِفَة
مِنْهَا وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ رجل ضرب بطن أمه فَأعتق الْمولى مَا فِي بَطنهَا ثمَّ ألقته حَيا ثمَّ مَاتَ فَفِيهِ قِيمَته حَيا رجل افتض بكرا بطرِيق الزِّنَا فأفضاها فَإِن كَانَت مطاوعة من غير دَعْوَى الشُّبْهَة فعلَيْهِمَا الْحَد وَلَا عقر وَلَا شَيْء فِي الْإِفْضَاء وَإِن كَانَت مُكْرَهَة من غير دَعْوَى الشُّبْهَة وَجب عَلَيْهِ الْحَد دونهَا وَلَا عقر وَيجب أرش الْإِفْضَاء إِن كَانَت تسْتَمْسك فثلث الدِّيَة وَإِن كَانَت لَا تسْتَمْسك فَكل الدِّيَة وَالله أعلم
ــ
قَوْله فَكل الدِّيَة لِأَنَّهُ أتلف مَنْفَعَة لَا نَظِير لَهَا فِي الْبدن وَلم يُوجد مِنْهَا إِذن يبطل بِهِ الأَرْض فَلَا يبطل وَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك دَعْوَى الشُّبْهَة فَالْجَوَاب أَن يَسْتَوِي فِي المطاوعة والكره فِي حق سُقُوط الْحَد وَيخْتَلف فِي الْأَرْش فَلَا يجب الْأَرْش فِي المطاوعة وَفِي الكره يجب ثلث الدِّيَة مرّة وكل الدِّيَة مرّة