الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم قَالَ لَا يجوز بيع المراعي وَلَا إِجَارَتهَا وَلَا بيع سمك فِي حَظِيرَة لَا يَسْتَطِيع الْخُرُوج مِنْهَا وَلَا يُؤْخَذ إِلَّا بصيد فَإِن قدر عَلَيْهِ بِغَيْر صيد جَازَ بَيْعه وَلَا يجوز بيع النَّحْل وَلَا بيع الْآبِق وَلَا يجوز بيع لين امْرَأَة فِي قدح حرَّة كَانَت أَو أمة وَلَا شعر الْخِنْزِير وَيجوز الِانْتِفَاع بِهِ للخرز وَلَا يجوز بيع شعر الانسان
ــ
بَاب مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز
قَوْله لَا يجوز إِلَخ أما البيع فَلِأَنَّهُ ورد على مَا لَيْسَ بِملك للْبَائِع وَلَا هُوَ أَحَق بِهِ من المُشْتَرِي إِلَّا إِذا أحرزه فَيملكهُ فَيجوز بَيْعه وَأما الْإِجَارَة فَلِأَنَّهَا وَقعت على اسْتِهْلَاك الْعين وَهُوَ غير مَمْلُوك للآجر وَلَو وَقعت على اسْتِهْلَاك الْعين الْمَمْلُوك لِلْأجرِ بطلت كمن اسْتَأْجر بقرة ليشْرب لَبنهَا فَهَذَا أولى
قَوْله وَلَا بيع سمك إِلَخ سُئِلت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ عَن بيع السّمك فِي الآجام ومواضع مستنقع المَاء فَلَا يجوز بيع السّمك فِي المَاء لِأَنَّهُ غرر وَهُوَ الَّذِي يصيده فَإِن كَانَ يُؤْخَذ بِالْيَدِ من غير أَن يصاد فَلَا بَأْس بِبيعِهِ وَمثله إِذا كَانَ يُؤْخَذ بِغَيْر صيد كَمثل سمك فِي جب فَإِن كَانَ لَا يُؤْخَذ إِلَّا بصيد فَمثله كَمثل طبي فِي الْبر أَو طير فِي السَّمَاء فَلَا يجوز بَيْعه لِأَنَّهُ غرر وَقد رخص بيع السّمك فِي الآجام أَقوام وَكَانَ الصَّوَاب عندنَا قَول من كرهه حَدثنَا الْعَلَاء العكلي عَن عمر رضي الله عنه أَنه قَالَ لَا تبايعوا السّمك فِي المَاء فَإِنَّهُ غرر
قَوْله وَلَا يجوز بيع النَّحْل لِأَنَّهُ من الْهَوَام فَلَا يجوز بَيْعه كالزنابير وَهَذَا لِأَن النَّحْل غير منتفع بِهِ لكنه منتفع بِمَا يحدث مِنْهُ وَمَا يصير بِهِ مُنْتَفعا مَعْدُوم
وَالِانْتِفَاع بِهِ وَلَا بيع جُلُود الْميتَة قبل أَن تدبغ فَإِذا دبغت فَلَا بَأْس بِبَيْعِهَا وَالِانْتِفَاع بهَا وَلَا بَأْس بِبيع عِظَام الْميتَة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها وَالِانْتِفَاع بذلك كُله عبد أبق فَبَاعَهُ مَوْلَاهُ من رجل زعم أَنه عِنْده فَهُوَ جَائِز فَإِن قَالَ هُوَ عِنْد فلَان فبعني وَصدقه فلَان فَبَاعَهُ مِنْهُ لم يجز
رجل بَاعَ جَارِيَة فَإِذا هُوَ غُلَام فَلَا بيع بَينهمَا وَلَو اشْترى بَهِيمَة على انها ذكر فَإِذا ذكر فَإِذا هِيَ أُنْثَى صَحَّ البيع وَله الْخِيَار
ــ
قَوْله حرَّة كَانَت أَو أمة وروى عَن أبي يُوسُف أَنه أجَاز بيع لبن الْأمة قَوْله للخرز للضَّرُورَة لِأَن ذَلِك الْعَمَل لَا يأتى بِغَيْرِهِ وَلَا ضَرُورَة إِلَى تَجْوِيز البيع
قَوْله وَلَا يجوز بيع شعر الْإِنْسَان إِلَخ لِأَن الْإِنْسَان مكرم فَلَا يجوز أَن يكون مِنْهُ شَيْء مبتذل وَهُوَ طَاهِر عندنَا على الصَّحِيح
قَوْله قبل أَن تدبغ لِأَنَّهُ محرم الِانْتِفَاع لَا لكرامته لقَوْله (عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسّلم) لَا تنتفعوا من لميتة بإهاب وَهُوَ اسْم لغير المدبوغ
قَوْله وَلَا بَأْس إِلَخ الدَّلِيل عَلَيْهِ مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا حرم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من الْميتَة لَحمهَا فَأَما الْجلد وَالشعر الصُّوف فَلَا بَأْس وَأخرج عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله يَقُول قَالَ الله قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة إِلَخ ان كل شَيْء من الْميتَة حَلَال إِلَّا مَا أكل فَأَما الْجلد وَالشعر والقرن وَالصُّوف وَالسّن والعظم فكله حَلَال لِأَنَّهُ لَا يذكى وَفِي إسنادهما ضعف والسر فِي هَذِه على مَا ذكره الشُّرُنْبُلَالِيّ وَغَيره أَن نَجَاسَة الْميتَة لَيست لعينها بل لما اخْتَلَط بِهِ من الدَّم والرطوبات النَّجِسَة فَمَا
رجل بَاعَ إِلَى النيروز أَو إِلَى المهرجان أَو إِلَى الْحَصاد والدياس أَو إِلَى الجزاز فَالْبيع فَاسد فَإِن كفل إِلَى هَذِه الْأَوْقَات جَازَ سفل وعلو بَين رجلَيْنِ انهدما فَبَاعَ صَاحب الْعُلُوّ علوه لم يجز وَبيع الطَّرِيق وهبته جَائِز وَبيع مسيل المَاء وهبته بَاطِل اذا اشْترى عبدا بِخَمْر اَوْ خِنْزِير
ــ
اخْتلطت بِهِ كَاللَّحْمِ والشحم يكون نجسا وَمَا لم يخْتَلط بِهِ كالعظم وَالشعر يكون طَاهِرا وَذكر صَاحب الْهِدَايَة غَيره أَن هَذِه الْأَشْيَاء لَيست بميتة لِأَنَّهَا عبارَة عَمَّا حل فِيهِ الْمَوْت بِغَيْر وَجه شرعى وَالْمَوْت لَا يحل الا فِي مَا يحل فِيهِ الْحَيَاة وَهَذِه الْأَشْيَاء لَا حَيَاة فِيهَا بِدَلِيل أَنَّهَا لَا تتألم بقطعها إِلَّا بِمَا يتَّصل بِهِ فَلَا يحلهَا الْمَوْت وَفِي الدَّلِيلَيْنِ أنظار وأفكار قد فَرغْنَا عَنْهَا فِي السّعَايَة فِي كشف مَا فِي شرح الْوِقَايَة
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَن النهى ورد عَن بيع الْآبِق مُطلقًا وَهُوَ أَن يكون آبقاً فى حق الْمُتَعَاقدين والمأخوذ لَيْسَ بآبق فى حق أحد الْمُتَعَاقدين وَهُوَ الْمُشْتَرى
قَوْله فَلَا بيع بَينهمَا لِأَن الذّكر وَالْأُنْثَى من بنى آدم جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لتفوات الْمعَانِي فَتعلق العقد بِالْمُسَمّى وَهُوَ مَعْدُوم
قَوْله صَحَّ البيع لِأَن الذّكر وَالْأُنْثَى فى غير بنى آدم جنس وَاحِد لتوافق الْمَعْنى فَيتَعَلَّق العقد بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ وَهُوَ مَوْجُود فَيصح العقد وَيثبت الْخِيَار لَهُ إِن كَانَ الْمَوْجُود أنقص
قَوْله جَازَ لِأَن الْأَجَل صفة الدّين وَالْأَصْل فى البيع هُوَ الثّمن وَذَلِكَ لَا يحْتَمل شَيْئا من الْجَهَالَة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ وَالدّين فى الْكفَالَة يحْتَمل جَهَالَة مستدركة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ وَالدّين فى الْكفَالَة يحْتَمل جَهَالَة مستدركة جَهَالَة مستدركة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ
فَقَبضهُ وَأعْتقهُ أَو وهبه فَهُوَ جَائِز وَعَلِيهِ الْقيمَة مُسلم أَمر نَصْرَانِيّا بِبيع خمر أَو شِرَائهَا فَهُوَ جَائِز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز على الْمُسلم
رجل اشْترى جَارِيَة بيعا فَاسِدا وَتقَابَضَا فَلَيْسَ للْبَائِع أَن يَأْخُذهَا حَتَّى يرد الثّمن وَإِن مَاتَ البَائِع فَالْمُشْتَرِي أَحَق بهَا حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن رجل بَاعَ دَارا بيعا فَاسِدا فبناها المُشْتَرِي فَعَلَيهِ قيمتهَا شكّ يَعْقُوب رحمه الله فِي الرِّوَايَة وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) ينْقض الْبناء وَيرد الدَّار رجل
ــ
قَوْله لم يجز لِأَن البيع إِنَّمَا يرد على عين هُوَ مَال أَو شبه مَال وَلم يُوجد ذَلِك هَهُنَا لِأَن الْهَوَاء لَيْسَ بِعَين مَال عِنْد النَّاس لِأَن عين المَال يتَصَوَّر قَبضه وإحرازه وَهَذَا لَا يتَصَوَّر إحرازه وَقَبضه
قَوْله بَاطِل أما إِذا كَانَ المُرَاد بِالطَّرِيقِ والمسيل الرَّقَبَة فَإِنَّمَا فرقا لمَكَان الْجَهَالَة لِأَن الطَّرِيق مَعْلُوم الطول وَالْعرض فَيكون مَعْلُوما غَائِبا فَجَاز البيع والتملك والمسيل مَجْهُول غَالِبا لِأَن مِقْدَار مَا يشْغلهُ المَاء مَجْهُول وَإِن كَانَ المُرَاد بِالطَّرِيقِ حق الْمُرُور فَفِي ذَلِك رِوَايَتَانِ ذكر فِي كتاب الْقِسْمَة ان ليحق الْمُرُور قسطاً من الثّمن فَهَذَا دَلِيل جَوَاز بَيْعه وَفِي رِوَايَة لَا يجوز بَيْعه وَهُوَ فِي الزِّيَادَات وَأما حق المسيل فَلَا يجوز بَيْعه أما إِذا كَانَ المسيل على السَّطْح فَإِنَّهُ نَظِير حق التعلي على السّفل وَإِن كَانَ على الأَرْض فَإِنَّمَا يُفَارق حق الْمُرُور بِسَبَب الْجَهَالَة
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَن البيع الْفَاسِد ينْعَقد مُفِيدا للْملك عِنْد اتِّصَال الْقَبْض بِهِ
قَوْله حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن لِأَن الْمَبِيع مُقَابل بِالثّمن فَصَارَ مَحْبُوسًا بِهِ
اشْترى دَارا فَبَاعَهَا قبل الْقَبْض فَهُوَ جَائِز وَهُوَ قَول أبي يُوسُف رحمه الله وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله لَا يجوز
سُلْطَان أكره رجلا حَتَّى بَاعَ عبد اله أَو وهب لم يجز وَإِن أكرهه على طَلَاق أَو عتاق أَو نِكَاح فَهُوَ جَائِز رجل اشْترى جَارِيَة بِأَلف دِرْهَم وَلم ينْقد الثّمن ثمَّ بَاعهَا من البَائِع بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم قَالَ البيع الثَّانِي بَاطِل رجل اشْترى جَارِيَة جَارِيَة بِخَمْسِمِائَة وَقَبضهَا ثمَّ بَاعهَا وَأُخْرَى مَعهَا من البَائِع قبل كَالرَّهْنِ فِي الدّين فَصَارَ أَحَق بِالْعينِ من البَائِع حَتَّى يسلم لَهُ مَاله وَدلّ ذكر قبض المُشْتَرِي مُطلقًا على أَن المُشْتَرِي شِرَاء فَاسِدا إِذْ أَخذ الثّمن مِنْهُ صَحَّ قبض الْمَبِيع بعد الِافْتِرَاق بِغَيْر إِذن البَائِع لِأَن كل بَائِع رَاض بِقَبض الْمَبِيع عِنْد قبض الثّمن
قَوْله وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد الخ ذكر فِي كتاب الشُّفْعَة أَن الشَّفِيع يَأْخُذهَا بِالشُّفْعَة بِقِيمَتِهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا شُفْعَة فِيهَا وَلم يذكر الشَّك هُنَاكَ كفي الرِّوَايَة وَكَذَلِكَ الْغَرْس على هَذَا الْخلاف لَهما أَن حق البَائِع فَوق الشَّفِيع أَلا ترى أَن هَذَا يَصح بِلَا رِضَاء وَلَا قَضَاء وَذَلِكَ لَا يَصح إِلَّا بِقَضَاء أَو برضاء ثمَّ ذَلِك الْحق لَا ينْقض بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْس فَهَذَا أولى وَله أَن هَذَا أَمر حصل بتسليط البَائِع وَهُوَ من جنس مَا يَدُوم فَيَنْقَطِع حق الِاسْتِرْدَاد وَلَا كَذَلِك الشَّفِيع وَأما شكّ يَعْقُوب فِي الرِّوَايَة يُرِيد بِهِ أَنه سمع مِنْهُ ام لَا وَحَتَّى أبطل مَشَايِخنَا الِاخْتِلَاف لَكِن ذكر فِي كتاب الشُّفْعَة فِي غير مَوضِع من غير شكّ
قَوْله لم يجز فَإِذا اتَّصل بِهِ قبض افاد الْملك عِنْد عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة كَسَائِر البيعات الْفَاسِدَة وَقَالَ زفر لَا يُفِيد كَالْبيع بِشَرْط الْخِيَار
قَوْله البيع الثَّانِي بَاطِل لما روى أَن زيد ابْن أَرقم رضي الله عنه بَاعَ جَارِيَة من امْرَأَة بثمان مائَة دِرْهَم ثمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهَا بستمائة فَبلغ ذَلِك عَائِشَة رضي الله عنها)
ان ينقده الثّمن بخمسائة فَالْبيع بِخَمْسِمِائَة فَالْبيع جَائِز فِي الَّتِي لم يشترها من البَائِع وَيبْطل فِي الْأُخْرَى
رجل اشْترى جَارِيَة شِرَاء فَاسِدا وَتقَابَضَا فَبَاعَ الْجَارِيَة وَربح فِيهَا تصدق بِالرِّبْحِ ويطيب للْبَائِع مَا ربح فِي الثّمن وَكَذَلِكَ رجل ادّعى على آخر مَالا فقضاه إِيَّاه وتصادقا أَنه لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَقد ربح الْمُدَّعِي فِي الدَّرَاهِم رجل اشْترى جَارِيَة فِي عُنُقهَا طوق قِيمَته ألف مِثْقَال وَقِيمَة الْجَارِيَة
ــ
الله عَنْهَا) فَقَالَت إِن الله أبطل حجه وجهاده إِن لم يتب وَفِي رِوَايَة دخلت أم ولد زيد على عَائِشَة فَقَالَت إِنِّي بِعْت من زيد غُلَاما بثماني مائَة دِرْهَم نَسِيئَة واشتريته بستمائة نَقْدا فَقَرَأت عَائِشَة آيَة الرِّبَا فَقَالَت الْمَرْأَة لعَائِشَة أَرَأَيْت لَو اخذت رَأس مَالِي ورددت عَلَيْهِ الْفضل فَقَالَ عَائِشَة فَمن جَاءَهُ موعظة من ربه فَانْتهى فَلهُ مَا سلف دلّ قَول عَائِشَة هَذَا على حُرْمَة مثل هَذِه الْمُعَامَلَة لَا سِيمَا وَقَول الصَّحَابِيّ فِي مَا لَا دخل للِاجْتِهَاد فِيهِ مَحْمُول على التَّوْقِيف عَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم)
قَوْله وَيبْطل فِي الْأُخْرَى لِأَن الْفساد فِي الَّتِي اشْتَرَاهَا كَانَ لأجل الرِّبَا من حَيْثُ الشُّبْهَة على مَا عرف فَلم يظْهر ذَلِك فِي مَا ضم إِلَيْهَا
قَوْله ويطيب إِلَخ جملَته أَن الْخبث نَوْعَانِ خبث لعدم الْملك ظَاهرا وخبث فِي الْملك لفساد المَال نَوْعَانِ مَا يتَعَيَّن وَمَا لَا يتَعَيَّن فَإِن كَانَ الْخبث لعدم الْملك يعْمل فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى لَا يطيب الرِّبْح كَالْمُودعِ وَالْغَاصِب إِذا تَصرفا فِي الْعرض والنقد وَرُبمَا لَا يطيب بهما الرِّبْح إِلَّا أَن الْخبث فِي الأَرْض حَقِيقَة لتَعلق العقد بِمَال غَيره ظَاهرا استحقاقاً والخبث فِي النَّقْد شُبْهَة لتَعلق العقد بِهِ جَوَازًا وسلامة الْمَبِيع بِهِ وَإِن كَانَ الْخبث لفساد يعْمل فِي مَا