الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِك الظِّهَار لم يجزه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يجْزِيه وَإِن أطْعم عَن ظهارين سِتِّينَ مِسْكينا فِي كل يَوْم مِسْكينا صَاعا لم يجزه إِلَّا عَن أَحدهمَا وَهُوَ قَول أبي يُوسُف رحمه الله وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله يجْزِيه عَنْهُمَا وَإِن أطْعم ذَلِك عَن إفطار وظهار أجزاه عَنْهُمَا فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَالله أعلم
بَاب طَلَاق الْمَرِيض
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي مَرِيض طلق
ــ
الظِّهَار مَعَ الْقَتْل لِأَن الْجِنْس قد اخْتلف فَاعْتبر نِيَّة التَّعْيِين فَوَقع عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف العَبْد
قَوْله أجزاه أما عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَلِأَنَّهُ أعتق الْكل عَن الظِّهَار بِكَلَام وَاحِد وَأما عِنْد أبي حنيفَة فُلَانُهُ اعْتِقْ الْكل عَنهُ بكلامين
قَوْله بجزيه لِأَنَّهُ لما أعتق النّصْف وَهُوَ مُوسر أعتق النّصْف وَهُوَ مُوسر أعتق الْكل وَلأبي حنيفَة أَن الْكَفَّارَة إِنَّمَا تسْقط بِصَرْف كل الرَّقَبَة الْمَمْلُوكَة لَهُ وَلم يُوجد لِأَنَّهُ حِين أعتق النّصْف فقد أعتق الْكل من وَجه وَلذَا بَطل حق الِانْتِفَاع وَإِذا أعتق الْكل من وَجه سقط بِهِ بعض الْمَمْلُوك وَالرّق وَلم يكن ذَلِك على ملك من عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فحين أعتق النّصْف الْبَاقِي لم يصر صارفاً كل الرَّقَبَة فِي حق الْكَفَّارَة
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد إِلَخ لِأَن الْمُؤَدِّي يصلح وَفَاء لما عَلَيْهِ والمصروف إِلَيْهِ يصلح محلا فَوَجَبَ أَن يجوز كَمَا لَو اخْتلف السَّبَب وهما يَقُولَانِ ان الْجِنْس اذا اتَّحد بِطَلَب نِيَّة الْجمع حَقِيقَة والمؤدي يصلح لكفارة وَاحِدَة لِأَن الشَّرْع إِنَّمَا ذكر الْمِقْدَار وَهُوَ نصف صَاع لأدنى الغايات لَا بِاعْتِبَار أَنه لَا يحْتَمل الزِّيَادَة وَإِذا احْتمل صَار الصَّاع الْمُؤَدى لَهُ بِخِلَاف مَا لَو اخْتلف السَّبَب لِأَنَّهُ مُخْتَلف الْجِنْس فَيعْتَبر نِيَّة الْجمع
بَاب طَلَاق الْمَرِيض
قَوْله لم تَرث مِنْهُ لِأَنَّهَا رضيت بِالْعَمَلِ الْمُبْطل فَظهر عمل الْمُبْطل فِي
امْرَأَته ثَلَاثًا بأمرها أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا أَو اخْتلعت مِنْهُ ثمَّ مَاتَ وَهِي فِي الْعدة لم تَرث مِنْهُ وَإِن قَالَت طَلقنِي للرجعة فَطلقهَا ثَلَاثًا ورثته وَإِن قَالَ لَهَا طَلقتك ثَلَاثًا فِي صحتي وَانْقَضَت عدتك فصدفته ثمَّ أقرّ لَهَا بدين أَو أوصى لَهَا بِوَصِيَّة فلهَا الْأَقَل من ذَلِك وَمن الْمِيرَاث وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِقْرَاره جَائِز ووصيته وَإِن طَلقهَا فِي مَرضه ثَلَاثًا بأمرها ثمَّ أقرّ لَهَا بدين أَو أوصى لَهَا فلهَا الْأَقَل من ذَلِك وَمن الْمِيرَاث فِي قَوْلهم رجل مَحْصُور أَو فِي صف الْقِتَال طلق امْرَأَته ثَلَاثًا لم
ــ
قَوْله وورثته لِأَن الطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَيْسَ بمبطل للْحلّ وَلم ترض بِعَمَل الْمُبْطل فَلَا يظْهر عمله
قَوْله فِي قَوْلهم خلافًا لزفَر هُوَ يَقُول بِأَن الْمِيرَاث لما بَطل بسؤالها زَالَ الْمَانِع عَن صِحَة الْإِقْرَار وَالْوَصِيَّة فصح وَلنَا أَنه تمكنت التُّهْمَة فِي هَذَا الْإِقْرَار وتمكنت شُبْهَة الظُّلم فِي هَذِه الْوَصِيَّة فَيَزْدَاد حَقّهَا وَالنِّكَاح سَبَب التُّهْمَة وَلِهَذَا منع قبُول الشَّهَادَة بالتهمة فأثبتنا الْأَقَل لِأَنَّهُ لَا تُهْمَة فِيهِ وَأما الْكَلَام مَعَهُمَا فهما يَقُولَانِ بِأَن الْإِقْرَار وَالْوَصِيَّة وجدا وَلَيْسَ بَينهمَا سَبَب يَدُور عَلَيْهِ حكم التُّهْمَة لَا النِّكَاح وَلَا الْعدة فَوَجَبَ أَن يَصح بِخِلَاف المسئلة الثَّانِيَة لِأَن السَّبَب الَّذِي يَدُور عَلَيْهِ حكم التُّهْمَة قَائِم وَهِي الْعدة وَأَبُو حنيفَة يَقُول إِن التُّهْمَة تمكنت فِي إِقْرَار الزَّوْج فِي الْمَرَض بِالطَّلَاق فِي الصِّحَّة فَوَجَبَ إِثْبَات الْأَقَل
قَوْله لم تَرثه لِأَن الْغَالِب من حَاله السَّلامَة فَصَارَ حكمه حكم الصَّحِيح كمن بِهِ مرض لم يصر بِهِ صَاحب فرَاش أَو نزل فِي ارْض سَبْعَة اَوْ
تَرثه وان كَانَ قد بار رجلا أَو قدم ليقْتل فِي قصاص أَو رجم ورثت إِن مَاتَ من ذَلِك الْوَجْه
رجل صَحِيح قَالَ لامْرَأَته إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر أَو إِذا دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق أَو إِذا صلى فلَان الظّهْر أَو إِذا دخل فلَان الدَّار فَأَنت طَالِق فَكَانَت هَذِه الْأَشْيَاء وَالزَّوْج مَرِيض لم تَرث وَإِن كَانَ القَوْل فِي الْمَرَض ورثت إِلَّا فِي قَوْله إِن دخلت الدَّار فَإِن قَالَ لَهَا وَهُوَ صَحِيح إِذا صليت الظّهْر أَو إِذا أصليت أَنا الظّهْر أَو إِذا دخلت الدَّار أَنا فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَكَانَت هَذِه الْأَشْيَاء وَالزَّوْج مَرِيض ثمَّ مَاتَ ورثت وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله
ــ
كَانَ رَاكب سفينة أَو كَانَ مَحْبُوسًا لأجل قَود أَو رجم لَكِن لما كَانَ الْغَالِب من حكمهم السَّلامَة كَانَ حكمهم حكم الصَّحِيح كَذَا هَذَا
قَوْله ورثت لِأَن الْغَالِب من حَال الْهَلَاك فَصَارَ حكمه حكم الْمَرِيض كمن انْكَسَرت سفينته بَقِي على لوح أَو وَقع فِي فَم سبع لما كَانَ الْغَالِب مِنْهُ الْهَلَاك كَانَ حكمهَا حكم الْمَرِيض كَذَا وَهَذَا
قَوْله رجل صَحِيح إِلَخ اعْلَم أَن هَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يكون التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة وَالشّرط فِي الْمَرَض أَو كِلَاهُمَا فِي الْمَرَض وكل وَاحِد مِنْهُمَا على ثَلَاثَة أَقسَام احدها ان يكون التَّعْلِيق لفعل الاجنبي اولا بِفعل وَاحِد وَالثَّانِي أَن يكون بِفعل الزَّوْج وَالثَّالِث أَن يكون بِفعل الْمَرْأَة فَأَما إِذا كَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة وَالشّرط فِي الْمَرَض فَإِن كَانَ التَّعْلِيق بِفعل الاجنبي قَالَ إِن دخل فلَان الدَّار فَأَنت طَالِق أَولا بِفعل أحد بِأَن قَالَ إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر لَا تَرث لِأَن الزَّوْج لم يضيع شَيْئا وَإِن كَانَ التَّعْلِيق بِفعل نَفسه صَار فَارًّا سَوَاء كَانَ لَهُ مُنْذُ بُد أَو لم يكن وَإِن كَانَ التَّعْلِيق بِفِعْلِهَا فَإِن كَانَ لَهَا مِنْهُ بُد ككلام زيد لم يصر فَارًّا لانها رضيت
إِذا صلف الظّهْر وَهُوَ مَرِيض وَالْيَمِين فِي الصِّحَّة لم تَرث مَرِيض طلق امْرَأَته ثمَّ صَحَّ ثمَّ مَاتَ لم تَرث وَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا فِي مَرضه فارتدت ثمَّ أسلمت ثمَّ مَاتَ لم تَرث فَإِن لم ترتد بل طاوعت ابْن زَوجهَا فِي الْجِمَاع ورثت رجل قذف وَهُوَ صَحِيح ولاعن فِي الْمَرَض ورثت وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله لَا تَرث وَإِن كَانَ الْقَذْف ايضا فِي الْمَرَض ورثت فِي قَول أبي حنيفَة رضي الله عنه وقولهما فَإِن آلى وَهُوَ صَحِيح فَبَانَت فِي مُدَّة الْإِيلَاء وَهُوَ مَرِيض لم تَرث وَإِن كَانَ الْإِيلَاء فِي الْمَرَض أَيْضا ورثت وَالطَّلَاق الَّذِي يملك الرّجْعَة فِيهِ تَرث بِهِ فِي جَمِيع الْوُجُوه وكل مَا ذكرنَا أَنَّهَا تَرث فَإِنَّمَا تَرث إِذا مَاتَ وَهِي فِي الْعدة وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
ــ
بِهِ وَإِن لم يكن لَهَا مِنْهُ بُد كَصَلَاة الظّهْر وَكَلَام الْأَب وَاسْتِيفَاء الدّين صَار الزَّوْج فَارًّا عِنْدهمَا وَقَالَ زفر وَمُحَمّد لَا يصير فَارًّا فَأَما إِذا كَانَ التَّعْلِيق وَالشّرط فِي الْمَرَض فَإِن كَانَ يفعل الْأَجْنَبِيّ أَولا بِفعل أحد أَو بِفِعْلِهِ أَو بِفِعْلِهَا الَّذِي لَا بُد لَهَا مِنْهُ يصير فَارًّا وان كَانَ بفعلهاالذي لَهَا مِنْهُ بُد لَا يصير فَارًّا لِأَنَّهَا بِمُبَاشَرَة الشَّرْط تصير راضية بِالطَّلَاق
قَوْله لم تَرث لِأَن بِالصِّحَّةِ تبين أَن حَقّهَا لم يكن مُتَعَلقا بِمَا لَهُ
قَوْله ثمَّ مَاتَ لم تَرث لِأَنَّهَا بِالرّدَّةِ خرجت عَن أَهْلِيَّة الوراثة وَبَقَاء الْحق فِي غير الْأَهْل مُمْتَنع
قَوْله وورثت لِأَن مَا يُنَافِيهِ الْمَحْرَمِيَّة زَالَ بِالطَّلَاق وَمَا بَقِي لَا يُنَافِي الْمَحْرَمِيَّة بِخِلَاف الرِّدَّة لِأَنَّهَا تنَافِي الْكل
قَوْله فِي قَول أبي حنيفَة إِلَخ لِأَن الْقَذْف تَعْلِيق الطَّلَاق بِفِعْلِهَا الَّذِي لَا بُد لَهَا مِنْهُ وَهُوَ اللّعان دفعا للعار فَكَانَ هَذَا فرع مَا تقدم