المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا ينْقض الْوضُوء وَمَا لَا ينْقضه

- ‌بَاب الْمُسْتَحَاضَة

- ‌بَاب مَا يجوز بِهِ الْوضُوء وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب فِيمَن تيَمّم ثمَّ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام

- ‌بَاب فِي النَّجَاسَة تقع فِي المَاء

- ‌بَاب افي النَّجَاسَة تصيب الثَّوْب أَو الْخُف أَو النَّعْل

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَربع سَاقهَا مَكْشُوف

- ‌بَاب فِي الإِمَام أَيْن يسْتَحبّ لَهُ أَن يقوم وَمَا يكره لَهُ أَن يُصَلِّي إِلَيْهِ

- ‌بَاب فِي تَكْبِير الرُّكُوع وَالسُّجُود

- ‌بَاب الرجل يدْرك الْفَرِيضَة فِي جمَاعَة وَقد صلى بعض صلَاته

- ‌بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا لايفسده

- ‌بَاب فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

- ‌بَاب فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا يكره من الْعَمَل فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب فِي سَجْدَة التِّلَاوَة

- ‌بَاب فِيمَن تفوته الصلاه

- ‌بَاب فِي الْمَرِيض يُصَلِّي قَاعِدا

- ‌بَاب فِي صَلَاة السّفر

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب فِي حمل الْجِنَازَة وَالصَّلَاة عَلَيْهَا

- ‌بَاب الشَّهِيد يغسل أم لَا

- ‌بَاب فِي حكم الْمَسْجِد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة المَال وَالْخمس وَالصَّدقَات

- ‌بَاب زَكَاة السوائم

- ‌بَاب فِيمَن يمر على الْعَاشِر بِمَال

- ‌بَاب فِي عشر الْأَرْضين وخراجها وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة

- ‌بَاب فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌بَاب صَوْم يَوْم الشَّك

- ‌بَاب من أُغمي عَلَيْهِ أَو جن والغلام يبلغ وَالنَّصْرَانِيّ يسلم وَالْمُسَافر يقدم

- ‌بَاب فِيمَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَفِيمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب من يُوجب الصّيام على نَفسه

- ‌كتاب الْحَج

- ‌بَاب فِيمَن جَاوز الْمِيقَات أَو دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌بَاب فِي تَقْلِيد الْبدن

- ‌بَاب من جَزَاء الصَّيْد

- ‌بَاب فِي التَّمَتُّع

- ‌بَاب فِي الطّواف وَالسَّعْي

- ‌بَاب فِي الرجل يضيف إِلَى إِحْرَامه إحراماً

- ‌بَاب فِي الْحلق وَالتَّقْصِير

- ‌بَاب فِي الرجل يحجّ عَن آخر

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب فِي تَزْوِيج الْبكر والصغيرين

- ‌بَاب فِي الإكفاء

- ‌بَاب فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر وكَالَة وَالرجل يُؤْكَل بِالتَّزْوِيجِ

- ‌بَاب فِي النِّكَاح الْفَاسِد

- ‌بَاب فِي المهور

- ‌بَاب تَزْوِيج العَبْد وَالْأمة

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌بَاب طَلَاق السّنة

- ‌بَاب الْكِنَايَات

- ‌بَاب المشية

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌بَاب طَلَاق الْمَرِيض

- ‌بَاب فِي الرّجْعَة

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب ثُبُوت النّسَب وَالشَّهَادَة فِي الْولادَة

- ‌بَاب الْوَلَد من أَحَق بِهِ

- ‌بَاب الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت

- ‌بَاب الْحيض وَالنّفاس

- ‌كتاب الْعتاق

- ‌بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْعتْق على جعل وَالْكِتَابَة

- ‌بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج وَالسُّكْنَى وَالرُّكُوب

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْكَلَام

- ‌بَاب الْيَمين على الْحِين وَالزَّمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْعتْق

- ‌بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْحَج

- ‌بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي

- ‌مسَائِل من كتاب الْأَيْمَان لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌بَاب الوطئ الَّذِي يُوجب الْحَد وَمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب الْحَد كَيفَ يُقَام

- ‌بَاب فِي الْقَذْف

- ‌بَاب فِيهِ مسَائِل مُتَفَرِّقَة

- ‌كتاب السّرقَة

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ

- ‌بَاب فِي قطع الطَّرِيق

- ‌كتاب السّير

- ‌بَاب الارتداد واللحاق بدار الْحَرْب

- ‌بَاب الأَرْض يسلم عَلَيْهَا أَهلهَا أَو تفتح عنْوَة

- ‌بَاب فِيمَا يحرزه الْعَدو من عبيد الْمُسلمين ومتاعهم

- ‌بَاب من الدُّيُون والغصوب وَغَيرهَا من الْأَحْكَام

- ‌بَاب الْحَرْبِيّ يدْخل بِأَمَان مَتى يصير ذِمِّيا

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب السّلم

- ‌بَاب مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب البيع فِيمَا يُكَال أَو يُوزن

- ‌بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن

- ‌بَاب فِي خِيَار الرُّؤْيَة وَخيَار الشَّرْط

- ‌بَاب فِي الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة

- ‌بَاب فِي الْعُيُوب

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالشِّرَاءِ وَالْبيع

- ‌بَاب لحقوق الَّتِي تتبع الدَّار والمنزل

- ‌بَاب الِاسْتِحْقَاق

- ‌بَاب فِي الرجل يغصب شَيْئا فيبيعه أَو يَبِيع عبدا لغيره بِغَيْر أمره

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمَأْذُون يَبِيعهُ مَوْلَاهُ أَو يعتقهُ

- ‌مسَائِل من كتاب الْبيُوع لم تشاكل الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْكفَالَة

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالنَّفسِ

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالْمَالِ

- ‌بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا المَال فيقبضه أَحدهمَا

- ‌بَاب كَفَالَة العَبْد وَالْكَفَالَة عَنهُ

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌كتاب الضَّمَان

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌بَاب الدَّعْوَى

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الشَّهَادَة

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْمَوَارِيث والوصايا

- ‌بَاب من الْقَضَاء

- ‌مسَائِل من كتاب الْقَضَاء لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الْوكَالَة بِقَبض مَال أَو عبد

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب الاجارات

- ‌بَاب مَا ينْقض بِعُذْر وَمَا لَا ينْقض

- ‌بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب إِجَارَة العَبْد

- ‌بَاب مَا يضمن فِيهِ الْمُسْتَأْجر وَمَا لَا يضمن مِمَّا يُخَالف

- ‌بَاب جِنَايَة الْمُسْتَأْجر

- ‌مسَائِل من كتاب الْإِجَارَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌بَاب فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب فِي الْحر يُكَاتب العَبْد وَالْعَبْد يُكَاتب عَن نَفسه وَغَيره

- ‌بَاب فِي العَبْد بَين رجلَيْنِ يكاتبانه أَو يكاتبه أَحدهمَا

- ‌بَاب فِي الْمكَاتب يعجز أَو يَمُوت فَيتْرك وَفَاء أَو لَا يتْرك

- ‌بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله وَمَا لَا يجوز

- ‌مسَائِل من كتاب الْمكَاتب لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي اللّبْس

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع

- ‌مسَائِل من كتاب الْكَرَاهِيَة لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌بَاب الْعتْق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌بَاب مَا يجب فِيهِ الْقصاص وَمَا لَا يجب وَتجب الدِّيَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌بَاب فِي اعْتِبَار حَالَة الْقَتْل

- ‌بَاب الرجل يقطع يَد إِنْسَان ثمَّ يقْتله

- ‌بَاب فى الْقَتِيل يُوجد فى الدَّار والمحلة

- ‌بَاب الْجِرَاحَات الَّتِي هِيَ دون النَّفس

- ‌بَاب فِي جَنَابَة العَبْد الْمكَاتب

- ‌بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك

- ‌بَاب فِي الرجل شهر سِلَاحا واللص يدْخل دَارا

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْحَائِط والجناح

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا

- ‌مسَائِل من كتاب الْجِنَايَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض وَالْوَصِيَّة بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بثمرة الْبُسْتَان وغلته

- ‌بَاب الْوَصِيَّة الذِّمِّيّ ببيعة أَو كَنِيسَة

- ‌بَاب بيع الأوصياء وَالْوَصِيَّة إِلَيْهِم

- ‌بَاب الْبَازِي

- ‌مسَائِل مُتَفَرِّقَة لَيست لَهَا أَبْوَاب

الفصل: ‌باب في القذف

الرَّأْس أَيْضا وَالْمَرْأَة بِمَنْزِلَة الرجل إِلَّا أَنَّهَا تضرب جالسة وَعَلَيْهَا ثِيَابهَا إِلَّا الفرو والحشو ويحفر للمرجومة وَإِن لم يحْفر لَهَا جَازَ وَلَا يحْفر للرجل

‌بَاب فِي الْقَذْف

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل قذف امْرَأَة مَعهَا وَلَدهَا لَا يعرف لَهُ اب اَوْ قذف امْرَأَة لَا عنت بِولد اَوْ قذف رجلا

ــ

ينْزع عَنهُ الفرو والحشو لِأَن ذَلِك يمْنَع أثر الضَّرْب أصلا

قَوْله إِلَّا الْفرج إِلَخ أما الْفرج فَلِأَن الضَّرْب عَلَيْهِ مهلك وَأما الرَّأْس فَلِأَنَّهُ يخَاف مِنْهُ على عقله وَعَامة حواسه وَأما الْوَجْه فَلِأَنَّهُ مجمع المحاسن فيخاف عَلَيْهِ أَن يصير مثلَة

بَاب فِي الْقَذْف

قَوْله لَا يعرف لَهُ أَب فَإِن الْإِحْصَان فِي الْمَقْذُوف شَرط لوُجُوب الْحَد وَمن شَرَائِط الاحصان الْعِفَّة عَن الزِّنَا وَهَهُنَا وقْعَة الشُّبْهَة فِي الْعِفَّة عَن الزِّنَا

قَوْله لاعنت بِولد فَإِن عَلامَة الزِّنَا مَوْجُودَة وَهُوَ قيام ولد لَا اب لَهُ

قَوْله وطئ جَارِيَة فَإِنَّهُ زَان من وَجه

قَوْله فِي نصرانيتها لِأَنَّهَا زَانِيَة من كل وَجه لِأَن زنَاهَا فِي تِلْكَ الْحَالة زنا فَبَطل إحصانها

قَوْله مَاتَ وَترك وَفَاء لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي مَوته حرا اَوْ عبدا فأورث شُبْهَة

ص: 288

وطئ جَارِيَة بَينه وَبَين آخر أَو قذف مسلمة زنت فِي نصرانيتها أَو قذف مكَاتبا مَاتَ وَترك وَفَاء فَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن قذف رجلا وطئ أمة لَهُ مَجُوسِيَّة أَو امْرَأَته وَهِي حَائِض أَو مُكَاتبَة لَهُ أَو قذف امْرَأَة لاعنت بِغَيْر ولد أَو قذف مجوسياً تزوج بِأُمِّهِ ثمَّ أسلم فَعَلَيهِ الْحَد وَكَذَلِكَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِلَّا فِي الْمَجُوسِيّ الَّذِي اسْلَمْ فانه يُلَاعن وان نَفَاهُ ثمَّ اقربه حد وَالْولد وَلَده فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِن قَالَ لَيْسَ بِابْني وَلَا ابْنك فَلَا حد وَلَا لعان رجل

ــ

قَوْله أَو مُكَاتبَة لَهُ لِأَن وَطئه فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاثَة لَيْسَ بزنا لِأَن الزِّنَا وطئ امْرَأَة لم تلاق ملكه

قَوْله بِغَيْر ولد حد الْقَاذِف لِأَن اللّعان بِلَا ولد أقيم مقَام حد الْقَذْف فِي جَانب الرجل فَكَانَ مؤكداً للقذف

قَوْله فَإِنَّهُ لَا حد على قَاذفه هَذَا بِنَاء على أَن أَبَا حنيفَة جعل لهَذَا النِّكَاح حكم الصِّحَّة وهما جعلا لَهُ حكم الْفساد ويبتنى على هَذَا الْقَضَاء بِالنَّفَقَةِ

قَوْله فَإِنَّهُ يُلَاعن لِأَنَّهُ لما قَالَ هُوَ ابْني فقد لزمَه النّسَب فَلَمَّا قَالَ لَيْسَ بِابْني وَجب اللّعان لِأَنَّهُ قذف أمه إِلَّا أَن النّسَب لَا يَنْقَطِع لإِقْرَاره فِي الْمَاضِي وَلَيْسَ ضَرُورَة اللّعان قطع النّسَب أَلا ترى إِلَى أَن اللّعان مَشْرُوع بِغَيْر ولد

قَوْله ثمَّ أقرّ بِهِ حد لِأَنَّهُ لما قَالَ لَيْسَ بِابْني وَجب اللّعان فَلَمَّا قَالَ هُوَ ابنى فقد أكذب نَفسه وَإِذا أكذب نَفسه بَطل اللّعان وَإِذا بَطل اللّعان وَجب الْحَد لَان اللّعان حد ضَرُورِيّ صير الله عِنْد التكاذب واذا بَطل التكاذب بَطل

ص: 289

قَالَ لآخر يازاني فَقَالَ لَا بل أَنْت فَإِنَّهُمَا يحدان وَإِن قَالَ امْرَأَته يَا زَانِيَة فَقَالَت لَا بل أَنْت حدت الْمَرْأَة وَلَا لعان وَإِن قَالَت زَنَيْت بك فَلَا حد وَلَا لعن رجل قَالَ فِي غضب لست بِابْن فلَان لِأَبِيهِ الَّذِي يَد عاله فَإِنَّهُ يحد وَإِن قَالَ أَنْت ابْن فلَان لِعَمِّهِ أَو خَاله أَو زوج أمه أَو قَالَ لست بِابْن فلَان يَعْنِي حَده لم يحد رجل قَالَ لآخر زنأت فِي الْجَبَل وَقَالَ عنيت صعُودًا حد وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله لَا يحد رجل قَالَ لأمة أَو أم ولد لرجل يَا زَانِيَة أَو قَالَ

ــ

اللّعان فصير إِلَى الْحَد الَّذِي هُوَ الأَصْل وَلزِمَ النّسَب لإِقْرَاره بذلك

قَوْله فَلَا حد وَلَا لعان لِأَنَّهُ أنكر الْولادَة أصلا فَلَا يكون قَاذِفا

قَوْله فَإِنَّهُمَا يحدان لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا قَاذف صَاحبه لِأَن قَوْله لَا بل أَنْت أَي بل أَنْت زَان لِأَن لَا بل كلمة عطف وَكلمَة الْعَطف مَتى لم يذكر لَهُ الْخَبَر يكون خبر الأول خَبرا لَهُ كَمَا اذا قَالَ جائني زيد لَا بل عَمْرو

قَوْله حدت الْمَرْأَة وَلَا لعان لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا قَاذف صَاحبه إِلَّا أَن قذف الزَّوْج امْرَأَته مُوجب اللّعان وَقذف الْمَرْأَة زَوجهَا مُوجب للحد إِلَّا أَنه لَا بُد من أَن يقدم أَحدهمَا على الآخر فَلَو قدمنَا الْحَد على الْمَرْأَة بَطل اللّعان لِأَن اللّعان لَا يجْرِي بَين المحدودة فِي الْقَذْف وَبَين زَوجهَا وَلَو قدمنَا اللّعان لم يسْقط الْحَد عَن الْمَرْأَة لِأَن حد الْقَذْف يُقَام على الْملَاعن وَالْحُدُود يحتال لدرئها فبدأنا بِالْحَدِّ حَتَّى يسْقط اللّعان

قَوْله فَلَا حد وَلَا لعان لَان قَوْلهَا زينت بك يحْتَمل الْإِرَادَة قبل النِّكَاح وَبعده فَإِن كَانَ المارد قبل النِّكَاح لَا حد عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أقرَّت بِالزِّنَا وَعَلَيْهَا الْحَد لِأَنَّهَا قاذفته وَإِن كَانَ المُرَاد بعد النِّكَاح لَا حد عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَا قَذَفته بِالزِّنَا لِأَن الزِّنَا مَعَه بعد النِّكَاح لَا يتَصَوَّر وَيجب عَلَيْهِ اللّعان لقذفه اياها فقد وَقع الشَّك فِي

ص: 290

الْمُسلم يَا فَاسق أَو يَا خَبِيث أَو يَا سَارِق فَإِنَّهُ يُعَزّر رجل قذف أم عبد أَو أم نَصْرَانِيّ وَقد مَاتَت حرَّة مسلمة فللابن أَن يَأْخُذهُ بحدها فَإِن كَانَ الْقَاذِف مولى العَبْد لم يَأْخُذهُ رجل قذف مَيتا مُحصنا يجب الْحَد وَلَا يَأْخُذ بِالْحَدِّ إِلَّا الْوَلَد أَو الْوَالِد رجل قذف رجلا فَمَاتَ الْمَقْذُوف بَطل الْحَد

ــ

وجوب كل وَاحِد مِنْهُمَا فَلَا يجب بِالشَّكِّ

قَوْله لَا يحد الان فِي حَالَة الْغَضَب يُرَاد بِهِ الْقَذْف وَفِي غير الْغَضَب يُرَاد بِهِ المعاتبة

قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد لَا يحد لِأَن الزناء بِالْهَمْزَةِ هُوَ الصعُود إِلَّا أَنه يُقَال صعد على الْجَبَل وَلَا يُقَال صعد فِي الْجَبَل لَكِن إِقَامَة كلمة فِي مقَام على جَائِزَة كَمَا فِي قَوْله (تَعَالَى){ولأصلبنكم فِي جُذُوع النّخل} ) أَي على جُذُوع النّخل وَلَهُمَا أَن الزناء يحْتَمل الصعُود وَيحْتَمل الْفَاحِشَة وَقَوله فِي الْجَبَل لَا يحْتَمل الصعُود لِأَنَّهُ لَا يُقَال زنا فِيهِ وَإِنَّمَا يُقَال على الْجَبَل فَصَارَ الْمُحْتَمل مَحْمُولا على الْمُحكم

قَوْله يَا زَانِيَة فَإِنَّهُ قذف بِالزِّنَا لَكِن لم يُوجب الْحَد لعدم الْإِحْصَان فَيجب نِهَايَة فِي التَّعْزِير

قَوْله أَن يَأْخُذهُ بحدها وَقَالَ زفر لَا لِأَن الْحَد لَا يجب لَهُ بقذفه فبقذف غَيره أولى وَلنَا انه غَيره لقذف المحصنة فَلَزِمَهُ الْحَد

قَوْله لم يَأْخُذهُ لِأَن الْحَد لم يجب للْمَيت حَتَّى يُورث عَنهُ وَإِنَّمَا يجب للحي وَلَا يجوز أَن يجب للحي لِأَنَّهُ لَا يُعَاقب الْمولى بِسَبَب عَبده

قَوْله إِلَّا الْوَلَد أَو الْوَالِد لِأَن الْعَار إِنَّمَا يتَّصل بِمن ينْسب إِلَى الْمَيِّت أَو الْمَيِّت ينْسب إِلَيْهِ بِالْولادَةِ وَلِهَذَا اقتصرت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة على هَؤُلَاءِ بِخِلَاف سَائِر الْأَقَارِب

ص: 291