الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظِّهَار
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي لم يكن إِلَّا ظِهَارًا وَإِن قَالَ أَنْت عَليّ كفرجها وَلَا نِيَّة لَهُ فَهُوَ مظَاهر وَإِن قَالَ أَنْت عَليّ مثل أُمِّي أَو حرَام كأمي وَنوى طهارا أَو طَلَاقا فَهُوَ على مَا نوى وَإِن قَالَ عَليّ حرَام كَظهر أُمِّي أَو حرَام مثل ظهر امي نوى طَلَاقا أَو إِيلَاء لم يكن إِلَّا ظِهَارًا وَقَالَ
ــ
كتاب الظهارة
قَوْله كتاب الظههارة هُوَ فِي اللُّغَة قَول الرجل لامْرَأَته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي وَفِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء تَشْبِيه الْمَنْكُوحَة بالمحرمة على سَبِيل التأيد قَوْله {لم يكن الا ظِهَارًا} قَوْله فَهُوَ مظَاهر لِأَن حُرْمَة الْفرج أَشد من حُرْمَة الظّهْر قَوْله فَهُوَ على مَا نوى لِأَنَّهُ نوى مَا يحْتَملهُ لَفظه لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن قَصده التَّحْرِيم وَالْكذب والكرامة وَإِن نوى طَلَاقا فَهُوَ على مَا نوى أَيْضا لِأَنَّهُ نوى مَا يحْتَملهُ لَفظه لِأَنَّهُ يحْتَمل التَّشْبِيه فِي التَّحْرِيم كَمَا لَو قَالَ أَنْت عَليّ حرَام
أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ على مَا نوى وَإِن ظَاهر من أمته لم يكن مُظَاهرا وَإِن أَمر إنْسَانا أَن يطعم عَنهُ من ظِهَاره فَفعل أجزاه وَإِن أعتق عبدا عَن ظِهَاره من امْرَأتَيْنِ أجزاه أَن يَجعله عَن أَحدهمَا وَإِن أعْتقهُ عَن ظِهَار وَعَن قتل لم يجز عَن وَاحِد مِنْهُمَا وان اعْتِقْ نصف عَبده عَن ظِهَاره ثمَّ أعتق النّصْف الآخر أَيْضا عَن ذَلِك الظِّهَار أجزاه وَإِن أعتق نصف عبد بَينه وَبَين اخر وَهُوَ ميسور فضمنه صَاحبه نصف قِيمَته وَأعْتق النّصْف الآخر ايضا عَن
ــ
فَيكون إِيجَابا لَا كذبا فَتَصِح نِيَّة التَّحْرِيم وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة فعلى قَول أبي حنيفَة لَا يلْزمه شَيْء وعَلى قَول مُحَمَّد هُوَ ظِهَار لمَكَان التَّشْبِيه وَعَن أبي يُوسُف رِوَايَتَانِ
قَوْله هُوَ على مَا نوى لوُجُود التَّصْرِيح بِلَفْظ الْحُرْمَة وَأَنه يحْتَمل مَا نوى وَيكون قَوْله كَظهر أُمِّي تَأْكِيدًا للْحُرْمَة لَكِن عِنْد مُحَمَّد إِذا كَانَ طَلَاقا لَا يكون ظِهَارًا وَعند أبي يُوسُف يكون طَلَاقا وظهاراً لِأَنَّهُ تلفظ بِلَفْظ الْحُرْمَة وَشبههَا بِظهْر الام فبلفظ الرَّحْمَة يَقع الطَّلَاق وبالتشبيه يكون ظِهَارًا
قَوْله لم يكن مُظَاهرا يُرِيد بِهِ أَنه لَا يحرم وَطئهَا لِأَن الْحل فِيهَا تَابع فَلم يكن فِي كَونه مُنْكرا من القَوْل وزوراً مثل مَا يكون فِي الزَّوْجَة
قَوْله اجزاه الان الْمِسْكِين يتنصب نَائِبا عَن الْآمِر فِي الْقَبْض أَولا ثمَّ يصير قَابِضا لنَفسِهِ
قَوْله أجزاه أَن يَجعله عَن أَحدهمَا وَقَالَ زفر لَا يجْزِيه لِأَنَّهُ أوقع عَن كل ظِهَار عتق نصف العَبْد وَذَلِكَ غير كَاف فَإِذا جعله عَن أَحدهمَا فقد جعل بَعْدَمَا خرج من الْأَمر من يَده فَلَا يملك كَمَا لَو أعتق عبدا عَن ظِهَار وَقتل وَلنَا أَن نِيَّة الظهارين قد بطلت لِأَن نِيَّة التَّعْيِين فِي الْجِنْس المتحد لَغْو لِأَنَّهُ غير مُحْتَاج إِلَيْهِ فَصَارَ نَاوِيا عَمَّا عَلَيْهِ فَبعد ذَلِك لم يبْق عليهالا تَكْمِيل الْعدَد بِخِلَاف الْكَفَّارَة عَن