الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب من جَزَاء الصَّيْد
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي محرم قتل صيدا قَالَ عَلَيْهِ قِيمَته يحكم بِهِ ذَوا عدل فِي الْمَكَان الَّذِي أَصَابَهُ فِيهِ فَإِن شَاءَ أهْدى وَإِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ تصدق وَإِن ذبح الْهدى بِالْكُوفَةِ أجزاه من الطَّعَام وَلم يجزه من الْهدى وَلَا يَجْزِي من الطَّعَام أَن يطعم مِسْكينا أقل من نصف صَاع أَو قِيمَته وَلَا يحل أكل ذَلِك الصَّيْد فان اكل الْمحرم
ــ
بَاب فِي جَزَاء الصَّيْد
قَوْله فَإِن شَاءَ اهدى الخ وَعَن مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ الْخِيَار فِي الْجَزَاء إِلَى الْحكمَيْنِ وهما يَقُولَانِ إِن الِاخْتِيَار شرع رفقا فَوَجَبَ أَن يتفرد بِهِ وَإِنَّمَا التَّحْكِيم لمعْرِفَة الْقيمَة فَإِن اخْتَار التَّكْفِير بِالْهدى عِنْدهمَا أَو اخْتَار الْحكمَيْنِ عِنْد مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ وَأَجْمعُوا أَن الْمُمَاثلَة بَين الصَّيْد وَالْهدى مُعْتَبر فَبعد هَذَا فَالْمَسْأَلَة على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يكون الصَّيْد لَهُ مثل النعم فِي المنظر والخلقة كالنعامة وحمار الْوَحْش والظبي والأرنب أَو لَا يكون لَهُ مثل كالحمامة والعصفور فَإِن كَانَ مثل يعْتَبر الْمُمَاثلَة بَين الصَّيْد وَالنعَم بِالْإِجْمَاع وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْمُمَاثلَة فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يعْتَبر الْمُمَاثلَة بَينهمَا من حَيْثُ الْمَعْنى وَهُوَ الْقيمَة لَا من حَيْثُ المنظر والخلقة حَتَّى إِذا كَانَ الْهدى مثله فِي الْقيمَة يجوز وان كَانَ دونه فِي المنظر والخلقة حَتَّى وَلَو كَانَ على الْعَكْس لَا يجوز وَعند مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ يعْتَبر الْمُمَاثلَة من حَيْثُ الْخلقَة والمنظر فَيكون فِي النعامة بَدَنَة وَفِي حمَار الْوَحْش بقرة وَفِي الضبع شَاة وَفِي الأرنب عنَاق فَأَما إِذا لم يكن لَهُ مثل من النعم وَاخْتَارَ التَّكْفِير بِالْهدى عِنْدهمَا أَو الْحكمَيْنِ عِنْد مُحَمَّد يعْتَبر الْمُمَاثلَة بَين الصَّيْد وَالْهدى من حَيْثُ لِمَعْنى وَهُوَ الْقيمَة بالِاتِّفَاقِ فَيقوم الصَّيْد فِي الْمَكَان وَالْوَقْت الَّذِي أَصَابَهُ
قَوْله أجزاه من الطَّعَام يُرِيد بِهِ إِذا تصدق بِاللَّحْمِ وَفِيه وَفَاء بِقِيمَة الطَّعَام
الذَّابِح مِنْهُ شَيْئا فَعَلَيهِ جَزَاء مَا أكل وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء مَا أكل وَإِن أكل مِنْهُ محرم آخر فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي قَوْلهم محرم قلع شَجَرَة من الْحرم أَو شوى بيض صيد فِي غير الْحرم أَو حلب صيدا أَو شوى جَرَادَة فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَيكرهُ لَهُ بَيْعه فَإِن بَاعه جَازَ وَجعل ثمنه فِي الْفِدَاء إِن شَاءَ محرم قتل سبعا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَلَا يُجَاوز بِهِ دم وَإِن كَانَ قَارنا فجزاءان لَا يُجَاوز بهما دمان وان ابْتِدَاء السَّبع فَلَا شَيْء
ــ
لِأَن أَدَاء الْوَاجِبَات بِالْقيمَةِ جَائِز عندنَا وَإِنَّمَا يم يجزه من الْهدى لانه هَذِه الْأَفْعَال لم تعرف قربَة إِلَّا فِي مَكَان مَخْصُوص أَو زمَان مَخْصُوص فَإِذا انْعَدم الزَّمَان يتَعَيَّن الْمَكَان وَهُوَ مَكَّة
قَوْله لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَخ لِأَنَّهُ ميتَة وَحُرْمَة تنَاول الْميتَة لَيْسَ من مَحْظُورَات الْإِحْرَام فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو شوى بيضًا أَو جَرَادًا أَو قلع شَجَرَة من الْحرم فضمنه ثمَّ يتَنَاوَل مِنْهُ الْمحرم لم يلْزمه شَيْء وَلم يحرم عَلَيْهِ أَيْضا وَلِهَذَا لَو أكل مِنْهُ محرم آخر لَا شَيْء عَلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ فَهَذَا كَذَلِك لابي حنيفَة أَنه تنَاول مَحْظُور إِحْرَامه فَيضمنهُ كَمَا لَو قلع شَجَرَة من الْحرم
قَوْله فَعَلَيهِ الْجَزَاء لِأَن قلع الشَّجَرَة من مَحْظُورَات الْإِحْرَام وَأما الْبيض فَلِأَن بيض الصَّيْد إِذا لم يكن مذرة فَهُوَ أصل الصَّيْد فَيكون حكمه حكم الصَّيْد مَا لم يفْسد فَيكون من مَحْظُورَات الْإِحْرَام وَهُوَ إِمَّا تلطه فَيلْزمهُ الْجَزَاء وَأما اللين فَلِأَنَّهُ من جملَة الصَّيْد لِأَنَّهُ يتَوَلَّد من عين الصَّيْد وَأما الْجَرَاد فَإِنَّهُ صيد أَيْضا وَلذَا لَا يُمكن أَخذه إِلَّا بحيلة
قَوْله جَازَ لِأَنَّهُ لم يصر حَرَامًا بِمَا وضع لَكِن يكره بِخِلَاف بيع الصَّيْد بعد الذّبْح لِأَنَّهُ صَار بِمَعْنى الْميتَة
قَوْله فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ إِلَخ أما الْجَزَاء فَلِأَنَّهُ صيد وَقد حرم عَلَيْهِ قتل الصَّيْد
عَلَيْهِ وَإِن قَتله محرمان فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاء لَا يُجَاوز بِهِ دم حَلَال أصَاب صيدا ثمَّ أحرم فَأرْسلهُ من يَده إِنْسَان ضمنه لَهُ وَإِن صَاده محرم فَأرْسلهُ من يَده إِنْسَان لم يضمن وَإِن قَتله محرم آخر فِي يَده فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاء وَالَّذِي قَتله لَهُ ضَامِن وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِلَّا إِذا صَاده حَلَال فَأرْسلهُ إِنْسَان من يَده فَإِنَّهُ لَا يضمنهُ اسْتِحْسَانًا ذكره فِي الْمَنَاسِك رجل أحرم وَمَعَهُ قفص فِيهِ صيد أَو فِي بَيته صيد فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُرْسِلهُ وَإِن كَانَ فِي يَده أرْسلهُ محرم ذبح بطاً من بط النَّاس أَو دجَاجَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن ذبح طيراً مسرولاً فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ محرم دلّ حَلَالا على صيد فذبحه فعلى الدَّال الْجَزَاء رجل أخرج عَنْزًا من
ــ
بِالْإِجْمَاع وَعدم الْمُجَاوزَة مَذْهَبنَا وَقَالَ زفر يجب قِيمَته بَالغا مَا بلغ اعْتِبَار بالصيد الْمَأْكُول ومذهبنا مَأْخُوذ من
قَوْله عليه السلام السَّبع صيد وَفِيه شَاة
قَوْله فعلى كل وَاحِد منهماالخ لِأَن جَزَاء الْفِعْل يَتَعَدَّد بِتَعَدُّد الْفَاعِل فَإِن قَتله حلالان فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد لِأَنَّهُ ضَمَان مَحل وَالْمحل لَا يَتَعَدَّد
قَوْله ضمنه لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يضمن لِأَنَّهُ أَقَامَ حسبَة فَلَا يكون عَلَيْهِ عُهْدَة كَمَا لَو أَخذه حَالَة الْإِحْرَام فَأرْسلهُ إِنْسَان من يَده وَلأبي حنيفَة أَن الْإِرْسَال لَيْسَ بِوَاجِب عَلَيْهِ إِنَّمَا الْوَاجِب ترك التَّعَرُّض ويمكنه ترك التَّعَرُّض بِدُونِ الْإِرْسَال على وَجه لَا يَنْقَطِع يَده على الصَّيْد على وَجه لَا يؤد إِلَى تَقْوِيَة ملكه بِأَن يخليه فِي بَيته
قَوْله لم يضمن لِأَنَّهُ لم يملك لِأَن صيد الْبر لم يَجْعَل مَحل التَّمَلُّك فِي حق الْمحرم بِالنَّصِّ فبالإرسال لم يكن متلفاً ملكه فَلَا يضمن
قَوْله فعلى كل واحدالخ لِأَن الأول فَوت الْأَمْن وَالثَّانِي قرر الْفَوات ثمَّ الْآخِذ يرجع على الْقَاتِل بِمَا يضمن عندنَا خلافًا لزفَر
الظباء من الْحرم فَولدت ثمَّ مَاتَت هِيَ وَأَوْلَادهَا فَعَلَيهِ جزاءهن وَإِن أدّى الْجَزَاء ثمَّ ولدت لم يكن عَلَيْهِ فِي الْوَلَد شَيْء محرم قتل برغوثاً أَو نملة أَو بقاً فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن قملة أطْعم شَيْئا وَالله أعلم
ــ
قَوْله فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُرْسِلهُ لِأَن الْوَاجِب ترك التَّعَرُّض لَهُ وَذَلِكَ بِإِزَالَة الْيَد الْحَقِيقِيّ لَا بِإِزَالَة ملك الرَّقَبَة
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهَا من الدواجن وَهِي الَّتِي تعلف فِي الْبيُوت فَصَارَ بِمَنْزِلَة النعم وَالْحرَام هُوَ الصَّيْد
قَوْله فعلى الدَّال الجزاءهذا عندنَا وَعند الشَّافِعِي لَا يجب عَلَيْهِ الْجَزَاء لِأَن الْجَزَاء لَا يجب إِلَّا بِالْقَتْلِ وَهُوَ كالحلال إِذا دلّ حَلَالا على قتل صيد الْحرم فَإِنَّهُ لَا ضَمَان على الدَّال وَوجه الْفرق لِأَصْحَابِنَا أَن صيد الْحرم إِنَّمَا أَمن بِالْحرم وتر التَّعَرُّض بِنَاء عَلَيْهِ فَكَانَ ضَمَانه بِمَنْزِلَة ضَمَان اموال النَّاس وأموال النَّاس لَا تضمن بِمُجَرَّد الدّلَالَة إِلَّا بِعقد يعقده كَالْمُودعِ إِذا دلّ سَارِقا على سَرقَة الْوَدِيعَة فَإِنَّهُ يضمن وَأما الصَّيْد فِي حق الْمحرم فَإِنَّمَا امن يعقده لِأَنَّهُ بِالْإِحْرَامِ الْتزم الْأمان وَوُجُوب الضَّمَان عِنْد التَّعَرُّض فَإِنَّمَا يلْزمه وجوب الْجِنَايَة عَلَيْهِ
قَوْله فَعَلَيهِ جزاؤهن لِأَن الْفَرْع ساري الأَصْل فِي عِلّة الضَّمَان وَهُوَ إِثْبَات الْيَد على الصَّيْد الْحرم فيساويه فِي الحكم
قَوْله لم يكن لِأَنَّهُ بأَدَاء الضَّمَان خرجت الْأُم من أَن يكون الْأَوْلَاد صيد الْحرم
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء لَيست بصيود وَلَا هُوَ من قَضَاء النفث
قَوْله اطعم شيئالأنه من التفث وَقَالَ هَهُنَا أطْعم شَيْئا وَقَالَ فِي الاصل تصدق شَيْء وَيثبت بِمَا قَالَ هَهُنَا أَنه يجْزِيه أَن يطعم مِسْكينا شَيْئا يَسِيرا على سَبِيل الْإِبَاحَة وَأَن لَا يشْبع
بَاب الْمحرم إِذا قلم أظافيره أَو حلق شعره
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي محرم حلق مَوَاضِع المحاجم أَو أدهن بِزَيْت قَالَ عَلَيْهِ دم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) عَلَيْهِ صَدَقَة محرم قلم اطفار كف فَعَلَيهِ دم وان قُم من كل كف وَرجل أَرْبعا فَعَلَيهِ الْإِطْعَام الا ان يبلغ دَمًا فيطعم مَا شَاءَ وَقَالَ
ــ
بَاب الْمحرم إِذا قلم أظافيره أَو حلق شعره
قَوْله فِي محرم حلق إِلَخ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهِ فِي هَذِه الصُّورَة صَدَقَة لِأَن مَوَاضِع المحاجم لَا تحلق لإِزَالَة التفث إِنَّمَا تحلق لأجل المحاجمة والحجامة لَيست من مَحْظُورَات الْإِحْرَام فَلَا يكون هَذَا الْحلق من الْمَحْظُورَات وَلَكِن مَعَ هَذَا فِيهِ إِزَالَة شَيْء من التفث فَيلْزمهُ الصَّدَقَة وَهُوَ إطْعَام مِسْكين نصف صَاع اعْتِبَارا بحلق بعض الشّعْر الَّذِي على الصَّدْر وَلأبي حنيفَة أَن هَذَا حلق مَقْصُود لامر مَقْصُود فشابه حلق الإبطين
قَوْله أَو أدهن بِزَيْت إِلَخ لَهما فِي هَذَا أَنه جِنَايَة قَاصِرَة فَيضمن بِالطَّعَامِ وَله ان يعْمل عمل الطّيب وَأَنه يُؤْكَل فشابه الزَّعْفَرَان وَالْمحرم إِذا اسْتعْمل الزَّعْفَرَان يجب عَلَيْهِ الدَّم فَكَذَا هَهُنَا
قَوْله فَعَلَيهِ دم لوُجُود الرّبع صُورَة فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا إِذا كَانَ من يَد وَاحِدَة وَلَهُمَا أَن الرّبع إِنَّمَا ألحق بِالْكُلِّ لكَمَال الْمَعْنى وَهُوَ الرِّفْق وَلَا كَمَال عِنْد الِافْتِرَاق بل يتَأَذَّى بِهِ
قَوْله فَعَلَيهِ دم لِأَنَّهُ مرتفق من كل وَجه لِأَن حلق بعض الرَّأْس وَبَعض اللِّحْيَة هُوَ الْمُعْتَاد لِأَن من عَادَة الْعَرَب أَنهم يمسكون شُعُورهمْ وانما يحلقون النواصي والاتراك يحلقون الاجزاء المرتفعة الَّتِي ورد الشَّرْع بِالنَّهْي عَنهُ وَكَذَا
مُحَمَّد رحمه الله اذ قلم خَمْسَة اطافر من يَد وَاحِدَة أَو يدين أَو يَد وَرجل فَعَلَيهِ دم محرم أَخذ من رَأسه أَو من لحيته ثلثا أَو ربعا فَعَلَيهِ دم محرم أَخذ من شَاربه فَعَلَيهِ حُكُومَة عدل وَإِن حلق الإبطين أَو أَحدهمَا فَعَلَيهِ دم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِذا حلق عضوا فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل فإطعام محرم أَخذ من شَارِب حَلَال أَو قلم اظافيره اطعم مَا شَاءَ
ــ
الْأَخْذ من اللِّحْيَة مَعْهُود بالعراق وَأَرْض الْعَرَب وَإِنَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُ الرّبع وَمَا يُشبههُ فَكَانَ هَذَا أمرا معهوداً يتم بِهِ رفقهم فَألْحق بِالْكُلِّ وَهَذَا مَذْهَبنَا وَقَالَ مَالك لَا يجب إِلَّا بحلق الْكل وَقَالَ الشَّافِعِي يجب بِالْقَلِيلِ وَإِن أَخذ ثَلَاث شَعرَات وَمن مَشَايِخنَا من حمل على اخْتلَافهمْ فِي مِقْدَار الْمَفْرُوض فِي مسح الرَّأْس فِي الْوضُوء وَهَذَا غلط لِأَن النَّص هُنَاكَ لَا يتَنَاوَل الرَّأْس وَإِنَّمَا يتَنَاوَل شَيْئا مِنْهُ وَهَذَا يتَنَاوَل الْكل لِأَنَّهُ ورد بحلق الرَّأْس وَلَكِن اخْتلفُوا أَن الْبَعْض هَل يعْمل عمل الْكل أم لَا
قَوْله حُكُومَة عدل يُرِيد بِهِ ان ينظر أَن هَذَا الْمَأْخُوذ كم يكون من ربع اللِّحْيَة فَيجب عَلَيْهِ بِقَدرِهِ من الصَّدَقَة حَتَّى لَو كَانَ الْمَأْخُوذ ربع اللِّحْيَة يجب عَلَيْهِ فيمة ربع ربع الشَّاة ثمَّ ذكر الْأَخْذ وَلم يذكر الْحلق لِأَن حلق الشَّارِب بِدعَة عِنْد بعض الْعلمَاء وَذكر الطَّحَاوِيّ فِي شرح مَعَاني الاثاران حلقه سنة
قَوْله وَإِن حلق الإبطين إِلَخ ذكر النتف فِي الْإِبِط فِي الأَصْل وَالْحلق هَهُنَا فَدلَّ على أَنه لَا حُرْمَة فِي الْحلق وَأَن السّنة هُوَ النتف فَالْعَمَل بِالسنةِ أَحَق ذكره فِي الْكتاب
قَوْله عضوا يُرِيد بذلك الصَّدْر والساق والعانة لِأَن ذَلِك مَقْصُود بالتنور
قَوْله اطعم مَا شاءوقال الشَّافِعِي لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بارتفاق وَلنَا أَن الْمَرْء يتَأَذَّى بِرُؤْيَة تفث غَيره كَمَا يتَأَذَّى بِرُؤْيَة تفث نَفسه فَكَانَ فِيهِ أصل رفق وَإِن لم يتكامل
محرم نظر إِلَى فرج امْرَأَة بِشَهْوَة فأمنى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن لمس بِشَهْوَة فأمنى فَعَلَيهِ دم رجل وَامْرَأَة أفسدا حجهما فعادا يقضيان قَالَ لَا يفترقان محرم خضب رَأسه بِالْحِنَّاءِ فَعَلَيهِ دم وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
بَاب فِي الْإِحْصَار
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي محصر بعث
ــ
قَوْله فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَن الْجِمَاع مَحْظُور إِحْرَامه وَالْجِمَاع قَضَاء الشَّهْوَة بالاجتماع وَلم يُوجد
قَوْله قَالَ لَا يفترقان وَقَالَ مَالك إِذْ أخرج كل وَاحِد مِنْهُمَا أَخذ كل مِنْهُمَا طَرِيقا آخر بِحَيْثُ لَا يرى أَحدهمَا صَاحبه مَا لم يفرغا من الْحَج وَقَالَ زفر عَلَيْهِمَا ان يفترقا إِذا أحرما وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا انتهيا إِلَى الْمَكَان الَّذِي جَامعا فِيهِ أَخذ كل وَاحِد طَرِيقا آخر حَتَّى يجاوزا ذَلِك الْموضع وَهَذَا كُله بَاطِل لِأَن كل مَا لَا يكون نسكا فِي الْأَدَاء لَا يكون نسكا فِي الْقَضَاء
قَوْله رَأسه وَقَالَ فِي الأَصْل خضبه رَأسه ولحيته بِالْحِنَّاءِ وأفرد الرَّأْس هَهُنَا فَثَبت أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا مَضْمُون ثمَّ هَذَا كُله على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يخضب بالمائع مِنْهُ حَتَّى لم يصر ملبداً أَو كَانَ غير مَائِع حَتَّى صَار ملبداً فَإِن لم يكن ملبداً فَعَلَيهِ دم لِأَنَّهُ طيب كَامِل وَإِن كَانَ ملبداً يجب عَلَيْهِ أَن يكون دمان دم للطيب وَدم لتغطية الرَّأْس
بَاب فِي الْإِحْصَار
قَوْله فِي الْإِحْصَار هُوَ كَمَا يكون بالعدو يكون بِالْمرضِ عندنَا وَعند الشَّافِعِي لَا يكون إِلَّا بالعدو لِأَن المُرَاد بالإحصار فِي كتاب الله هُوَ الْعَدو أَلا ترى إِلَى قَوْله فَإِذا أمنتم وَلنَا أَن المُرَاد بِالْآيَةِ الْمَرَض كَذَا قَالَ أهل اللُّغَة إِن