الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب فِي الرجل شهر سِلَاحا واللص يدْخل دَارا
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل شهر سَيْفا على الْمُسلمين فَلهم أَن يقتلوه وَلَا شَيْء عَلَيْهِم رجل دخل على رجل لَيْلًا فَأخْرج السّرقَة لَيْلًا فَاتبعهُ الرجل فَقتله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ رجل شهر على رجل سِلَاحا فَضَربهُ فَقتله الآخر بعد ذَلِك فعلى الْقَاتِل الْقصاص
بَاب فِي جِنَايَة الْحَائِط والجناح
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل أخرج إِلَى الطَّرِيق الْأَعْظَم كنيفاً أَو ميزاباً أَو جرصناً أَو بنى دكاناً فللرجل من عرض النَّاس أَن ينْزع ذَلِك ويسع الَّذِي عمل ذَلِك أَن ينْتَفع بِهِ مَا لم يضر
ــ
بَاب فِي الرجل شهر سِلَاحا واللص يدْخل دَارا
قَوْله وَلَا شَيْء عَلَيْهِم لِأَنَّهُ صَار مُحَاربًا فَسَقَطت عصمته كَمَا سَقَطت عصمَة أهل الْبَغي بالمحاربة
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لقَوْله عليه السلام قَاتل دون مَالك وَأَنت شَهِيد
قَوْله فعلى الْقَاتِل الْقصاص يُرِيد بِهِ أَنه ضربه وَتَركه وَانْصَرف وَمَتى كَانَ كَذَلِك خرج من أَن يكون مُحَاربًا
بَاب فِي جِنَايَة الْحَائِط والجناح
قَوْله أَو جرصنا البرج الَّذِي يكون فِي الْحَائِط كَذَا قَالَ الصَّدْر وَقيل مجْرى مَاء يركب فِي الْحَائِط وَقيل جذع يُخرجهُ الْإِنْسَان من الْحَائِط ليبني عَلَيْهِ وَقيل غير ذَلِك
بِالْمُسْلِمين فَإِذا ضرّ بِالْمُسْلِمين كره ذَلِك وَكَذَلِكَ البالوعة يحفرها فِي الطَّرِيق فَإِن كَانَ السُّلْطَان أمره بحفرها أَو أجْبرهُ على ذَلِك فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن حفر بِغَيْر أمره ضمن وَلَيْسَ لأحد من أهل الدَّرْب الَّذِي لَيْسَ بنافذ أَن يشرع كنيفاً أَو ميزاباً إِلَّا بِإِذن جَمِيع أهل الدَّرْب حَائِط مائل بَين خَمْسَة رجال أشهد على أحدهم ثمَّ سقط فَقتل إنْسَانا ضمن خمس الدِّيَة
دَار بَين ثَلَاثَة نفر حفر أحدهم فِيهَا بِئْرا أَو بنى حَائِطا بِغَيْر إِذن صَاحبه فَعَطب بِهِ إِنْسَان فَهُوَ ضَامِن لَهُ رجل حمل شَيْئا فِي الطَّرِيق
ــ
قَوْله مَا لم يضر بِالْمُسْلِمين لِأَن لَهُ حق الِانْتِفَاع بالمرور فَإِذا لم يضر أشبه الْمُرُور
قَوْله ضمن لِأَنَّهُ مُبَاح مُقَيّد بِشَرْط السَّلامَة وَهَكَذَا الْجَواب فى جَمِيع مَا مر
قَوْله من أهل الدَّرْب الدَّرْب الْبَاب الْوَاسِع على السِّكَّة وَالْمرَاد بِهِ السِّكَّة هَهُنَا
قَوْله إِلَّا بِإِذن إِلَخ لِأَن السِّكَّة مَمْلُوكَة لَهُم وَالطَّرِيق الْأَعْظَم حَقهم لَا ملكهم
قَوْله فَهُوَ ضَامِن لَهُ أَي ثلث الدِّيَة وَقَالَ مُحَمَّد وَأَبُو يُوسُف عَلَيْهِ نصف الدِّيَة فِي المسئلتين جَمِيعًا لِأَنَّهُ مَا تلف بِنَصِيب من لم يشْهد عَلَيْهِ هدر فَلَمَّا هدر الْبَعْض وَاعْتبر الْبَعْض يَجْعَل الهدر جِنْسا وَاحِدًا وَالْمُعْتَبر شَيْئا وَاحِدًا وَلأبي حنيفَة رحمه الله أَن الْعلَّة قدر الثّقل وهى عِلّة وَاحِدَة للْحكم فيضاف الحكم إِلَيْهَا ثمَّ تَنْقَسِم الحكم على أَرْبَابهَا على قدر الْملك
قَوْله فَهُوَ ضَامِن لِأَن الْحَامِل قَاصد للْحِفْظ فَلَو قيد بِشَرْط السَّلامَة لَا يحرج