الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهِ فِي قَوْله عَليّ الْمَشْي إِلَى الْحرم حجَّة أَو عمْرَة رجل قَالَ عَبدِي حر إِن لم أحج الْعَام فَقَالَ قد حججْت فَشهد شَاهِدَانِ أَنه ضحى بِالْكُوفَةِ لم يعْتق وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله يعْتق
بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل قَالَ إِن لبست من غزل فُلَانَة ثوبا فَهُوَ هدى فَاشْترى قطنا فعزلته ونسج فلبسه قَالَ فَهُوَ هدى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَيْسَ بهدى حَتَّى تغزله من قطن ملكه يَوْم حلف رجل حلف لَا يلبس حليا فَلبس خَاتم فضَّة لم يَحْنَث وَإِن كَانَ من ذهب حنث امْرَأَة حَلَفت لَا تلبس حليا
ــ
بذلك فَإِن وَقع لَهُ الْعلم بذلك وَجب أَن تقبل وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا ذكر فِي السيراذا شهد شَاهِدَانِ على رجل انا سمعناه الْمَسِيح ابْن الله وَلم يصل بقوله قَول النَّصَارَى بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته وَالرجل يَقُول لَا بل وصلت بقول قَول النَّصَارَى فالشهادة مَقْبُولَة على النَّفْي لِأَن ذَلِك مِمَّا يحاط بِهِ الْعلم قيل لَهُ الأَصْل أَن الشَّهَادَة على النَّفْي لَا تقبل كَمَا قَالَ ثمَّ بعد ذَلِك لَا يتَمَيَّز بَين نفي وَنفي تيسيراً لِلْأَمْرِ على النَّاس ودفعاً للْحَرج أما مسئلة السّير الْكَبِير فَذَلِك عبارَة عَن السُّكُوت وَهُوَ أَمر مَعْلُوم
بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي
قَوْله لَيْسَ بهدى حَتَّى تغزله إِلَخ لِأَن النّذر إِنَّمَا يَصح فِي الْملك أَو مُضَافا إِلَى سَبَب الْملك والغزل واللبس ليسَا من أَسبَاب الْملك وَلم يوجدا فِي الْملك فَلَا يَصح وَلأبي حنيفَة أَن الْعَادة الْغَالِبَة أَنَّهَا تغزل لزَوجهَا من قطنه فاليمين مُقَيّدَة بِالْعَادَةِ فِي الْملك دلَالَة كَأَنَّهُ قَالَ من قطن ملكه
قَوْله حنث لِأَنَّهُ حَتَّى بِدلَالَة تَحْرِيم الشَّرْع للرِّجَال وَلَو لم يكن ذَهَبا
فَلَيْسَتْ لُؤْلُؤ بِلَا ذهب لم تَحنث وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) تَحنث وَالله أعلم
بَاب الْيَمين فى الْقَتْل وَالضَّرْب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل قَالَ
ــ
خَالِصا وَلَكِن كَانَ خَاتمًا مِمَّا تلبسه النِّسَاء من الْفضة أَو من الْحِجَارَة مثلا يجب أَن يَحْنَث اعْتِبَارا بِالْعَادَةِ وَقيل لَا يَحْنَث لَا عِبْرَة للْعَادَة
قَوْله تَحنث لِأَنَّهُ حلي حَقِيقَة قَالَ الله (تَعَالَى){وتستخرجون حلية تلبسونها} وَإِنَّمَا تستخرج من الْبَحْر اللُّؤْلُؤ وَلأبي حنيفَة أَن الْعَادة لم تجر بالتحلي بِاللُّؤْلُؤِ إِلَّا إِذا كَانَ مرصعاً بِذَهَب أَو فضَّة وَقيل على قِيَاس قَوْله لَا بَأْس بِأَن يلبس الغلمان اللُّؤْلُؤ وَكَذَلِكَ الرِّجَال يجوز لَهُم ذَلِك
بَاب الْيَمين فِي الْقَتْل وَالضَّرْب
قَوْله فَهُوَ على الْحَيَاة لِأَن معنى الضَّرْب لَا يتَحَقَّق بعد الْمَوْت لِأَن معنى الضَّرْب الإيلام والإيلام لَا يتَحَقَّق بعد الْمَوْت وَلَا يلْزم على هَذَا عَذَاب الْقَبْر أما من قَالَ بِأَصْل الْعَذَاب وَسكت عَن الْكَيْفِيَّة فقد تفصى لِأَنَّهُ لَا يعلم أَنه على القالب أَو على الرّوح وَأما من قَالَ بالكيفية مِنْهُم من قَالَ يعذب بعد وضع الْحَيَاة فِيهِ لَكِن يوضع فِيهِ الْحَيَاة بِقدر مَا يتألم لَا الْحَيَاة الْمُطلقَة وَهَذَا أقرب إِلَى الْحَقِيقَة وَمِنْهُم من قَالَ بِوَضْع الْحَيَاة من كل وجهة بِخِلَاف قَوْله إِن غسلتك حَيْثُ يَقع على الْحَيَاة وَالْمَمَات جَمِيعًا لِأَن الْغسْل بصورته وَمَعْنَاهُ يتَحَقَّق بعد الْمَوْت أما الصُّورَة فإسالة المَاء على الْبدن وَأما الْمَعْنى فإزالة الدَّرن
قَوْله وَكَذَلِكَ إِلَخ فَإِن قَالَ إِن كلمتك فَهُوَ على الْحَيَاة خَاصَّة لِأَن كَلَام الْإِنْسَان مَعَ غَيره لَا يكون إِلَّا بالإفهام والإسماع وَهَذَا لَا يتَحَقَّق بعد الْمَوْت وَكَذَلِكَ الْكسْوَة إِذا اطلقت يُرَاد بهَا التَّمْلِيك عرفا والتميلك من الْمَيِّت لَا يتَصَوَّر وَكَذَلِكَ الدُّخُول عَلَيْهِ بِأَن قَالَ إِن دخلت عَلَيْك لِأَن الدُّخُول للزيارة يكون وَبعد الْمَوْت يزار قَبره لَا عينه
لآخر إِن ضربتك فَعَبْدي حر فَمَاتَ فَضَربهُ قَالَ فَهُوَ على الْحَيَاة وَكَذَلِكَ الْكسْوَة وَالْكَلَام وَالدُّخُول رجل حلف لَا يضْرب امْرَأَته فَمد شعرهَا أَو خنقها أَو عضها حنث رجل قَالَ إِن لم أقتل فلَانا فامرأتي طَالِق وَفُلَان ميت وَهُوَ يعلم حنث وَإِن لم يعلم لَا يَحْنَث
ــ
قَوْله وَالْكَلَام قد وَجهه أَكثر الشُّرَّاح بإن الْكَلَام مَا يُخَاطب بِهِ الأفهام والأسماع وَهُوَ غير مُتَصَوّر فِي الْمَيِّت وَفهم مِنْهُ بعض أَصْحَاب الْفَتَاوَى أَنه مَبْنِيّ على عدم سَماع الْمَوْتَى فنسبوه إِلَى القدماء وَمن ثمَّ اشْتهر بَين الْعَوام ان عِنْد الحنيفة لَا سَماع للموتى وَالْحق أَنهم بريئون عَن ذَلِك كَمَا حَقَّقَهُ ابْن الْهمام وَغَيره والمسئلة الَّتِي نَحن فِيهَا لَيست مَبْنِيَّة عَلَيْهِ بل على أَن الْكَلَام وَالْخطاب فِي الْعرف إِنَّمَا يُطلق على الْخطاب مَعَ الْحَيّ وَمَعَ الْمَيِّت لَا يعرف كلَاما والأيمان مَبْنِيَّة على الْعرف فَلِذَا لَا يَحْنَث بالْكلَام مَعَ الْمَيِّت إِذا حلف لَا يكلمهُ وَكَيف يُنكر قدماء أَصْحَابنَا سَماع الْمَوْتَى مَعَ ظُهُور النُّصُوص الدَّالَّة عَلَيْهِ وَإِجْمَاع أَكثر الصَّحَابَة عَلَيْهِ وَقد أنكرته عَائِشَة رضي الله عنها لَكِن قد زارت قبر أَخِيه عبد الرَّحْمَن وخاطبت مَعَه كَمَا هُوَ مَرْوِيّ فِي جَامع التِّرْمِذِيّ وَغَيره فعل انها وَرجعت لَا يفني بِالْمَوْتِ وفناء الْبدن لَا يقْدَح فِي ذَلِك ولعلمي قد ينْكَشف حقية هَذَا الامر لمنكري السماع فَإِن السَّامع والفاهم إِنَّمَا هُوَ الرّوح وَهُوَ لَا يفني بِالْمَوْتِ وفناء الْبدن لَا يقْدَح فِي ذَلِك ولعلمي قد ينْكَشف حقية هَذَا الامر لمنكري السماع بعد مَوته وان طَال انكراهم فِي حياتهم وَعند ذَلِك يحصل مَعَه التَّنْبِيه على خطأهم وَلَا يفيدهم ذَلِك
قَوْله حنث هَذَا إِذا كَانَ فِي حَال الْغَضَب وَأما إِذا كَانَ يلاعبها فَأصَاب رَأسه أنفها فأدماها أَو آلمها لم يَحْنَث
قَوْله حنث لِأَنَّهُ عقد يَمِينه على قَتله بحياة تحدث فِيهِ بعد الْمَوْت وَهَذَا مُتَصَوّر
قَوْله لَا يَحْنَث هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث وَهِي فرع مسئلة شرب المَاء فِي الْكوز