الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَسقط فَعَطب بِهِ إِنْسَان فَهُوَ ضَامِن وَإِن كَانَ رِدَاء قد لبسه فَسقط لم يضمن رجل جعل قنطرة على نهر بِغَيْر إِذن الإِمَام فتعمد رجل الْمُرُور عَلَيْهَا فَعَطب فَلَا ضَمَان على الَّذِي قنطر وَكَذَلِكَ إِن وضع خَشَبَة على الطَّرِيق فتعمد رجل الْمُرُور عَلَيْهَا مَسْجِد لعشيرة علق رجل مِنْهُم قِنْدِيلًا أَو جعل فِيهِ بواري أَو حصا فَعَطب بِهِ رجل لم يضمن وَإِن كَانَ الَّذِي فعل ذَلِك من غير الْعَشِيرَة ضمن وَإِن جلس رجل من الْعَشِيرَة فِي الْمَسْجِد فَعَطب بِهِ رجل لم يضمن إِن كَانَ فِي الصَّلَاة وَإِن كَانَ فِي غير الصَّلَاة ضمن سَوَاء كَانَ جُلُوسه للصَّلَاة أَو لغَيْرهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يضمن على كل حَال وَالله أعلم
بَاب فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي رجل سَاق
ــ
قَوْله لم يضمن لِأَنَّهُ غير أقاصد للْحِفْظ فالتقييد بِالْحِفْظِ يوقعه فِي الْحَرج
قَوْله وَكَذَلِكَ إِلَخ لِأَنَّهُمَا اسْتَويَا فِي صفة العدوانية حَال تعمد الْمُرُور عَلَيْهَا فَكَانَت الْإِضَافَة إِلَى الْمُبَاشر أولى
قَوْله ضمن لِأَن ولَايَة التَّصَرُّف لأهل الْمحلة فَكَانَ فعلهم مُبَاحا وَفعل غَيرهم تَعَديا
قَوْله لَا يضمن على كل حَال لِأَن الْجُلُوس للصَّلَاة من ضرورات الصَّلَاة فَألْحق بِالصَّلَاةِ وَلَو جلس مُصَليا لَا يضمن فَكَذَا هَذَا وَأَبُو حنيفَة رحمه الله يَقُول بلَى لَكِن الْجُلُوس لأجل الصَّلَاة مُبَاح مُقَيّد بِشَرْط السَّلامَة وَالْجُلُوس فِي الصَّلَاة مُبَاح غير مُقَيّد يَقع التَّفَاوُت بَينهمَا
بَاب فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عيها
قَوْله ضمن السَّائِق لِأَنَّهُ قَاصد للْحِفْظ فَيشْتَرط بِقَيْد السَّلامَة
دَابَّة فَوَقع السرج على رجل فَقتله ضمن السَّائِق رجل سَار على دَابَّته فَوقف لروث أَو لبول فَعَطب إِنْسَان بروثها أَو بولها لم يضمن وَإِن أوقفها لغير ذَلِك فَعَطب بروثها أَو بولها إِنْسَان يضمن رجل سَار على دَابَّة فأصابت بِيَدِهَا أَو رجلهَا حَصَاة أَو نواة أَو أثارت غباراً أَو حجرا صَغِيرا ففقأ عين إِنْسَان لم يضمن وَإِن كَانَ حجرا كَبِيرا ضمن وَيضمن كل شَيْء أَصَابَت بِيَدِهَا أَو رجلهَا أَو رَأسهَا وَكَذَلِكَ إِن كدمت أَو خبطت إِلَّا النفحة بِالرجلِ والذنب وَإِن وَقفهَا فى الطَّرِيق ضمن النفحة أَيْضا وكل شَيْء ضمنه الرَّاكِب ضمنه السَّائِق والقائد وعَلى الرَّاكِب الْكَفَّارَة وَلَيْسَت عَلَيْهِمَا
ــ
قَوْله لم يضمن لِأَن صَاحب الدَّابَّة لم يُبَاشر الْإِتْلَاف وَإِنَّمَا يضمن بالتسبيب والمسبب إِنَّمَا يضمن إِذا كَانَ مُتَعَدِّيا ووقف الدَّابَّة لذَلِك لَيْسَ بتعد لِأَنَّهُ لَا بُد من ذَلِك
قَوْله يضمن لِأَن الْوَقْف لأمر آخر تعد أَو مُبَاح مُقَيّد بِشَرْط السَّلامَة
قَوْله لم يضمن لِأَن الصيانة عَن الْمُرُور على الْحجر الصَّغِير غير مُمكن فَلَا يصير مُتَعَنتًا بترك الصيانة وَلَا كَذَلِك الْمُرُور على الْحجر الْكَبِير
قَوْله أَو خبطت أَي ضربت بِيَدِهَا لِأَنَّهُ يُمكن صِيَانة الدَّوَابّ من هَذِه الْمعَانِي
قَوْله إِلَّا النفحة بِالرجلِ والذنب فَإِنَّهُ لَا يضمن لِأَنَّهُ لَا يُمكن صِيَانة الدَّوَابّ عَن هَذِه الْمعَانِي لِأَنَّهُ يغيب عَن بَصَره
قَوْله ضمن النفحة أَيْضا لِأَن الصيانة عَن الْوَقْف مُمكن وَعَن النفحة غير مُمكن فَصَارَ الْوَقْف تَعَديا أَو مُبَاحا مُقَيّدا بِشَرْط السَّلامَة
قَوْله وعَلى الرَّاكِب الْكَفَّارَة يُرِيد فِي مَا إِذا أوطأت الدَّابَّة وَلَا تجب الْكَفَّارَة على الْقَائِد والسائق لِأَن الْقَتْل من الرَّاكِب حصل بثقله وَثقل الدَّابَّة تبع لَهُ فَجعل مباشراً وعَلى الْمُبَاشر الْكَفَّارَة وهما مسببان والمسبب لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ