الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرفض عمرته ويقضيها وَعَلِيهِ دم وَكَذَلِكَ إِن اهل بِعُمْرَة بوم النَّحْر فِي أَيَّام التَّشْرِيق محرم فَاتَهُ الْحَج فَأحْرم أَو حجَّة فَإِنَّهُ يرفضها
بَاب فِي الْحلق وَالتَّقْصِير
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي مُعْتَمر طَاف وسعى وَخرج من الْحرم وَقصر قَالَ فَعَلَيهِ دم وَهُوَ قَول مُحَمَّد رحمه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله لَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن لم يقصر حَتَّى رَجَعَ فقصر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا قَارن حلق قبل أَن يذبح فَعَلَيهِ دمان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) دم وَاحِد حَاج حلق فِي ايام النَّحْر فِي غير الْمحرم فَعَلَيهِ دم وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
ــ
حق الافعال حَنى لَزِمته الْقِرَاءَة فَإِذا أحرم بِحجَّة رفع إِحْرَام الْحَج الْحَج وَإِذا أحرم بِعُمْرَة رفع أَفعَال الْعمرَة الْعمرَة فَأمر برفض كل مِنْهُمَا بعد صِحَة الِالْتِزَام لِأَن الْجمع بَين الحجتين والعمرتين مَكْرُوه
بَاب فِي الْحلق وَالتَّقْصِير
قَوْله وَقَالَ ابو يوسفالخ لَهُ أَن الْحلق مُحَلل من حَيْثُ إِنَّه جِنَايَة فَلَا يتَعَلَّق ذَلِك بالمحرم وَإِنَّمَا الْمَنَاسِك هِيَ الَّتِي تتَعَلَّق بِالْحرم وَإِذا لم يتَعَلَّق بِهِ من حَيْثُ أَنه جِنَايَة إِذا لم يتَعَلَّق بِهِ من حَيْثُ أَنه مُحَلل وهما يَقُولَانِ إِن الْحلق لما جعل محللاً صَار نسكا كالفعل الَّذِي هُوَ قربَة بِنَفسِهِ فأخص بِالْحرم كالذبح
قَوْله فَعَلَيهِ دمان لِأَنَّهُ يلْزمه دم آخر لتأخير الذّبْح عَن الْحلق
قَوْله فَعَلَيهِ دم لم يذكر فِيهِ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَمنهمْ من قَالَ إِن هَذَا بِلَا خلاف لِأَن السّنة جرت فِي الْحَج بِالْحلقِ بمنا وَمنا من الْحرم وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ على الِاخْتِلَاف وَهَذَا هُوَ الْأَصَح