الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجزاه رجل افْتتح الصَّلَاة بلآ إِلَه إِلَّا الله أَو بِغَيْرِهِ من أَسمَاء الله (تَعَالَى) أجزاه وَإِن افْتتح باللهم اغْفِر لي لم يجزه وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لم يجزه إِلَّا الله أكبر وَالله الْكَبِير رجل افْتتح الظّهْر وَصلى رَكْعَة ثمَّ افْتتح الْعَصْر أَو التَّطَوُّع فقد نقض الظّهْر وَإِن افْتتح الظّهْر بَعْدَمَا صلى مِنْهَا رَكْعَة فَهِيَ هِيَ ويجتزأ بِتِلْكَ الرَّكْعَة
بَاب فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم قَالَ فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة فِي السّفر سَوَاء تقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَأي سُورَة شِئْت وَيقْرَأ فِي
ــ
وَدخل فِيهِ فَبَطل الأول ضَرُورَة فَصَارَ كمن بَاعَ شئا بِأَلف ثمَّ بِأَلفَيْنِ ينتفض الأول وَينْعَقد الثَّانِي
قَوْله ويجتزأ لِأَن النِّيَّة الثَّانِيَة قد لغت فَبَقيَ فِيهَا كَمَا لم ينْو أصلا وَلم يبْق إِلَّا مُجَرّد التَّكْبِير وَذَلِكَ لَا يُوجب قطع الصَّلَاة
بَاب فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة
قَوْله وَأي سُورَة شِئْت اسْتدلَّ على سنية التَّخْيِير بالمنقول والمعقول أما الْمَنْقُول فَمَا روى سُوَيْد قَالَ وَخَرجْنَا حجاجاً مَعَ عمر فصلى بِنَا الْفجْر بألم تَرَ كَيفَ ولإيلاف وَعَن ابْن مَيْمُون قَالَ صلى بِنَا عمر فِي السّفر الْفجْر فَقَرَأَ قل يآيها الْكَافِرُونَ وَقل هُوَ الله أحد وَعَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤن فِي السّفر بالسور الْقصار وَعَن أبي وَائِل قَالَ صلى بِنَا ابْن مَسْعُود فِي السّفر فِي الْفجْر بآخر بني إِسْرَائِيل روى ذَلِك كُله ابْن أبي شيبَة كَذَا فِي (البناية) وَالْمَشْهُور فِي الِاسْتِدْلَال مَا روى أَبُو داؤد فِي سنَنه عَن عقبَة بن عَامر قَالَ كنت أَقُود برَسُول الله نَاقَته فِي السّفر فَقَالَ لي يَا عقبَة أَلا أعلمك خير سورتين قرئنا فعلمني قل أعوذ بِرَبّ الفلق وَقل أعوذ بِرَبّ النَّاس فَلَمَّا نزل لصَلَاة
الْحَضَر فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ أَو خمسين آيَة سوى فَاتِحَة الْكتاب وَكَذَلِكَ فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء سَوَاء وَفِي الْمغرب دون ذَلِك وَيطول الرَّكْعَة الأولى من الْفجْر على الثَّانِيَة وركعتا الظّهْر سَوَاء وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله أحب إِلَيّ أَن يطول الرَّكْعَة الأولى على الثَّانِيَة فِي الصَّلَوَات كلهَا رجل قَرَأَ فِي الْعشَاء فِي الْأَوليين سُورَة وَلم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب لم يعد فِي الآخرين وَإِن قَرَأَ فِي الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وَلم يزدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الآخريين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وجهر رجل فَاتَتْهُ الْعشَاء فَصلاهَا بعد طُلُوع
ــ
الصُّبْح صلى بهما صَلَاة الصُّبْح فَلَمَّا فرغ من الصَّلَاة الْتفت إِلَيّ وَقَالَ يَا عقبَة كَيفَ رَأَيْت وَأما الْمَعْقُول فَهُوَ أَن للسَّفر أثرا فِي إِسْقَاط شطر الصَّلَاة فَلِأَن يُؤثر فِي تَخْفيف الْقِرَاءَة أولى
وَاعْلَم أَن مُحَمَّدًا فِي الْجَامِع الصَّغِير لم يُقيد الحكم بالعجلة فَإِذا إِطْلَاقه جَرَيَان هَذَا الحكم سَوَاء كَانَ فِي حَالَة العجلة أَو غَيرهَا وَاخْتَارَ الْإِطْلَاق صَاحب الْكَنْز أَيْضا لَكِن قيد شرَّاح الْجَامِع الصَّغِير وَمِنْهُم الصَّدْر الشَّهِيد حَيْثُ قَالَ وَهَذَا فِي حَالَة الضَّرُورَة وَأما فِي حَالَة الِاخْتِيَار وَهُوَ أَن يَكُونُوا آمِنين فِي السّفر فيقرء فِي الْفجْر نَحْو سُورَة البروج وَانْشَقَّ وَفِي الظّهْر مثل ذَلِك وَفِي الْعَصْر وَالْعشَاء دون ذَلِك وَفِي الْمغرب بالقصار جدا انْتهى وتبعهم صَاحب (الْهِدَايَة) وَقد رده صَاحب (الْبَحْر) تبعا لصَاحب (الْحِلْية)
قَوْله وَفِي الْمغرب دون ذَلِك لما روى عَن عمر أَنه كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَن اقْرَأ فِي صَلَاة الْفجْر وَالظّهْر بطوال الْمفصل وَفِي الْعَصْر وَالْعشَاء بأوساط الْمفصل وَفِي الْمغرب بقصار الْمفصل والمقادر لَا تعرف إِلَّا سَمَاعا
قَوْله أحب إِلَيّ لحَدِيث قتاده أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يطول
الشَّمْس فَإِن أم فِيهَا جهر وَإِن كَانَ وَحده خَافت إِمَام قَرَأَ فِي الْمُصحف فَصلَاته فَاسِدَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هِيَ تَامَّة وَيكرهُ وَيكرهُ أَن يُوَقت شَيْئا من الْقُرْآن لشَيْء من الصَّلَوَات أُمِّي صلي بِقوم يقرؤن وَيقوم أُمِّيين فصلاتهم فَاسِدَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله صَلَاة الرَّكْعَة الأولى على الثَّانِيَة
قَوْله لم يعد لِأَنَّهُ مَحل للْأَدَاء فَلَا يكون محلا للْقَضَاء وَإِن قرء فِي الْأَوليين الْفَاتِحَة دون السُّورَة قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ وجهر وَذكر فِي الأَصْل أحب إِلَى أَن يقرأهما فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَذكر هَهُنَا مَا يدل على الْوُجُوب وَزَاد عَلَيْهِ أَيْضا قَوْله وجهر وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يقْضِي السُّورَة أَيْضا وَقَوله جهر منصرف إِلَى السُّورَة وَحدهَا ليَكُون الْقَضَاء مُوَافقا للْأَدَاء وَمن مَشَايِخنَا من قَالَ إِنَّه منصرف إِلَيْهِمَا جَمِيعًا حَتَّى لَا يُؤَدِّي إِلَى أَمر غير مَشْرُوع وَهُوَ الْجمع بَين الْجَهْر والمخافتة فِي رَكْعَة وَاحِدَة وَهُوَ الصَّحِيح
قَوْله خَافت أَي حتما وَقَالَ بعض الْمَشَايِخ يتَخَيَّر بَين الْجَهْر والمخافتة والجهر أفضل كَمَا فِي الْوَقْت وَالْأول أصح لِأَن سَبَب الْجَهْر أحد الشَّيْئَيْنِ إِمَّا الْجَمَاعَة وَإِمَّا الْوَقْت لَكِن فِي حق الْجَمَاعَة حتم وَفِي حق الْمُنْفَرد فِي الْوَقْت مُخَيّر وَكِلَاهُمَا فَائِتَة هَهُنَا فَلَا يجْهر وَاخْتلفُوا فِي حد الْجَهْر والمخافتة فَقَالَ الْكَرْخِي أدنى الْجَهْر أَن يسمع نَفسه وأقصاه أَن يسمع غَيره وَأدنى المخافتة أَن يحصل الْحُرُوف وَقَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر الهندواني وَالشَّيْخ الإِمَام أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْفضل البُخَارِيّ أدنى الْجَهْر أَن يسمع غَيره وَأدنى المخافتة أَن يسمع نَفسه إِلَّا لمَانع وَمَا دون ذَلِك مجمجمة وَلَيْسَ بقرأة وَهُوَ الْمُخْتَار
قَوْله إِمَام إِلَخ لأبي حنيفَة فِي حكم الْفساد وَجْهَان أَحدهمَا أَنه عمل
الإِمَام وَمن لَا يقْرَأ تَامَّة إِمَام قَرَأَ فِي الْأَوليين ثمَّ قدم فِي الآخريين أُمِّيا فَسدتْ صلَاتهم وَإِن قدمه فِي التَّشَهُّد وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِلَّا أَن يقدمهُ بعد الْفَرَاغ من التَّشَهُّد إِمَام حصر فَقدم غَيره أجزاهم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجزيهم رجل صلى أَربع رَكْعَات تَطَوّعا لم يقْرَأ فِيهِنَّ شَيْئا أعَاد رَكْعَتَيْنِ وَإِن لم يقْرَأ فِي الثَّانِيَة وَالرَّابِعَة
ــ
كثيرا وهُوَ حمل الْمُصحف وتقليب الأوراق حَتَّى لَو كَانَ مَوْضُوعا بَين يَدَيْهِ وَهُوَ لَا يقلب وَلَا يحمل يَصح صلَاته وَالثَّانِي أَنه تعلم من الْمُصحف وَهَذَا الْمَعْنى يُوجب التَّسْوِيَة فِي الْفُصُول كلهَا
قَوْله هِيَ تَامَّة وَيكرهُ لِأَنَّهَا عبَادَة انضافت إِلَى عبَادَة فَكَانَ أَحَق بِالصِّحَّةِ وَإِنَّمَا يكره لِأَنَّهُ يشبه صَنِيع أهل الْكتاب
قَوْله (تَامَّة) لِأَنَّهُ مَعْذُور صلى بمعذورين وبمن لَا عذر لَهُ فَيجوز صلَاته وَصَلَاة من هُوَ بِمثل حَاله كَمَا فِي العاري إِذا صلى بِقوم كاسين وَقوم عارين وَوجه قَول أبي حنيفَة أَن الإِمَام ترك الْقِرَاءَة مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا فَلَا يجوز صلَاته أصلا وَلَا يجوز صلَاتهم أَيْضا لِأَنَّهُ بِنَاء عَلَيْهِ
قَوْله فَسدتْ صلَاتهم لِأَنَّهُ اسْتخْلف من لَا يصلح إِمَامًا لَهُ وَلَهُم فتفسد صلَاته وَإِن قدمه بَعْدَمَا قعد قدر التَّشَهُّد فَكَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا تفْسد وَهِي مسئلة من الْمسَائِل الإثني عشرِيَّة
قَوْله لَا يجزيهم لِأَنَّهُ نَادِر فَأشبه الْجَنَابَة فِي الصَّلَاة وَله أَن جَوَاز الِاسْتِخْلَاف فِي بَاب الْحَدث للعجز عَن الْمُضِيّ وَالْعجز هَهُنَا ألزم بِخِلَاف الْجَنَابَة لِأَنَّهَا نادرة وَالْعجز عَن القرأة فِي الصَّلَاة غير نَادِر
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِلَخ فَأَبُو يُوسُف جعل القرأة ركنا زَائِدا ففواته فِي الشفع الأول لَا يمْنَع صِحَة الشُّرُوع فِي الشفع الثَّانِي وَمُحَمّد جعلهَا ركنا أَصْلِيًّا
أعَاد أَرْبعا وَإِن لم يقْرَأ فِي الْأَوليين أَو فِي الآخريين أعَاد اللَّتَيْنِ لم يقْرَأ فيهمَا وَهُوَ قَول مُحَمَّد رحمه الله إِلَّا إِذا لم يقْرَأ فِي الثَّانِيَة وَالرَّابِعَة فَإِنَّهُ يُعِيد رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله يُعِيد أَرْبعا وَإِن لم يقْرَأ فِيهِنَّ جَمِيعًا وَتَفْسِير قَوْله صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَة وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْر قِرَاءَة
ــ
فَإِذا فَاتَ فِي الشفع الأول أَو فِي أَحدهمَا لم يَصح الشُّرُوع فِي الثَّانِي وَأَبُو حنيفَة توَسط بَينهمَا فَجَعلهَا أصلا من وَجه من حَيْثُ إِنَّه لَا يَصح الصَّلَاة بِدُونِهِ وزائداً من وَجه من حَيْثُ إِنَّه يحْتَمل الإِمَام عَن الْمُقْتَدِي فَمن حَيْثُ أه أُصَلِّي ففواته فِي الشفع الأول يمْنَع الشُّرُوع فِي الشفع الثَّانِي وَمن حَيْثُ أَنه زَائِد ففواته فِي أَحدهمَا لَا يمْنَع الشُّرُوع فِي الشفع الثَّانِي
قَوْله وَتَفْسِير قَوْله إِلَخ رفع هَذَا الْخَبَر إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يثبت وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على عمر وَابْن مَسْعُود رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة وَفِي جَامع الْإِسْبِيجَابِيّ هَذَا التَّفْسِير يرْوى عَن أبي يُوسُف وَلما ورد هَذَا الْخَبَر عَاما وَقد خص مِنْهُ الْبَعْض لِأَنَّهُ يُصَلِّي سنة الْفجْر ثمَّ فرض الْفجْر وهما مثلان وَكَذَا يُصَلِّي سنة الظّهْر أَرْبعا ثمَّ فرض الظّهْر أَرْبعا هما مثلا وَكَذَا يُصَلِّي الظّهْر رَكْعَتَيْنِ فِي السّفر ثمَّ السّنة رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا لم يكن الْعَمَل بِعُمُومِهِ قَالَ مُحَمَّد المُرَاد بِهِ أَنه لايصلي بعد الصَّلَاة نَافِلَة رَكْعَتَانِ بِقِرَاءَة وركعتان بِغَيْر قِرَاءَة يَعْنِي لَا يُصَلِّي النَّافِلَة كَذَلِك حَتَّى لَا يكون مثلا للْفَرض بل يقْرَأ فِي جَمِيع رَكْعَات النَّفْل فَيكون الحَدِيث بَيَانا لفرضية القرأة فِي جَمِيع رَكْعَات النَّفْل وَحمل بَعضهم هَذَا الْخَبَر على النَّهْي عَن إِعَادَة الصَّلَاة بِسَبَب الوسوسة ذكره فِي (الذَّخِيرَة) وَقيل كَانُوا يصلونَ الْفَرِيضَة ثمَّ يصلونَ بعْدهَا أُخْرَى فنهوا عَن ذَلِك وَحمله الشَّافِعِي على الْمُمَاثلَة فِي الْعدَد وَلَيْسَ بِشَيْء للْإِجْمَاع فِي رَكْعَتي الْفجْر مَعَ الْفجْر