الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَربع سَاقهَا مَكْشُوف
مُحَمَّد يقعوب عَن أبي حنيفَة فِي امْرَأَة صلت وَربع سَاقهَا مَكْشُوف تعيد وَإِن كَانَ أقل من الرّبع لم تعد وَالشعر والبطن والفخذ كَذَلِك وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا تعيد إِذا كَانَ أقل من النّصْف جنب أَخذ صرة من الدَّرَاهِم فِيهَا سُورَة من الْقُرْآن أَو الْمُصحف بغلافه فَلَا بَأْس وَلَا يَأْخُذهَا فِي غير صرة وَلَا الْمُصحف فِي غير غلاف قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالَّذِي على غير وضوء وَكَذَلِكَ وَيكرهُ اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالفرج فِي الْخَلَاء وَالله أعلم
ــ
لمَكَان الضَّرُورَة وَمَا لَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ يكون عفوا
بَاب فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَربع سَاقهَا مَكْشُوف
قَوْله تعيد أصل هَذَا أَن قَلِيل الانكشاف لَيْسَ بمانع لجَوَاز الصَّلَاة وَالْكثير مَانع فهما قدر الْكثير بِالربعِ لِأَن الرّبع قَامَ مقَام الْكل فِي بعض الْمَوَاضِع وَأُرِيد بِالربعِ ربع الْعُضْو الَّذِي انْكَشَفَ لَا ربع جَمِيع الْبدن حَتَّى قَالَا فِي الثَّوْب ربع الذيل وَربع الدخريص وَأَبُو يُوسُف قدره بِالزِّيَادَةِ على النّصْف اعْتِبَارا بِالْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ إِذا زَاد على النّصْف فَهُوَ كثير
قَوْله والشعرأراد بِهِ مَا على الرَّأْس وَأما المسترسل هَل هُوَ عَورَة فِيهِ رِوَايَتَانِ
قَوْله وَلَا يَأْخُذهَا لِأَن الْجَنَابَة والْحَدِيث حلتا الْيَدَيْنِ وَلِهَذَا فرض غسلهمَا فِي الْحَالين وَالْجنب لَا يقْرَأ الْقُرْآن والمحدث يقرء لِأَن الْجَنَابَة حلت فِي الْفَم دون الحَدِيث
قَوْله وَيكرهُ لِأَن فِيهِ ترك تَعْظِيم الْكَعْبَة وَفِي الاستدبار رِوَايَتَانِ وَيكرهُ
بَاب الْأَذَان
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة الْأَفْضَل للمؤذن أَن يَجْعَل إصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَإِن لم يفعل فَحسن وَيسْتَقْبل بِالشَّهَادَتَيْنِ الْقبْلَة ويحول رَأسه يَمِينا وَشمَالًا بِالصَّلَاةِ والفلاح وَإِن اسْتَدَارَ فِي الصومعة فَحسن (والتثويب فِي الْفجْر حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة حسن وَكره فِي سَائِر الصَّلَوَات وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا أرى بَأْسا أَن يَقُول الْمُؤَذّن السَّلَام عَلَيْك أَيهَا الْأَمِير وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته حَيّ
ــ
مد الرجلَيْن إِلَى الْكَعْبَة فِي النّوم وَغَيره عمدا من غير عذر
قَوْله فِي الْخَلَاء سَوَاء كَانَ فِي الصَّحرَاء أَو الْبُنيان لأحاديث وَردت فِي ذَلِك أخرجت فِي الصِّحَاح كَحَدِيث لَا تستقبلوا الْقبْلَة ببول وَلَا غَائِط وَلَا تستدبروها وَغير ذَلِك وَهُوَ مَذْهَب جمع من الصَّحَابَة مِنْهُم أَبُو أَيُّوب الْأنْصَارِيّ كَمَا روى فِي سنَن أبي داؤد وَغَيره وَذهب الشَّافِعِي وَغَيره إِلَى أَنه يكره فِي الصَّحرَاء دون الْبُنيان وَهُوَ مَذْهَب ابْن عمر وَغَيره أخذا مِمَّا روى إِنَّه عليه الصلاة والسلام جلس لقَضَاء الْحَاجة مستدبر الْكَعْبَة والأحوط هُوَ الْمَذْهَب الأول لتقدم الْأَحَادِيث القولية
بَاب الْأَذَان
قَوْله وَإِن لم يفعل فَحسن أَي الْأَذَان حسن لَا ترك الْفِعْل لِأَن ذَلِك وَإِن لم يكن من السّنَن الْأَصْلِيَّة لكنه فعل أَمر بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَلَا يَلِيق أَن يُوصف
على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح على الصَّلَاة يَرْحَمك الله مُؤذن أذن على غير وضوء وَأقَام قَالَ لَا يُعِيد وَالْجنب إِلَى أَن يُعِيد وَإِن لم يعد أجزاه وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تؤذن ويترسل فِي الْأَذَان ويحدر فِي الْإِقَامَة وَيجْلس بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة إِلَّا فِي الْمغرب قَالَ يَعْقُوب رَأَيْت أَبَا حنيفَة يُؤذن فِي الْمغرب وَيُقِيم وَلَا يجلس وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجلس أَيْضا
ــ
تَركه بالْحسنِ كَذَا قَالَ صَاحب النِّهَايَة وَلغيره من شرَّاح الْهِدَايَة توجيهات أخر ذكرتها فِي رسالتي سماحة الْفِكر فِي الْجَهْر بِالذكر وأحسنها مَا قَالَ الْعَيْنِيّ إِن مَعْنَاهُ إِن لم يفعل وضع إصبعيه بل وضع أَصَابِعه على الْأُذُنَيْنِ فحس لِأَنَّهُ قد روى أَحْمد عَن أبي مَحْذُورَة أَنه جعل أَصَابِعه الْأَرْبَعَة مَضْمُومَة ووضعها على أُذُنَيْهِ
قَوْله بِالشَّهَادَتَيْنِ قيل المُرَاد بِهِ الْأَذَان وَالْإِقَامَة والأوضح أَن المُرَاد بِهِ كلمتا الشَّهَادَة فِي الْأَذَان وَالْغَرَض أَنه يسْتَقْبل من بَدْء الْأَذَان إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ ويحول رَأسه فِي الحيعلتين لِأَنَّهُ خطاب للْقَوْم
قَوْله فِي الصومعة يُرِيد إِذا لم يسْتَطع إِقَامَة سنة الصَّلَاة والفلاح وَهُوَ تَحْويل الرَّأْس يَمِينا وَشمَالًا مَعَ ثبات قَدَمَيْهِ لاتساع صومعته أما بِغَيْر حَاجَة فَلَا
قَوْله والتثويب إِلَخ هَذَا هُوَ التثويب الْمُحدث وَإِنَّمَا اخْتصَّ بِالْفَجْرِ لاختصاصه بِوَقْت يسْتَحبّ فِيهِ النّوم فاستحب زِيَادَة الْإِعْلَام وَلم ير عَامَّة مَشَايِخنَا الْيَوْم بأسافي الصَّلَوَات كلهَا لتغير أَحْوَال النَّاس
قَوْله وَالْجنب أحب إِلَى إِلَخ جملَته أَن الْإِقَامَة يكره مَعَ الحدثين لما فِيهِ من الْفَصْل بَين الْإِقَامَة والشروع فِي الصَّلَاة وَالْأَذَان مَعَ الْجَنَابَة يكره رِوَايَة وَاحِدَة وَمَعَ الْحَدث فِيهِ رويتان وَلَا يجب إِعَادَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة للْحَدَث وبسبب الْجَنَابَة رِوَايَتَانِ وَالْأَشْبَه أَن يُعَاد الْأَذَان دون الْإِقَامَة لِأَن تكْرَار الْأَذَان مَشْرُوع دون الْإِقَامَة
فِي الْمغرب جلْسَة خَفِيفَة رجل صلى فِي بَيته أَو صلى فِي سفر بِغَيْر أَذَان وَإِقَامَة كره وتجزيه رجل صلى فِي مَسْجِد قد صلى فِيهِ أَهله فبغير أَذَان
ــ
وَإِقَامَة
قَوْله أجزاه يَعْنِي الصَّلَاة لِأَنَّهُ لَو تَركهَا أصلا لجازت الصَّلَاة فَهَذَا أولى
قَوْله وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة لِأَنَّهَا إِن لم ترفع صَوتهَا فَكَأَنَّهَا لم تؤذن وَإِن رفعت صَوتهَا فقد ارتكبت الْمَحْظُور
قَوْله إِلَّا فِي الْمغرب هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجلس فِي الْمغرب أَيْضا جلْسَة خَفِيفَة هما يَقُولَانِ إِنَّه لَا بُد من الْفَصْل والجلسة هِيَ الَّتِي تحقق الْفَصْل كالجلسة بَين الْخطْبَتَيْنِ وَأَبُو حنيفَة يَقُول بِقِيَام سَاعَة يحصل الْفَصْل فَلَا حَاجَة إِلَى الجلسة عِنْد الشَّافِعِي يفصل بِرَكْعَتَيْنِ
قَوْله رَأَيْت إِلَخ هَذَا يُفِيد مَا روى عَنهُ من عدم جُلُوسه فِي أَذَان الْمغرب وَأَن الْمُسْتَحبّ أَن يكون الْمُؤَذّن عَالما بِأَحْكَام الشَّرْع لما رَوَاهُ ابْن ماجة مَرْفُوعا ليؤذن لكم خياركم
قَوْله فِي بَيته أَرَادَ بِالْبَيْتِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَسْجِد لِأَنَّهُ كالمفازة أما إِن كَانَ لَهُ مَسْجِد حَيّ فَالْأَفْضَل أَن يكون بِأَذَان وَإِقَامَة وَإِن تَركهمَا لَا يكره لِأَن أَذَان الْحَيّ وَالْإِقَامَة يكفيهم
قَوْله فبغير أَذَان وَإِقَامَة ظَاهِرَة أَنه أَعم مَا إِذا صلى وَحده أَو صلى بِجَمَاعَة وَأَصله مَا رَوَاهُ أَبُو داؤد وَغَيره عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أبْصر رجلا يُصَلِّي وَحده فَقَالَ أَلا رجل يتَصَدَّق على هَذَا فَيصَلي مَعَه وَفِي رِوَايَة فَقَامَ الرجل فصلى مَعَه وَقَالَ الشُّرَّاح الَّذِي كَانَ يُصَلِّي وَحده كَانَ