الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عتقت الام والابنة والغلام عبد رجلَانِ شهد على رجل أَنه أعتق عبديه فالشهادة بَاطِلَة الا ان يكون فِي وَصِيَّة اسْتِحْسَان ذكره فِي الْعتاق وَإِن شَهدا أَنه طلق إِحْدَى امرأتيه جَازَت الشَّهَادَة وَيجْبر أَن يُطلق أحداهما وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الشَّهَادَة فِي الْعتْق كَذَلِك وَالله أعلم بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب
بَاب الْعتْق على جعل وَالْكِتَابَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي على ألف دِرْهَم فالقبول بعد الْمَوْت رجل اعْتِقْ عَبده
ــ
وَصِحَّته أَنه أعتق أَحدهمَا فالشهادة بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة رحمه الله وَعِنْدَهُمَا جَائِزَة فَإِن شَهدا فِي صِحَّته وحياته أَنه طلق إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَت الشَّهَادَة بِالْإِجْمَاع وَيجْبر الزَّوْج أَن يُطلق إِحْدَاهُنَّ وَهَذَا الِاخْتِلَاف يرجع إِلَى حرف وَهُوَ ان الدَّعْوَى يشْتَرط فَيعتق العَبْد عِنْد ابي حنيفَة وَامْتنع بِسَبَب الجاهلة فبطلت الشَّهَادَة بِدُونِهِ وَعِنْدَهُمَا الدَّعْوَى لَيست بِشَرْط وَالثَّانِي إِذا شَهدا فِي مرض مَوته أَنه قَالَ هَذِه الْمقَالة فِي مرض مَوته أَو شَهدا بعد مَوته أَنه دبر أَحدهمَا فِي صِحَّته فَالْجَوَاب فِي الْكل وَاحِد وهوان الْقيَاس على مَذْهَب أبي حنيفَة أَن لَا تقبل هَذِه الشَّهَادَة وَفِي الِاسْتِحْسَان تقبل لِأَنَّهُ فِي معنى شَرط الْوَصِيَّة فِي الْوَصِيَّة الدَّعْوَى لَيست بِشَرْط وَحقّ مَوْضُوع المسئلة عتاق الأَصْل
بَاب الْعتْق على جعل وَالْكِتَابَة
قَوْله فالقبول بعد الْمَوْت لِأَنَّهُ إِيجَاب أضيف إِلَى مَا بعد الْمَوْت وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا إِن وجد الْقبُول بعد الْمَوْت يجب أَن لَا يعْتق مَا لم يعتقهُ الْوَرَثَة لِأَن الْإِعْتَاق من الْمَيِّت لَا يتَصَوَّر وَهُوَ الْأَصَح وَالْمَذْكُور فِي الْكتاب مسكوت عَنهُ
على خدمته أَربع سِنِين فَقبل العَبْد فَعتق ثمَّ مَاتَ من سَاعَته فَعَلَيهِ قيمَة نَفسه فِي مَاله وَهُوَ قَول أبي يُوسُف رحمه الله وَقَالَ مُحَمَّد (رَحْمَة الله عَلَيْهِ) قيمَة خدمته أَربع سِنِين رجل قَالَ لآخر أعتق أمتك على الف دِرْهَم على ان اتزوجها فَفعل فَأَبت أَن تتزوجه فالعتق جَائِز وَلَا شَيْء على الْآمِر وَإِن قَالَ عني على الف والمسئلة بِحَالِهَا قسمت الالف على
ــ
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد إِلَخ هَذَا فرع مسئلة من بَاعَ نفس العَبْد بِجَارِيَة بِعَينهَا أَو أعْتقهُ على جَارِيَة بِعَينهَا ثمَّ اسْتحقَّت الْجَارِيَة يرجع الْمولى على العَبْد بِقِيمَتِه عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد وَزفر (رحمهمَا الله) يرجع بِقِيمَة الْجَارِيَة فَهَذَا كَذَلِك
قَوْله وَلَا شَيْء على الْآمِر لِأَن من قَالَ لآخر أعتق أمتك على ألف عَليّ فَفعل لَا يلْزمه شَيْء بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ لآخر طلق امْرَأَتك على ألف دِرْهَم عَليّ فَطلقهَا يلْزم الْألف على الْآمِر وَالْفرق أَن الْتِزَام الْعِوَض من الْمَرْأَة صَحِيح وَإِن كَانَ لَا يحصل لَهَا شَيْء لِأَن الطَّلَاق إِسْقَاط الْملك وَرفع الْقَيْد فَجَاز لُزُومه على الْأَجْنَبِيّ وَلَا كَذَلِك الْعتْق لِأَن بِالْتِزَام الْعِوَض يحصل للْعَبد ملك نَفسه فَإِذا لم يحصل ذَلِك لأَجْنَبِيّ لَا يَصح الْتِزَامه
قَوْله اداء الْآمِر لِأَنَّهُ قَابل الْألف بِالرَّقَبَةِ والبضع فانقسم عَلَيْهِمَا فَلَزِمَهُ حِصَّة مَا سلم لَهُ وَسقط مَا لم يسلم لَهُ
قَوْله رجل إِلَخ اذا دبرعبده ثمَّ كَاتبه على مائَة دِرْهَم وَقِيمَته ثَلَاث مائَة دِرْهَم وَذَلِكَ فِي صِحَّته ثمَّ مَاتَ وَلَا مَال لَهُ غَيره قَالَ أَبُو حنيفَة إِن شَاءَ يسْعَى فِي ثُلثي قِيمَته وَإِن شَاءَ يسْعَى فِي جَمِيع الْكِتَابَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا خِيَار لَهُ لَكِن يسْعَى فِي الاقل ثُلثي الْقيمَة وثلثي الْكِتَابَة وَلَو كَانَت التَّدْبِير بعد الْكِتَابَة هَل