المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا ينْقض الْوضُوء وَمَا لَا ينْقضه

- ‌بَاب الْمُسْتَحَاضَة

- ‌بَاب مَا يجوز بِهِ الْوضُوء وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب فِيمَن تيَمّم ثمَّ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام

- ‌بَاب فِي النَّجَاسَة تقع فِي المَاء

- ‌بَاب افي النَّجَاسَة تصيب الثَّوْب أَو الْخُف أَو النَّعْل

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَربع سَاقهَا مَكْشُوف

- ‌بَاب فِي الإِمَام أَيْن يسْتَحبّ لَهُ أَن يقوم وَمَا يكره لَهُ أَن يُصَلِّي إِلَيْهِ

- ‌بَاب فِي تَكْبِير الرُّكُوع وَالسُّجُود

- ‌بَاب الرجل يدْرك الْفَرِيضَة فِي جمَاعَة وَقد صلى بعض صلَاته

- ‌بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا لايفسده

- ‌بَاب فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

- ‌بَاب فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا يكره من الْعَمَل فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب فِي سَجْدَة التِّلَاوَة

- ‌بَاب فِيمَن تفوته الصلاه

- ‌بَاب فِي الْمَرِيض يُصَلِّي قَاعِدا

- ‌بَاب فِي صَلَاة السّفر

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب فِي حمل الْجِنَازَة وَالصَّلَاة عَلَيْهَا

- ‌بَاب الشَّهِيد يغسل أم لَا

- ‌بَاب فِي حكم الْمَسْجِد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة المَال وَالْخمس وَالصَّدقَات

- ‌بَاب زَكَاة السوائم

- ‌بَاب فِيمَن يمر على الْعَاشِر بِمَال

- ‌بَاب فِي عشر الْأَرْضين وخراجها وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة

- ‌بَاب فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌بَاب صَوْم يَوْم الشَّك

- ‌بَاب من أُغمي عَلَيْهِ أَو جن والغلام يبلغ وَالنَّصْرَانِيّ يسلم وَالْمُسَافر يقدم

- ‌بَاب فِيمَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَفِيمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب من يُوجب الصّيام على نَفسه

- ‌كتاب الْحَج

- ‌بَاب فِيمَن جَاوز الْمِيقَات أَو دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌بَاب فِي تَقْلِيد الْبدن

- ‌بَاب من جَزَاء الصَّيْد

- ‌بَاب فِي التَّمَتُّع

- ‌بَاب فِي الطّواف وَالسَّعْي

- ‌بَاب فِي الرجل يضيف إِلَى إِحْرَامه إحراماً

- ‌بَاب فِي الْحلق وَالتَّقْصِير

- ‌بَاب فِي الرجل يحجّ عَن آخر

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب فِي تَزْوِيج الْبكر والصغيرين

- ‌بَاب فِي الإكفاء

- ‌بَاب فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر وكَالَة وَالرجل يُؤْكَل بِالتَّزْوِيجِ

- ‌بَاب فِي النِّكَاح الْفَاسِد

- ‌بَاب فِي المهور

- ‌بَاب تَزْوِيج العَبْد وَالْأمة

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌بَاب طَلَاق السّنة

- ‌بَاب الْكِنَايَات

- ‌بَاب المشية

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌بَاب طَلَاق الْمَرِيض

- ‌بَاب فِي الرّجْعَة

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب ثُبُوت النّسَب وَالشَّهَادَة فِي الْولادَة

- ‌بَاب الْوَلَد من أَحَق بِهِ

- ‌بَاب الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت

- ‌بَاب الْحيض وَالنّفاس

- ‌كتاب الْعتاق

- ‌بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْعتْق على جعل وَالْكِتَابَة

- ‌بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج وَالسُّكْنَى وَالرُّكُوب

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْكَلَام

- ‌بَاب الْيَمين على الْحِين وَالزَّمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْعتْق

- ‌بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْحَج

- ‌بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي

- ‌مسَائِل من كتاب الْأَيْمَان لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌بَاب الوطئ الَّذِي يُوجب الْحَد وَمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب الْحَد كَيفَ يُقَام

- ‌بَاب فِي الْقَذْف

- ‌بَاب فِيهِ مسَائِل مُتَفَرِّقَة

- ‌كتاب السّرقَة

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ

- ‌بَاب فِي قطع الطَّرِيق

- ‌كتاب السّير

- ‌بَاب الارتداد واللحاق بدار الْحَرْب

- ‌بَاب الأَرْض يسلم عَلَيْهَا أَهلهَا أَو تفتح عنْوَة

- ‌بَاب فِيمَا يحرزه الْعَدو من عبيد الْمُسلمين ومتاعهم

- ‌بَاب من الدُّيُون والغصوب وَغَيرهَا من الْأَحْكَام

- ‌بَاب الْحَرْبِيّ يدْخل بِأَمَان مَتى يصير ذِمِّيا

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب السّلم

- ‌بَاب مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب البيع فِيمَا يُكَال أَو يُوزن

- ‌بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن

- ‌بَاب فِي خِيَار الرُّؤْيَة وَخيَار الشَّرْط

- ‌بَاب فِي الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة

- ‌بَاب فِي الْعُيُوب

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالشِّرَاءِ وَالْبيع

- ‌بَاب لحقوق الَّتِي تتبع الدَّار والمنزل

- ‌بَاب الِاسْتِحْقَاق

- ‌بَاب فِي الرجل يغصب شَيْئا فيبيعه أَو يَبِيع عبدا لغيره بِغَيْر أمره

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمَأْذُون يَبِيعهُ مَوْلَاهُ أَو يعتقهُ

- ‌مسَائِل من كتاب الْبيُوع لم تشاكل الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْكفَالَة

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالنَّفسِ

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالْمَالِ

- ‌بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا المَال فيقبضه أَحدهمَا

- ‌بَاب كَفَالَة العَبْد وَالْكَفَالَة عَنهُ

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌كتاب الضَّمَان

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌بَاب الدَّعْوَى

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الشَّهَادَة

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْمَوَارِيث والوصايا

- ‌بَاب من الْقَضَاء

- ‌مسَائِل من كتاب الْقَضَاء لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الْوكَالَة بِقَبض مَال أَو عبد

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب الاجارات

- ‌بَاب مَا ينْقض بِعُذْر وَمَا لَا ينْقض

- ‌بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب إِجَارَة العَبْد

- ‌بَاب مَا يضمن فِيهِ الْمُسْتَأْجر وَمَا لَا يضمن مِمَّا يُخَالف

- ‌بَاب جِنَايَة الْمُسْتَأْجر

- ‌مسَائِل من كتاب الْإِجَارَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌بَاب فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب فِي الْحر يُكَاتب العَبْد وَالْعَبْد يُكَاتب عَن نَفسه وَغَيره

- ‌بَاب فِي العَبْد بَين رجلَيْنِ يكاتبانه أَو يكاتبه أَحدهمَا

- ‌بَاب فِي الْمكَاتب يعجز أَو يَمُوت فَيتْرك وَفَاء أَو لَا يتْرك

- ‌بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله وَمَا لَا يجوز

- ‌مسَائِل من كتاب الْمكَاتب لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي اللّبْس

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع

- ‌مسَائِل من كتاب الْكَرَاهِيَة لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌بَاب الْعتْق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌بَاب مَا يجب فِيهِ الْقصاص وَمَا لَا يجب وَتجب الدِّيَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌بَاب فِي اعْتِبَار حَالَة الْقَتْل

- ‌بَاب الرجل يقطع يَد إِنْسَان ثمَّ يقْتله

- ‌بَاب فى الْقَتِيل يُوجد فى الدَّار والمحلة

- ‌بَاب الْجِرَاحَات الَّتِي هِيَ دون النَّفس

- ‌بَاب فِي جَنَابَة العَبْد الْمكَاتب

- ‌بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك

- ‌بَاب فِي الرجل شهر سِلَاحا واللص يدْخل دَارا

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْحَائِط والجناح

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا

- ‌مسَائِل من كتاب الْجِنَايَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض وَالْوَصِيَّة بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بثمرة الْبُسْتَان وغلته

- ‌بَاب الْوَصِيَّة الذِّمِّيّ ببيعة أَو كَنِيسَة

- ‌بَاب بيع الأوصياء وَالْوَصِيَّة إِلَيْهِم

- ‌بَاب الْبَازِي

- ‌مسَائِل مُتَفَرِّقَة لَيست لَهَا أَبْوَاب

الفصل: ‌باب في صلاة الجمعة

أَرْبعا وَإِن شِئْت سِتا وَذكر فِي الْإِمْلَاء ثَمَانِي رَكْعَات وَصَلَاة النَّهَار رَكْعَتَانِ وَأَرْبع وَيكرهُ أَن تزيد وَإِن فعلت لزمك وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى والأذنان من الرَّأْس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مَعَ الرَّأْس

‌بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رحمهم الله فِي إِمَام صلى الْجُمُعَة فنفر النَّاس عَنهُ قبل أَن يرْكَع وَيسْجد إِلَّا النِّسَاء الصّبيان اسْتقْبل

ــ

كَذَا فِي الْمُجْتَبى ووالبناية وَفِي فتح الْقَدِير عَن الْحلْوانِي وَشَيخ الْإِسْلَام أَنه يدْخل الْخِنْصر فِي أُذُنَيْهِ ويحركهما كَذَا فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي فِي سنَن ابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مسح أُذُنَيْهِ فَأدْخل السبابتين وَخَالف إبهاميه إِلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ فَمسح ظاهرهما وباطنهما انْتهى وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا على أَن الْمسنون هُوَ مسحهما بِمَاء الرَّأْس بِأَحَادِيث قولية وفعلية من ذَلِك حَدِيث الأذنان من الرَّأْس رُوِيَ بطرق مُخْتَلفَة وَبَعضهَا وَإِن كَانَ فِيهِ ضعفا إِلَّا أَنه ينجبر بِالْكَثْرَةِ

بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة

قَوْله بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة لَهَا شَرَائِط وَهِي سِتَّة ذكر مُحَمَّد فِي النَّوَادِر مِنْهَا ثَلَاثَة بِلَا خلاف وَهِي الْجَمَاعَة وَالْخطْبَة وَالْوَقْت وَاثْنَانِ فِيهَا خلاف وَهُوَ الْوَالِي والمصر شَرط عندنَا وَعند الشَّافِعِي لَيْسَ بِشَرْط وَالسَّادِسَة الْأَدَاء على سَبِيل الاشتهار شَرط حَتَّى لَو أغلق الْأَمِير أبوب الْحصن وَصلى بِالنَّاسِ وَعَسْكَره لَا يجوز

قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِلَخ هما يَقُولَانِ إِنَّه شَرط الِانْعِقَاد فال يشْتَرط دوامها كالخطبة وَتَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَأَبُو حنيفَة يَقُول بلَى انها شَرط الِانْعِقَاد

ص: 111

الظّهْر وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِذا افْتتح الصَّلَاة ثمَّ نفر النَّاس عَنهُ صلى الْجُمُعَة وَإِن نفروا عَنهُ بَعْدَمَا ركع وَسجد سَجْدَة أَو نفروا إِلَّا الْمُسَافِرين وَالْعَبِيد أَو بَقِي من الرِّجَال ثَلَاثَة وَذَلِكَ أدنى مَا يكون بَقِي على الْجُمُعَة أَمر عبدا أَو مُسَافِرًا يخْطب وَيُصلي الْجُمُعَة أجزاهم رجل صلى الظّهْر يَوْم الْجُمُعَة ثمَّ خرج يُرِيد الْجُمُعَة انْتقض الظّهْر وَقَالا لَا ينْتَقض حَتَّى يدْخل فِي الْجُمُعَة وَيكرهُ أَن يُصَلِّي الظّهْر فِي جمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة فِي سجن وَغير سجن فَإِن صلى قوم أجزاهم فِي الْجُمُعَة بمنا إِن كَانَ الإِمَام أَمِير الْحجاز أَو كَانَ الْخَلِيفَة مُسَافِرًا جمع وَإِن كَانَ غير الْخَلِيفَة وَغير أَمِير الْحجاز وَهُوَ مُسَافر فَلَا جُمُعَة فِيهَا وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله لَا جُمُعَة بمنا وَلَا جُمُعَة بِعَرَفَات فِي قَوْلهم جَمِيعًا إِمَام خطب يَوْم الْجُمُعَة بتسبيحة أجزته وَقَالا (رحمهمَا الله) لَا تجزيه حَتَّى يكن كلَاما يُسمى خطْبَة

ــ

والانعقاد يتَحَقَّق بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاة وَالشَّرْع لَا يتم إِلَّا بِالسَّجْدَةِ هَذَا إِذا نفر النَّاس كلهم أَو بَقِي من لَا يصلح إِمَامًا كالنسوان وَالصبيان وَإِن بَقِي ثَلَاثَة مِمَّن يصلح للْإِمَامَة بني على الْجُمُعَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي لَا بُد من اربعين رجلا وهم احرارا وَكَذَلِكَ إِن بَقِي ثَلَاثَة من العبيد والمسافرين بني على الْجُمُعَة عندنَا وَقَالَ الشَّافِعِي يفتتخ الظّهْر لِأَنَّهُ لَا تلزمهم الْجُمُعَة فَلَا ينْعَقد بهم الْجُمُعَة كالنسوان وَالصبيان وَلنَا أَن من صلح إِمَامًا صلح مقتدياً وهما يصلحان إِمَامًا فيصلحان مقتدياً

قَوْله أجزاهم لقَوْله عليه السلام اسمعوا وَأَطيعُوا أمراءكم وَلَو أَمر عَلَيْكُم عبد حبشِي اجدع

قَول حَتَّى يدْخل الْجُمُعَة لِأَنَّهُ أَمر بِنَقْض الظّهْر حكما بِوَاسِطَة أَدَاء الْجُمُعَة وَلم يُوجد وَأَبُو حنيفَة يَقُول بلَى إِلَّا أَن السَّعْي من خَصَائِص الْجُمُعَة فَقَامَ مقَام الْأَدَاء فِي مَوضِع الِاحْتِيَاط

ص: 112

بَاب فِي الْعِيدَيْنِ وَالصَّلَاة بِعَرَفَات وَالتَّكْبِير فِي أَيَّام التَّشْرِيق

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم عيدَان اجْتمعَا فِي يَوْم وَاحِد فَالْأول سنة وَالْآخر فَرِيضَة وَلَا يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا ويجهر

ــ

قَوْله وَيكرهُ إِلَخ لِأَن فِي عقد الْجَمَاعَة لِلظهْرِ مُعَارضَة بِالْجمعَةِ على سَبِيل الْمُخَالفَة والمعارضة على سَبِيل الْمُوَافقَة بِدعَة فَهَذَا أولى

قَوْله فِي قَوْلهم جَمِيعًا لِأَنَّهَا مفازة وَأما منى فمحمد يَقُول إِنَّهَا قَرْيَة وَلَيْسَ بِمصْر والمصر شَرطه وهما يَقُولَانِ بلَى فِي عَامَّة السّنة كَذَلِك لَكِنَّهَا تمصرت أَيَّام الْمَوْسِم لوُجُود شَرَائِط الْمصر وَفِي الْمصر الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة أَقْوَال ذكر الْكَرْخِي أَنه كل مَوضِع فِيهِ وَال ومفت فَهُوَ مصر جَامع وَعَن أبي يُوسُف كل مَوضِع فِيهِ أَمِير وقاض تنفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود فَهُوَ مصر جَامع وَهُوَ قريب من الأول وَعَن عبد الله الثَّلْجِي أحسن مَا سَمِعت أَنهم إِذا اجْتَمعُوا فِي أكبر مَسَاجِدهمْ لم يسعهم فِيهِ فَهُوَ مصر جَامع

قَوْله وَقَالا لَا تجزيه إِلَخ لِأَن الْوَاجِب خطْبَة وَلَيْسَ كل كَلَام خطْبَة فَيَنْصَرِف إِلَى الْمُعْتَاد وَأَبُو حنيفَة يَقُول قَالَ الله تَعَالَى {فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع} وَهُوَ أَمر مُطلق من غير فصل بَين ذكر وَذكر فَوَجَبَ الْعَمَل بِالسنةِ فِي حق التَّكْمِيل دون النّسخ لِأَن فِي النّسخ إِلْغَاء وصف الْإِطْلَاق وَأَنه خلاف الأَصْل وَلِأَن الْعَمَل بِالْكتاب أولى من الْعَمَل بِالسنةِ

بَاب فِي الْعِيدَيْنِ وَالصَّلَاة بِعَرَفَات وَالتَّكْبِير فِي أَيَّام التَّشْرِيق

قَوْله فَالْأول سنة إِلَخ فَلَا يتْرك وَاحِدًا مِنْهَا أما فَرضِيَّة الثَّانِيَة فَلِأَنَّهَا وَاجِبَة وَالْأولَى وَاجِبَة وَإِنَّمَا سَمَّاهُ سنة لِأَنَّهُ ثَبت وُجُوبهَا بِالسنةِ

قَوْله ويجهر كَذَلِك رَوَاهُ زيد بن أَرقم ونعمان بن بشير وَلَا يجْهر فِي الظّهْر وَالْعصر وَهُوَ عندنَا خلافًا لمَالِك لِأَنَّهُمَا شرعتا فِي وقتهما فَلَا يتغيران عَمَّا شرعا عَلَيْهِ

ص: 113

بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَلَا يجْهر فِي الظّهْر وَالْعصر يَوْم عَرَفَة وَإِن صلى الإِمَام الظّهْر وَالْعصر بِعَرَفَات بِغَيْر خطْبَة أجزاه محرم صلى الظّهْر يَوْم عَرَفَة فِي منزله وَالْعصر مَعَ الإِمَام لم تجزه الْعَصْر وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) تجزيه وتكبير التَّشْرِيق من صَلَاة الْفجْر من يَوْم عَرَفَة إِلَى صَلَاة الْعَصْر من يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَن يَقُول الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه الا الله

ــ

قَوْله أجزاه لِأَن الْخطْبَة لم تشرع خلفا عَن شَيْء من الْأَركان وَإِنَّمَا الْخطْبَة إِعْلَام مَا يَفْعَله الْحَاج بِخِلَاف الْخطْبَة يَوْم الْجُمُعَة لِأَنَّهَا شرعت خلفا عَن الرَّكْعَتَيْنِ

قَوْله تجزيه لِأَن تَقْدِيم الْعَصْر كَانَ لحق الْوُقُوف وَكَانَ نسكا فِي حق من لَهُ الْوُقُوف وَالْمُنْفَرد وَالْجَمَاعَة فِيهِ سَوَاء وَله أَن تَقْدِيمه كَانَ لحق الْجَمَاعَة فَلم يكن نسكا فِي حق الْمُنْفَرد وَلِأَنَّهُ مُحْتَاج إِلَى الْجَمَاعَة لأَنهم إِذا تفَرقُوا قل مَا يَجْتَمعُونَ ثمَّ عِنْد أبي حنيفَة الإِمَام وَالْجَمَاعَة شَرط فِي حق الظّهْر وَالْعصر لتقديم الْعَصْر لِأَنَّهُ عرف مُرَتبا على ظهر كَامِل بِالْجَمَاعَة والامام فَلَا يتَعَدَّى إِلَى مادونه حَتَّى لَو صلى الظّهْر فِي منزله بِجَمَاعَة ثمَّ صلى الْعَصْر مَعَ الإِمَام لم يجزه الْعَصْر إِلَّا فِي وَقتهَا وَلِهَذَا قُلْنَا لَو صلى الظّهْر بِالْجَمَاعَة وَهُوَ غير محرم أَو محرم بِإِحْرَام الْعمرَة ثمَّ أحرم لِلْحَجِّ مُتَمَتِّعا لم يصل الْعَصْر إِلَّا فِي وَقتهَا لأَنا وجدنَا الْعَصْر مُرَتبا على ظهر كَامِل بِالْإِحْرَامِ فِي الْحَج وَلذَلِك فضل كَامِل فَلم يَصح ترتيبه على غَيره قِيَاسا وَقَالَ زفر الإِمَام لَيْسَ بِشَرْط لِأَن المغير عَن السّنَن الْمَشْرُوع هُوَ الْعَصْر فَيجب مُرَاعَاة شَرط الْمَشْرُوع فِي ذَلِك خَاصَّة حَتَّى لَو صلى الظّهْر بِجَمَاعَة فِي منزله ثمَّ صلى الْعَصْر مَعَ الإِمَام أجزاه

قَوْله إِلَى صَلَاة الْعَصْر من يَوْم النَّحْر وَهُوَ ثَمَان صلوَات وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَبِه أَخذ أَبُو حنيفَة وَقَالَ عَليّ إِلَى صَلَاة الْعَصْر من آخر أَيَّام التَّشْرِيق وَذَلِكَ ثَلَاث وَعِشْرُونَ صَلَاة وَبِه أَخذ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لِأَنَّهُ أَكثر فَكَانَ الْأَخْذ بِهِ أحوط

قَوْله وَهَذَا على المقيمين إِلَخ لحَدِيث عَليّ لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق وَلَا

ص: 114