المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرَّهْن   مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة (رضى الله عَنْهُم) - الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

[محمد بن الحسن الشيباني - أبو الحسنات اللكنوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا ينْقض الْوضُوء وَمَا لَا ينْقضه

- ‌بَاب الْمُسْتَحَاضَة

- ‌بَاب مَا يجوز بِهِ الْوضُوء وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب فِيمَن تيَمّم ثمَّ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام

- ‌بَاب فِي النَّجَاسَة تقع فِي المَاء

- ‌بَاب افي النَّجَاسَة تصيب الثَّوْب أَو الْخُف أَو النَّعْل

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَربع سَاقهَا مَكْشُوف

- ‌بَاب فِي الإِمَام أَيْن يسْتَحبّ لَهُ أَن يقوم وَمَا يكره لَهُ أَن يُصَلِّي إِلَيْهِ

- ‌بَاب فِي تَكْبِير الرُّكُوع وَالسُّجُود

- ‌بَاب الرجل يدْرك الْفَرِيضَة فِي جمَاعَة وَقد صلى بعض صلَاته

- ‌بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا لايفسده

- ‌بَاب فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

- ‌بَاب فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا يكره من الْعَمَل فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب فِي سَجْدَة التِّلَاوَة

- ‌بَاب فِيمَن تفوته الصلاه

- ‌بَاب فِي الْمَرِيض يُصَلِّي قَاعِدا

- ‌بَاب فِي صَلَاة السّفر

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب فِي حمل الْجِنَازَة وَالصَّلَاة عَلَيْهَا

- ‌بَاب الشَّهِيد يغسل أم لَا

- ‌بَاب فِي حكم الْمَسْجِد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة المَال وَالْخمس وَالصَّدقَات

- ‌بَاب زَكَاة السوائم

- ‌بَاب فِيمَن يمر على الْعَاشِر بِمَال

- ‌بَاب فِي عشر الْأَرْضين وخراجها وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة

- ‌بَاب فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌بَاب صَوْم يَوْم الشَّك

- ‌بَاب من أُغمي عَلَيْهِ أَو جن والغلام يبلغ وَالنَّصْرَانِيّ يسلم وَالْمُسَافر يقدم

- ‌بَاب فِيمَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَفِيمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب من يُوجب الصّيام على نَفسه

- ‌كتاب الْحَج

- ‌بَاب فِيمَن جَاوز الْمِيقَات أَو دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌بَاب فِي تَقْلِيد الْبدن

- ‌بَاب من جَزَاء الصَّيْد

- ‌بَاب فِي التَّمَتُّع

- ‌بَاب فِي الطّواف وَالسَّعْي

- ‌بَاب فِي الرجل يضيف إِلَى إِحْرَامه إحراماً

- ‌بَاب فِي الْحلق وَالتَّقْصِير

- ‌بَاب فِي الرجل يحجّ عَن آخر

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب فِي تَزْوِيج الْبكر والصغيرين

- ‌بَاب فِي الإكفاء

- ‌بَاب فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر وكَالَة وَالرجل يُؤْكَل بِالتَّزْوِيجِ

- ‌بَاب فِي النِّكَاح الْفَاسِد

- ‌بَاب فِي المهور

- ‌بَاب تَزْوِيج العَبْد وَالْأمة

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌بَاب طَلَاق السّنة

- ‌بَاب الْكِنَايَات

- ‌بَاب المشية

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌بَاب طَلَاق الْمَرِيض

- ‌بَاب فِي الرّجْعَة

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب ثُبُوت النّسَب وَالشَّهَادَة فِي الْولادَة

- ‌بَاب الْوَلَد من أَحَق بِهِ

- ‌بَاب الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت

- ‌بَاب الْحيض وَالنّفاس

- ‌كتاب الْعتاق

- ‌بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْعتْق على جعل وَالْكِتَابَة

- ‌بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج وَالسُّكْنَى وَالرُّكُوب

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْكَلَام

- ‌بَاب الْيَمين على الْحِين وَالزَّمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْعتْق

- ‌بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْحَج

- ‌بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي

- ‌مسَائِل من كتاب الْأَيْمَان لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌بَاب الوطئ الَّذِي يُوجب الْحَد وَمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب الْحَد كَيفَ يُقَام

- ‌بَاب فِي الْقَذْف

- ‌بَاب فِيهِ مسَائِل مُتَفَرِّقَة

- ‌كتاب السّرقَة

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ

- ‌بَاب فِي قطع الطَّرِيق

- ‌كتاب السّير

- ‌بَاب الارتداد واللحاق بدار الْحَرْب

- ‌بَاب الأَرْض يسلم عَلَيْهَا أَهلهَا أَو تفتح عنْوَة

- ‌بَاب فِيمَا يحرزه الْعَدو من عبيد الْمُسلمين ومتاعهم

- ‌بَاب من الدُّيُون والغصوب وَغَيرهَا من الْأَحْكَام

- ‌بَاب الْحَرْبِيّ يدْخل بِأَمَان مَتى يصير ذِمِّيا

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب السّلم

- ‌بَاب مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب البيع فِيمَا يُكَال أَو يُوزن

- ‌بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن

- ‌بَاب فِي خِيَار الرُّؤْيَة وَخيَار الشَّرْط

- ‌بَاب فِي الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة

- ‌بَاب فِي الْعُيُوب

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالشِّرَاءِ وَالْبيع

- ‌بَاب لحقوق الَّتِي تتبع الدَّار والمنزل

- ‌بَاب الِاسْتِحْقَاق

- ‌بَاب فِي الرجل يغصب شَيْئا فيبيعه أَو يَبِيع عبدا لغيره بِغَيْر أمره

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمَأْذُون يَبِيعهُ مَوْلَاهُ أَو يعتقهُ

- ‌مسَائِل من كتاب الْبيُوع لم تشاكل الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْكفَالَة

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالنَّفسِ

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالْمَالِ

- ‌بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا المَال فيقبضه أَحدهمَا

- ‌بَاب كَفَالَة العَبْد وَالْكَفَالَة عَنهُ

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌كتاب الضَّمَان

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌بَاب الدَّعْوَى

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الشَّهَادَة

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْمَوَارِيث والوصايا

- ‌بَاب من الْقَضَاء

- ‌مسَائِل من كتاب الْقَضَاء لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الْوكَالَة بِقَبض مَال أَو عبد

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب الاجارات

- ‌بَاب مَا ينْقض بِعُذْر وَمَا لَا ينْقض

- ‌بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب إِجَارَة العَبْد

- ‌بَاب مَا يضمن فِيهِ الْمُسْتَأْجر وَمَا لَا يضمن مِمَّا يُخَالف

- ‌بَاب جِنَايَة الْمُسْتَأْجر

- ‌مسَائِل من كتاب الْإِجَارَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌بَاب فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب فِي الْحر يُكَاتب العَبْد وَالْعَبْد يُكَاتب عَن نَفسه وَغَيره

- ‌بَاب فِي العَبْد بَين رجلَيْنِ يكاتبانه أَو يكاتبه أَحدهمَا

- ‌بَاب فِي الْمكَاتب يعجز أَو يَمُوت فَيتْرك وَفَاء أَو لَا يتْرك

- ‌بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله وَمَا لَا يجوز

- ‌مسَائِل من كتاب الْمكَاتب لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي اللّبْس

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع

- ‌مسَائِل من كتاب الْكَرَاهِيَة لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌بَاب الْعتْق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌بَاب مَا يجب فِيهِ الْقصاص وَمَا لَا يجب وَتجب الدِّيَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌بَاب فِي اعْتِبَار حَالَة الْقَتْل

- ‌بَاب الرجل يقطع يَد إِنْسَان ثمَّ يقْتله

- ‌بَاب فى الْقَتِيل يُوجد فى الدَّار والمحلة

- ‌بَاب الْجِرَاحَات الَّتِي هِيَ دون النَّفس

- ‌بَاب فِي جَنَابَة العَبْد الْمكَاتب

- ‌بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك

- ‌بَاب فِي الرجل شهر سِلَاحا واللص يدْخل دَارا

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْحَائِط والجناح

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا

- ‌مسَائِل من كتاب الْجِنَايَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض وَالْوَصِيَّة بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بثمرة الْبُسْتَان وغلته

- ‌بَاب الْوَصِيَّة الذِّمِّيّ ببيعة أَو كَنِيسَة

- ‌بَاب بيع الأوصياء وَالْوَصِيَّة إِلَيْهِم

- ‌بَاب الْبَازِي

- ‌مسَائِل مُتَفَرِّقَة لَيست لَهَا أَبْوَاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الرَّهْن   مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة (رضى الله عَنْهُم)

‌كتاب الرَّهْن

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة (رضى الله عَنْهُم) قَالَ الرَّهْن بالدرك بَاطِل وكل شَيْء رهن فَلَيْسَ برهن حَتَّى يقبض رجل رهن رجلا عصيراً قِيمَته عشرَة بِعشْرَة دَرَاهِم للْمُرْتَهن عَلَيْهِ فَصَارَ خمرًا ثمَّ صَار خلا فَهُوَ رهن بِالْعشرَةِ وَلَو رهن شَاة قيمتهَا عشرَة فَمَاتَتْ فدبغ جلدهَا فَصَارَ يساوى درهما فَهُوَ رهن بدرهم أمة رهنت بِأَلف وَقيمتهَا ألف فَمَاتَتْ لم

ــ

كتاب الرَّهْن

قَوْله بَاطِل بِخِلَاف الْكفَالَة بالدرك وَالْفرق أَن الرَّهْن شرع للاستيفاء وَلَا اسْتِيفَاء إِلَّا فى الْوَاجِب فَلَا يحْتَمل الْإِضَافَة إِلَى زمَان الْمُسْتَقْبل فَأَما الْكفَالَة شرعت لالتزام التَّسْلِيم لَا الْتِزَام أصل الدّين حَتَّى لَو أبراء الْكَفِيل لَا يسْقط أصل الدّين على مَا عرف فصح إضافتها إِلَى زمَان الْمُسْتَقْبل كالتزام الصَّدقَات والصيامات

قَوْله فَهُوَ رهن بِالْعشرَةِ لِأَن التخمر لَا يبطل عقد الدّين كَمَا لَا يبطل عقد البيع وَإِذا صَار خلا فقد زَالَ الْعَارِض قبل قَرَار الحكم فَجعل كَأَن لم يكن

قَوْله فَهُوَ رهن بدرهم لِأَن موت الشَّاة يُؤَكد عقد الرَّهْن لِأَن الْمُرْتَهن

ص: 488

يضمن الْمُرْتَهن وَلَكِن الدّين يبطل بموتها وَكَذَلِكَ الرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ يبطل الْمُسلم فِيهِ بهلاكه رجل رهن رجلا عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف ثمَّ أعطَاهُ عبدا آخر قِيمَته ألف رهنا مَكَان الأول فَالْأول رهن حَتَّى يردهُ إِلَى الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي الآخر أَمِين حَتَّى يَجعله رهنا مَكَان الأول

رجل رهن رجلا عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف ثمَّ زَاده عبدا يُسَاوِي ألفا فَكل وَاحِد مِنْهُمَا رهن بِخَمْسِمِائَة وَالزِّيَادَة فِي الدّين بَاطِل وَهُوَ قَول مُحَمَّد

ــ

صَار مُسْتَوْفيا بِالْهَلَاكِ عِنْده فَإِذا عَادَتْ الْمَالِيَّة بالدباغ صَارَت عقدا قَائِما فَثَبت حكمه بِقَدرِهِ

قَوْله وَلَكِن الدّين يبطل ثمَّ إِذا بَطل يبطل بطرِيق الِاسْتِيفَاء عِنْد عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة وَعند زفر رحمه الله يبطل بطرِيق الْبَرَاءَة فِي قَوْله الأول وبطريق الِاسْتِبْدَال فِي قَوْله الآخر

قَوْله حَتَّى يَجعله رهنا مَكَان الأول لِأَنَّهُ لما جعل الثَّانِي رهنا مَكَان الأول فقد قصد نقض الرَّهْن الأول وَأقَام هَذَا مقَامه

قَوْله هِيَ جَائِزَة لِأَن عقد الرَّهْن لَا يكون إِلَّا بالمرهون كَمَا أَن البيع لَا يكون إِلَّا بِالْمَبِيعِ وَالثمن وثمه لما جَازَت الزِّيَادَة فِي الْمَبِيع جَازَت فِي الثّمن فَكَذَا فِي الرَّهْن لما جَازَت الزِّيَادَة فِي الْمَرْهُون يجوز فِي الدّين وَلأبي حنيفَة وَمُحَمّد أَن الزِّيَادَة فِي أحد الْبَدَلَيْنِ تَغْيِير العقد من وصف إِلَى وصف وَإِنَّمَا يملك التَّغْيِير بِالتَّصَرُّفِ فِي مَا وَجب بِالْعقدِ وَالدّين لم يجب بِالْعقدِ فَلَا يملك التَّغْيِير بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَا كَذَلِك الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَالزِّيَادَة فِي الثّمن فِي بَاب البيع

قَوْله فقد مَاتَ العَبْد بِالدّينِ لِأَن الرَّاهِن غَاصِب فَإِذا ضمنه فقد ملكه من وَقت الْغَصْب فصح الرَّهْن بعده فَهَلَك مَضْمُونا بِالدّينِ

قَوْله رَجَعَ إِلَخ لِأَن الْمُرْتَهن فِي حق الْعين بِمَنْزِلَة الْمُودع فَكَانَ إِقْرَار الضَّمَان على الْمُودع

قَوْله فَهُوَ بَاطِل كُله لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا أثبت أَنه رَهنه كل العَبْد وَلَا

ص: 489

(رحمه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله هِيَ جَائِزَة رجل رهن رجلا عبدا قِيمَته ألف بِأَلف فَمَاتَ ثمَّ اسْتَحَقَّه رجل وَضمن الرَّاهِن الْقيمَة فقد مَاتَ العَبْد بِالدّينِ وَإِن ضمن الْمُرْتَهن الْقيمَة رَجَعَ بِالْقيمَةِ الَّتِي ضمن وبالدين رجلَانِ أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على رجل أَنه رَهنه عَبده الَّذِي فى يَده وَقَبضه فَهُوَ بَاطِل كُله وَإِن مَاتَ الرَّاهِن وَالْعَبْد فى أَيْدِيهِمَا فأقاما بَيِّنَة على مَا وَصفنَا كَانَ فِي يَد كل وَاحِد مِنْهُمَا نصفه رهنا اسْتِحْسَانًا

رجل وضع على يَده رهن وَأمر بِبيعِهِ إِذا حل الْأَجَل فَحل وأبى أَن

ــ

يُمكن أَن يَجْعَل كل الرَّهْن رهنا فى حق هَذَا وَهَذَا وَلَا يُمكن أَن يَجْعَل النّصْف رهنا فى حق هَذَا وَالنّصف رهنا فى حق هَذَا

قَوْله نصفه رهنا لِأَن العقد مَطْلُوب بِحكمِهِ وَالْحكم بعد موت الرَّاهِن اسْتِيفَاء الدّين من الْمَرْهُون لَا الْحَبْس والشيوع لَا يمْنَع صِحَة الِاسْتِيفَاء بِالْعقدِ الَّذِي هُوَ سَببه

قَوْله فَإِنَّهُ يجْبر على بَيْعه بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَنه لما شَرط ذَلِك فى عقد الرَّهْن صَار من أَوْصَافه فَأخذ حكمه وَصَارَ لَازِما بلزومه فَوَجَبَ إِيفَاء حكمه جبرا وَالثَّانِي أَن الْوكَالَة صَارَت حَقًا للْمُرْتَهن يصل ذَلِك إِلَى حَقه فى اسْتِيفَاء الدّين وَمَا كَانَ وَسِيلَة إِلَى الْوَاجِب وَاجِب وَأما الديل بِالْخُصُومَةِ فَيجْبر للْوَجْه الثَّانِي هَذَا إِذا كَانَ الْوَضع على يَد الْعدْل وَشَرطه البيع فى الرَّهْن فَإِن لم يكن ذَلِك بل شَرط ذَلِك بعد عقد الرَّهْن فقد اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ الْوَجْه الثَّانِي يدل على أَنه يجْبر وَهُوَ الصَّحِيح

قَوْله فالثوب رهن لِأَن هَذَا اللَّفْظ يُؤَدِّي معنى الرَّهْن حَقِيقَة

قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَنَّهُ جعله مَضْمُونا على الْحَافِظ وَلَو جعله مَحْفُوظًا غير مَضْمُون بالإيداع صَحَّ وَهَذَا أَحَق فَيبقى بعد هَذَا صارفاً إِلَى دين نَفسه وَذَلِكَ جَائِز لِأَنَّهُ لَو كَانَ لِابْنِهِ الصَّغِير دَرَاهِم فَقضى بهَا الْأَب دين نَفسه جَازَ

قَوْله فالوكيل على وكَالَته لِأَن التَّوْكِيل بِالْبيعِ مَتى حصل شرطا فِي عقد

ص: 490

يَبِيع والراهن غَائِب فَإِنَّهُ يجْبر على بَيْعه وَكَذَلِكَ رجل وكل رجلا بخصومة الْمُدَّعِي فَغَاب الْمُوكل فَأبى الْوَكِيل أَن يُخَاصم أجبر على الْخُصُومَة رجل اشْترى شَيْئا بدرهم فَقَالَ للْبَائِع أمسك هَذَا الثَّوْب حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فالثوب رهن رجل رهن عبدا لِابْنِ صَغِير لَهُ بِمَال على الْأَب فَهُوَ جَائِز رجل رهن جَارِيَة قِيمَته ألف بِأَلف ووكل الْمُرْتَهن بيعهَا إنْسَانا فَمَاتَ الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن فالوكيل على وكَالَته وَلَو مَاتَ الْوَكِيل انْقَضتْ الْوكَالَة وَلَيْسَ للْمُرْتَهن أَن يَبِيعهَا إِلَّا بِرِضا الرَّاهِن

رجل رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف فنقض فِي السّعر فَرَجَعت قِيمَته إِلَى مائَة فَقتله رجل فغرم قِيمَته مائَة فَإِن الْمُرْتَهن يقبض الْمِائَة قَضَاء من حَقه

ــ

الرَّهْن صَار لَازِما تبعا للْمُرْتَهن فَلَا يَنْعَزِل بِمَوْتِهِ

قَوْله انتقضت الْوكَالَة لِأَن الْمُوكل لم يرض بِرَأْي غَيره فَلم يقم غَيره مقَامه

قَوْله وَلَا يرجع إِلَخ لِأَن الْفضل على الْمِائَة توى فِي ضَمَان الْمُرْتَهن فَصَارَ هَالكا بِالدّينِ وَلَو أَمر الرَّاهِن الْمُرْتَهن بِبيعِهِ ثمَّ بَاعه بِمِائَة والمسئلة بِحَالِهَا فَإِنَّهُ يقبضهُ بِحقِّهِ وَيرجع على الرَّاهِن بتسعمائة لِأَن الْمُرْتَهن وَكيل الرَّاهِن بِالْبيعِ فَصَارَ بَيْعه كَبَيْعِهِ وَيَده كَيده فَصَارَ كَأَنَّهُ أَخذه بِإِذْنِهِ وَبَاعه بِإِذْنِهِ فَكَانَ الْفضل تلوياً على الرَّهْن

قَوْله بِالْخِيَارِ لِأَنَّهُ تغير الأَصْل فِي ضَمَانه فَأوجب الْخِيَار كالغصب وَلَهُمَا أَن العَبْد الثَّانِي قَائِم مقَام الأول وَلَو كَانَ الأول قَائِما وَقد تراجع السّعر لم يكن لَهُ خِيَار كَذَا هَذَا

قَوْله فَهُوَ بِمَا فِيهِ يُرِيد أَن يكون قِيمَته مثل وَزنه أَو أَكثر من وَزنه فَإِن كَانَ أقل فعلى الِاخْتِلَاف عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) يملك بِمَا فِيهِ وَعِنْدَهُمَا (رحمهمَا الله تَعَالَى) يضمن قِيمَته من خلاف جنسه لِأَن فِي الِاسْتِيفَاء ضَرَرا بالمرتهن

ص: 491

وَلَا يرجع على الرَّاهِن بِشَيْء فَإِن قَتله عبد قِيمَته مائَة فَدفع مَكَانَهُ افتكه بِجَمِيعِ الدّين وَهُوَ قَول أَبى يُوسُف رحمه الله وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله إِذا قَتله عبد فالراهن بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ افتكه بِالدّينِ وَإِن شَاءَ سلم العَبْد الْمَدْفُوع للْمُرْتَهن بِمَالِه وَإِن أمره الرَّاهِن أَن يَبِيعهُ فَبَاعَهُ بِمِائَة قبض الْمِائَة قَضَاء من حَقه وَرجع بتسع مائَة

رجل رهن رجلا إبريق فضَّة وَزنه عشرَة بِعشْرَة فَضَاعَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ رجل سلط الْمُرْتَهن على بيع الرَّهْن ثمَّ مَاتَ الرَّاهِن فَلهُ أَن يَبِيعهُ بِغَيْر محْضر الْوَرَثَة عدل بَاعَ الرَّهْن وأوفى الْمُرْتَهن الثّمن ثمَّ اسْتحق الرَّهْن فضمن الْمُسْتَحق الْعدْل فَإِن شَاءَ الْعدْل ضمن الرَّاهِن الْقيمَة وَإِن شَاءَ الْمُرْتَهن الثّمن الَّذِي أعطَاهُ وَالله أعلم

ــ

قَوْله فَلهُ أَن يَبِيعهُ إِلَخ لِأَن الْمُرْتَهن صَار وَكيلا عَن الرَّاهِن فَلم يَنْعَزِل بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ لزمَه هَذِه الْوكَالَة حَتَّى ملك البيع بِغَيْر محْضر الْمُوكل فَكَذَا بعد مَوته لَا يشْتَرط حَضْرَة ورثته ورضاهم

قَوْله فَإِن شَاءَ إِلَخ حَاصله أَن الْمُسْتَحق بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الْعدْل وَإِن شَاءَ ضمن الرَّاهِن فَإِن ضمن الرَّاهِن صَحَّ الرَّهْن وَصَحَّ البيع وَصَحَّ الْقَضَاء وَإِن ضمن الْعدْل الْقيمَة كَانَ الْعدْل بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رَجَعَ بِتِلْكَ الْقيمَة على الرَّاهِن وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن الثّمن أما على الرَّاهِن فَلِأَنَّهُ وَكيله فَيرجع عَلَيْهِ بِمَا لحقه بعد البيع وَينفذ البيع وَصَحَّ الِاقْتِضَاء وَأما الْمُرْتَهن فَلِأَنَّهُ لما اسْتحق ظهر أَنه أَخذ الثّمن بِغَيْر حق فَكَانَ لَهُ أَن يرجع على الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِدِينِهِ

ص: 492