الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب فِيمَن يمر على الْعَاشِر بِمَال
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي رجل مر
ــ
قَوْله من بَين تغلب قَالَ أكمل الدّين فِي الْعِنَايَة شرح للهداية هم نَصَارَى تغلب من الرّوم قوم من الْعَرَب لما أَرَادَ عمر رضي الله عنهم ان يوظف عَلَيْهِ الْجِزْيَة فَأَبَوا وَقَالُوا نَحن من الْعَرَب نأنف من أَدَاء الْجِزْيَة فَإِن وظفت علينا الْجِزْيَة لحفنا بأعداءك من الرّوم وَإِن رَأَيْت أَن تَأْخُذ منا مَا يَأْخُذ بَعْضكُم عَن بعض فضعفه علينا فَشَاور الصَّحَابَة فَصَالحهُمْ عمر رضي الله عنهم على ذَلِك وَقَالَ هَذِه جِزْيَة سَموهَا مَا شِئْتُم فَوَقع الصُّلْح على أَن يُؤْخَذ مِنْهُم ضعف مَا يُؤْخَذ من الْمُسلمين انْتهى
وَقَالَ الْعَيْنِيّ فِي البناية شرح الْهِدَايَة بَنو تغلب (بِفَتْح التَّاء وَسُكُون الْغَيْن وَكسر اللَّام) بن وَائِل بن قاسط ابْن وهنب اخْتَارُوا فِي الْجَاهِلِيَّة النَّصْرَانِيَّة فَدَعَاهُمْ عمر رضي الله عنه إِلَى الْجِزْيَة فَأَبَوا وَقَالُوا نَحن عرب خُذ منا كَمَا يَأْخُذ بَعْضكُم من بعض فَقَالَ لَا نَأْخُذ من مُشْرك صَدَقَة فلحق بَعضهم فَقَالَ النُّعْمَان يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِن الْقَوْم لَهُم بَأْس شَدِيد فَخذ مِنْهُم الْجِزْيَة باسم الصَّدَقَة فَبعث عمر فِي طَلَبهمْ وَضعف عَلَيْهِم وَأجْمع الصَّحَابَة على ذَلِك انْتهى هَكَذَا فِي الْكِفَايَة وَغَايَة الْبَيَان وَالْكَافِي وَغَيرهَا وَقَالَ صدر الشَّرِيعَة فِي شرح الْوِقَايَة تغلب (بِكَسْر اللَّام) أَبُو قَبيلَة وَالنِّسْبَة إِلَيْهَا تغلبي (بِفَتْح اللَّام) استيحاشاً لتوالي الكسرتين وَرُبمَا قَالُوا بِالْكَسْرِ هَكَذَا فِي الصِّحَاح وَبَنُو تغلب قوم من مُشْركي الْعَرَب طالبهم عمر رضي الله عنه بالجزية فَأَبَوا وَقَالُوا نَحن نعطي الصَّدَقَة مضاعفة فصولحوا على ذَلِك فَقَالَ عمر هَذِه جزيتكم فسموها مَا شِئْتُم انْتهى وَهَكَذَا فِي الْمغرب وَفِيه نظر لَا يخفى
قَوْله مَا على الرجل يَعْنِي تَضْعِيف الزَّكَاة لِأَن الْوَاجِب خراج فِي حق الْآخِذ زَكَاة فِي حق الْمَأْخُوذ مِنْهُ وَالزَّكَاة على الْمَرْأَة دون الصَّبِي
بَاب فِيمَن يمر على الْعَاشِر بِمَال
قَوْله أَو أدّيت زَكَاته يُرِيد بِهِ أدّيت أَنا فِي الْمصر لِأَن هَذَا مَال بَاطِن فِي
على الْعَاشِر بِمَال فَقَالَ أصبت مُنْذُ شهر اَوْ على دين أَو قَالَ أدّيت الزَّكَاة إِلَى عَاشر آخر أَو أدّيت زَكَاته أَنا وَحلف قَالَ صدق وَكَذَلِكَ صَدَقَة السوئم إِلَّا إِذا قَالَ أدّيت زَكَاتهَا أَو أَخذهَا مُصدق آخر فَإِنَّهُ لَا يصدق إِلَّا أَن يعلم أَنه كَانَ فِي تِلْكَ السّنة مُصدق آخر فَيحلف وَيصدق وَإِن لم يكن مَعَه بَرَاءَة وَمَا صدق فِيهِ الْمُسلم صدق فِيهِ الذِّمِّيّ وَلَا يصدق فِيهِ
ــ
الْمصر ظَاهر خَارج الْمصر وَله ولَايَة الْأَدَاء فِي الْمصر وللعاشر ولَايَة الْأَخْذ خَارج الْمصر
قَوْله إِلَّا إِذا قَالَ إِلَخ وَقَالَ الشَّافِعِي يصدق لِأَنَّهُ أوصل الْحق إِلَى الْمُسْتَحقّين وَلنَا أَن ولَايَة الْأَخْذ فِي الْأَمْوَال الظَّاهِرَة حق السُّلْطَان ن فَلَا يملك إِبْطَاله وَالزَّكَاة هُوَ الثَّانِي وَالْأول يَنْقَلِب نفلا هَذَا هُوَ الصَّحِيح
قَوْله إِلَّا أَن يعلم إِلَخ لِأَنَّهُ إِذا لم يكن فِي تِلْكَ السّنة مُصدق آخر ظهر الْكَذِب بِيَقِين وَإِن كَانَ فِي تِلْكَ السّنة مُصدق آخر ذكر مُحَمَّد هَهُنَا أَنه يصدق إِن حلف على ذَلِك وَذكر فِي الأَصْل وَشرط أَن يَأْتِي بِخَط الْبَرَاءَة وَلم يشْتَرط هَهُنَا وَالْمَذْكُور هَهُنَا الْأَصَح لِأَن السَّاعِي رُبمَا لَا يُعْطِيهِ الْخط وَإِن أعطَاهُ وَلَكِن رُبمَا يضيع وَلِأَن الْخط يشبه الْخط فَلَا يعْتَمد عَلَيْهِ
قَوْله وَلَا يصدق إِلَخ لِأَن الْأَخْذ مِنْهُ بطرِيق الحماية وَمَا فِي يَده يحْتَاج إِلَى الحماية لَا محَالة إِلَّا فِي الْجَوَارِي لِأَنَّهُنَّ صرن أُمَّهَات الْأَوْلَاد بقوله فَلم يبْقين مَالا وَالْأَخْذ من عين المَال وَاجِب
قَوْله إِلَّا أَن يَكُونُوا إِلَخ إِنَّمَا نَفْعل هَكَذَا زجرا لَهُم ليتركوا الْأَخْذ من تجارنا فِي المَال الْقَلِيل لأَنهم لم يحموا تجارنا فعلينا أَن لَا نحمي تجارهم عِنْد مرورهم عَلَيْهِ مرّة بعد أُخْرَى وَحقّ الْأَخْذ إِنَّمَا يثبت لأجل الْحِفْظ والحماية
قَوْله أَخذ مِنْهُ الْعشْر لحَدِيث عمر رضي الله عنه قَالَ فِي الْحَرْبِيّ يُؤْخَذ
الْحَرْبِيّ إِلَّا فِي الْجَوَارِي يَقُول هن أُمَّهَات أَوْلَادِي وَيُؤْخَذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر فَإِن مر حَرْبِيّ بِخَمْسِينَ درهما لم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء إِلَّا أَن يَكُونُوا يَأْخُذُونَ منا من مثلهَا وَإِن مر حَرْبِيّ بِمِائَتي دِرْهَم وَلَا يعلم كم يَأْخُذُونَ منا أَخذ مِنْهُ الْعشْر وَإِن لم يَأْخُذُوا منا شَيْئا لم يُؤْخَذ مِنْهُم شَيْء امْرَأَة وَصبي من بني تغلب مرا على عَاشر بِمَال التِّجَارَة قَالَ لَيْسَ على الصَّبِي شَيْء وعَلى الْمَرْأَة مَا على الرجل حري مر على عَاشر فعشره ثمَّ مر مرّة أُخْرَى لم يعشره حَتَّى يحول الْحول فَإِن عشره فَرجع إِلَى دَار الْحَرْب ثمَّ خرج من يَوْمه عشرَة ايضا رجل
ــ
مِنْهُ مَا يَأْخُذُونَ منا فَإِن اياكم فالعشر فَإِن لم يَأْخُذ وَمنا شَيْئا لم نَأْخُذ شَيْئا كَيْلا يَأْخُذُوا
قَوْله حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَنه يُؤَدِّي إِلَى إفناء المَال فيعوده الْأَمر على مَوْضِعه بِالنَّقْضِ لِأَن حق الْأَخْذ للعاشر لأجل الْحِفْظ وَالثَّانِي أَن ولَايَة الْأَخْذ إِنَّمَا يثبت بِإِزَاءِ الْأمان وَالْحَرْبِيّ مَا دَامَ فِي دَار الْإِسْلَام فَهُوَ فِي حكم الْأمان الأول
قَوْله عشره أَيْضا لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَى إفناء المَال والأمان متجدد وَإِذا حَال الْحول تجدّد الْأمان
قَوْله لم يزك هَذِه الْمِائَة أَي الَّتِي مر بهَا لِأَنَّهُ قَلِيل وَمَا فِي بَيته لَا يحْتَاج إِلَى حماية ليضم إِلَيْهَا
قَوْله بضَاعَة هِيَ أَن يدْفع الْمَالِك مَاله إِلَى رجل ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح كُله للْمَالِك وللعامل الْأُجْرَة وَالْمُضَاربَة عقد شركَة فِي الرِّبْح بِمَال من رجل وَعمل من آخر بِأَن يَقُول الْمَالِك دفعت إِلَيْك مَالِي على أَن يكون الرِّبْح بيني وَبَيْنك نصفا أَو ثلثا أَو غير ذَلِك كَذَا فِي جَامع الرموز وَغَيره
مر على عَاشر بِمِائَة دِرْهَم وَأخْبر الْعَاشِر أَن لَهُ فِي منزله مائَة أُخْرَى قد حَال عَلَيْهَا الْحول لم يزك هَذِه الْمِائَة رجل مر على عَاشر الْخَوَارِج فِي أَرض غلبوا عَلَيْهَا فعشره فَإِنَّهُ يثني عَلَيْهِ الصَّدَقَة رجل مر على عَاشر بِمِائَتي دِرْهَم بضَاعَة لم يعشرها وكلك الْمُضَاربَة وَكَانَ مرّة يَقُول يعشرها ثمَّ
ــ
قَوْله وَكَانَ مرّة إِلَخ أَي كَانَ أَبُو حنيفَة رحمه الله يَقُول أَولا يعشرها لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة الْمَالِك فِي حق أَدَاء الزَّكَاة ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَا يعشرها لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالك فِي أَدَاء الزَّكَاة قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِلَخ ذكر مُحَمَّد فِي الأَصْل أَنه لَا يُؤْخَذ من هَؤُلَاءِ كلهم فِي الْفُصُول الثَّلَاثَة عِنْدهم جَمِيعًا
قَوْله عشر الْخمر أَي من قيمتهَا وبأخذ نصف عشر قيمتهَا وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يعشرهما لفقد الْقيمَة لَهما لِأَن الْخمر لَا قيمَة لَهُ عِنْده وَكَذَا الْخِنْزِير وَقَالَ زفر يعشرهما وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن مر بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ فَالْجَوَاب كَمَا قَالَ هَهُنَا انه يعشر الْخمر دون الْخِنْزِير ان مر بهما جملَة فَكَمَا قَالَ زفر وَلنَا أَن الْفرق بَين الْخمر وَالْخِنْزِير من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن الْخمر من ذَوَات الْأَمْثَال وَأخذ الْقيمَة فِي مَا لَهُ مثل من جنسه لَا يكون فِي معنى الْمثل شرعا وَلَيْسَ بِمثل لَهُ حَقِيقَة فيتمكن أَخذ الْقيمَة من الْخُمُور فَأَما الْخِنْزِير فَلَيْسَ من ذَوَات الْأَمْثَال وَقِيمَة مَا لَا مثل لَهُ من جنسه مثل لَهُ شرعا وَكَانَ أَخذ الْقيمَة كأخذ الْعين وَذَلِكَ حرَام وَثَانِيهمَا أَن ولَايَة الْأَخْذ للعاشر بِسَبَب الحماية لِأَن بِسَبَب الحماية يسْتَحق عَلَيْهِ الْكِفَايَة إِذْ الأَصْل فِي الْولَايَة ولَايَة الْمَرْء على نَفسه ثمَّ تتعدى إِلَى غَيره عِنْد جود شَرط التَّعَدِّي وَالْمُسلم لَهُ ولَايَة حماية خمر نَفسه ليخللها ويتخلل بِنَفسِهَا فَيكون لَهُ ولَايَة حماية على خمر غَيره عِنْد وجود شَرط التَّعَدِّي وَأما الْمُسلم فَلَيْسَ لَهُ ولَايَة حماية خِنْزِير نَفسه حَتَّى لَو أسلم النَّصَارَى وَله خنازير يجب عَلَيْهِ أَن يسيبها وَلم يحمها فَلَا يكون لَهُ ولَايَة الحماية على غَيره وَإِذا لم يكن لَهُ ولَايَة الحماية لم يكن لَهُ ولَايَة الْأَخْذ لَان ولَايَة الاخذ مسبب الحماية