المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا ينْقض الْوضُوء وَمَا لَا ينْقضه

- ‌بَاب الْمُسْتَحَاضَة

- ‌بَاب مَا يجوز بِهِ الْوضُوء وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب فِيمَن تيَمّم ثمَّ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام

- ‌بَاب فِي النَّجَاسَة تقع فِي المَاء

- ‌بَاب افي النَّجَاسَة تصيب الثَّوْب أَو الْخُف أَو النَّعْل

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَربع سَاقهَا مَكْشُوف

- ‌بَاب فِي الإِمَام أَيْن يسْتَحبّ لَهُ أَن يقوم وَمَا يكره لَهُ أَن يُصَلِّي إِلَيْهِ

- ‌بَاب فِي تَكْبِير الرُّكُوع وَالسُّجُود

- ‌بَاب الرجل يدْرك الْفَرِيضَة فِي جمَاعَة وَقد صلى بعض صلَاته

- ‌بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا لايفسده

- ‌بَاب فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

- ‌بَاب فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا يكره من الْعَمَل فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب فِي سَجْدَة التِّلَاوَة

- ‌بَاب فِيمَن تفوته الصلاه

- ‌بَاب فِي الْمَرِيض يُصَلِّي قَاعِدا

- ‌بَاب فِي صَلَاة السّفر

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب فِي حمل الْجِنَازَة وَالصَّلَاة عَلَيْهَا

- ‌بَاب الشَّهِيد يغسل أم لَا

- ‌بَاب فِي حكم الْمَسْجِد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة المَال وَالْخمس وَالصَّدقَات

- ‌بَاب زَكَاة السوائم

- ‌بَاب فِيمَن يمر على الْعَاشِر بِمَال

- ‌بَاب فِي عشر الْأَرْضين وخراجها وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة

- ‌بَاب فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌بَاب صَوْم يَوْم الشَّك

- ‌بَاب من أُغمي عَلَيْهِ أَو جن والغلام يبلغ وَالنَّصْرَانِيّ يسلم وَالْمُسَافر يقدم

- ‌بَاب فِيمَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَفِيمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب من يُوجب الصّيام على نَفسه

- ‌كتاب الْحَج

- ‌بَاب فِيمَن جَاوز الْمِيقَات أَو دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌بَاب فِي تَقْلِيد الْبدن

- ‌بَاب من جَزَاء الصَّيْد

- ‌بَاب فِي التَّمَتُّع

- ‌بَاب فِي الطّواف وَالسَّعْي

- ‌بَاب فِي الرجل يضيف إِلَى إِحْرَامه إحراماً

- ‌بَاب فِي الْحلق وَالتَّقْصِير

- ‌بَاب فِي الرجل يحجّ عَن آخر

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب فِي تَزْوِيج الْبكر والصغيرين

- ‌بَاب فِي الإكفاء

- ‌بَاب فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر وكَالَة وَالرجل يُؤْكَل بِالتَّزْوِيجِ

- ‌بَاب فِي النِّكَاح الْفَاسِد

- ‌بَاب فِي المهور

- ‌بَاب تَزْوِيج العَبْد وَالْأمة

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌بَاب طَلَاق السّنة

- ‌بَاب الْكِنَايَات

- ‌بَاب المشية

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌بَاب طَلَاق الْمَرِيض

- ‌بَاب فِي الرّجْعَة

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب ثُبُوت النّسَب وَالشَّهَادَة فِي الْولادَة

- ‌بَاب الْوَلَد من أَحَق بِهِ

- ‌بَاب الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت

- ‌بَاب الْحيض وَالنّفاس

- ‌كتاب الْعتاق

- ‌بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْعتْق على جعل وَالْكِتَابَة

- ‌بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج وَالسُّكْنَى وَالرُّكُوب

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْكَلَام

- ‌بَاب الْيَمين على الْحِين وَالزَّمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْعتْق

- ‌بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْحَج

- ‌بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي

- ‌مسَائِل من كتاب الْأَيْمَان لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌بَاب الوطئ الَّذِي يُوجب الْحَد وَمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب الْحَد كَيفَ يُقَام

- ‌بَاب فِي الْقَذْف

- ‌بَاب فِيهِ مسَائِل مُتَفَرِّقَة

- ‌كتاب السّرقَة

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ

- ‌بَاب فِي قطع الطَّرِيق

- ‌كتاب السّير

- ‌بَاب الارتداد واللحاق بدار الْحَرْب

- ‌بَاب الأَرْض يسلم عَلَيْهَا أَهلهَا أَو تفتح عنْوَة

- ‌بَاب فِيمَا يحرزه الْعَدو من عبيد الْمُسلمين ومتاعهم

- ‌بَاب من الدُّيُون والغصوب وَغَيرهَا من الْأَحْكَام

- ‌بَاب الْحَرْبِيّ يدْخل بِأَمَان مَتى يصير ذِمِّيا

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب السّلم

- ‌بَاب مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب البيع فِيمَا يُكَال أَو يُوزن

- ‌بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن

- ‌بَاب فِي خِيَار الرُّؤْيَة وَخيَار الشَّرْط

- ‌بَاب فِي الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة

- ‌بَاب فِي الْعُيُوب

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالشِّرَاءِ وَالْبيع

- ‌بَاب لحقوق الَّتِي تتبع الدَّار والمنزل

- ‌بَاب الِاسْتِحْقَاق

- ‌بَاب فِي الرجل يغصب شَيْئا فيبيعه أَو يَبِيع عبدا لغيره بِغَيْر أمره

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمَأْذُون يَبِيعهُ مَوْلَاهُ أَو يعتقهُ

- ‌مسَائِل من كتاب الْبيُوع لم تشاكل الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْكفَالَة

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالنَّفسِ

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالْمَالِ

- ‌بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا المَال فيقبضه أَحدهمَا

- ‌بَاب كَفَالَة العَبْد وَالْكَفَالَة عَنهُ

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌كتاب الضَّمَان

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌بَاب الدَّعْوَى

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الشَّهَادَة

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْمَوَارِيث والوصايا

- ‌بَاب من الْقَضَاء

- ‌مسَائِل من كتاب الْقَضَاء لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الْوكَالَة بِقَبض مَال أَو عبد

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب الاجارات

- ‌بَاب مَا ينْقض بِعُذْر وَمَا لَا ينْقض

- ‌بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب إِجَارَة العَبْد

- ‌بَاب مَا يضمن فِيهِ الْمُسْتَأْجر وَمَا لَا يضمن مِمَّا يُخَالف

- ‌بَاب جِنَايَة الْمُسْتَأْجر

- ‌مسَائِل من كتاب الْإِجَارَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌بَاب فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب فِي الْحر يُكَاتب العَبْد وَالْعَبْد يُكَاتب عَن نَفسه وَغَيره

- ‌بَاب فِي العَبْد بَين رجلَيْنِ يكاتبانه أَو يكاتبه أَحدهمَا

- ‌بَاب فِي الْمكَاتب يعجز أَو يَمُوت فَيتْرك وَفَاء أَو لَا يتْرك

- ‌بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله وَمَا لَا يجوز

- ‌مسَائِل من كتاب الْمكَاتب لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي اللّبْس

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع

- ‌مسَائِل من كتاب الْكَرَاهِيَة لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌بَاب الْعتْق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌بَاب مَا يجب فِيهِ الْقصاص وَمَا لَا يجب وَتجب الدِّيَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌بَاب فِي اعْتِبَار حَالَة الْقَتْل

- ‌بَاب الرجل يقطع يَد إِنْسَان ثمَّ يقْتله

- ‌بَاب فى الْقَتِيل يُوجد فى الدَّار والمحلة

- ‌بَاب الْجِرَاحَات الَّتِي هِيَ دون النَّفس

- ‌بَاب فِي جَنَابَة العَبْد الْمكَاتب

- ‌بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك

- ‌بَاب فِي الرجل شهر سِلَاحا واللص يدْخل دَارا

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْحَائِط والجناح

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا

- ‌مسَائِل من كتاب الْجِنَايَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض وَالْوَصِيَّة بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بثمرة الْبُسْتَان وغلته

- ‌بَاب الْوَصِيَّة الذِّمِّيّ ببيعة أَو كَنِيسَة

- ‌بَاب بيع الأوصياء وَالْوَصِيَّة إِلَيْهِم

- ‌بَاب الْبَازِي

- ‌مسَائِل مُتَفَرِّقَة لَيست لَهَا أَبْوَاب

الفصل: ‌باب فيه مسائل متفرقة

حَرْبِيّ دخل بِأَمَان فقذف مُسلما حد إِذا ضرب ذمِّي فِي قذف لم تجز شَهَادَته على أهل الذِّمَّة فَإِن أسلم جَازَت عَلَيْهِم وعَلى الْمُسلمين وَإِن ضرب سَوْطًا فِي قذف فَأسلم ثمَّ ضرب مَا بَقِي جَازَت شَهَادَته وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

‌بَاب فِيهِ مسَائِل مُتَفَرِّقَة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل قذف اَوْ

ــ

قَوْله بَطل الْحَد لِأَنَّهُ لَا يُورث عندنَا وَقَالَ الشَّافِعِي يُورث فَلَا يبطل

قَوْله حد لِأَن فِيهِ حق العَبْد والمستأمن يُؤْخَذ بِحُقُوق العَبْد

قَوْله لم تجز شَهَادَته لِأَن بطلَان شَهَادَة الْقَاذِف من تَمام الْحَد وَهُوَ من أهل الشَّهَادَة على أهل الذِّمَّة فَإِذا أسلم جَازَت شَهَادَته لَان هَذِه شَهَادَة لم يلحقاها الرَّد وَجَازَت على أهل الذِّمَّة تبعا للْمُسلمين لِأَن هَذِه حدثت بِالْإِسْلَامِ وَلم تكن قبله قَوْله جَازَت شَهَادَته لِأَن الَّذِي ضرب بعد الْإِسْلَام وَحده لَيْسَ بِحَدّ تَامّ لِأَنَّهُ بعض الْحَد فَلَا يصلح أَن يَجْعَل الرَّد وَصفا لَهُ

بَاب فِيهِ مسَائِل مُتَفَرِّقَة

قَوْله فَهُوَ لذَلِك كُله اما الزِّنَا وَالشرب السّرقَة فَلِأَن الْحَد إِنَّمَا يُقَام زجرا لَهُ فيتمكن فِيمَا زَاد على الْوَجْه شُبْهَة فَوت الْمَقْصُود لاحْتِمَال الْحُصُول بالاول وَالْحُدُود تندرئ بِالشُّبُهَاتِ وَأما الْقَذْف فَكَذَلِك عندنَا وَقَالَ الشَّافِعِي إِن قذف غير الأول أَو قذف الأول لَكِن بزنا آخر لَا يتداخل وَهِي تعرف فِي الْمُخْتَلف

قَوْله كلهَا لِأَنَّهُ وجد من كل وَاحِد من الْملاك خُصُومَة فَيَقَع عَن الْكل

ص: 292

زنى أَو سرق أَو شرب غير مرّة فحد فَهُوَ لذَلِك كُله رجل سرق سرقات ن فَقطع فِي إِحْدَاهَا فَهُوَ للسرقات كلهَا وَلَا يضمن شَيْئا رجلَانِ أقرا بِسَرِقَة مائَة دِرْهَم ثمَّ قَالَ أَحدهمَا هُوَ مَالِي لم يقطعا فَإِن سرقا ثمَّ غَابَ أَحدهمَا قطع الْحَاضِر وَهُوَ الآخر وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) رجل سرق ثوبا قد قطع فِيهِ لم يقطع وَإِن سرق ثوبا قد قطع فِي غزله قطع حَاكم قَالَ للحداد اقْطَعْ يَمِين هَذَا فِي سَرقَة سَرَقهَا فَقطع يسَاره عمدا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا شَيْء عَلَيْهِ

ــ

وَإِن خَاصم أحدهم فَقطع لَهُ قَالَ أَبُو حنيفَة الْقطع للسرقات كلهَا وَلَا يضمن شَيْئا وَقَالا يضمن للسرقات كلهَا إِلَّا الَّتِي قطع فِيهَا لِأَن الْقطع لَا يجب وَلَا يسْتَوْفى إِلَّا بِالْخُصُومَةِ وَلَيْسَ بَعضهم نَائِيا عَن الْبَعْض فِي الْخُصُومَة فَلَا تقطع عَمَّن لَا يُخَاصم فَبَقيَ مَاله مضمومنا وَله ان الْحَد وَاجِب حق الله (تَعَالَى) لَا للعباد وَإِنَّمَا شرطت الْخُصُومَة لظُهُور السَّبَب عِنْد القَاضِي فَإِذا قَامَت الْحجَّة من وَاحِد صَحَّ التَّكْلِيف وَالْحُدُود كلهَا وَاحِدَة فتداخلت

قَوْله لم يقطعا لِأَنَّهُ بَطل الْحَد عَن الرَّاجِع فَتثبت الشُّبْهَة فِي حق الآخر بِحكم الشّركَة

قَوْله وَيضمن فِي الْعمد لِأَن الْمُجْتَهد لَا يعْذر فِي عمد الظُّلم وَله أَنه أخلفه مَا هُوَ خير مِنْهُ فَلَا يضمن

قَوْله لَا أقطعه وَالْعشرَة للْمولى لِأَن الْمَالِك أصل وركن السّرقَة أَخذ المَال وَلم يثبت فَلَا يثبت التبع وَهُوَ الْقطع وَلأبي حنيفَة ان الاقرار بالشَّيْء يلاقي بَقَاؤُهُ وَالْقطع فِي الْبَقَاء أصل وَالْمَال تبع وَلِهَذَا لَو هلك المَال أَو اسْتَهْلكهُ لَا يمْنَع الْقطع وَالْإِقْرَار من العَبْد الْمَحْجُور بِالْقطعِ وَالْحُدُود صَحِيح وَالْقطع صَار اصلا

ص: 293

فِي الْخَطَأ وَيضمن فِي الْعمد عبد مَحْجُور أقرّ بِسَرِقَة عشرَة دَرَاهِم بِعَينهَا يقطع وَيرد الْعشْرَة إِلَى الْمَسْرُوق مِنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله أقطعه وَالْعشرَة للْمولى وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله لَا أقطعه وَالْعشرَة للْمولى هُوَ قَول زفر رحمه الله رجل قضي عَلَيْهِ بِالْقطعِ فِي سَرقَة فَوهبت لَهُ لم يقطع رجل سرق من أمه من الرضَاعَة قطع رجل خنق رجلا حَتَّى قَتله فَالدِّيَة على عاقتله وَإِن خنق فِي الْمصر غير مرّة قتل بِهِ وَالله أعلم

ــ

وَالْعَبْد أهل لما هُوَ أصل فَيثبت الأَصْل فيتبعه مَا كَانَ من ضروراته وَهُوَ كَون المَال لغير الْمولى وَهَذَا الْحَرْف حجَّة على أبي يُوسُف

قَوْله قطع لِأَنَّهُ لَا شُبْهَة فِي المَال والحرز لِأَن الرَّضَاع لَا يتَعَلَّق بِهِ وجوب صلَة وَلَا اسْتِحْقَاق حق فِي المَال وَلِهَذَا لَا يجب بِالرّضَاعِ الْمِيرَاث وَالْعِتْق

قَوْله فَالدِّيَة على عَاقِلَته هَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجب الْقصاص وَهِي مسئلة الْقَتْل بالمثقل

قَوْله قتل بِهِ هَذَا قتل سياسة بِالْإِجْمَاع لسعيه فِي الأَرْض بِالْفَسَادِ

ص: 294