الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجَعَ عبد مَأْذُون لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين مر بعاشر فَإِنَّهَا تعشر وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله لَا أعلمهُ رَجَعَ عَن هَذَا أم لَا وَقِيَاس الثَّانِي فِي الْمُضَاربَة هُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) أَنَّهَا لَا تعشر ذمِّي مر على عَاشر بِخَمْر وَخَنَازِير عشر الْخمر وَلم يعشر الْخَنَازِير
بَاب فِي عشر الْأَرْضين وخراجها وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي كل شَيْء أخرجت الأَرْض الْعشْر إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد (رَحمهَا الله) لَيْسَ فِي شَيْء مِمَّا اخرجت الارض الْعشْر حَتَّى
ــ
بَاب فِي عشر الْأَرْضين وخراجها وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة
قَوْله بِصَاع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كل صَاع أَرْبَعَة أُمَنَاء وَهَذَا عندنَا هُوَ صَاع أهل الْعرَاق وَعند أهل الْحجاز خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه رَجَعَ إِلَى هَذَا القَوْل لَهما أَن الْعشْر فِي معنى الزَّكَاة فَلَا يجب من غير نِصَاب وَلأبي حنيفَة النّصاب يعْتَبر ليصير الْمَالِك بِهِ غَنِيا وَهَهُنَا لَا حَاجَة إِلَى الْغناء لِأَنَّهُ مؤونة الأَرْض والمؤونة تجب على المرسر والمعسر ثمَّ عِنْدهمَا انا يشْتَرط خَمْسَة أوسق فِي مَا يدْخل تَحت الوسق كالحنطة وَالشعِير والذرة وَالزَّبِيب وَنَحْو ذَلِك واما فِي مَالا يدْخل تَحت الوسق كالقطن وَنَحْوه فَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله تَعَالَى) يعْتَبر فِيهِ قيمَة خَمْسَة أوسق من أدنى الموسقات كالذرة وَنَحْوهَا وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله تَعَالَى) يعْتَبر خَمْسَة من أَعلَى مَا يقدر بِهِ النَّاس كالقطن بالأحمال إِذا بلغ خَمْسَة أحمال كل حمل ثَلَاث مائَة من والزعفران بالأمناء وَالْعَسَل بالأفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا
قَوْله وَلَيْسَ فِي الخضراوات إِلَخ هَذَا عِنْدهمَا (رحمهمَا الله تَعَالَى) وَعند أبي حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) فِيهَا الشّعْر لَهما قَوْله عليه السلام لَيْسَ فِي الخضراوات صَدَقَة وَله العمومات من غير فصل
يبلغ خَمْسَة أوسق (والوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهَذَا فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير والسمسم والأرز والذرة وَأَشْبَاه ذَلِك من الْحُبُوب وَلَيْسَ فِي الخضراوات عشر وَلَا فِي فَاكِهَة لَيست لَهَا ثَمَرَة بَاقِيَة مثل الْبِطِّيخ وَنَحْوه وكل شَيْء أخرجته الأَرْض مِمَّا فِيهِ الْعشْر لَا يحْسب فِيهِ أجر الْعمَّال وَلَا نَفَقَة الْبَقر تغلبي لَهُ أَرض عَلَيْهِ الْعشْر مضاعفاً اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسلم أَو ذمِّي أَو أسلم التغلبي فَهِيَ على حَالهَا مُسلم لَهُ أَرض عشر بَاعهَا من نَصْرَانِيّ وَقَبضهَا فَأَخذهَا أَو كَانَ النصرانى اشْتَرَاهَا بيعا فَاسِدا فَردَّتْ على
ــ
قَوْله لَا يحْسب فِيهِ لِأَن النَّبِي عليه السلام قَالَ مَا سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر وَمِمَّا سقِِي بغرب أَو بدانية أَو بسانية فَفِيهِ نصف الْعشْر حكم بتفاوت الْوَاجِب لتَفَاوت المؤونة فَلَو رفعت لصار المؤونه الْوَاجِب مُتَّفقا عَلَيْهِ
قَوْله فَهِيَ على حَالهَا سَوَاء كَانَت الأَرْض أَصْلِيَّة فِي حكم التَّضْعِيف بِأَن ورثهَا من آبَائِهِ أَو تداولته الْأَيْدِي بِالشِّرَاءِ من التغلبي إِلَى التلغبي كَذَلِك أَو كَانَ تَضْعِيف الْعشْر فِيهَا حَادِثا بِأَن اشْتَرَاهَا مُسلم أَو ذمِّي وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن أسلم التغلبي أَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسلم يسْقط التَّضْعِيف وَيعود إِلَى عشر وَاحِد سَوَاء كَانَت أَصْلِيَّة فِي فِي حكم التَّضْعِيف أَو كَانَ التَّضْعِيف حَادِثا وَقَالَ مُحَمَّد إِن كَانَت أَصْلِيَّة بقيت على حَالهَا كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَإِن كَانَ حَادِثا لَا يثبت التَّضْعِيف وَيعود إِلَى عشر وَاحِد وَالصَّحِيح أَن التَّضْعِيف الْحَادِث لَا يثبت عِنْد مُحَمَّد
قَوْله فَأَخذهَا أَي مُسلم بِالشُّفْعَة فَهُوَ عشري لتحول الصَّفْقَة
قَوْله فَفِيهِ الْعشْر يُرِيد بِهِ إِذا سقَاهُ من مَاء الْعشْر لِأَن مؤونة الأَرْض تَدور مَعَ المَاء وَإِن السقاء بِمَاء الْخراج فَهِيَ خَرَاجِيَّة
قَوْله فَعَلَيهِ الْخراج وَيَسْتَوِي فِيهَا مَاء الْعشْر وَمَاء الْخراج لِأَن الْعشْر عبَادَة وَالْكفْر ينافيها وعَلى قِيَاس قَوْلهمَا يَنْبَغِي أَن يفصل فِي الْجَواب فَيجب الْخراج فِي المَاء الخراجي وَالْعشر فِي المَاء العشري لَكِن عِنْد أبي يُوسُف يُضَاعف عَلَيْهِ الْعشْر
الْمُسلم فَهِيَ أَرض عشر مُسلم لَهُ دَار خطة فَجَعلهَا بستاناً فَفِيهِ الْعشْر وَلَيْسَ على الْمَجُوسِيّ فِي دَاره شَيْء فَإِن جعلهَا بستاناً فَعَلَيهِ الْخراج وَفِي أَرض الصَّبِي وَالْمَرْأَة التغلبيين مَا فِي أَرض الرِّجَال رجل لَهُ أَرض خراج فعطلها فَعَلَيهِ الْخراج فَإِن زَرعهَا فاصطلمتها آفَة بَطل عَنْهَا الْخراج وَيُوضَع على الزَّعْفَرَان وعَلى الْبُسْتَان فِي أَرض الْخراج من الْخراج
ــ
قَوْله بَطل عَنْهَا الْخراج لِأَنَّهُ بعد الزِّرَاعَة تعلق بنماء حَقِيقِيّ وَقد ذهب بالآفة
قَوْله بِقدر مَا تطِيق لِأَنَّهُ لم يرو فيهمَا نَص فاعتبرت الطَّاقَة وَنِهَايَة الطَّاقَة أَن يكون الْوَاجِب نصف الْخَارِج لَا يُزَاد عَلَيْهِ والبستان كل أَرض يحوطه حَائِط وفيهَا نخيل مُتَفَرِّقَة وأشجار مثمرة وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن من لَهُ أَرض الزَّعْفَرَان وزرعه فِيهَا الْحُبُوب وَترك الزَّعْفَرَان من غير عذر يوضع عَلَيْهِ خراج آخر من غير عذر إِذا انْتقل إِلَى أخس الْأَمريْنِ بِأَن كَانَ لَهُ أَرض كرم مثلا فقلعها وَزرع فِيهَا الْحُبُوب فَعَلَيهِ خراج الْكَرم لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ضيع الزِّيَادَة وَهَذَا مِمَّا يعرف وَلَا يُفْتِي بِهِ كَيْلا يطْمع الظلمَة فِي أَمْوَال النَّاس
قَوْله الْخراج لتمكنه من الزِّرَاعَة يُرِيد بِهِ إِذا كَانَ مَا وَرَاء عين القير والنفط أَرض فارغة تصلح للزِّرَاعَة
قَوْله فَفِيهِ الْعشْر لِأَن الْخراج انمايجب بنماء حَقِيقِيّ أَو تقديري والتقديري إِنَّمَا يكون بالتمكن وَهَهُنَا لَا يتَحَقَّق فَيتَعَلَّق بِحَقِيقَة الرّبع والمتعلق بِحَقِيقَة الرّبع هُوَ الْعشْر بِالنَّصِّ
قَوْله المعتمل هُوَ الَّذِي قدر على عمل يكون سَببا لملك الدِّرْهَم وَإِن لم يحسن حِرْفَة