الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْبيُوع
بَاب السّلم
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم فِي رجل أسلم إِلَى رجل عشرَة دَرَاهِم فِي كرحنطة فَقَالَ الْمُسلم إِلَيْهِ شرطت لَك ردياً وَقَالَ رب السّلم بل لم تشْتَرط شَيْئا فَالْقَوْل قَول الْمُسلم اليه وَإِن قَالَ
ــ
بَاب السّلم
قَوْله فَالْقَوْل قَول رب السّلم الأَصْل فِيهِ أَنَّهُمَا إِذا اخْتلفَا فى الصِّحَّة وَالْفساد فَإِن خرج كَلَام أَحدهمَا مخرج التعنت والعناد كَانَ بَاطِلا وَكَانَ القَوْل قَول من يَدعِي الصِّحَّة لِأَن قَول المتعنت مَرْدُود فَبَقيَ قَول صَاحبه بِلَا معَارض وَإِن خرج مخرج الْخُصُومَة قَالَ أَبُو حنيفَة القَوْل قَول من يَدعِي الصِّحَّة أَيْضا إِذا اتفقَا على عقد وَاحِد وَإِن كَانَ خَصمه هُوَ الْمُنكر وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد القَوْل قَول الْمُنكر وَإِن أنكر الْخُصُومَة بَيَانه أَنه إِذا ادّعى رب السّلم الْأَجَل وَأنكر الْمُسلم إِلَيْهِ فَالْقَوْل قَول رب السّلم بِالْإِجْمَاع لِأَن كَلَام الْمُسلم إِلَيْهِ خرج مخرج التعنت لِأَنَّهُ يُنكر مَا يَنْفَعهُ فَتعين الْفَاسِد غَرضا لَهُ فَصَارَ بَاطِلا وَإِن ادّعى الْمُسلم إِلَيْهِ الْأَجَل وَأنكر رب السّلم فَعِنْدَ أبي حنيفَة القَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا قَول رب السّلم وَإِن ادّعى الْمُسلم إِلَيْهِ شَرط الردى وانكر رب السّلم الشَّرْط اصلا
الْمُسلم إِلَيْهِ لم يكن فِيهِ أجل وَقَالَ رب السّلم ك بل كَانَ فِيهِ أجل فَالْقَوْل قَول رب السّلم رجل أسلم إِلَى رجل مِائَتي دِرْهَم فِي كرحنطة مائَة مِنْهَا دين على الْمُسلم إِلَيْهِ وَمِائَة نقد فالسلم فِي حِصَّة الدّين بَاطِل رجل أسلم إِلَى رجل فِي حِنْطَة بقفيز لَا يعلم معياره فَلَا خير فِيهِ وان بَاعه بِهَذَا القفيز جَازَ وكل شَيْء أسلم فِيهِ لَهُ حمل وَمؤنَة وَلم يشرط مَكَان الْإِيفَاء فَهُوَ فَاسد وَمَا لم يكن لَهُ حمل وَمؤنَة فَهُوَ جَائِز ويوفيه فِي الْمَكَان الَّذِي أسلم فِيهِ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة رضي الله عنه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) وَكَذَلِكَ مَاله حمل وَمؤنَة فَهُوَ جَائِز وان يشرط مَكَان الايفاء
ــ
فَكَلَام رب السّلم خرج مخرج التعنت فَبَطل قَوْله وَإِن ادّعى رب السّلم شَرط الردى وَأنكر الْمُسلم إِلَيْهِ الشَّرْط أصلا يجب أَن يكون على الِاخْتِلَاف فَعنده القَوْل قَول رب الْمُسلم وَعِنْدَهُمَا القَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهَا
قَوْله بَاطِل اما اذا اطلق السَّلَام بِمِائَتي دِرْهَم فِي كرحنطة ثمَّ قاص الْمِائَة بِمَا عَلَيْهِ وَأدّى الْمِائَة فَلَا يشكل لَان الْفساد هَهُنَا بِسَبَب علم الْقَبْض وَذَلِكَ طَار وَأما إِذا أضَاف العقد إِلَى الدّين فَكَذَلِك لَان الدّين فَكَذَلِك لِأَن الدّين لَا يتَعَيَّن إِذا كَانَ ثمنا فَصَارَ الْإِضَافَة وَالْإِطْلَاق سَوَاء
قَوْله فال خير فِيهِ لَان السّلم يتَأَخَّر التَّسْلِيم فَرُبمَا يهْلك القفيز فَيُؤَدِّي إِلَى الْمُنَازعَة
قَوْله فِي الْمَكَان الَّذِي أسلم فِيهِ مَا لَيْسَ لَهُ حمل وَمؤنَة لَا يشْتَرط بَيَان مَكَان الْإِيفَاء فِيهِ لصِحَّة العقد بِالْإِجْمَاع لَكِن هَل يتَعَيَّن مَكَان العقد مَكَانا للايفاء ذكر هَهُنَا انه يتَعَيَّن وَذَلِكَ فِي كتاب الْإِجَارَات أَنه لَا يتَعَيَّن فَإِنَّهُ قَالَ يُوفيه فى أَي مَكَان شَاءَ وَبِه أَخذ بعض مَشَايِخنَا
قَوْله فَهُوَ جَائِز هَذَا الِاخْتِلَاف مَبْنِيّ على أَن مَكَان العقد هَل يتَعَيَّن مَكَانا
وَلَا بَأْس بالسلم فِي الْبيض والجوز والفلوس عددا وَفِي السّمك الْمَالِك وزنا وَضَربا مَعْلُوما وصغير الْبيض وكبيره سَوَاء وَلَا خير فِي السّمك الطري إِلَّا فِي حِينه وزمانه وزنا وَضَربا مَعْلُوما وَلَا خير فِي السّلم فِي اللَّحْم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِذا وصف من اللَّحْم موضعا مَعْلُوما بِصفة مَعْلُومَة جَازَ وَلَا بَأْس بالسلم فِي طشت أَو قمقم أَو خُفَّيْنِ أَو نَحْو ذَلِك إِن كَانَ يعرف وَإِن كَانَ لَا يعرف فَلَا خير فِيهِ وَإِن استصنع رجل شَيْئا من ذَلِك بِغَيْر أجل فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ تَركه
ــ
للإيفاء عِنْد أبي حنيفَة لَا يتَعَيَّن وَعِنْدَهُمَا يتَعَيَّن وعَلى هَذَا الْخلاف الْأُجْرَة فِي الْإِجَارَات إِذا كَانَت دينا وَلها حمل وَمؤنَة نَص عَلَيْهِ فِي كتاب الْإِجَارَات وعَلى هَذَا الْخلاف الْقِسْمَة إِذا وَقع فِي أحد النَّصِيبَيْنِ بِنَاء اَوْ شَيْء آخر فزادوا فِي نصيبب الآخر مَكِيلًا أَو مَوْزُونا دينا مُؤَجّلا وَله حمل ومؤنه فَإِنَّهُ بَيَان مَكَان ايفاء على هَذَا الْخلاف لَهما أَن سَبَب وجود التَّسْلِيم وجد فِي هَذَا الْمَكَان فَوَجَبَ أَن يتَعَيَّن هَذَا الْمَكَان مَكَان الْإِيفَاء كَمَا فِي بيع الْعين وكما فِي الْغَصْب وَالْقَرْض وكما إِذا لم يكن لَهُ حمل وَمؤنَة وَلأبي حنيفَة أَن التَّعْيِين مُوجب التعين أَو ضَرُورَة مُوجب التَّسْلِيم وَلم يُوجد فَلَا يتَعَيَّن مَكَان العقد
قَوْله والجوز وَإِن أسلم فِي الْجَوْز كَيْلا لَا بَأْس بِهِ أَيْضا عندنَا خلافًا لزفَر لِأَنَّهُ مِمَّا يعلم بِالْكَيْلِ وَلَا يتَفَاوَت إِلَّا بِاعْتِبَار الصَّغِير وَالْكَبِير الَّذِي هُوَ هدر بالإصطلاح
قَوْله والفلوس لِأَن ثمنيتها بطلت باصطلاح الْمُتَعَاقدين وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يبطل فَلَا يجوز السّلم لِأَن ثمنيته ثَبت باصطلاح النَّاس فَلَا يبطل باصطلاحها فِيهِ
رجل اسْلَمْ فِي كرحنطة فَلَمَّا حل اجل اشْترى الْمُسلم إِلَيْهِ من رجل كرا فَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ لم يكن قبضا وَإِن أمره أَن يقبضهُ لَهُ ثمَّ يقبضهُ لنَفسِهِ فاكتاله لَهُ ثمَّ اكتاله لنَفسِهِ جَازَ وَإِن لم يكن سلما وَكَانَ قرضا فَأمره بِقَبض الكرجاز رجل اسْلَمْ فر كرّ فَأمر رب السّلم الْمُسلم إِلَيْهِ أَن يكيله فِي غَرَائِر رب السّلم فَفعل ذَلِك وَرب السّلم غَائِب لم يكن ذَلِك قبضا وَلَو اشْترى الْكر معينا فكاله فِي غَرَائِر المُشْتَرِي والمسئلة لحالها كَانَ قبضا
ــ
قَوْله وَفِي السّمك المالح لاستجماع الشَّرَائِط فِيهِ وان اسْلَمْ فِيهِ عدد لم يجز لِأَنَّهُ متفاوت
قَوْله سَوَاء لاصطلاح النَّاس على إهدار التَّفَاوُت
قَوْله إِلَّا فِي حِينه لِأَنَّهُ قد يَنْقَطِع فِي زمَان الشتَاء فَإِن كَانَ لَا يَنْقَطِع يجوز
قَوْله جَازَ لِأَنَّهُ أسلم فِي مَوْزُون مَعْلُوم أَلا يرى أَنه يضمن بِالْمثلِ ضَمَان الْعدوان وَلأبي حنيفَة أَن الْمُسلم فِيهِ مَجْهُول لتَفَاوت يَقع باخْتلَاف الْعظم فَإِذا كَانَ مخلوع الْعظم فَعَن أبي حنيفَة فِيهِ رِوَايَتَانِ
قَوْله فَلَا خير فِيهِ لِأَنَّهُ يُبَاع دينا وَالدّين لَا يعرف إِلَّا بِالْوَصْفِ وَإِذا عرف يجوز إِذا استجمع سَائِر شَرَائِط الْجَوَاز
قَوْله فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَخ الاستصناع جَائِز بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَهُوَ بيع عِنْد عَامَّة الْمَشَايِخ وَقَالَ بَعضهم هُوَ عدَّة وَالصَّحِيح مَا قَالَه عَامَّة الْمَشَايِخ فَإِذا صَار بيعا فَإِذا رأه فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ ترك لِأَنَّهُ اشْترى شَيْئا لم يره
قَوْله فَأمره بِقَبض الكرجاز اصل هَذَا ان من اترى الْحِنْطَة اَوْ مَكِيلًا آخر
رجل دفع إِلَى الصَّائِغ دِينَارا وَأمره أَن يزِيد من عِنْده نصف دِينَار فَزَاد جَازَ رجل أسلم جَارِيَة فِي كرّ وَقَبضهَا الْمُسلم إِلَيْهِ ثمَّ تَقَايلا فَمَاتَتْ فِي يَد الْمُسلم إِلَيْهِ فَعَلَيهِ قيمتهَا يَوْم قبضهَا وَكَذَلِكَ لَو تَقَايلا بعد مَوتهَا فَعَلَيهِ الْقيمَة أَيْضا وَإِن اشْتَرَاهَا بِأَلف دِرْهَم فقبضها ثمَّ تَقَايلا ايضا فَمَاتَتْ فِي يَد
ــ
المُشْتَرِي بِشَرْط الْكَيْل بِأَن اشْترى الْحِنْطَة على أَنَّهَا عشرَة أَقْفِزَة أَو اشْترى عشرَة أَقْفِزَة من هَذِه الصُّبْرَة أَو اشْترى كراً من هَذِه الصُّبْرَة (والكراسم الْأَرْبَعين قَفِيزا) وَقبض مَا اشْترى لم يكن لَهُ أَن يتَصَرَّف فِيهِ وَلَا أَن يَأْكُلهُ حَتَّى يكيله لِأَنَّهُ لَو زَاد لَا يكون لَهُ الزِّيَادَة بل يكون للْبَائِع وَلَو انْتقصَ يرجع على البَائِع بِحِصَّة من الثّمن فَلَو جَازَ البيع أَو الْأكل قبل الْكَيْل رُبمَا يصير بَائِعا أَو آكلاً بِمَال غَيره فَإِن اشْترى بِشَرْط الْكَيْل وكاله ثمَّ بَاعه من غَيره بِشَرْط الْكَيْل لَا يَكْتَفِي بذلك الْكَيْل بل على المُشْتَرِي الثَّانِي ان يكيليه ثَانِيًا وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَصَرَّف قبل الْكَيْل لانه اذا كيل ثَانِيًا عَسى ان يزدتاد شَيْئا فَلَا يسل لَهُ وَإِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول
إِذا أَمر الْمُسلم إِلَيْهِ رب السّلم أَن يَأْخُذ ذَلِك الْكر من البَائِع اقْتِضَاء لحقه الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ لَا يكون لَهُ أَخذه حَتَّى يَكِيل مرَّتَيْنِ مرّة للْمُسلمِ إِلَيْهِ وَمرَّة لنَفسِهِ لِاجْتِمَاع الصفقتين بِشَرْط الْكَيْل بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ قرضا لِأَن الْقَرْض إِعَادَة فَيكون الْمَقْبُوض عين حَقه فِي التَّقْدِير فَيصح الْقَبْض من غير كيل فَوَجَبَ كيل وَاحِد للْمُشْتَرِي قَوْله لم يكن ذَلِك قبضا لِأَن الْأَمر يتَنَاوَل عينا مَمْلُوكا للْمُسلمِ إِلَيْهِ مستعيراً للغرائر لَا مودعاً فَانْقَطع يَد رب الْمُسلم عَن الغرائز فَلم يصر قَابِضا
كَانَ قبضا لِأَن الْأَمر يتَنَاوَل ملك الْآمِر فَيصح وَإِذا صَار البَائِع وَكيلا فِي امساك الغرائز فَبَقيت فِي يَد المُشْتَرِي بِبَقَاء بيد الْوَكِيل عَلَيْهَا وَلَو كَانَ الغرائر للْبَائِع رُوِيَ عَن مُحَمَّد أَنه لَا يصير قَابِضا لِأَن الْمُشْتَرى صَار مستعيراً وَلم يقبض فَلم يَصح الْعَارِية فَلَا تصير الغرائر وَاقعا فِي يَده فَلم يصر الوقاع فِيهَا وَاقعا فِي يَد المُشْتَرِي
قَوْله فَزَاد جَازَ لِأَنَّهُ يصير قرضا وَيصير بالاتصال بِملكه قَابِضا
بطلت الْإِقَالَة وَإِن تَقَايلا بعد مَوتهَا فالإقالة بَاطِلَة رجل اسْلَمْ إِلَى رجل عرة دَرَاهِم فِي كرحنطة ثمَّ تَقَايلا لم يكن لَهُ ايْنَ يشترى من الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال شَيْئا حَتَّى يقبضهُ رجل بَاعَ دِينَارا بِعشْرَة دَرَاهِم فَبَاعَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعشْرَة دِينَارا بِعشْرَة دَرَاهِم وَدفع الدِّينَار وتقاصا بِالْعشرَةِ فَهُوَ جَائِز وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
ــ
قَوْله فَعَلَيهِ الْقيمَة أَيْضا لِأَن الْإِقَالَة فسخ البيع فيصلح إِضَافَته إِلَى مَحل البيع وَالْمُسلم فِيهِ مَحل البيع لِأَن الْمُسلم فِيهِ مَبِيع كالجارية فَيصح إِضَافَة الْإِقَالَة إِلَيْهِ بعد هَلَاك الْجَارِيَة ابْتِدَاء وَبَقِي العقد عَلَيْهِ بعد هَلَاك الْجَارِيَة فَيفْسخ الْمُسلم فِيهِ وَيجب عَلَيْهِ ردهَا فَيفْسخ فِي الْجَارِيَة ضَرُورَة وَهُوَ عَاجز عَن ردهَا فَيجب رد قيمتهَا
قَوْله بطلت الْإِقَالَة لِأَن مَحل العقد هِيَ الْجَارِيَة دون الدَّرَاهِم فَإِذا مَاتَت لم يبْق محلا للْعقد فَلَا يَصح الْفَسْخ لفَوَات الْمحل
قَوْله لم يكن لَهُ إِلَخ لما روى عَن أبي سعيد الخدرى عَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم) أَنه قَالَ لرب السّلم لَا تَأْخُذ إِلَّا سلمك أَو رَأس مَالك وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ السّلم حَال بَقَاء العقد أَو رَأس المَال حَال انْفِسَاخ العقد وَلِأَن رَأس المَال اخذه شَبِيها بِالْبيعِ فَيثبت حُرْمَة الِاسْتِبْدَال
قَوْله فَاسد لِأَن الْقَبْض الْمعِين وَاجِب فِي بدل الصّرْف والاستبدال يبطل الْقَبْض الْمعِين
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَنَّهُ إِذا أطلق البيع وَجب بِهِ ثمن يجب تَعْيِينه وَوَجَب بِالْعقدِ قبض معِين احْتِرَازًا عَن الرِّبَا وَالدّين لَا يصلح وَفَاء بِهِ فَلذَلِك لم يصر قصاصا وَإِن تقاصا صَحَّ اسْتِحْسَانًا عِنْد عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة وَلم يَصح عِنْد زفر