المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا ينْقض الْوضُوء وَمَا لَا ينْقضه

- ‌بَاب الْمُسْتَحَاضَة

- ‌بَاب مَا يجوز بِهِ الْوضُوء وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب فِيمَن تيَمّم ثمَّ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام

- ‌بَاب فِي النَّجَاسَة تقع فِي المَاء

- ‌بَاب افي النَّجَاسَة تصيب الثَّوْب أَو الْخُف أَو النَّعْل

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَربع سَاقهَا مَكْشُوف

- ‌بَاب فِي الإِمَام أَيْن يسْتَحبّ لَهُ أَن يقوم وَمَا يكره لَهُ أَن يُصَلِّي إِلَيْهِ

- ‌بَاب فِي تَكْبِير الرُّكُوع وَالسُّجُود

- ‌بَاب الرجل يدْرك الْفَرِيضَة فِي جمَاعَة وَقد صلى بعض صلَاته

- ‌بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا لايفسده

- ‌بَاب فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

- ‌بَاب فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب مَا يكره من الْعَمَل فِي الصَّلَاة

- ‌بَاب فِي سَجْدَة التِّلَاوَة

- ‌بَاب فِيمَن تفوته الصلاه

- ‌بَاب فِي الْمَرِيض يُصَلِّي قَاعِدا

- ‌بَاب فِي صَلَاة السّفر

- ‌بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب فِي حمل الْجِنَازَة وَالصَّلَاة عَلَيْهَا

- ‌بَاب الشَّهِيد يغسل أم لَا

- ‌بَاب فِي حكم الْمَسْجِد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة المَال وَالْخمس وَالصَّدقَات

- ‌بَاب زَكَاة السوائم

- ‌بَاب فِيمَن يمر على الْعَاشِر بِمَال

- ‌بَاب فِي عشر الْأَرْضين وخراجها وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة

- ‌بَاب فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌بَاب صَوْم يَوْم الشَّك

- ‌بَاب من أُغمي عَلَيْهِ أَو جن والغلام يبلغ وَالنَّصْرَانِيّ يسلم وَالْمُسَافر يقدم

- ‌بَاب فِيمَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَفِيمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب من يُوجب الصّيام على نَفسه

- ‌كتاب الْحَج

- ‌بَاب فِيمَن جَاوز الْمِيقَات أَو دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌بَاب فِي تَقْلِيد الْبدن

- ‌بَاب من جَزَاء الصَّيْد

- ‌بَاب فِي التَّمَتُّع

- ‌بَاب فِي الطّواف وَالسَّعْي

- ‌بَاب فِي الرجل يضيف إِلَى إِحْرَامه إحراماً

- ‌بَاب فِي الْحلق وَالتَّقْصِير

- ‌بَاب فِي الرجل يحجّ عَن آخر

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب فِي تَزْوِيج الْبكر والصغيرين

- ‌بَاب فِي الإكفاء

- ‌بَاب فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر وكَالَة وَالرجل يُؤْكَل بِالتَّزْوِيجِ

- ‌بَاب فِي النِّكَاح الْفَاسِد

- ‌بَاب فِي المهور

- ‌بَاب تَزْوِيج العَبْد وَالْأمة

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌بَاب طَلَاق السّنة

- ‌بَاب الْكِنَايَات

- ‌بَاب المشية

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌بَاب طَلَاق الْمَرِيض

- ‌بَاب فِي الرّجْعَة

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب ثُبُوت النّسَب وَالشَّهَادَة فِي الْولادَة

- ‌بَاب الْوَلَد من أَحَق بِهِ

- ‌بَاب الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت

- ‌بَاب الْحيض وَالنّفاس

- ‌كتاب الْعتاق

- ‌بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْعتْق على جعل وَالْكِتَابَة

- ‌بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج وَالسُّكْنَى وَالرُّكُوب

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْكَلَام

- ‌بَاب الْيَمين على الْحِين وَالزَّمَان

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْعتْق

- ‌بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء

- ‌بَاب الْيَمين فِي الْحَج

- ‌بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي

- ‌مسَائِل من كتاب الْأَيْمَان لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌بَاب الوطئ الَّذِي يُوجب الْحَد وَمَا لَا يُوجِبهُ

- ‌بَاب الْحَد كَيفَ يُقَام

- ‌بَاب فِي الْقَذْف

- ‌بَاب فِيهِ مسَائِل مُتَفَرِّقَة

- ‌كتاب السّرقَة

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌بَاب مَا يقطع فِيهِ

- ‌بَاب فِي قطع الطَّرِيق

- ‌كتاب السّير

- ‌بَاب الارتداد واللحاق بدار الْحَرْب

- ‌بَاب الأَرْض يسلم عَلَيْهَا أَهلهَا أَو تفتح عنْوَة

- ‌بَاب فِيمَا يحرزه الْعَدو من عبيد الْمُسلمين ومتاعهم

- ‌بَاب من الدُّيُون والغصوب وَغَيرهَا من الْأَحْكَام

- ‌بَاب الْحَرْبِيّ يدْخل بِأَمَان مَتى يصير ذِمِّيا

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب السّلم

- ‌بَاب مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز

- ‌بَاب البيع فِيمَا يُكَال أَو يُوزن

- ‌بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن

- ‌بَاب فِي خِيَار الرُّؤْيَة وَخيَار الشَّرْط

- ‌بَاب فِي الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة

- ‌بَاب فِي الْعُيُوب

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالشِّرَاءِ وَالْبيع

- ‌بَاب لحقوق الَّتِي تتبع الدَّار والمنزل

- ‌بَاب الِاسْتِحْقَاق

- ‌بَاب فِي الرجل يغصب شَيْئا فيبيعه أَو يَبِيع عبدا لغيره بِغَيْر أمره

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمَأْذُون يَبِيعهُ مَوْلَاهُ أَو يعتقهُ

- ‌مسَائِل من كتاب الْبيُوع لم تشاكل الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْكفَالَة

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالنَّفسِ

- ‌بَاب الْكفَالَة بِالْمَالِ

- ‌بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا المَال فيقبضه أَحدهمَا

- ‌بَاب كَفَالَة العَبْد وَالْكَفَالَة عَنهُ

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌كتاب الضَّمَان

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌بَاب الدَّعْوَى

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْأَيْمَان

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الشَّهَادَة

- ‌بَاب الْقَضَاء فِي الْمَوَارِيث والوصايا

- ‌بَاب من الْقَضَاء

- ‌مسَائِل من كتاب الْقَضَاء لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الْوكَالَة بِقَبض مَال أَو عبد

- ‌بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب الاجارات

- ‌بَاب مَا ينْقض بِعُذْر وَمَا لَا ينْقض

- ‌بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب إِجَارَة العَبْد

- ‌بَاب مَا يضمن فِيهِ الْمُسْتَأْجر وَمَا لَا يضمن مِمَّا يُخَالف

- ‌بَاب جِنَايَة الْمُسْتَأْجر

- ‌مسَائِل من كتاب الْإِجَارَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌بَاب فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة

- ‌بَاب فِي الْحر يُكَاتب العَبْد وَالْعَبْد يُكَاتب عَن نَفسه وَغَيره

- ‌بَاب فِي العَبْد بَين رجلَيْنِ يكاتبانه أَو يكاتبه أَحدهمَا

- ‌بَاب فِي الْمكَاتب يعجز أَو يَمُوت فَيتْرك وَفَاء أَو لَا يتْرك

- ‌بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله وَمَا لَا يجوز

- ‌مسَائِل من كتاب الْمكَاتب لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي اللّبْس

- ‌بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع

- ‌مسَائِل من كتاب الْكَرَاهِيَة لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب

- ‌بَاب الْعتْق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌بَاب مَا يجب فِيهِ الْقصاص وَمَا لَا يجب وَتجب الدِّيَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌بَاب فِي اعْتِبَار حَالَة الْقَتْل

- ‌بَاب الرجل يقطع يَد إِنْسَان ثمَّ يقْتله

- ‌بَاب فى الْقَتِيل يُوجد فى الدَّار والمحلة

- ‌بَاب الْجِرَاحَات الَّتِي هِيَ دون النَّفس

- ‌بَاب فِي جَنَابَة العَبْد الْمكَاتب

- ‌بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك

- ‌بَاب فِي الرجل شهر سِلَاحا واللص يدْخل دَارا

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْحَائِط والجناح

- ‌بَاب فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا

- ‌مسَائِل من كتاب الْجِنَايَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض وَالْوَصِيَّة بِالْعِتْقِ

- ‌بَاب الْوَصِيَّة بثمرة الْبُسْتَان وغلته

- ‌بَاب الْوَصِيَّة الذِّمِّيّ ببيعة أَو كَنِيسَة

- ‌بَاب بيع الأوصياء وَالْوَصِيَّة إِلَيْهِم

- ‌بَاب الْبَازِي

- ‌مسَائِل مُتَفَرِّقَة لَيست لَهَا أَبْوَاب

الفصل: ‌باب الوكالة بالبيع والشراء

رجلَانِ وكلا بِالْخُصُومَةِ فِي دين وَفِي قَبضه فلأحدهما أَن يُخَاصم وَلَا يقبضان إِلَّا مَعَ رجل دفع إِلَى رجل عشرَة دَرَاهِم ينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فالعشرة بعشرته وَلَا يجوز وكَالَة بِاسْتِيفَاء حد أَو قصاص إِلَّا فِي إِقَامَة الشُّهُود وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله لَا تجوز فِي إِقَامَة الشُّهُود أَيْضا وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

‌بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رضي الله عنهم رجل أَمر رجلا

ــ

الِاسْتِيفَاء بِحَضْرَة صَاحب الْحق احْتِمَال الدرء لِأَنَّهُ إِذا حضر وعاين الْعقُوبَة رُبمَا يلْحقهُ الرَّحْمَة والرأفة على الْجَانِي فيعفو إِن كَانَ للعفو فِيهِ مجَال

قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِلَخ وَقَوله مُحَمَّد مُضْطَرب وَالْأَظْهَر أَنه مَعَ أبي حنيفَة لَهُ أَن الْوَكِيل بِمَنْزِلَة الْبَدَل من الأَصْل وَلَا مدْخل للبدل فِي هَذَا كالبدل فِي الْحجَّة وَهِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَشَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال وَإِشَارَة الْأَخْرَس فِي الْإِقْرَار وَلَهُمَا أَن التَّوْكِيل تنَاول مَا لَيْسَ بِحَدّ وَلَا قصاص وَلَا يُضَاف إِلَيْهِ الْحَد وَالْقصاص وَلِأَن الْوُجُوب يُضَاف إِلَى عِلّة الْوُجُوب وَهُوَ الْجِنَايَة والظهور يُضَاف إِلَى عِلّة الظُّهُور فَأَما الْخُصُومَة شَرط مَحْض لاحظ لَهَا فِي الْوُجُوب فَأَشْبَهت سَائِر الْحُقُوق

بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء

قَوْله أَحدهمَا جَازَ لِأَنَّهُ قد لَا يتَّفق الْجمع وَالتَّوْكِيل حصل مُطلقًا فَوَجَبَ إجراءه على إِطْلَاقه بعد أَن يَشْتَرِي بِمثل قِيمَته أَو بِزِيَادَة يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ

قَوْله بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ لِأَن التَّوْكِيل حصل مُطلقًا فَيحْتَمل على إِطْلَاقه

ص: 407

أَن يَشْتَرِي لَهُ عَبْدَيْنِ بأعيانهما وَلم يسم لَهُ ثمنا فَاشْترى لَهُ أَحدهمَا جَازَ وَإِن أمره أَن يشتريهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فَاشْترى أَحدهمَا بِخمْس مائَة أَو أقل جَازَ وَإِن اشْترى بِأَكْثَرَ من خمس مائَة لم يلْزم الْآمِر إِلَّا أَن يَشْتَرِي والباقب بِبَقِيَّة الْألف وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِن اشْترى أَحدهمَا بِأَكْثَرَ من نصف الْألف بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَقد بَقِي من الْألف مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ رجل أَمر رجلا أَن يَبِيع عبدا لَهُ فَبَاعَهُ

ــ

كَمَا قُلْنَا وَلأبي حنيفَة أَن هَذَا بالمقابلة أوجب النّصْف دلَالَة والتنصيص على الْخَمْسمِائَةِ لكل مِنْهُمَا حجر عَن الزِّيَادَة قلت الزِّيَادَة أَو كثر فَكَذَا هَذَا إِلَّا أَن يَشْتَرِي الْبَاقِي قبل أَن يختصما لِأَن الْعَمَل بِالصَّرِيحِ أَحَق من الْعَمَل بِالدّلَالَةِ وَالْمُوكل صرح بتحصيل الْعَبْدَيْنِ بِأَلف

قَوْله فَهُوَ عبد للْمُشْتَرِي إِلَخ فرق بَين هَذَا وَبَين مَا إِذا وكل غير العَبْد ليشتريه لَهُ فَأعْلم الْوَكِيل البَائِع أَنه اشْتَرَاهُ لغيره أَو لم يُعلمهُ يصير مُشْتَريا للْآمِر وَهَهُنَا مَا لم يعلم أَنه اشْترى للْعَبد لَا يصير مُشْتَريا للْعَبد وَالْفرق بَينهمَا أَن بيع نفس العَبْد من العَبْد إِعْتَاق وَشِرَاء العَبْد لنَفسِهِ قبُول الْإِعْتَاق فَكَانَ بَين الشرائين تفَاوت فَلَا بُد من الْبَيَان والتمييز لِأَنَّهُ إِذا اشْترى للْعَبد صَار البَائِع معتقاً وَلَزِمَه الْوَلَاء وَإِذا اشْتَرَاهُ لغيره لَا يصير معتقاً وَلَا يلْزمه الْوَلَاء وَعَسَى أَن يرضى بِأَحَدِهِمَا دون الآخر فَلم يسْتَغْن عَن الْبَيَان أما إِذا كَانَ وَكيلا من جِهَة غير العَبْد فَلَا فرق بَين الشرائين فَإِن الْعهْدَة فِي حق البَائِع يكون عَلَيْهِ على كل حَال فَلَا حَاجَة إِلَى الْبَيَان فَإِذا أطلق هَهُنَا وَقع العقد للْوَكِيل عملا بحقيقته وَهُوَ الْمُعَاوضَة فِيهِ إِلَّا أَن الْألف يكون للْمولى لِأَنَّهُ كسب عَبده وَعَلِيهِ ألف أُخْرَى ثمنا للْعَبد وَإِن اشْتَرَاهُ للْعَبد هَل يلْزم للْعَبد ألف أُخْرَى أم لَا لم يذكرهُ فِي الْكتاب وَيَنْبَغِي أَن يلْزمه لما قُلْنَا

ص: 408

بِقَلِيل أَو كثير أَو بِعرْض أَو بَاعَ نصفه جَازَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يَبِيعهُ إِلَّا بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَلَا يجوز أَن يَبِيع نصفه إِلَّا أَن يَبِيع النّصْف الآخر مِنْهُ قبل أَن يختصما

رجل أَمر عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ أَو صَبيا بِبيع عبد فَبَاعَهُ جَازَ والعهدة على الْآمِر عبد قَالَ لرجل اشْتَرِ لي نَفسِي من مولَايَ بِأَلف وَدفعهَا إِلَيْهِ فَإِن قَالَ الرجل للْمولى اشْتَرَيْته لنَفسِهِ فَبَاعَهُ على هَذَا فَهُوَ حر وَالْوَلَاء للْمولى وَإِن لم لم يبين للْمولى فَهُوَ عبد للْمُشْتَرِي وَالْألف للْمولى وعَلى المُشْتَرِي ألف مثلهَا رجل قَالَ لآخر أَمرتك بِبيع عَبدِي بِالنَّقْدِ فَبِعْته بالنسئة وَقَالَ الْمَأْمُور أَمرتنِي بِبيعِهِ وَلم تقل شَيْئا فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَإِن اخْتلف فِي

ــ

قَوْله قَول الْآمِر لِأَن الْأَمر قد يكون مُطلقًا وَقد يكون مُقَيّدا وَالْأَمر يُسْتَفَاد من جِهَته

قَوْله قَول الْمضَارب لِأَن الْإِطْلَاق فِيهَا أصل أَلا ترى أَنه لَو سمى الْمُضَاربَة مُطلقًا صحت فَالْقَوْل قَول من يَدعِي الأَصْل

قَوْله وَإِن أمره إِلَخ أصل هَذَا أَن التَّوْكِيل بِالشِّرَاءِ إِذا أضيف إِلَى دين على الْوَكِيل فَإِن كَانَ البَائِع مُتَعَيّنا بِأَن قَالَ اشْتَرِ لي من فلَان أَو يكون الْمَبِيع بِعَيْنِه ليَكُون البَائِع مُتَعَيّنا صَحَّ بِالْإِجْمَاع وَإِن كَانَ غير مُتَعَيّن لم يَصح عِنْد أبي حنيفَة خلالفا لَهما لَهما أَن عقد الشِّرَاء لَا يتَعَلَّق بِعَين الدَّرَاهِم عينا كَانَ أَو دينا أَلا ترى أَن من اشْترى شَيْئا بِالدَّرَاهِمِ على البَائِع ثمَّ تَصَادقا أَن الدّين لم يكن لم يبطل الشِّرَاء وَوَجَب مثلهَا فَيصير التَّقْيِيد بهَا وَالْإِطْلَاق سَوَاء كَمَا لَو عين البَائِع وَلأبي حنيفَة أَن الدَّرَاهِم تتَعَيَّن فِي الوكالات إِذا كَانَ عينا أَلا ترى أَنه لَو وَكله بشرَاء عبد

ص: 409

ذَلِك مضَارب وَرب المَال فَالْقَوْل قَول الْمضَارب

رجل لَهُ على رجل ألف فَأمره أَن يَشْتَرِي لَهُ بهَا هَذَا العَبْد فَاشْتَرَاهُ جَازَ وَإِن أمره أَن يَشْتَرِي بهَا عبدا بِغَيْر عينه فَاشْتَرَاهُ فَمَاتَ فِي يَده قبل أَن يقبضهُ الْآمِر مَاتَ من مَال المُشْتَرِي وَإِذا قَبضه الْآمِر فَهُوَ لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ لَازم للْآمِر إِذْ قَبضه الْمَأْمُور رجل دفع إِلَى رجل ألفا وَأمره أَن يَشْتَرِي بهَا جَارِيَة فاشتراها فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْتهَا بِخمْس مائَة وَقَالَ الْمَأْمُور اشْتَرَيْتهَا بِأَلف فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور هَذَا إِذا كَانَت الْجَارِيَة تَسَاوِي ألفا وَإِن كَانَت تَسَاوِي خمس مائَة فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَإِن لم يكن دفع ثمن الْجَارِيَة للْمَأْمُور فَهُوَ مُشْتَر لنَفسِهِ

رجل قَالَ لرجل اشْتَرِ لي ثوبا أَو دَابَّة أَو دَارا فَاشْتَرَاهُ فالوكالة

ــ

بِهَذَا الْألف فَهَلَكت الْألف عِنْد الْوَكِيل بطلت الْوكَالَة فَإِذا لم يتَعَيَّن كَانَ هَذَا تمْلِيك الدّين من غير من عَلَيْهِ الدّين وَهُوَ بَاطِل وَأما إِذا عين انتصب البَائِع وَكيلا بِالْقَبْضِ ثمَّ الشِّرَاء وَالْقَبْض بِحكم الشِّرَاء وَاقع بعده فَيصير كالتوكيل بِالشِّرَاءِ مُضَافا إِلَى عين

قَوْله قَول الْمَأْمُور لِأَن الْآمِر يَدعِي عَلَيْهِ ضَمَان خَمْسمِائَة وَهُوَ مُنكر

قَوْله وَإِن لم يكن إِلَخ إِن لم يكن دفع إِلَيْهِ الْألف وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَتلْزم الْجَارِيَة الْمَأْمُور على كل حَال أما إِذا كَانَت تَسَاوِي خَمْسمِائَة فَلَا يشكل لِأَنَّهُ خَالف الشِّرَاء وَإِن كَانَت تَسَاوِي ألفا فَالْقَوْل قَول الْآمِر أَيْضا أَي يَتَحَالَفَانِ وَتلْزم الْجَارِيَة الْمَأْمُور هَكَذَا ذكره فَإِنَّهُ أطلق الْجَواب وَلم يفصل بَينهمَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَن تلْزم الْجَارِيَة الْآمِر فِي هَذَا الْفَصْل لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِأَلف فتلزم الْآمِر فَإِن من وكل رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَة بِأَلف فَاشْترى جَارِيَة تَسَاوِي ألفا بِخَمْسِمِائَة تلْزم الْآمِر وَمَعَ هَذَا قَالَ تلْزم الْمَأْمُور وَإِنَّمَا كَانَ هَكَذَا لِأَن الْوَكِيل الشِّرَاء مَعَ الْمُوكل ينزل منزلَة البَائِع مَعَ المُشْتَرِي فالاختلاف بَينهمَا يُوجب التَّحَالُف فَإِذا تحَالفا وَجب فسخ العقد فتلزم الْجَارِيَة الْمَأْمُور

ص: 410

بَاطِلَة وَإِن سمى ثمن الدَّار وَوصف جنس الدَّابَّة وَالثَّوْب جَازَ رجل أَمر آخر أَن يَشْتَرِي لَهُ هَذَا العَبْد بِأَلف دِرْهَم أَو لم يسم الثّمن فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْته بِخَمْسِمِائَة وَقَالَ الْمَأْمُور بِأَلف وَصدق البَائِع الْمَأْمُور فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور رجل وكل رجلا بِبيع عبد فَأمر الْوَكِيل رجلا ليَبِيعهُ فَبَاعَهُ وَالْوَكِيل حَاضر أَو بَاعه رجل فَبلغ الْوَكِيل فَأجَاز فَهُوَ جَائِز وَإِن وَكله بشرَاء ثوب هروي فَأمر الْوَكِيل رجلا فَاشْتَرَاهُ وَالْوَكِيل حَاضر فَهُوَ جَائِز وَإِن كَانَ غَائِبا لم يجز

ــ

قَوْله بَاطِلَة أَصله أَن الْوكَالَة تتحمل الْجَهَالَة الْيَسِيرَة وَلَا تتحمل الْجَهَالَة الْفَاحِشَة

قَوْله رجل أَمر آخر إِلَخ قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر إِنَّمَا فَارَقت هَذِه الْمَسْأَلَة مَا سبق حَتَّى أوجب التَّحَالُف ثمَّة وألزم الْجَارِيَة للْمَأْمُور وَهَهُنَا لم يُوجب التَّحَالُف وألزمه للْآمِر لِأَن البَائِع هَهُنَا حَاضر مُصدق للْمَأْمُور فَصَارَ كإنشاء البيع فَبَطل الِاخْتِلَاف وثمة البَائِع غَائِب

قَوْله لم يجز لِأَن الْمَقْصُود من التَّوْكِيل الِانْتِفَاع بِرَأْي الْوَكِيل لَا بعبارته إِذْ النَّاس يتفاوتون فِي الرَّأْي فِي الْعبارَة فَإِذا وكل غَيره فقد فَاتَ رَأْيه وَإِن لم يغب فقد حضر رَأْيه وَإِنَّمَا فَاتَ عِبَارَته

قَوْله وَقَالَ إِنَّمَا خص قَوْلهمَا بِالذكر مَعَ أَنه حكم مجمع عَلَيْهِ لِأَن الشُّبْهَة إِنَّمَا ترد على قَوْلهمَا لِأَن تَصَرُّفَات الْمُرْتَد بِالْبيعِ وَالشِّرَاء نَافِذَة عِنْدهمَا وَإِن قتل على ردته وَلَكِن تَصَرُّفَاته على وَلَده مَوْقُوفَة بِالْإِجْمَاع

قَوْله كَذَلِك أَي لَا يجوز بيع وَاحِد مِنْهُمَا وَلَا شِرَاءَهُ ولانكاحه لِأَنَّهُ لَا ولَايَة للحربي على الْمُسلم لِأَنَّهُ أبعد من الذِّمِّيّ فَإِذا لم يثبت للذِّمِّيّ ولَايَة على

ص: 411

مكَاتب أَو عبد أَو ذمِّي زوج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة حرَّة مسلمة أَو بَاعَ لَهَا أَو اشْترى لم يجز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الْمُرْتَد إِذا قتل على ردته وَالْحَرْبِيّ كَذَلِك وَصِيّ احتال بِمَال الْيَتِيم فَإِن كَانَ ذَلِك خيرا للْيَتِيم جَازَ رجل أَمر رجلا بِبيع عَبده فَبَاعَهُ وَأخذ بِالثّمن رهنا فَضَاعَ فِي يَده أَو أَخذ بِهِ كَفِيلا جَازَ وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ رجل وكل رجلَيْنِ بِبيع عبد بِأَلف فَبَاعَ أَحدهمَا بذلك لم يجز وَكَذَلِكَ الْخلْع وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

ــ

ابْنَته الْمسلمَة الصَّغِيرَة فالحربي أولى وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لِأَن الْولَايَة تبتنى على معنى النّظر واتفاق الْملَّة يدل إِلَيْهِ وَهُوَ هَهُنَا مُتَرَدّد

قَوْله خيرا للْيَتِيم جَازَ لِأَن الْمَشْرُوع فِي حق الصَّبِي هُوَ النّظر وَالْمَقْصُود من الْحِوَالَة هُوَ التوثيق وَأَنه لَا يحصل إِلَّا أَن يكون الْمُحْتَال عَلَيْهِ أملأ من الْمُحِيل فَلَا يجوز من الْوَصِيّ بِدُونِ خيرية الثَّانِي

قَوْله وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن الِاسْتِيفَاء حق الْوَكِيل وَالرَّهْن وَالْكَفَالَة يؤكدان الإستيفاء فَلم يَصح الْحجر عَنهُ فَإِذا ضَاعَ الرَّهْن فِي يَده فقد هلك استيفاءه

قَوْله وَكَذَلِكَ الْخلْع وَإِن قدر الثّمن وَبدل الْخلْع لِأَن الْخلْع وَالْبيع يحتاجان إِلَى الرَّأْي وَالتَّدْبِير وَهُوَ رَضِي برائهما فَإِذا تفرد وَاحِد بَطل غَرَضه

ص: 412