الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد بَين رجلَيْنِ قتل مولى لَهما فعفى أَحدهمَا بَطل الْجَمِيع وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يدْفع الَّذِي عفى عَنهُ نصف نصِيبه إِلَى الآخر أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة رجل قتل عبدا أَو جَارِيَة قِيمَته عشرُون ألفا خطأ فعلى عَاقِلَته فى العَبْد عشرَة آلَاف دِرْهَم إِلَّا عشرَة وفى الْجَارِيَة خَمْسَة آلَاف دِرْهَم إِلَّا عشرَة روى ذَلِك عَن عبد الله وَإِبْرَاهِيم (رضى الله عَنْهُمَا) فى الدِّيات وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله عَلَيْهِ الْقيمَة بَالِغَة مَا بلغت وَإِن غصب جَارِيَة قيمتهَا عشرُون فَمَاتَتْ فى يَده فَعَلَيهِ عشرُون ألفا
بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة رضي الله عنهم عبد قطعت
ــ
من غير تعين فَإِذا انْقَلب مَالا احْتمل بطلَان الْكل وَهُوَ أَن يعبر بتعلقه بِنَصِيب الآخر وَاحْتمل أَن يعْتَبر مُتَعَلقا بِنَصِيب نَفسه واحتملا التنصيف بِأَن يعْتَبر شَائِعا فَلَا يجب المَال بِالشَّكِّ
قَوْله بَالِغَة مَا بلغت لِأَن الضَّمَان بدل الْمَالِيَّة فَيجب بحسبها كَمَا فى الْغَصْب حَيْثُ يجب قيمَة الْمَغْصُوب بَالِغَة مَا بلغت وَلأبي حنيفَة وَمُحَمّد أَنه (تَعَالَى) أوجب الدِّيَة مُطلقًا بقوله ودية مسلمة إِلَى أَهله وَهِي اسْم للْوَاجِب بِمُقَابلَة الْآدَمِيَّة فَيجب اعْتِبَارهَا وَلَا يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهَا وَلما كَانَت قيمَة الْحر مقدرَة بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم نقصنا مِنْهَا فى العَبْد بِعشْرَة إِظْهَارًا لانحطاط مرتبته وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود حَيْثُ قَالَ لَا يبلغ بِقِيمَة العَبْد دِيَة الْحر وَينْقص مِنْهُ عشرَة دَرَاهِم رَوَاهُ الْقَدُورِيّ فِي شرح مُخْتَصر الْكَرْخِي وروى عبد الرَّزَّاق مثله عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ بِخِلَاف قَلِيل الْقيمَة فَإِنَّهُ لَا أثر فِيهِ فقدرنا بِقِيمَتِه
بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك
قَوْله فَعَلَيهِ قِيمَته أقطع لِأَن الْغَصْب مُبْطل لسراية الْجِنَايَة فَصَارَ كَأَنَّهُ
يَده ثمَّ غصبه رجل فَمَاتَ فِي يَده من الْقطع فَعَلَيهِ قِيمَته أقطع وَإِن غصبه وَهُوَ صَحِيح فَقطع الْمولى يَده فِي يَد الْغَاصِب فَمَاتَ من ذَلِك فِي يَد الْغَاصِب فَلَا شَيْء عَلَيْهِ عبد مَحْجُور عَلَيْهِ غصب عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ فَمَاتَ فِي يَده فَهُوَ ضَامِن رجل غصب مُدبرا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى فجنى عِنْده جِنَايَة أُخْرَى فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ وَيرجع بِنصْف الْقيمَة على الْغَاصِب فيدفعه إِلَى ولي الْجِنَايَة الأولى ثمَّ يرجع بذلك على الْغَاصِب رجل غصب عبدا فجنى فِي يَده ثمَّ رده فجنى جِنَايَة أُخْرَى فَإِن الْمولى يَدْفَعهُ إِلَى ولي الجنايتين ثمَّ يرجع على الْغَاصِب بِنصْف الْقيمَة فيدفعه إِلَى الأول وَيرجع بِهِ على الْغَاصِب وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله يرجع بِنصْف الْقيمَة فَيسلم لَهُ وَإِن جنى عِنْد الْمولى فغصبه
ــ
هلك لَا بِالْقطعِ فَيضمن قِيمَته أقطع
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يعْتَرض على الْقطع مَا يمْنَع السَّرَايَة فَصَارَ الْمولى متلفاً لَهُ فِي يَد الْغَاصِب وبالإتلاف صَار مسترداً للْعَبد
قَوْله فَهُوَ ضَامِن لِأَنَّهُ مَأْخُوذ بأفعاله بالاستهلاك وَلَا يُؤْخَذ بأقواله من الْإِقْرَار
قَوْله نِصْفَانِ لِأَنَّهُ صَار مُبْطلًا حَقهم فِي العَبْد على وَجه لَا يصير مُخْتَارًا للْفِدَاء لِأَن الْمولى بِالتَّدْبِيرِ السَّابِق صَار معجزاً نَفسه عَن دفع العَبْد
قَوْله فيدفعه هَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يدْفع إِلَى ولي الْجِنَايَة الأولى بل يسلم لَهُ لِأَن الْمولى إِنَّمَا يرجع على الْغَاصِب بِنصْف الْقيمَة الَّتِي أَخذهَا ولي الْجِنَايَة الأولى وَلَهُمَا أَن حق ولي الْجِنَايَة الأولى فِي كل الْقيمَة وَقد منع النّصْف لمزاحمة ولي الْجِنَايَة الثَّانِيَة فَإِذا وصل إِلَى الْمولى من قيمَة الْمُدبر شَيْء وَجب التَّسْلِيم إِلَى ولي الْجِنَايَة الأولى
قَوْله وَيرجع بذلك النّصْف إِلَخ لِأَنَّهُ اسْتحق هَذَا النّصْف بِسَبَب كَانَ فِي
رجل ثمَّ جنى فى يَده رَجَعَ الْمولى بِنصْف قِيمَته فيدفعه إِلَى الأول وَلَا يرجع بِهِ
رجل غصب مُدبرا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى ثمَّ غصبه أَيْضا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ ثمَّ يرجع بِقِيمَتِه على الْغَاصِب فَيدْفَع نصفهَا إِلَى الأول وَيرجع بذلك النّصْف على الْغَاصِب رجل غصب صَبيا حرا فَمَاتَ فى يَده فَجْأَة أَو بحمى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن مَاتَ من صَاعِقَة أَو نهسته حَيَّة فعلى عَاقِلَة الْغَاصِب الدِّيَة صبي يعقل أودع عبدا فَقتله فعلى عَاقِلَته الْقيمَة وَإِن أودع طَعَاما فَأَكله لم يضمن وَإِن اسْتهْلك مَالا ضمن
ــ
ضَمَان الْغَاصِب فَيرجع بذلك عَلَيْهِ
قَوْله فعلى عَاقِلَة الْغَاصِب الدِّيَة لِأَن الْإِتْلَاف وجد نسبياً بِالنَّقْلِ إِلَى المسبعة وَمَكَان الصَّوَاعِق لِأَنَّهُمَا لَا يكونَانِ فى كل مَكَان فَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَيضمن كالحفر فى الطَّرِيق بِخِلَاف الْحمى والفجاءة لِأَنَّهُ لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمَكَان حَتَّى لَو كَانَ موضعا يغلب فِيهِ الْحمى والأمراض يَنْبَغِي أَن يضمن
قَوْله لم يضمن وَقَالَ أَبُو يُوسُف يضمن لِأَنَّهُ أتلف مَالا مَعْصُوما حَقًا لله (تَعَالَى) فَيجب عَلَيْهِ الضَّمَان كَمَا إِذا كَانَت الْوَدِيعَة عبدا وَلَهُمَا أَنه أتلف مَالا غير مَعْصُوم لِأَن الْعِصْمَة تثبت حَقًا للْمَالِك وَقد فَوتهَا بِنَفسِهِ فَإِنَّهُ لَا ولَايَة للصَّبِيّ عَلَيْهِ وَلَا على نَفسه وَلم يقم هُوَ من يقوم مقَامه للْحِفْظ فَلَا يجب الضَّمَان بِخِلَاف إِيدَاع العَبْد فَإِن عصمته لحق نَفسه لِأَنَّهُ مبقي على أصل الْحُرِّيَّة فِي الدَّم فَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى ولَايَة أحد فَيجب ضَمَانه وَبِخِلَاف مَا إِذا اسْتهْلك الصَّبِي شَيْئا من غير إِيدَاع فَإِن الصبى يُؤْخَذ بأفعاله وَالتَّقْيِيد بالعاقل يدل أَن غير الْعَاقِل يضمن اتِّفَاقًا لِأَن التسليط من الْمُودع غير مُعْتَبر وَفعل الصبى مُعْتَبر كَذَا ذكره فَخر الْإِسْلَام رحمه الله وَذكر قاضيخان رحمه الله وَغَيره أَن غير الْعَاقِل لَا يضمن فى قَوْلهم جَمِيعًا كَذَا فى الْعِنَايَة