الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
241 -
عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه.
71 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
وكرهه الحسن وأبو العالية
وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن (1).
242 -
عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» (2).
72 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
243 -
عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس- وما بيني وبينه أحد- بأي شيء دووي جُرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد
(1) وما ذاك لأنها ليست بماء.
* المسكر نجس عند الأكثرين، وهو رأي الجمهور، وقال بعضهم ليس بنجس.
* الخمر نجس عند شيخ الإسلام تبعًا للجمهور، بل قال ص (204 ج 34). الخمر كالبول والحشيشة كالعذرة (يعني في النجاسة).
(2)
من أي جنس كان، وفي حديث عمر عند مسلم «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» .