الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب إذا احتلمت المرأة
282 -
عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق، هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نعم، إذا رأت الماء» (1).
23 - باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس
283 -
حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا لحميد قال: حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جُنُب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين
(1) وسألت الشيخ: عن من رأى الماء ولم يدر من أي النومات؟
قال: من آخر نومة.
* وهذه قاعدة في حق الرجال والنساء، ومن لم ير الماء فلا غسل عليه، والماء المني وهذا في الليل والنهار. وفيه من الفوائد شرعية السؤال.
* من عجز عن الغسل توضأ وتيمم لحادثة عمرو بن العاص وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.