الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
139 - باب التسبيح والدعاء في السجود
817 -
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن» (1).
140 - باب المكث بين السجدتين
(2)
819 -
قال مالك بن الحويرث: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال: «لو
(1) يفسر القرآن ويبين معناه.
(2)
قلت: هل تشرع الإشارة بين السجدتين؟
قال بعض أهل العلم إنه يشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين ولهم في ذلك دليلان:
أحدهما: حديث ابن عمر رضي الله عنهم، الذي رواه مسلم من طريق معمر عن نافع عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها
…
» الحديث.
فأخذوا بعموم قوله «إذا جلس في الصلاة» وقالوا هذا يشمل الجلوس بين السجدتين كذلك.
والجواب عن هذا أن يقال: إن المراد بقوله: «جلس في الصلاة» التشهد ولنا في ذلك دليلان:
أحدهما: أن حديث ابن عمر المذكور قد رواه مسلم بلفظ آخر يبين المراد فرواه من طريق أيوب عن نافع بلفظ: «كان إذا قعد في التشهد
…
».
وهو كذلك عند أحمد في مسنده (2/ 131) والبيهقي (2/ 130)، ولفظه عنده «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يتشهد» ، ولفظه عند الدرامي من =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طريق أيوب أيضًا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة
…
».
وله طريق أخرى عند مسلم من حديث ابن عمر بلفظ إذا جلس في الصلاة
…
«ورواه مالك وأحمد والنسائي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.
ودليلنا الثاني: أن جميع من أخرج حديث ابن عمر بطريقيه ذكره في أبواب التشهد، ولم يذكره في أبواب الجلوس بين السجدتين. قال النسائي على الحديث المذكور: باب موضع البصر في التشهد، وبوب الدارمي: باب الإشارة في التشهد، ومثله أبو داود.
وقال ابن خزيمة: باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى، ونحوه لابن حبان فأصبحت لفظة في الصلاة، مجملة بينتها الروايات الأخرى والمجمل يوضحه المبين، وهذا ما فهمه أئمة الحديث وأهل الشأن.
ودليلهم الثاني: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (2/ 68) وعند أحمد في المسند (4/ 317)، والطبراني في الكبير (22/ 34)، من طريق الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال:«رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه حين كبر (وفيه) ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وحلق بها، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه» .
وقد روى الحديث عن الثوري ثلاث أنفس هذا لفظ عبد الرازق، ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري به كما عند النسائي ولفظه: «أنه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها» فلم يذكر السجدة بعد الإشارة، والفريابي ثبت في الثوري فهو من الملازمين له ونص جماعة على أنه مقدم على عبد الرزاق في الثوري كابن عدي، ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به كما عند أحمد (4/ 318)، ولفظه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه (وفيه) فلما جلس حلق الوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» .
ولا يقال هذه زيادة ثقة.
فقد أخرج الحديث النسائي من طريق ابن عيينة عن عاصم به وأحمد (4/ 319)، ابن خزيمة (697)، كلاهما عن شعبة والطحاوي (1/ 152)، عن أبي الأحوص وكذلك الطبراني (22/ 34)، كلهم عن عاصم به وصرحوا بأن الإشارة في التشهد، فلفظ أحمد «فلما قعد يتشهد» ولفظ ابن خزيمة «وأشار بأصبعه السبابة يعني في الجلوس في التشهد» ولفظ الطحاوي «فلما قعد في التشهد
…
» ومثله للطبراني.
وعبد الرازق رحمه الله، وإن كان من الأئمة الحفاظ إلا أن له ألفاظًا ينفرد بها لا يتابع عليها وهذا منها.
فالمحفوظ بلا ريب الإشارة في التشهد، فهو مما استفاضت به الأحاديث عليه تبويب الأئمة رحمهم الله. =