الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
151 - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.
836 -
عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (1).
قال الحافظ:
…
وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (2).
153 - باب يسلم حين يسلم الإمام
وكان ابن عمر رضي الله عنهم يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
838 -
عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: «صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمنا حين سلم» (3).
155 - باب الذكر بعد الصلاة
842 -
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير» (4).
(1) المسح يكون بعد السلام.
(2)
قلت: وأحمد وابن المديني والأثرم وابن القيم وابن رجب كلهم ضعفوا أحاديث التسليمة الواحدة. انظر فتح الباري لابن رجب (7/ 367).
(3)
هذا المشروع لا يجلس يدعو بل يسلم.
(4)
يعني قول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا.
* وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأن الذاكر يرفع صوته إن شاء قال: سبحان الله ثلاثًا، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا.